الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / ن/ نقض - ما يجوز الطعن فيه




مسائل الولاية على المال الجائز الطعن في القرارات الصادرة فيها بالنقض. ورودها على سبيل الحصر. م 1025 مرافعات. الإذن للولي الشرعي ببيع نصيب القصر. ليس من بين هذه المسائل. أثره. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحساب الذي يقدمه الوصي عن إدارته مال القاصر. الطعن فيها جائز.الحكم كاملاً




القرار الصادر بعزل القيم على المحجور عليه. جواز الطعن فيه بطريق النقض. المادة 1025 مرافعات معدلة بالمرسوم بقانون 129 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف. الدعوى المرفوعة - ممن عدا المتبني والمتبنى - ببطلان التبني. الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائز.الحكم كاملاً




حق النيابة العامة في الطعن في مسائل الزوجية الخاصة بالأجانب مقصور على الأحكام الصادرة في بطلان الزواج. ليس من قبيل ذلك التطليق للغيبة والإعسار.الحكم كاملاً




إباحة الطعن بالنقض في القرارات الانتهائية الصادرة في مسائل الولاية على المال. المادة 1025 مرافعات.الحكم كاملاً




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي. المادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959. شرطه. صدور حكم آخر في النزاع ذاته - موضوعاً وسبباً - بين الخصوم أنفسهم حائز لقوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




إدعاء الطاعن بالاستحقاق بالإرث طبقاً للقانون المصري باعتبار المورثة مصرية الجنسية. تقرير الحكم أن المورثة يونانية الجنسية وأن أحكام القانون اليوناني هي الواجبة التطبيق في شأن الورثة والوصية، وهى لا تمنح للطاعن حقاً على التركة في حالة وجود فرع وارث. الحكم أنهى الخصومة بين الطرفين ويجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الأخير في الدعوى المتعلق بباقي الطلبات التي لا تخص إلا المطعون عليهم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق