الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 368 لسنة 39 ق جلسة 25 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 243 ص 1277

جلسة 25 من يونيه سنة 1975

برياسة السيد المستشار سليم راشد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الفقي، ومحمد صالح أبو راس، ومحمد محمد المهدي، ومحمد البنداري العشري.

----------------------

(243)
الطعن رقم 368 لسنة 39 القضائية

(1،  (2 تأميم "لجان التقييم". اختصاص "الاختصاص الولائي". "اختصاص لجان التقييم".
(1) اختصاص لجان التقييم. ق 38 لسنة 1963. عدم جواز تقييم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعاد بعض العناصر التي أدخلها في التأميم. لا حجية لقرارات لجان التقييم إن تعرضت للفصل في منازعات لا تتصل بالتقييم في ذاته. فصل المحاكم في هذه المنازعات لا يعد طعناً في قرارات تلك اللجان.
 (2)منازعة مالك المنشأة قبل التأميم في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ معين. فصل قرار التقييم في هذه المنازعة. لا حجية للقرار في هذا الشأن. للمحاكم ذات الاختصاص الفصل فيه.

--------------
1 - اختصاص لجان التقييم - كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 - هو تقييم رؤوس الأموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له، وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم، فإذا كان من بين هذه الحقوق والأموال ما يحتاج إلى تقدير قيمته كالأسهم غير المتداولة في البورصة، أو التي مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة أشهر، وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وكالعقارات والمنقولات المملوكة للمنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، فتقوم لجنة التقييم المختصة بتقدير قيمتها، وتتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأي رقابة إدارية أو قضائية، ولكن ليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً، أو أن تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه، وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن كذلك فإنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشآت المؤممة وبين الغير أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته، ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، أما اختصاص لجان التقييم فمقصور على التقييم وحسب، فإن هي تعرضت للفصل في المنازعات التي لا تتصل بالتقييم في ذاته، فإنه لا تكون لقراراتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة والنظر في هذه المنازعات والفصل فيها، ويكون للدولة وأصحاب الشأن من ملاك المنشآت المؤممة قبل تأميمها وللغير أن يتقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها والفصل فيها ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعي للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات.
2 - متى كان الطاعنون باعتبارهم من ملاك المحلج قبل تأميمه ينازعون في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ....... لسقوط حقها فيه بحكم نهائي ويقولون إنه يترتب على قرار لجنة تقييم رأس مال المحلج باستحقاق مصلحة الضرائب لهذا المبلغ خروجه عن نطاق ما أمم، كما ينازعون في تحميلهم بنصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المحلج، على أساس أنهم وإن كانوا شركاء في ملكية المحلج إلا أنه لا شأن لهم باستغلاله وأن قرار لجنة التقييم حملهم بهذا المبلغ على خلاف ما يقضي به قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939، فإن هاتين المنازعتين لا شأن لهما بالتقييم، ولا تدخلان في اختصاص اللجنة، وقرارها لا يحوز حجية في شأنهما، ولا يحول دون المحاكم ذات الاختصاص ونظرهما، ويكون للطاعنين أن يلجأوا إليها للفصل فيهما طبقاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 399 مدني كفر الشيخ على المطعون ضدهم طالبين إلزام مصلحة الضرائب المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لوزارة الاقتصاد والمؤسسة المصرية العامة للقطن المطعون ضدها الثانية والثالثة والشركة العربية لحليج الأقطان التابعة للمؤسسة المصرية لحليج الأقطان المطعون ضدها الرابعة مبلغ 9150 ج و45 م في حالة سداده لها، وفي حالة عدم سداده بإلزام المطعون ضدها الثانية والثالثة والشركة العربية لحليج الأقطان التابعة للمطعون ضدها الرابعة بالامتناع عن الوفاء به لمصلحة الضرائب وسداده للطاعنين في صورة سندات حكومية، وقالوا شرحاً للدعوى إن مورثهم المرحوم...... كان يملك محلجاً آلت إليهم عنه حصة فيه مقدارها 11 ط و12 س، وأن المرحوم....... اشترى حصة باقي الورثة ومقدارها 12 ط، 12 س كما استأجر منهم حصتهم وأضاف إلى المحلج أرضاً فضاء مجاورة اشتراها من ماله، وأخذ يستغل المحلج لحسابه على هذا الأساس إلى أن أمم تأميماً كاملاً بالقانون رقم 38 لسنة 1963، وأن لجنة تقييم رأس مال المحلج اعتبرت مبلغ 6661 ج و903 م من الخصوم على أساس استحقاق مصلحة الضرائب له على مورث الطاعنين فيلزم به ورثته في حين أنه حكم لصالح الورثة ضد مصلحة الضرائب بسقوط هذا المبلغ في الدعوى رقم 1 لسنة 1951 كلي كفر الشيخ وتأيد ذلك الحكم الصادر في 29/ 1/ 1960 في الاستئناف رقم 33 لسنة 4 ق استئناف طنطا، كما قامت لجنة التقييم بتحميل الطاعنين حصة في دين الضرائب المستحق على شريكهم مقداره 60389 ج و809 م مع أنه لا يلزمهم شيء منه إذ هم شركاء في ملكية المحلج ولا شأن لهم باستغلاله، وعلى هذا الأساس الخاطئ قدرت اللجنة رأس مال المحلج بصفر، وإذا ما صحح هذان الخطآن فإنه يصبح للطاعنين نصيب في رأس مال المحلج هو المبلغ الذي يطالبون بسداده لهم في صورة سندات حكومية طبقاً لقانون التأميم، ودفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى تطبيقاً للقانون رقم 38 لسنة 1963 الذي يمنع الطعن في قرارات لجان التقييم، وبتاريخ 11/ 12/ 1967 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى واستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 59 لسنة 18 ق، وبتاريخ 15/ 4/ 1969 قضت محكمة استئناف طنطا برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي ذهب فيها إلى أن الطاعنين بنوا دعواهم على أساس أن قرار تقييم رأس مال المحلج وقع في الخطأ مرتين، وإنهم وإن لم يطلبوا إلغاء هذا القرار إلا أنهم سلكوا طريقاً غير مباشر للطعن فيه لأن بحث إثراء مصلحة الضرائب على حساب الطاعنين يقتضي بيان الإثراء ومقداره وفي ذلك تعرض للقرار الذي منع المشرع الطعن فيه وأخرجه من ولاية القضاء، ويقول الطاعنون إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأن تقييم رأس المال المنشأة يخضع لأمرين الأمر الأول هو بيان تحديد أصول المنشأة وخصومها، وهذا الأمر، تتقيد فيه لجنة التقييم بحقيقة الواقع الذي لا تملك أن تزيد عليه أو تنقص منه شيئاً، ولا يكون لقرارها حجية فيه، والأمر الثاني هو تقدير قيمة كل عنصر من الأصول والخصوم بعد بيانها وتحديدها، وهذا الأمر متروك لسلطة اللجنة التقديرية تقرر فيه ما شاءت، هذا إلى أن لجنة التقييم بحكم تشكيلها واختصاصها ليس من سلطتها أن تفصل في مسائل موضوعية أو قانونية فإن هي فعلت فإن قرارها لا يكتسب حجية في ذلك، والطاعنون ينازعون في كون قرار التقييم أضاف إلى خصوم المنشأة ديناً لمصلحة الضرائب على مورثهم قضى نهائياً بسقوطه، وحمل الطاعنين بجزء من الضرائب المستحقة على استغلال المنشأة بتطبيق خاطئ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939، هذان الأمران لا يدخلان في اختصاص لجنة التقييم وقرارها بشأنها ليست له حجية لصدوره من جهة لا ولاية لها، والحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى على أساس أن منازعة الطاعنين في شأنهما هي طريقة غير مباشرة للطعن في قرارها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن اختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التي أممت بالقانون المذكور، وتقييم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له وهي الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم، فإذا كان من بين هذه الحقوق والأموال ما يحتاج إلى تقدير قيمته كالأسهم غير المتداولة في البورصة أو التي مضى على آخر تعامل فيها أكثر من ستة أشهر وذلك بالنسبة للشركات المساهمة، وكالعقارات والمنقولات المملوكة للمنشآت غير المتخذة شكل شركات المساهمة، فتقوم لجنة التقييم المختصة بتقدير قيمتها وتتمتع في هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأي رقابة إدارية أو قضائية، ولكن ليس للجان التقييم أن تضيف إلى الأموال والحقوق المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هي التي تختص بإجراء التأميم وتتولى في القانون الصادر به تحديد نطاقه وأحكامه وتعيين الشركات والمشروعات والمنشآت التي ينصرف إليها التأميم، أما لجان التقييم فليس لها اختصاص في هذا الشأن، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التي أدخلها المشرع في نطاق التأميم، فإن هي فعلت شيئاً من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر، ولا يكتسب أية حصانة، ولا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن كذلك فإنه ليس للجان التقييم أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال والحقوق المتنازع عليها بين المنشآت المؤممة وبين الغير أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته، ذلك أن تحقيق المنازعات والفصل فيها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة في ذلك إلا ما استثنى بنص خاص، أما اختصاص لجان التقييم فمقصور على التقييم وحسب، فإن هي تعرضت للفصل في المنازعات التي تتصل بالتقييم في ذاته، فإنه لا تكون لقراراتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة والنظر في هذه المنازعات والفصل فيها ويكون للدولة وأصحاب الشأن من ملاك المنشآت المؤممة قبل تأميمها وللغير أن يتقدموا إلى المحاكم المختصة بمنازعاتهم لتحقيقها والفصل فيها ولا يكون ذلك طعناً في قرارات لجان التقييم وإنما هو سعي للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات. لما كان ذلك، وكان الطاعنون باعتبارهم من ملاك المحلج قبل تأميمه ينازعون في استحقاق مصلحة الضرائب لمبلغ 6661 ج و903 م لسقوط حقها فيه بحكم نهائي، ويقولون إنه يترتب على قرار لجنة تقييم رأس مال المحلج باستحقاق مصلحة الضرائب لهذا المبلغ خروجه عن نطاق ما أمم، كما ينازعون في تحميلهم بنصيب من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على المحلج، على أساس أنهم وإن كانوا شركاء في ملكية المحلج إلا أنه لا شأن لهم باستغلاله، وأن قرار لجنة التقييم حملهم بهذا المبلغ على خلاف ما يقضي به قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 فإن هاتين المنازعتين لا شأن لهما بالتقييم ولا تدخلان في اختصاص اللجنة وقرارها لا يحوز حجية في شأنهما ولا يحول دون المحاكم ذات الاختصاص ونظرهما ويكون للطاعنين أن يلجأوا إليها للفصل فيهما طبقاً للقانون. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى على خلاف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق