خلو صحيفة الطعن وصورها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن . علة ذلك .الحكم كاملاً
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائهالحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض. وجوب بيانها بصحيفة الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. وإلا كان الطعن غير مقبول.الحكم كاملاً
اشتمال صحيفة الطعن على كافة البيانات المطلوبة وبيان الحكم المطعون فيه. لا بطلان. لا يغير من ذلك خلوها من بيان الدعوى التي ضمت إليها الدعاوى الأخرى طالما أن ضمها لبعضها لا يفقد كل منها استقلالها.الحكم كاملاً
أسباب الطعن بالنقض - وجوب بيانها في صحيفة الطعن. حظر التمسك بعد تقديم الصحيفة بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت فيها الاستثناء .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق