الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - ما لا يجوز الطعن فيه



الحكم الصادر بالتطليق خلعا. عدم جواز الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن. م 20 ق 1 لسنة 2000.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها. علة ذلك. الاستثناء. م 212 مرافعات. الحكم باتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين لا ينهي الخصومة كلها ولا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مواد الحجز. المادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ من أموال المحجوز عليه . عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .الحكم كاملاً




الأحكام أو القرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفة ابتدائية. عدم جواز الطعن فيها.الحكم كاملاً




وفقا للمادة 378 من قانون المرافعات لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع .الحكم كاملاً




نفقة. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض .الحكم كاملاً




ولاية على المال. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض .الحكم كاملاً




الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يكون جائزاً في الأحكام والقرارات الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات وفي أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته في الحالة المنصوص عليها في المادة 426 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




صدور قرار من إحدى المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة من مسائل الولاية على المال في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 425 مكرراً مرافعات. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق