نشر بالجريدة الرسمية العدد 18 مكرر أ بتاريخ 6 /05 /2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتي نصة , وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصي المادة (4/ فقرة 1) و المادة (7/ فقرة 4) من قانون حالة
الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النصان الآتيان:
مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر
الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا
التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.
وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها
بمعرفة القوات المسلحة.
ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق
الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.
ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في
جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.
)المادة الثانية (
تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون
رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية:
البند (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من
المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ
ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
البند (8) تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات
ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع
العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع
الخاص.. وفي هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد
الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من
المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف
احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد
أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
البند (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو
كلياً، أو تقسيطها.
البند (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو
بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى
مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب
الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
البند (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة
أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد
استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
البند (12) الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها أو شركاته،
يجوز تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير
الخدمات الإدارية كلياً أو جزئياً وحق إسقاطها.
البند(13) تقييد الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات
وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.
(14)
إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي
وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
(15)حظر
تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
(16)
وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو
حيازتها.
(17)تحديد
سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
(18)تحديد
طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه
التبرعات والإنفاق منها.
(19)
تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد
الخاصة بالصرف منها.
(20)تقرير
الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية
الصحية واستمراريتها.
(21)
إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية
والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية
وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه
في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها
رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات
التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها
وآليات مراقبتها في تنفيذها.
(22)
فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية
فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها
واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط
التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
(23)
تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد
قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
(24)
تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام
أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية
مؤقتة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره , ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها ,
صدر برئاسة الجمهورية يوم 13 من رمضان سنة 1441 هـ الموافق 6 مايو سنة
2020 م
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق