الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1372 لسنة 22 ق جلسة 17/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 228 ص 624

جلسة 17 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(228)
القضية رقم 1372 سنة 22 القضائية

تموين. 

متهم بعدم قيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي طبقا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945. تقديمه دفترا لا يحتوي إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك طبقا للقرار 100 لسنة 1951. البيانات الواردة بهذا الدفتر لا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945. هذا الدفتر لا يقوم مقام الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945.

---------------
إن القرار رقم 44 لسنة 1950 قد اشترط لكي تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. وإذن فمتى كان المتهم بعدم إمساك سجل لقيد حركة استخدام الزيت بمحله العمومي, قد قدم أمام المحكمة الاستئنافية دفترا لا يحتوي على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك في أعمال أصناف الحلوى وكميات الحلوى المصنوعة منه وأصنافها ولم يرد فيه شئ عن كميات الزيت المستعملة, وكان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت وإجراءات قيدها واقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها والمسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلا خاصا... فيثبتون فيه كميات السكر المقررة للمصنع شهريا ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يوميا من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته والكمية المبيعة يوميا من كل صنف من الحلوى, ثم جاءت المادة الثالثة منه وأعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 اكتفاء بالسجل المبين في المادة الأولى, متى كان ذلك وكان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية قد خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة وكمية السكر المستعملة فيها واستخراج كمية الزيت المستعملة فيها, وكان هذا الذي يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شئيا من وجه النظر في الدعوى ما دامت البيانات الواردة في الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت ولا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945, فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1 - عبد الحميد عبد الجواد. و2 - محمد حلمي أبو ليلة (الطاعن) بأنهما: الأول - بصفته صاحب المحل العمومي المبين بالمحضر. والثاني - بصفته مديره المسئول لم يمسكا سجلا لقيد حركة استخدام الزيت بالمحل كالمطلوب قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 2/ 2و54/ 1 من القانون رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما 100 جنيه بلا مصاريف. واستأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني. فطعن الأستاذ عبد القادر عوده الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وأخل بحقه في الدفاع ولم يرد عليه فضلا من أنه جاء معيبا بالقصور في التسبيب.
ومن حيث إن محصل هذه الأوجه الثلاثة أن القرار رقم 44 لسنة 1950 المنشور في الوقائع الرسمية بتاريخ 23 من فبراير سنة 1950 قد نص على أن يقوم مقام الدفتر الخاص الواجب على أصحاب المصانع والمحال العامة حفظه ما قد يكون لديهم من دفاتر تجارية قانونية أو سجلات أخرى منتظمة إذا كانت تلك الدفاتر أو السجلات يمكن أن تؤدي إلى اعتبار البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 وأن الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستنئافية أن دفتر المحل الخاص بقيد حركة السكر والذي يقوم بإمساكه تنفيذا القرار رقم 100 لسنة 1951 يقوم مقام السجل المطلوب فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بحركة الزيت إذ يمكن تحديد كميات الزيت المستعملة في صنع اصناف الحلوى من الرجوع للبيانات المدونة في الدفتر عن كمية السكر المستعملة وأصناف الحلوى المصنوعة وقد قدم هذا الدفتر للمحكمة الاستئنافية وطلب منها ندب خبير لاستخراج كمية الزيت المستعملة من واقع البيانات الخاصة بالسكر وأًصناف الحلوى إلا أن طلبه هذا لم يثبت في محضر الجلسة, وهذا إذا كان القرار رقم 100 لسنة 1951 لا يعفي الطاعن من قيد حركة الزيت على غرار الإعفاء من قيد حركة السكر ولكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بدفاعه ولم يرد عليه ودانه في الجريمة على أساس اعترافه في التحقيقات بأنه لا يمسك سجلا خاصا لقيد حركة الزيت.
ومن حيث إنه لما كان القرار رقم 44 لسنة 1950 قد اشترط لكي تقوم الدفاتر التجارية القانونية أو السجلات المنتظمة مقام الدفتر الخاص الواجب إمساكه تنفيذا للمادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 أن تكون البيانات المدونة فيها بحيث يمكن أن تؤدي إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945. ولما كان الدفتر قدمه الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية لا يحتوي على حد وصفه له إلا على بيانات خاصة بالسكر المستهلك في أعمال أصناف الحلوى وكميات الحلوى المصنوعة منه وأصنافها ولم يرد فيه شئ عن كميات الزيت المستعملة. ولما كان القرار رقم 100 لسنة 1951 لم يتعرض لمادة الزيت وإجراءات قيدها واقتصرت أحكامه على السكر فأوجبت مادته الأولى على أصحاب المصانع التي تستخدم السكر في صناعتها والمسئولة عن إدارتها أن يتخذوا سجلا خاصا... فيثبتون فيه كمية السكر المقررة للمصنع شهريا ومكان تخزينها والكمية المصنوعة يوميا من كل صنف من الحلوى وما استخدم من السكر في صناعته والكمية المبيعة يوميا من كل صنف من الحلوى, ثم جاءت المادة الثالثة منه وأعفت أصحاب هذه المصانع من سريان أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 504 لسنة 1945 اكتفاء بالسجل المبين في المادة الأولى, ولما كان محضر جلسة المحكمة الاستئنافية خلا مما يقوله الطاعن من أنه طلب إليها ندب خبير لمراجعة أصناف الحلوى المصنوعة وكمية السكر المستعملة فيها واستخراج كمية الزيت المستعملة فيها, وكان هذا الذي يقوله الطاعن على فرض حصوله لا يغير شيئا من وجه النظر في الدعوى مادامت البيانات الواردة في الدفتر المقدم من الطاعن لا تختص بحركة الزيت ولا تؤدي بذاتها إلى إعطاء البيانات المنصوص عنها في المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945, ولما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن في التهمة المسندة إليه قد أطرح ضمنا أوجه الدفاع التي تقدم بها فإنه يتعين رفض الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق