الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.الحكم كاملاً
شرط القبول المانع من الطعن أن يكون قاطعاً في الدلالة على رضاء المحكوم عليه به.
يشترط في القبول المانع من الطعن في الحكم أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به بما لا يحتمل شكاً أو تأويلاً، وإذن فإذا كان يبين من عقد الاتفاق الموقع من طرفي الخصومة أن الطاعنين احتفظوا بحقهم في الطعن بالنقض الذي رفعوه عن الحكم المطعون فيه، وأن المطعون عليهم قبلوا هذا التحفظ بحيث إذا نقض الحكم المطعون فيه لصالح الطاعنين التزام المطعون عليها بالتخلي فوراً عن الأراضي التي تسلموها فإن الدفع بعدم قبول الطعن لهذا السبب يكون في غير محله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق