الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 19 لسنة 18 ق جلسة 26 / 5 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 424 ص 783


جلسة 26 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد على رشدي بك المستشارين.
-------------
(424)
القضية رقم 19 سنة 18 القضائية

جمارك.
إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة الجمركية. لا يترتب عليه بطلان. سريان ميعاد المعارضة في قرار اللجنة.
------------------
إن أحكام اللائحة الجمركية لا تفيد البطلان في حالة إرسال قرار اللجنة الجمركية إلى المحافظة بعد الميعاد المحدد في الفقرة الخامسة من المادة 33 من اللائحة، كما أنه ليس ثمة اعتبار يمكن معه القول بأن مراعاة إرسال القرار في الميعاد المعين لذلك هو من القواعد الجوهرية التي يترتب على إغفالها جزاء البطلان ولو بغير نص. فإذا دفع بعدم قبول المعارضة في قرار اللجنة الجمركية بإلزام المعارض بدفع غرامة بناءً على أن المعارضة قدمت بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار المذكور إلى المحافظة فأصبح بذلك نهائياً عملاً بالمادة 33 من لائحة الجمارك فقضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أنه يشترط لسريان ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 33 المذكورة أن يكون القرار قد أرسل إلى المحافظة في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة نفسها، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق