الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 600 لسنة 39 ق جلسة 28 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 252 ص 1323

جلسة 28 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

-----------------

(252)
الطعن رقم 600 لسنة 39 القضائية

عمل "التسكين".
شغل الموظف في تاريخ التقييم وظيفة كاتب بقسم الملاحة بالشركة. تسكينه بالفئة السادسة وفقاً لجدول التعادل. القضاء باستحقاقه للفئة الرابعة تأسيساً على أن مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لها. عدم الاعتداد بفئة تلك الوظيفة بجدول التعادل. خطأ.

-----------------
مفاد نص المادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفية لم تستوف شروطها شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة بالجدول الذي وضعته الشركة والذي يتضمن العمل الأساسي الذي يقوم به شاغل الوظيفة وطبيعته وتحديد واجباته ومسئولياته، وأنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التي توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الاختصاص والمسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة أي أن الوصف يكون للوظيفة وليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التي يشغلها فعلاً وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول دون اعتبار للمرتب الذي يتقاضاه، وأنه إذا كان مرتبه عند تسوية حالته يزيد على نهاية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة الواردة بالجدول، فإنه يظل محتفظاً بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مستقبلاً من البدلات وعلاوات الترقية. وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 يشغل وظيفة كاتب بقسم الملاحة، وكان يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة أن فئة هذه الوظيفة هي السادسة - التي سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً - وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بفئة تلك الوظيفة بالجدول وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الرابعة استناداً إلى مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 59 سنة 1966 مدني كلي السويس على شركة القنال للتوكيلات الملاحية - الطاعنة - طالباً الحكم بتسوية حالته على الفئة الرابعة وقال بياناً لذلك إنه التحق بالشركة في وظيفة كاتب بقسم الملاحة بتوكيل أسيوط بمرتب وصل 48 ج شهرياً وطبقاً للمادتين 63، 64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قامت الشركة بتسوية حالته بوضعه في الفئة السابعة فتظلم إلى لجنة تظلمات الشركة فسوت حالته بوضعه في الفئة السادسة فتظلم مرة أخرى ورفض تظلمه، وإذ كان حاصلاً على شهادة الثقافة العامة سنة 1947 وهو مؤهل متوسط وزادت مدة خدمته على 16 عاماً ويدخل مرتبه في مربوط الفئة الرابعة مما يؤهله لهذه الفئة لتوافر شروط المؤهل والخبرة والمرتب، لذلك رفع دعواه بطلبه سالف البيان. وفي 31/ 1/ 1967 حكمت المحكمة بندب خبير لبيان الدرجة التي يستحقها المطعون ضده، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 24/ 3/ 1968 بتسوية حالة المطعون ضده على الفئة الرابعة منذ 30/ 6/ 1964. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 834 سنة 85 ق، وبتاريخ 30/ 10/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 5/ 1975 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك تقول إنه يبين من المادتين 63 و64 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 الخاص بنظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة أنه يتعين عند التسوية الاعتداد بالوظيفة التي يشغلها العامل في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 ومعادلتها بالوظائف الواردة بجدول التوصيف، فإذا توافرت شروط ومواصفات الوظيفة في شاغلها استحقها واستحق فئتها المالية، وإذ كان المطعون ضده في تاريخ إجراء التعادل يشغل وظيفة كاتب ملاحة ومحدد لهذه الوظيفة الفئة السادسة في جدول تعادل الوظائف المعتمد من مجلس الوزراء وكان المطعون فيه قد أهدر الوظيفة كعنصر أساسي في التسوية وفصل بينها وبين الفئة المالية وأجاز وضع المطعون ضده على فئة مالية ليست مقررة لوظيفته في 30/ 6/ 1964 فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 63 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة تنص على أن "يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرافق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في فئات....." وتنص المادة 64 منه على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف طبقاً للتنظيم الإداري في كل شركة...... ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتبار من أول السنة المالية التالية........ على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية"، ومفاد هذا أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروطها شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المبينة بالجدول الذي وضعته الشركة والذي يتضمن العمل الأساسي الذي يقوم به شاغل الوظيفة وطبيعته وتحديد واجباته ومسئولياته، وأنه عند معادلة الوظائف بالشركة بالوظائف التي توضع في ذلك الجدول يجب أن يتم التعادل على الاختصاص والمسئوليات لكل من الوظيفتين بغير نظر لشاغل الوظيفة أي أن الوصف يكون للوظيفة وليس للموظف فيوضع الموظف حسب الوظيفة التي يشغلها فعلاً وقت التعادل في الدرجة الخاصة بهذه الوظيفة في الجدول دون اعتبار للمرتب الذي يتقاضاه وأنه إذا كان مرتبه عند تسوية حالته يزيد على نهاية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة الواردة بالجدول فإنه يظل محتفظاً بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مستقبلاً من البدلات وعلاوات الترقية. ولما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده كان في تاريخ التقييم في 30/ 6/ 1964 يشغل وظيفة كاتب بقسم الملاحة وكان يبين من جدول تعادل الوظائف بالشركة أن فئة هذه الوظيفة هي السادسة - التي سكنته عليها الشركة المطعون ضدها فعلاً - وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بفئة تلك الوظيفة بالجدول وقضى بأحقية المطعون ضده للفئة الرابعة استناداً إلى مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لهذه الفئة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق