الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - سلطة محكمة النقض



تصدى محكمة النقض للفصل فى الموضوع. مناطه. أن يكون صالحًا للفصل فيه إذا رأت المحكمة نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.



نقض الحكم الصادر دون القضاء بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق مؤداه. عدم التزام محكمة النقض بالفصل فى الموضوع.



قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات الطلاق دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من ق 1 لسنة 2000.



نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق . أثره . وجوب الفصل في الموضوع . م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000 .



قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر المعارضة دون القضاء بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو التطليق. مؤداه. عدم التزام محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل في الموضوع. م 63 من القانون ق 1 لسنة 2000. أثره. وجوب إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف.



تقدير أدلة الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغاً مما له أصل ثابت في الأوراق 


تقدير القرائن وما يستنبط منها. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب من محكمة النقض متى كان سائغاً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق