الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 8 فبراير 2026

الدعوى رقم 30 لسنة 22 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 3 / 1 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ٤ / ۱ / ۲۰۲٦

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يناير سنة 2026م، الموافق الرابع عشر من رجب سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الروين نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 22 قضائية "دستورية"

المقامة من

النادي الأهلي للرياضة البدنية

ضد

-1وزير الشباب والرياضة

-2وزير الشباب والرياضة، بصفته رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة

-3سمير مختار عبد الرحيم الحاروني

-4حازم مختار عبد الرحيم الحاروني

-5ممدوح علي محمـد إبراهيــم

-------------------

الإجـراءات

بتاريخ الثامن من فبراير سنة 2000، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993.

وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي: برفضها.

وقدم المدعى عليه الخامس مذكرة، طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

----------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تقدموا بطلبات إلى النادي الأهلي للرياضة البدنية لقبول التحاقهم وأفراد أسرهم بالعضوية العاملة بفرع النادي بمدينة نصر، مقابل نصف الاشتراك السنوي، والإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية، لكون أولهم ضابطًا بالقوات المسلحة، والآخرين ضابطين بهيئة الشرطة، يتمتعون بالتخفيض والإعفاء المشار إليهما، إلا أن إدارة النادي اشترطت لقبول عضوية كل منهم سداد نصف رسوم الإعانة الإنشائية، وفقًا لقرار مجلس إدارة النادي؛ فقام كل منهم بسداد جزءٍ منها مقداره 3020 جنيهًا، والتوقيع على تعهد بسداد الباقي، وعلى ذلك حصل كل منهم وأفراد أسرته على العضوية العاملة بالنادي في عام 1998، وامتنعوا عن سداد باقي مبلغ الإعانة الإنشائية، وأقاموا جميعًا أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 14956 لسنة 1998 مدني كلي، ضد النادي المدعي، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة: بوقف أي إجراء يصدر من النادي بوقف عضويتهم أو سحبها لعدم سداد باقي مبلغ الإعانة الإنشائية، وفي الموضوع: بقبول عضويتهم وأفراد أسرهم بالنادي المدعي، وإلزامه بأن يرد لكل منهم مبلغ 3020 جنيهًا، وإلغاء التعهد الموقع منه. وبجلسة 1998/12/28، حكمت المحكمة بإلزام النادي المدعي قبول وقيد عضويتهم وأفراد أسرهم بالنادي، وبرد المبلغ الذي سدده كل منهم، وفقًا لأحكام قراري رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن النادي المدعي على ذلك الحكم أمام محكمة استئنـــاف القاهـــرة، بالاستئناف رقم 2240 لسنة 116 قضائية، طالبًا الحكم، أصليًّا: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، واحتياطيًّا: بقبول الدفع بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للنادي بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولــــــــة، والمدعــــى عليه الخامس -وفقًا للتكييف القانوني الصحيح – بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن القرارات المطعون عليها تخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، وتتعلق بحالات وأفراد معينين بذواتهم، الأمر الذي تندرج معه تلك القرارات ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية المحكمة الدستورية العليا، وإن صدرت تلك القرارات من الوزير المختص.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة الدستورية العليا من تلقاء ذاتها. وقد ناطت المادة (192) من الدستور بهذه المحكمة –دون غيرها– تولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، واشتمل قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، على بيان لاختصاصاتها، وتحديد ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، وخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أي جهة أخرى من مزاحمتها فيه، مفصلًا طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25 و27 و29) منه، وهي قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية، أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ ذلك أن هذه النصوص هي التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها متراميـــة، ودوائــــر المخاطبيــــن بهــا غيــر متناهيــــة، والآثــار المترتبــــة على إبطالهـا –إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور– بعيدة في مداها. متى كان ذلك، وكان القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للجهات الخاضعة لأحكامه. ونفاذًا لذلك أصدر وزير الدولة للحكم المحلي والشباب والتنظيمات الشعبية والسياسية القرار رقم 1 لسنة 1977 بتفويض رئيس جهاز الرياضة في اختصاصاته فيما يتعلق بجهاز الرياضة، فأصدر المجلس القومي للشباب والرياضة (جهاز الرياضة) القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية، ناصًّا في المادة (15) منه على أنه "يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية، وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك، وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو رسم الالتحاق وحالات وفئات الاشتراكات المخفضة بالنادي....". وقد أُدخلت عدة تعديلات على نص تلك المادة، بموجب قرارات من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ومنها قراره رقم 39 لسنة 1980، بإضافة فئات بصفاتهم –من بينهم ضباط القوات المسلحة– بمنحهم تخفيضًا من قيمة الاشتراك السنوي للعضوية العاملة بنسبة 50% لهم وأفراد أسرهم، وإعفاءً من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية. وبموجب قراره رقم 115 لسنة 1982، أضاف لهذه الفئات ضباط الشرطة، ثم أضاف بقراره رقم 27 لسنة 1987 لتلك الفئات الحاصلين على أوسمة أو أنواط في المجال الرياضي من رئيس الجمهورية. وبموجب المادة الثالثة من قراره رقم 189 لسنة 1982، ألزم الأندية الرياضية بأن تقبل سنويًّا أعضاءً جددًا بحد أدني 3% من عدد أعضائها العاملين، على أن يكون من بينهم نصف في المائة على الأقل من الفئات المستثناة، ثم أصدر قراره رقم 470 لسنة 1992، ناصًّا في مادته الثانية على إلغاء القرار رقم 268 لسنة 1978 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام النظام المرفق. وانتهى الأمر بإصدار قراره رقم 77 لسنة 1993، ردد في مادته الأولى النص على الفئات المستثناة، على نحو ما هو وارد في قراره رقم 39 لسنة 1980.

ومؤدى ما تقدم جميعه أن قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982 و27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993 –المطعون عليها– قد صدرت إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين –وهو الدستور المعمول بأحكامه وقت إصدار تلك القرارات– وقد تضمنت القرارات المطعون عليها قواعد عامة مجردة، تخاطب جميع الأندية الرياضية المشهرة طبقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، لإعمال مقتضى ما تضمنته تلك القرارات من تخفيض للاشتراك السنوي للعضوية العاملة بالأندية الرياضية، وإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية بالنسبة للفئات الواردة فيها، والمحددة بصفاتهم، الأمر الذي يوفر لتك القرارات المقومات الدستورية للوائح التنفيذية للقوانين، التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا؛ ويضحى الدفع المبدى بعدم الاختصاص في غير محله، جديرًا بالرفض.


وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية قراري رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي: 27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص تشريعي يُبدى في أثناء نظر الدعوى الموضوعية من أحد أطرافها، وتقدر محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وتصرح لمبديه برفع الدعوى الدستورية طعنًا على دستورية النص ذاته، خلال أجل لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر. ولم يجز المشرع –تبعًا لذلك– الدعوى الأصلية التي ترفع مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا سبيلًا للطعن بعدم الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام باعتبارها شكلًا من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي حددها.

متى كان ذلك، وكان النادي المدعي قد ضمَّن طلباته في صحيفة دعواه الدستورية المعروضة الحكم بعدم دستورية قراري رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقمي: 27 لسنة 1987 و77 لسنة 1993، دون أن يسبق ذلك دفع بعدم دستوريتهما أمام محكمة الموضوع، وتصريحها برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليهما، فإن طلبه في هذا الخصوص ينحل إلى دعوى دستورية أصلية أقيمت بالطريق المباشر، وهو ما لم يجزه المشرع سبيلًا للطعن بعدم الدستورية؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المادة (15) من النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمد بقرار رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة (جهاز الرياضة) رقم 268 لسنة 1978 تنص على أن "الاشتراكات":

"يتعين على كل عضو أن يدفع الاشتراكات حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية وتحدد اللائحة المالية هذه الاشتراكات وطريقة تحصيلها والإجراءات التي تتبع في ذلك وأحوال الإعفاء من الاشتراك أو رسم الالتحاق وحالات وفئات الاشتراكات المخفضة بالنادي ........".

ونصت المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980 على أن "يُضاف لنص المادة (15) من النظام الأساسي للأندية الرياضية، المعتمد بالقرار رقم 268 لسنة 1978، والقرارات المعدلة له، الفقرة التالية: ومع عدم الإخلال أو المساس بالامتيازات والإعفاءات المقررة للاشتراك في الأندية الرياضية بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة لأية فئة من الفئات بموجب القرارات الإدارية السابق صدورها في هذا الشأن، يتمتع ضباط القوات المسلحة و........ وأفراد أسرهم جميعًا بالاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة 50% من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل وذلك مع الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية".

ونصت المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 115 لسنة 1982 على أن "تضاف فئة ضباط الشرطة إلى الفئات المبينة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 39 لسنة 1980، وتتمتع بالتخفيضات المقررة لهذه الفئات ولأسرهم في الأندية الرياضية".

ونصت المادة (3) من نظام رسوم واشتراكات العضوية بالأندية الرياضية، المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 189 لسنة 1982 على أن "يقبل النادي الرياضي سنويًّا أعضاء جُددًا بحد أدني 3% ثلاثة في المائة من عدد أعضائه العاملين، على أن يكون من بينهم 0,5% نصف في المائة على الأقل من الفئات المستثناة المشار إليها في أول المادة (1) من هذا النظام، بالتساوي، وبأسبقية تقديم طلب العضوية بكل فئة من هذه الفئات...".

ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية، ونصت المادة الثانية منه على أن "يلغى القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية وكل نص يخالف أحكام النظام المرفق". وقد اشتملت أحكام النظام المرفق بالقرار رقم 470 لسنة 1992 على تنظيم جديد حل محل التنظيم المرفق بالقرار رقم 268 لسنة 1978 الذي تم إلغاؤه.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم؛ فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، وينفصل دومًا شرط المصلحة عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها، اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعين تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين مـــن حيــث الزمان، فمــا نشــأ مكتملًا من المراكز القانونية –وجودًا وأثرًا– في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتبت آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.

متى كان ذلك، وكان الثابت بصحيفة الدعوى الموضوعية وسائر الأوراق أن المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس قد سددوا المبالغ المالية محل التداعي في غضون شهر ديسمبر عام 1997، والتحقوا وأفراد أسرهم بالعضوية العاملة بالنادي المدعي عام 1998، وذلك في ظل العمل بالنظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، والذي نص في المادة الثانية منه على أن "يلغى القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية وكل نص يخالف أحكام النظام المرفق"، ومؤدى ذلك ولازمه إلغاء القرارات أرقام: 39 لسنة 1980 و115 لسنة 1982 و189 لسنة 1982، المطعون عليها، ليحل بذلك النظام الأساسي للأندية الرياضية المعتمد بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992، محل نظيره رقم 268 لسنة 1978 وما أدخل عليه من تعديلات؛ ومن ثم فإن الفصل في دستورية القرارات المطعون عليها، التي لم تكن محل إعمال على العلاقة التي تربط النادي المدعي بكل من المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها؛ مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 359 : انْتِدَابُ مُحَامٍ وَتَقْدِيرُ أَتْعَابِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 359
فِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ فِيهَا عَلَى المُتَّهَمِ أَنْ يُوَكِّلَ مُحَامِيًا لِلدِّفَاعِ عَنْهُ، تُقَدِّرُ المَحْكَمَةُ لِلْمُحَامِي المُنْتَدَبِ مِنْ قِبَلِ النِّيَابَةِ العَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ أَوْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا، بِحَسَبِ الأَحْوَالِ، أَتْعَابًا عَلَى الخِزَانَةِ العَامَّةِ تُحَدِّدُهَا فِي حُكْمِهَا الصَّادِرِ فِي الدَّعْوَى.
وَيَجُوزُ التَّظَلُّمُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ أَمَامَ المَحْكَمَةِ الَّتِي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ بِتَقْدِيرِ الأَتْعَابِ.

Article No. 359
In cases where the accused is unable to appoint a lawyer to defend him, the court shall determine the fees to be paid from the public treasury to the lawyer appointed by the Public Prosecution, the investigating judge, or the head of the Criminal Court at both levels, as the case may be, as specified in its ruling issued in the case.
This assessment may be appealed to the court that issued the ruling on the assessment of fees.

النص في القانون السابق :
المادة 376
في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



السبت، 7 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 358 : دِفَاعُ المُحَامِي عَنِ المُتَّهَمِ وَتَغْرِيمُ المُخِلِّ وَمُسَاءَلَتُهُ تَأْدِيبِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 358
فِيمَا عَدَا حَالَةِ العُذْرِ أَوِ المَانِعِ الَّذِي يَثْبُتُ صِحَّتُهُ، يَجِبُ عَلَى المُحَامِي سَوَاءٌ أَكَانَ مُوَكَّلًا مِنْ قِبَلِ المُتَّهَمِ أَمْ كَانَ مُنْتَدَبًا مِنْ قِبَلِ النِّيَابَةِ العَامَّةِ أَوْ قَاضِي التَّحْقِيقِ، أَوْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا، أَنْ يُدَافِعَ عَنِ المُتَّهَمِ فِي الجَلْسَةِ أَوْ يُنِيبَ مُحَامِيًا غَيْرَهُ، وَإِلَّا حُكِمَ عَلَيْهِ مِنْ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا بِغَرَامَةٍ لَا تَتَجَاوَزُ ثَلَاثَمِائَةِ جُنَيْهٍ مَعَ عَدَمِ الإِخْلَالِ بِالمُسَاءَلَةِ التَّأْدِيبِيَّةِ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ مُقْتَضًى.
وَلِلْمَحْكَمَةِ إِعْفَاؤُهُ مِنَ الغَرَامَةِ إِذَا ثَبَتَ لَهَا أَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْضُرَ فِي الجَلْسَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ أَنْ يُنِيبَ عَنْهُ غَيْرَهُ.

Article No. 358
Except in the case of an excuse or impediment that is proven to be valid, the lawyer, whether appointed by the accused or delegated by the Public Prosecution, the investigating judge, or the head of the Criminal Court at both levels, must defend the accused in the session or delegate another lawyer, otherwise he shall be sentenced by the Criminal Court at both levels to a fine not exceeding three hundred pounds, without prejudice to disciplinary accountability if there is a need for that.
The court may exempt him from the fine if it is proven to it that he was unable to attend the session in person or to appoint someone else to represent him.

النص في القانون السابق :
المادة 375
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته، يجب على المحامي سواء أكان موكلا من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محاميا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتض.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 357 : اتِّصَالُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِالدَّعْوَى وَتَكْلِيفُ المُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 357
يَكُونُ تَكْلِيفُ المُتَّهَمِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ قَبْلَ الجَلْسَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الأَقَلِّ.
وَفِي الأَحْوَالِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا اسْتِئْنَافُ الحُكْمِ مِنَ النِّيَابَةِ العَامَّةِ، يَكُونُ إِعْلَانُ المُتَّهَمِ بِالِاسْتِئْنَافِ وَالحُضُورِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ قَبْلَ الجَلْسَةِ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ كَامِلَةٍ عَلَى الأَقَلِّ.
وَلَا تَتَّصِلُ المَحْكَمَةُ بِالدَّعْوَى إِلَّا بِإِعْلَانِ المُتَّهَمِ بِأَمْرِ الإِحَالَةِ.

Article No. 357
The accused and witnesses shall be summoned to appear before the Court of First Instance at least ten full days before the session.
In cases where the appeal is filed by the Public Prosecution, the accused shall be notified of the appeal and required to appear before the Court of Appeal at least ten full days before the session.
The court does not become involved in the case until the accused is notified of the referral order.

النص في القانون السابق :
المادة 374
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 356 : اتِّبَاعُ الأَحْكَامِ وَالأَوْضَاعِ المُقَرَّرَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 356
يُتَّبَعُ فِي الدَّعَاوَى الَّتِي تَنْظُرُهَا مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةُ جَمِيعُ الأَحْكَامِ وَالأَوْضَاعِ المُقَرَّرَةِ أَمَامَ مَحَاكِمِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ.

Article No. 356
In cases heard by the Court of Appeal of Criminal Cases, all the provisions and procedures established before the Courts of First Instance of Criminal Cases shall be followed.

النص في القانون السابق :
المادة 373
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 355 : جَدْوَلُ القَضَايَا الَّتِي تُنْظَرُ فِي الدَّوْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 355
يُعَدُّ فِي كُلِّ دَوْرٍ جَدْوَلٌ لِلْقَضَايَا الَّتِي تُنْظَرُ فِيهِ، وَتُوَالِي مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا جَلَسَاتِهَا إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ القَضَايَا المُقَيَّدَةُ بِالجَدْوَلِ.

Article No. 355
Each session has a schedule of the cases it considers, and the Criminal Court at both levels continues its sessions until the cases listed in the schedule are completed.

النص في القانون السابق :
المادة 372
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالى محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 354 : تَارِيخُ افْتِتَاحِ كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ الِانْعِقَادِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 354
يُحَدَّدُ تَارِيخُ افْتِتَاحِ كُلِّ دَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ الِانْعِقَادِ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ عَلَى الأَقَلِّ، بِقَرَارِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ.

Article No. 354
The opening date of each session is determined at least one month in advance by a decision of the President of the Court of Appeal.


النص في القانون السابق :
المادة 371
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 353 : انْعِقَادُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ شَهْرِيًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 353
تَنْعَقِدُ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا كُلَّ شَهْرٍ مَا لَمْ يَصْدُرْ قَرَارٌ مِنْ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ بِخِلَافِ ذَلِكَ.

Article No. 353
The Criminal Court, at both levels, convenes every month unless the President of the Court of Appeal issues a decision to the contrary.

النص في القانون السابق :
المادة 370
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 352 : الِاخْتِصَاصُ المَحَلِّيُّ وَمَكَانُ الِانْعِقَادِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 352
تَنْعَقِدُ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا فِي كُلِّ جِهَةٍ بِهَا مَحْكَمَةٌ ابْتِدَائِيَّةٌ، وَتَشْمَلُ دَائِرَةُ اخْتِصَاصِهَا مَا تَشْمَلُهُ دَائِرَةُ المَحْكَمَةِ الِابْتِدَائِيَّةِ، وَيَجُوزُ إِذَا اقْتَضَتِ الحَالُ أَنْ تَنْعَقِدَ مَحْكَمَةُ الجِنَايَاتِ فِي مَكَانٍ آخَرَ يُعَيِّنُهُ وَزِيرُ العَدْلِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ.
وَيَجُوزُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَرَارٍ مِنَ الجَمْعِيَّةِ العَامَّةِ لِمَحْكَمَةِ الِاسْتِئْنَافِ أَوْ مِمَّنْ تُفَوِّضُهُ أَنْ تَشْمَلَ دَائِرَةُ اخْتِصَاصِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ مَا تَشْمَلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَائِرَةٍ لِمَحْكَمَةٍ ابْتِدَائِيَّةٍ، وَيُبَيِّنُ القَرَارُ فِي هَذِهِ الحَالَةِ مَكَانَ انْعِقَادِهَا.

Article No. 352
The Criminal Court, at both levels, shall convene in every region where there is a Court of First Instance. Its jurisdiction shall include what is included in the jurisdiction of the Court of First Instance. If necessary, the Criminal Court may convene in another place designated by the Minister of Justice upon the request of the President of the Court of Appeal.
When necessary, by decision of the General Assembly of the Court of Appeal or its delegate, the jurisdiction of the Court of Appeal of Criminal Matters may include what is included in more than one circuit of a Court of First Instance, and the decision in this case shall specify the place of its meeting.

النص في القانون السابق :
 المادة 369
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 351 : تَوْزِيعُ الجَمْعِيَّةِ العَامَّةِ لِلْمَحْكَمَةِ وَحُصُولُ مَانِعٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 351
تُحَدِّدُ الجَمْعِيَّةُ العَامَّةُ لِكُلِّ مَحْكَمَةٍ مِنْ مَحَاكِمِ الاسْتِئْنَافِ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ رَئِيسِهَا، مَنْ يُعْهَدُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاتِهَا لِلْعَمَلِ بِمَحَاكِمِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا.
وَإِذَا حَصَلَ مَانِعٌ لِأَحَدِ القُضَاةِ المُعَيَّنِينَ لِدَوْرٍ مِنْ أَدْوَارِ انْعِقَادِ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا يُسْتَبْدَلُ بِهِ آخَرُ مِنَ القُضَاةِ يُنْدِبُهُ رَئِيسُ مَحْكَمَةِ الاسْتِئْنَافِ مِنْ ذَاتِ الدَّرَجَةِ.

Article No. 351
Each year, the General Assembly of each Court of Appeal, at the request of its president, determines which of its judges will be assigned to work in the Criminal Courts at both levels.
If an obstacle arises for one of the judges appointed to a session of the Criminal Court at both levels, he shall be replaced by another judge appointed by the President of the Court of Appeal of the same level.

النص في القانون السابق :
المادة 368
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 350 : تَشْكِيلُ مَحْكَمَةِ الجِنَايَاتِ المُسْتَأْنَفَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 350
تُشَكَّلُ فِي كُلِّ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ مَحْكَمَةٌ أَوْ أَكْثَرُ تُسْتَأْنَفُ أَمَامَهَا الأَحْكَامُ الصَّادِرَةُ مِنْ دَوَائِرِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ، وَتُؤَلَّفُ كُلُّ مِنْهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ قُضَاتِهَا أَحَدُهُمْ عَلَى الأَقَلِّ بِدَرَجَةِ رَئِيسِ مَحْكَمَةِ اسْتِئْنَافٍ، وَتَكُونُ رِئَاسَةُ المَحْكَمَةِ لِأَقْدَمِهِمْ.

Article No. 350
In each Court of Appeal, one or more courts are formed to which appeals are made against judgments issued by the first instance criminal courts. Each court is composed of three of its judges, at least one of whom must be a president of the Court of Appeal, and the presidency of the court is held by the most senior of them.

النص في القانون السابق :
المادة 367
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 339 : تَصْحِيحُ الخَطَأِ المَادِّيِّ فِي الحُكْمِ أَوِ الأَمْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 339
إِذَا وَقَعَ خَطَأٌ مَادِّيٌّ فِي حُكْمٍ أَوْ فِي أَمْرٍ صَادِرٍ مِنْ جِهَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ المُحَاكَمَةِ وَلَمْ يَكُنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ البُطْلَانُ، تَتَوَلَّى الجِهَةُ الَّتِي أَصْدَرَتِ الحُكْمَ أَوِ الأَمْرَ تَصْحِيحَ الخَطَأِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهَا أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ أَحَدِ الخُصُومِ وَذَلِكَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِمْ بِالحُضُورِ.
وَيُقْضَى بِالتَّصْحِيحِ فِي غُرْفَةِ المَشُورَةِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الخُصُومِ، وَيُؤَشَّرُ بِالأَمْرِ الَّذِي يَصْدُرُ عَلَى هَامِشِ الحُكْمِ أَوِ الأَمْرِ.
وَيُتَّبَعُ هَذَا الإِجْرَاءُ فِي تَصْحِيحِ اسْمِ المُتَّهَمِ وَلَقَبِهِ.

Article No. 339
If a material error occurs in a judgment or order issued by the investigating or trial authorities and it does not result in invalidity, the authority that issued the judgment or order shall correct the error on its own initiative or at the request of one of the litigants, after summoning them to attend.
The correction is decided in the consultation chamber after hearing the statements of the opposing parties, and the order issued is noted on the margin of the judgment or order.
This procedure is followed in correcting the defendant's name and title.

النص في القانون السابق :
المادة 337
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 338 : بُطْلَانُ الآثَارِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الإِجْرَاءِ البَاطِلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 338
إِذَا تَقَرَّرَ بُطْلَانُ أَيِّ إِجْرَاءٍ، فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الآثَارِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُبَاشَرَةً، وَلَزِمَ إِعَادَتُهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ.

Article No. 338
If any procedure is deemed invalid, it covers all the effects that directly result from it, and it must be repeated whenever possible.

النص في القانون السابق :
المادة 336
إذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 337 : تَصْحِيحُ القَاضِي لِلْبُطْلَانِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 337
يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُصَحِّحَ وَلَوْ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ كُلَّ إِجْرَاءٍ يَتَبَيَّنُ لَهُ بُطْلَانُهُ.

Article No. 337
The judge may, even on his own initiative, correct any procedure that he finds to be invalid.

النص في القانون السابق :
المادة 335
يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 336 : بُطْلَانُ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 336
إِذَا حَضَرَ المُتَّهَمُ فِي الجَلْسَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَاسِطَةِ وَكِيلٍ عَنْهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِبُطْلَانِ وَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالحُضُورِ، وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَطْلُبَ تَصْحِيحَ التَّكْلِيفِ أَوِ اسْتِيفَاءَ أَيِّ نَقْصٍ فِيهِ وَإِعْطَاءَهُ مِيعَادًا لِتَحْضِيرِ دِفَاعِهِ قَبْلَ البَدْءِ فِي نَظَرِ الدَّعْوَى، وَعَلَى المَحْكَمَةِ إِجَابَتُهُ إِلَى طَلَبِهِ.

Article No. 336
If the accused attends the session in person or through a representative, he may not claim that the summons is invalid, but he may request that the summons be corrected or that any deficiency in it be fulfilled, and that he be given a deadline to prepare his defense before the proceedings begin, and the court must grant his request.

النص في القانون السابق :
المادة 334
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 335 : سُقُوطُ الحَقِّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 335
فِي غَيْرِ الأَحْوَالِ المُشَارِ إِلَيْهَا فِي المَادَّةِ ٣٣٤ مِنْ هَذَا القَانُونِ، يَسْقُطُ الحَقُّ فِي الدَّفْعِ بِبُطْلَانِ الإِجْرَاءَاتِ الخَاصَّةِ بِجَمْعِ الاسْتِدْلَالَاتِ أَوِ التَّحْقِيقِ الابْتِدَائِيِّ أَوِ التَّحْقِيقِ بِالجَلْسَةِ فِي الجُنَحِ وَالجِنَايَاتِ إِذَا كَانَ لِلْمُتَّهَمِ مُحَامٍ وَحَصَلَ الإِجْرَاءُ بِحُضُورِهِ دُونَ اعْتِرَاضٍ مِنْهُ.
أَمَّا فِي مَوَادِّ المُخَالَفَاتِ فَيُعْتَبَرُ الإِجْرَاءُ صَحِيحًا إِذَا لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ المُتَّهَمُ.
وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ حَقُّ الدَّفْعِ بِالبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ إِذَا لَمْ تَتَمَسَّكْ بِهِ فِي حِينِهِ.

Article No. 335
In cases other than those referred to in Article 334 of this Law, the right to plead the invalidity of the procedures related to the collection of evidence, the preliminary investigation, or the investigation in session in misdemeanors and felonies shall lapse if the accused has a lawyer and the procedure was carried out in his presence without objection from him.
In cases of violations, the procedure is considered valid if the accused does not object to it.
Likewise, the right to plead invalidity is forfeited by the Public Prosecution if it does not assert it at the time.

النص في القانون السابق :
المادة 333
في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 334 : البُطْلَانُ المُتَعَلِّقُ بِالنِّظَامِ العَامِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 334
إِذَا كَانَ البُطْلَانُ رَاجِعًا لِعَدَمِ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ القَانُونِ المُتَعَلِّقَةِ بِتَشْكِيلِ المَحْكَمَةِ أَوْ بِوِلَايَتِهَا بِالحُكْمِ فِي الدَّعْوَى أَوْ بِاخْتِصَاصِهَا مِنْ حَيْثُ نَوْعِ الجَرِيمَةِ المَعْرُوضَةِ عَلَيْهَا أَوْ بِالحُرِّيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ أَوْ حُرْمَةِ المَسْكَنِ أَوْ حُرِّيَّةِ الحَيَاةِ الخَاصَّةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنِّظَامِ العَامِّ جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كَانَتْ عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَتَقْضِي بِهِ المَحْكَمَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ طَلَبٍ.

Article No. 334
If the invalidity is due to non-compliance with the provisions of the law relating to the formation of the court, its jurisdiction to rule on the case, its competence in terms of the type of crime presented to it, personal freedom, the inviolability of the home, the freedom of private life, or anything else related to public order, it may be invoked at any stage of the case, and the court shall rule on it even without a request.

النص في القانون السابق :
المادة 332
إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 333 : الإِجْرَاءُ الجَوْهَرِيُّ المُرَتَّبُ لِلْبُطْلَانِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 333
يَتَرَتَّبُ البُطْلَانُ عَلَى عَدَمِ مُرَاعَاةِ أَحْكَامِ القَانُونِ المُتَعَلِّقَةِ بِأَيِّ إِجْرَاءٍ جَوْهَرِيٍّ.

Article No. 333
Invalidity results from failure to observe the provisions of the law relating to any essential procedure.

النص في القانون السابق :
المادة 331
يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 332 : الإِشْكَالُ فِي تَنْفِيذِ الأَمْرِ الجِنَائِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 332
إِذَا ادَّعَى المُتَّهَمُ عِنْدَ التَّنْفِيذِ عَلَيْهِ أَنَّ حَقَّهُ فِي عَدَمِ قَبُولِ الأَمْرِ الجِنَائِيِّ لَا يَزَالُ قَائِمًا لِعَدَمِ إِعْلَانِهِ بِالأَمْرِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْبَابِ، أَوْ أَنَّ مَانِعًا قَهْرِيًّا مَنَعَهُ مِنَ الحُضُورِ فِي الجَلْسَةِ المُحَدَّدَةِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى، أَوْ إِذَا حَصَلَ إِشْكَالٌ آخَرُ فِي التَّنْفِيذِ، يُقَدَّمُ الإِشْكَالُ إِلَى القَاضِي المُخْتَصِّ لِيَفْصِلَ فِيهِ بِغَيْرِ مُرَافَعَةٍ، إِلَّا إِذَا رَأَى عَدَمَ إِمْكَانِ الفَصْلِ فِيهِ بِحَالَتِهِ أَوْ دُونَ تَحْقِيقٍ أَوْ مُرَافَعَةٍ، يُحَدِّدُ يَوْمًا لِيُنْظَرَ فِي الإِشْكَالِ وِفْقًا لِلإِجْرَاءَاتِ العَادِيَّةِ، وَيُكَلَّفُ المُتَّهَمُ وَبَاقِي الخُصُومِ بِالحُضُورِ فِي اليَوْمِ المَذْكُورِ، فَإِذَا قُبِلَ الإِشْكَالُ تُجْرَى المُحَاكَمَةُ وِفْقًا لِلْمَادَّةِ ٣٣٠ مِنْ هَذَا القَانُونِ.

Article No. 332
If the accused claims, during the execution of the order, that his right to refuse the criminal order is still valid due to his not being notified of the order or for other reasons, or that a force majeure prevented him from attending the session scheduled to consider the case, or if another problem arises in the execution, the problem shall be submitted to the competent judge to decide on it without a pleading, unless he sees that it is not possible to decide on it in its current state or without an investigation or pleading, he shall set a day to consider the problem in accordance with the normal procedures, and the accused and the other parties shall be summoned to attend on the aforementioned day. If the problem is accepted, the trial shall be conducted in accordance with Article 330 of this law.

النص في القانون السابق :
المادة 330
إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في عدم قبول الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر أو لغير ذلك من الأسباب، أو أن مانعاً قهرياً منعه من الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو إذا حصل إشكال آخر في التنفيذ، يقدم الإشكال إلى القاضي الذي أصدر الأمر ليفصل فيه بغير مرافعة، إلا إذا رأى عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة، يحدد يوماً لينظر في الإشكال وفقاً للإجراءات العادية، ويكلف المتهم وباقي الخصوم بالحضور في اليوم المذكور، فإذا قبل الإشكال تجرى المحاكمة وفقاً للمادة 328.
 
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 331 : عَدَمُ حُضُورِ بَعْضِ المُعْتَرِضِينَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 331
إِذَا تَعَدَّدَ المُتَّهَمُونَ وَصَدَرَ ضِدَّهُمْ أَمْرٌ جِنَائِيٌّ وَقَرَّرُوا عَدَمَ قَبُولِهِ وَحَضَرَ بَعْضُهُمْ فِي اليَوْمِ المُحَدَّدِ لِنَظَرِ الدَّعْوَى وَلَمْ يَحْضُرِ البَعْضُ الآخَرُ تُنْظَرُ الدَّعْوَى بِالطُّرُقِ المُعْتَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ حَضَرَ وَيُصْبِحُ الأَمْرُ نِهَائِيًّا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْ.

Article No. 331
If there are multiple defendants and a criminal order is issued against them, and they decide not to accept it, and some of them attend on the day specified for the hearing of the case, and others do not attend, the case is heard in the usual ways for those who attend, and the order becomes final and enforceable for those who do not attend.

النص في القانون السابق :
المادة 329
إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم يحضر البعض الآخر تنظر الدعوى بالطرق المعتادة بالنسبة لمن حضر ويصبح الأمر نهائياً بالنسبة لمن لم يحضر.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 330 : نِهَائِيَّةُ الأمْرِ لِعَدَمِ حُضُورِ الخَصْمِ وَعَدَمِ الإِضْرَارِ بِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 330
إِذَا حَضَرَ الخَصْمُ الَّذِي لَمْ يَقْبَلِ الأَمْرَ الجِنَائِيَّ فِي الجَلْسَةِ المُحَدَّدَةِ تُنْظَرُ الدَّعْوَى فِي مُوَاجَهَتِهِ وِفْقًا لِلإِجْرَاءَاتِ العَادِيَّةِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْضُرْ تَعُودُ لِلأَمْرِ قُوَّتُهُ وَيُصْبِحُ نِهَائِيًّا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ.
وَفِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَارَّ المُعْتَرِضُ بِاعْتِرَاضِهِ.

Article No. 330
If the opponent who did not accept the criminal order attends the scheduled session, the case will be considered against him according to normal procedures.
If he does not attend, the matter regains its force and becomes final and enforceable.
In all cases, the objector must not be harmed by his objection.


النص في القانون السابق :
المادة 328
إذا حضر الخصم الذي لم يقبل الأمر الجنائي في الجلسة المحددة تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية.
أما إذا لم يحضر تعود للأمر قوته ويصبح نهائياً واجب التنفيذ.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّة 329 : التَّقْرِيرُ بِعَدَمِ قَبُولِ الأَمْرِ وَسُقُوطِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 329
لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ أَنْ تُعْلِنَ عَدَمَ قَبُولِهَا الأَمْرَ الجِنَائِيَّ الصَّادِرَ مِنَ القَاضِي، وَلِبَاقِي الخُصُومِ أَنْ يُعْلِنُوا عَدَمَ قَبُولِهِمْ لِلأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ القَاضِي أَوْ مِنَ النِّيابَةِ العَامَّةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَقْرِيرٍ بِقَلَمِ كُتَّابِ مَحْكَمَةِ الجُنَحِ المُسْتَأْنَفَةِ فِيما يَتَعَلَّقُ بِالأَمْرِ الصَّادِرِ مِنَ القَاضِي طَبَقًا لِلمَادَّةِ ٣٢٤ مِنْ هَذَا القَانُونِ، وَبِتَقْرِيرٍ بِقَلَمِ كُتَّابِ مَحْكَمَةِ الجُنَحِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الحَالَاتِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ خِلَالَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ صُدُورِ الأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ لِلنِّيابَةِ العَامَّةِ، وَمِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِهِ بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِي الخُصُومِ.
وَلِلنَّائِبِ العَامِّ أَنْ يُعْلِنَ عَدَمَ قَبُولِهِ الأَمْرَ الصَّادِرَ مِنَ القَاضِي فِي مِيعَادِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ وَقْتِ صُدُورِ الأَمْرِ، وَلَهُ أَنْ يُقَرِّرَ عَدَمَ القَبُولِ فِي قَلَمِ كِتَابِ مَحْكَمَةِ الجُنَحِ المُسْتَأْنَفَةِ المُخْتَصَّةِ.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ سُقُوطُ الأَمْرِ وَاعْتِبَارُهُ كَأَن لَمْ يَكُنْ.
وَيُحَدَّدُ الكَاتِبُ وَقْتَ تَقْدِيمِ التَّقْرِيرِ اليَوْمَ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ الدَّعْوَى أَمَامَ المَحْكَمَةِ، مَعَ مُرَاعَاةِ المَوَاعِيدِ المُقَرَّرَةِ فِي المَادَّةِ ٢٢٩ مِنْ هَذَا القَانُونِ، وَيُخْطَرُ الخُصُومُ أَوْ وَكِلَاؤُهُمْ بِتَارِيخِ الجَلْسَةِ المُحَدَّدَةِ وَيُعَدُّ هَذَا الإِخْطَارُ بِمَثَابَةِ إِعْلَانٍ بِمِيعَادِهَا، وَيُكَلَّفُ بَاقِي الخُصُومِ وَالشُّهُودِ بِالحُضُورِ فِي المِيعَادِ المُحَدَّدِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ الاعْتِرَاضُ عَلَى الأَمْرِ بِالطَّرِيقَةِ المُتَقَدِّمَةِ فَيُصْبِحُ نِهَائِيًّا وَاجِبَ التَّنْفِيذِ.
وَلَا يَكُونُ لِمَا قَضَى بِهِ الأَمْرُ فِي مَوْضُوعِ الدَّعْوَى الجِنَائِيَّةِ حُجِّيَّةٌ أَمَامَ المَحَاكِمِ المَدَنِيَّةِ.

Article No. 329

The Public Prosecution may declare its non-acceptance of the criminal order issued by the judge, and the other parties may declare their non-acceptance of the order issued by the judge or the Public Prosecution. This shall be done by means of a report written by the clerks of the Court of Appeal for Misdemeanors in respect of the order issued by the judge in accordance with Article 324 of this Law, and by means of a report written by the clerks of the Court of Misdemeanors in other cases, all of this within ten days from the date of issuance of the order for the Public Prosecution, and from the date of its notification for the other parties.
The Attorney General may declare his non-acceptance of the order issued by the judge within thirty days from the time of issuance of the order, and he may decide non-acceptance in the clerk's office of the competent Court of Appeal for Misdemeanors.
This report results in the matter being dropped and considered as if it never happened.
The clerk shall specify the date on which the case is heard before the court, taking into account the deadlines stipulated in Article 229 of this law, and shall notify the litigants or their agents of the date of the specified session. This notification shall be considered as an announcement of its date, and the remaining litigants and witnesses shall be required to attend at the specified date.
If no objection is raised to the order in the aforementioned manner, it becomes final and enforceable.
The ruling issued in the criminal case shall not have any legal force before the civil courts.

النص في القانون السابق :
المادة 327
للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتّاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن.
ويحدد الكاتب اليوم الذي تنظر فيه الدعوى أمام المحكمة مع مراعاة المواعيد المقررة في المادة 233. ويُنبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم ويكلف باقي الخصوم والشهود بالحضور في الميعاد المنصوص عليه في المادة 400.
أما إذا لم يحصل اعتراض على الأمر بالطريقة المتقدمة يصبح نهائياً واجب التنفيذ.
ولا يكون لما قضى به الأمر في موضوع الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّة 238 : بَيَانَاتُ الأَمْرِ وَإِعْلَانِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 238
يَجِبُ أَنْ يُعَيَّنَ فِي الأَمْرِ فَضْلًا عَمَّا قَضَى بِهِ اِسْمُ المُتَّهَمِ كَامِلًا، وَرَقْمُهُ القَوْمِيُّ أَوْ رَقْمُ وَثِيقَةِ سَفَرِهِ، وَمَوْطِنُهُ إِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا، وَالوَاقِعَةُ الَّتِي عُوقِبَ مِنْ أَجْلِهَا، وَمَادَّةُ القَانُونِ الَّتِي طُبِّقَتْ.
وَيُعْلَنُ الأَمْرُ عَلَى النَّمُوذَجِ الَّذِي يُقِرُّهُ وَزِيرُ العَدْلِ إِلَى المُتَّهَمِ وَالْمُدَّعِي بِالحُقُوقِ المَدَنِيَّةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الإِعْلَانُ بِوَاسِطَةِ أَحَدِ رِجَالِ السُّلْطَةِ العَامَّةِ، كَمَا يَجُوزُ الإِعْلَانُ عَنْ طَرِيقِ الهَاتِفِ المَحْمُولِ أَوِ البَرِيدِ الإِلِكْتُرُونِيِّ المُثْبَتِ بِبَيَانَاتِ الرَّقْمِ القَوْمِيِّ بِحَسَبِ الأَحْوَالِ.

Article No. 328
The order must specify, in addition to what was stipulated, the full name of the accused, his national identification number or travel document number, his place of residence if he is a foreigner, the incident for which he was punished, and the article of law that was applied.
The order shall be announced in the form determined by the Minister of Justice to the accused and the civil rights claimant. The announcement may be made by a public authority official, and it may also be made via mobile phone or email address registered with the national identification number, as appropriate.


النص في القانون السابق :
المادة 326
يجب أن يُعيّن في الأمر فضلاً عما قضى به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبقت.
ويعلن الأمر إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يكون الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق