مسائل الولاية على المال الجائز الطعن في القرارات الصادرة فيها بالنقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الإذن للولي الشرعي ببيع نصيب القصر. ليس من بين هذه المسائل. أثره. عدم جواز الطعن فيه.
القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحساب الذي يقدمه الوصي عن إدارته مال القاصر. الطعن فيها جائز.
القرار الصادر بعزل القيم على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.
الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.
حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.
إباحة الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال. المادة 1025 مرافعات.
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرطه. صدور حكم آخر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي.
إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهى لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق