جلسة
7 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور
حضرات: مراد وهبة بك وزكى برزى بك ومحمد فهمى حسين بك وعلى حيدر حجازي بك
المستشارين.
---------------
(358)
القضية رقم
1 سنة 6 القضائية
مدين.
دعوى
إبطال تصرفات المدين. لا شأن لقانون التسجيل فيها. (المادة 143 مدنى)
----------------
إذا كانت الدعوى -
كما كيفها المدّعى في طلبه الاحتياطي ووافقته المحكمة على هذا التكييف - ليست دعوى
مفاضلة بين عقد مشتر أوّل وعقد مشتر ثان، بل هي دعوى دائن بسيط يطلب إبطال تصرفات
مدينه الضارة بحقوقه فلا يرجع إلى أحكام قانون التسجيل في هذه الصورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق