الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 527 لسنة 39 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 321 ص 1718

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، ومحمود حسين.

-----------------

(321)
الطعن رقم 527 لسنة 39 القضائية

دعوى. جمارك. قانون. نقل بحري.
وجود نقص في البضائع المفرغة من السفينة. أثره. نفاذ قرار مدير الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بتحديد نسبة التسامح في هذا النقص أثناء نظر الاستئناف. القضاء بعدم قبول دعوى مصلحة الجمارك بطلب الرسوم الجمركية لرفعها قبل صدور القرار المذكور. خطأ.

-------------------
مفاد نصوص المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية، مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون، وهو حق ناجز غير معلق على شرط ويتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. وإذا كان القانون قد أجاز في المادتين 37، 38 لربابنة السفن أو ممن يمثلونهم نفي مظنة التهريب عن طريق إثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة، أو تبرير أسباب النقص على النحو المبين في المادة 38 أو الإفادة من نسبة التسامح التي يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ من عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات، فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعاً موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذو الشأن لدفع دعوى مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشروط قبول الدعوى في ذاتها. وإذ كان للمدعى عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند إليه وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها - الناقلة - قد دفعت دعوى مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار إليها في المادة 37/ 2 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائياً في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول دعوى مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان، يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوى وبين دفوع المدعى عليه فيها، وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصلحة الجمارك - الطاعنة - أقامت ضد الشركة المطعون عليها بصفتها وكيلة عن ملاك وربان السفينة "أنديان سترنث" بمصر الدعوى رقم 99 سنة 1967 تجاري بور سعيد الابتدائية طلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 366.340 جنيهاً وفوائده وقالت بياناً لدعواها أن السفينة المذكورة وصلت إلى ميناء بور سعيد في يوم 14/ 5/ 1966 وعليها شحنة من الشاي وجد بها عجز قدره 1466.600 كيلو جراماً حيث تبين من الفحص وجود اختلاف بين قائمة الشحن المقدمة من ربان السفينة وبين البضاعة المفرغة وقد عجزت الشركة المطعون عليها عن تقديم الدليل على أن هذا العجز لم يفرغ في أراضي جمهورية مصر العربية وبالتالي فهي تسأل عن الرسوم الجمركية المستحقة عن هذا العجز وتقدر بمبلغ 466.340 جنيهاً تطبيقاً لأحكام المواد 37، 38، 117 من القانون رقم 66 لسنة 1963، ولذلك فإنها قد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها السابقة. دفعت الشركة المدعى عليها - المطعون ضدها - الدعوى بأن العجز المدعى به يدخل في حدود نسبة الإعفاء المنصوص عليه في القرار رقم 4 لسنة 1963 الصادر من مدير عام الجمارك بموجب التفويض التشريعي الوارد في المادة 37/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والذي يخوله تحديد نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها، وبتاريخ 24/ 7/ 1968 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدعوى. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 9 ق تجاري المنصورة "مأمورية بور سعيد"، ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 7/ 6/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على أن المصلحة الطاعنة أقامت دعواها قبل أن ينفذ قرار مدير عام مصلحة الجمارك المشار إليه في المادة 37/ 2 من القانون رقم 66 لسنة 1963 والذي يحدد نسبة التسامح التي تمنح للناقل في حالة النقص الجزئي في البضاعة الناتج عن عوامل طبيعية أو ضعف في الغلافات، حيث لم ينفذ هذا القرار بنشره في الجريدة الرسمية إلا أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. وهو من الحكم خطأ في القانون، ذلك أن حق مصلحة الجمارك في اقتضاء الرسوم على النقص في البضائع أو الطرود المفرغة يستند إلى صريح نصوص المادة 37، 38، 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وينشأ هذا الحق بمجرد اكتشاف النقص في البضائع أو الطرود ولا يتوقف استحقاقه على تحقق أي شرط آخر. وإذا كان القانون قد أجاز - استثناء - في المادة 37/ 2 التسامح عن النقص الجزئي في حدود نسبة معينة يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك فإن هذه النسبة تعتبر عنصراً من عناصر حق ربابنة السفن في الإفادة من هذا التسامح وليس عنصراً من عناصر وجود حق مصلحة الجمارك الذي ينشأ متكاملاً بمجرد اكتشاف العجز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم قبول دعواها لرفعها قبل الأوان قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو عدد الطرود المفرغة من السفينة أو في محتوياتها عما هو مدرج في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه على داخل البلاد دون أداء الضريبة الجمركية مما يخول مصلحة الجمارك الحق في اقتضاء الضرائب والغرامات المبينة في المادة 117 من ذلك القانون، وهو حق ناجز غير معلق على شرط وتتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى. وإذ كان القانون قد أجاز في المادتين 37 و38 لربابنة السفن أو من يمثلونهم نفي مظنة التهريب عن طريق إثبات أن الطرود سلمت بحالة ظاهرية سليمة أو تبرير أسباب النقص على النحو المبين في المادة 38 أو الإفادة من نسبة التسامح التي يصدر بها قرار من مدير عام مصلحة الجمارك بالنسبة للبضائع المنفرطة أو النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة ضعف في الغلافات فإن ذلك جميعه لا يعدو أن يكون دفوعاً موضوعية يستطيع أن يتمسك بها ذوو الشأن لدفع دعوى مصلحة الجمارك ولا صلة لها بشروط قبول الدعوى في ذاتها. وإذ كان للمدعى عليه أن يتمسك بالدفوع الموضوعية بمجرد نشأة الحق الذي تستند إليه وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها قد دفعت دعوى مصلحة الجمارك بأن من حقها الإفادة من نسبة التسامح المشار إليها في المادة 37/ 2 من قانون الجمارك والتي صدر بتحديدها قرار مدير عام مصلحة الجمارك رقم 4 لسنة 1963 الذي نشر في الجريدة الرسمية ونفذ قبل الفصل نهائياً في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم قبول دعوى مصلحة الجمارك لرفعها قبل الأوان، يكون قد خلط بين شروط قبول الدعوى وبين دفوع المدعى عليه فيها وأخطأ بالتالي في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق