الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1289 لسنة 22 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 227 ص 622

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة المستشار إبراهيم خليل رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------

(227)
القضية رقم 1289 سنة 22 القضائية

حكم حضوري. 

شرط اعتباره كذلك. إعلان المتهم للجلسة وتسليم الاعلان لشخص آخر. الحكم الصادر ضده يكون غيابيا. يجوز له الطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.

--------------
إن الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه. وإذن فإذا كان المتهم قد أعلن للجلسة وكان ثابتا بورقة التكليف بالحضور أنه أعلن مع شخص آخر فإن الحكم الصادر ضده يكون غيابيا ويكون له أن يقرر بالطعن فيه حين اتخاذ إجراءات التنفيذ ضده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية" ذات ماسورة مششخنة بدون ترخيص - ثانيا: أحرز سلاحا أبيض "سكينا ذات حدين" بدون ترخيص. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و9/ 3و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به و1و8و12 من القانون المذكور والجدول الملحق به. فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات هو في الواقع حكم غيابي رغم ما ذكرته المحكمة في أسباب حكمها من أن الطاعن أعلن لشخصه لحضور الجلسة ولم يحضر مع سبق حضوره أمامها وتأجيل القضية واستند الحكم إلى المادتين 239, 381 من قانون الإجراءات الجنائية, وهذا خطأ من المحكمة في تطبيق نص المادة 239 لأنها تستلزم شرطين أولهما أن يعلم المتهم بالجلسة المؤجلة لها القضية وثانيهما أن يتخلف المتهم عن الحضور بدون عذر مقبول ولم يتحقق الشرطان لأن القضية بعد أن نظرت بجلسة 24/ 2/ 1952 قررت المحكمة تأجيلها لدور مقبل دون تحديد يوم معين يحضر الطاعن فيه, وأضاف الطاعن إلى ذلك أن المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية تستلزم أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه حتى يجوز لها عند تخلفه بدون عذر أن تقرر اعتبار الحكم الذي تصدره حضوريا والطاعن لم يعلن لشخصه بل سلم الإعلان لأحد الخفراء.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها في سبيل تحقيق وجه الطعن - أن الطاعن أعلن للحضور أمام محكمة جنايات أسيوط لجلسة 27/ 4/ 1952 وثابت بورقة التكليف بالحضور إعلان الطاعن مع شخص آخر يدعي "حسن علي" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن مثل أمام المحكمة بجلسة 24/ 2/ 1952 ولم يحضر بجلسة اليوم بالرغم من إعلانه قانونا, وكان نص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشحص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه, فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الحكم حضوريا رغم عدم إعلان الطاعن لشخصه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الحكم قد صدر في واقع الأمر غيابيا, ومن ثم كان للطاعن أن يقرر بالطعن فيه حين اتخذت ضده إجراءات التنفيذ ولذا يكون الطعن مقبولا شكلا متعينا نقضه موضوعا للأسباب آنفة الذكر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق