الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 25: تَبِعِيَّةُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لِلنَّائِبَ الْعَامَّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 25

مَأْمُورُو الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ تَابِعُونَ لِلنَّائِبَ الْعَامَّ وَخَاضِعُونَ لِإِشْرَافَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِ وَظَائِفِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.
وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَْنْ يَطْلُبُ إِلَى الْجِهَةِ الْمُخْتَصَّةِ النَّظَرَ فِي أَمْرٍ كُلَّ مَنْ تُقِّعَ مِنْهُ مُخَالَفَةً لِوَاجِبَاتِهِ، أَوْ تَقْصيرٌ فِي عَمَلِهِ، وَلَهُ أَْنْ يَطْلُبُ إِحَالَتُهُ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ التَّأْدِيبِيَّةِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ رَفْعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article 25
Judicial officers are subordinate to the Attorney General and subject to his supervision with regard to the functions of judicial control.
The Attorney General may request the competent authority to look into the matter of anyone who violates his duties or is negligent in his work, and he may request that he be referred to disciplinary trial. All of this does not prevent the filing of a criminal case.

النص في القانون السابق :

المادة 22

يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :



التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 24: طَبِيعَةُ عَمَلٍ مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 24

يَتَوَلَّى مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ الْبَحْثَ عَنِ الْجَرَائِمِ وَمُرْتَكِبِيهَا، وَجَمَعَ الْاِسْتِدْلَاَلَاتُ الَّتِي تَلْزَمُ لِلتَّحْقِيقِ وَالدَّعْوَى.

Article 24
The judicial officer is responsible for investigating crimes and their perpetrators, and collecting the evidence necessary for the investigation and prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 21
يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 23: التَّصَالُحُ فِي جَرَائِمِ اخْتِلَاَسِ الْمَالِ الْعَامِّ وَالْعُدْوَانِ عَلَيْهِ وَالْغَدْرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 23

يَجُوزُ التَّصَالُحُ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الرَّابعِ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ وَيَكْوُنَّ التَّصَالُحَ بِمُوجِبِ تَسْوِيَةٍ بِمَعْرِفَةِ لَجْنَةٍ مِنَ الْخُبَرَاءِ يَصْدُرُ بِتَشْكِيلِهَا قَرَارٌ مِنْ رَئِيسِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ وَيُحَرِّرُ مَحْضَرٌ يُوَقِّعُهُ أَطْرَافُهُ يَعْرُضُ عَلَى مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ لِاِعْتِمَادَهُ وَلَا يَكْوُنَّ التَّصَالُحَ نَافِذًا إِلَّا بِهَذَا الْاِعْتِمَادِ وَيَعُدِ اِعْتِمَادُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ تَوْثِيقًا لَهُ دُونَ رُسُومٍ وَيَكْوُنَّ لِمَحْضَرِ التَّصَالُحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ قُوَّةَ السَّنَدِ التَّنْفِيذِيِّ، وَيَتَوَلَّى مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ إِخْطَارَ النَّائِبِ الْعَامِّ سَوَاءَ كانت الدَّعْوَى مَا زالت قِيدَ التَّحْقِيقُ أَوِ الْمُحَاكَمَةُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنِ الْوَاقِعَةِ مَحَلَّ التَّصَالُحِ بِجَمِيعِ أَوْصَافِهَا وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ الْمَحْكُومَ بِهَا عَلَى الْمُتَّهَمِينَ فِي الْوَاقِعَةِ إِذَا تَمِّ التَّصَالُحِ قَبْلَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، فَإِذَا تَمِّ التَّصَالُحِ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا وَكَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مَحْبُوسًا نَفَّاذًا لِهَذَا الْحُكْمِ جَازٌ لَهُ أَوْ لِوَكِيلُهُ الخاص أَْنْ يَتَقَدَّمُ إِلَى النَّائِبِ الْعَامِّ بِطَلَبٍ لِوَقْفَ التَّنْفِيذِ مَشْفُوعًا بِالْمُسْتَنَدَاتِ الْمُؤَيِّدَةِ لَهُ، وَيَرْفَعُ النَّائِبُ الْعَامُّ الطَّلَبَ إِلَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ مَشْفُوعًا بِهَذِهِ الْمُسْتَنَدَاتِ وَمُذَكِّرَةٍ بِرَأْي النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَذَلِكَ خِلَالَ عُشُرَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ تَقْديمِهِ، وَيَعْرُضُ عَلَى إحْدَى الدَّوَائِرِ الْجِنَائِيَّةِ بِالْمَحْكَمَةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ لِنَظَرَهُ لِتَأْمُرُ بِقَرَارِ مُسَبِّبِ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَاتِ نِهَائِيًّا إِذَا تَحَقَّقَتْ مِنْ إتْمَامِ التَّصَالُحِ وَاِسْتيفَائِهِ جَمِيعَ الشُّرُوطِ وَالْإِجْرَاءَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَيَكْوُنَّ الْفَصْلَ فِي الطَّلَبِ خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عَرْضِهِ وَبَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، يَمْتَدُّ أثَرُ التَّصَالُحِ إِلَى جَمِيعِ الْمُتَّهَمِينَ أَوِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهُمْ دُونَ الْمِسَاسِ بمسئوليتهم التَّأْدِيبِيَّةَ وَيُقَدِّمُ طَلَبُ التَّصَالُحِ مِنَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمَا الخاص، وَيَجُوزُ لِلْأَخِيرِ اِتِّخَاذٌ جَمِيعَ الْإِجْرَاءَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِإِعَادَةِ إِجْرَاءَاتِ الْمُحَاكَمَةِ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ الصَّادِرَةِ غِيَابيا.

Article 23
Reconciliation is permissible in the crimes stipulated in Chapter Four of Book Two of the Penal Code. Reconciliation is achieved through a settlement facilitated by a committee of experts appointed by a decision of the Prime Minister. A record of the settlement is drawn up and signed by the parties involved, and is submitted to the Cabinet for approval. The reconciliation is not valid until this approval is granted. The Cabinet's approval constitutes official documentation of the reconciliation, free of charge. In this case, the reconciliation record has the force of an enforceable instrument. The Cabinet notifies the Public Prosecutor, whether the case is still under investigation or trial. Reconciliation results in the termination of the criminal case concerning the incident subject to the settlement, in all its aspects. The Public Prosecution orders the suspension of the sentences imposed on the defendants in the incident if the reconciliation occurs before the judgment becomes final. If the reconciliation occurs after the judgment becomes final, and the convicted person is imprisoned pursuant to this judgment, he or his legal representative may submit a request to the Public Prosecutor to suspend the execution, accompanied by supporting documents. The Public Prosecutor refers the request to the Court of Cassation, along with these documents and a memorandum outlining the Public Prosecution's opinion, within ten days of its submission. The request is then presented to one of the criminal divisions of the court, convened in chambers, for consideration and a reasoned decision to suspend the execution. The penalties shall be enforced definitively if the reconciliation has been completed and has fulfilled all the conditions and procedures stipulated in this article. The decision on the request shall be made within fifteen days from the date of its submission, after hearing the statements of the Public Prosecution and the convicted person.
In all cases, the effect of reconciliation extends to all defendants or convicts without prejudice to their disciplinary responsibility. The reconciliation request is submitted by the defendant or convict or their special representative, and the latter may take all measures related to retrial proceedings in the absence of the convict in judgments issued in absentia.


النص في القانون السابق :
المادة 18 مكرر (ب)
يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 22: الصُّلْحُ فِي جَرَائِمِ الْقَتْلِ وَالْجُرْحِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 22

مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِاِخْتِصَاصَاتِ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ فِي الْعَفْوِ عَنِ الْعُقُوبَةِ أَوْ تَخْفِيفُهَا، يَجُوزُ لِوَرَثَةُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمِ الخاص إِثْبَاتَ الصُّلْحِ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كانت عَلَيْهَا الدَّعْوَى إِلَى أَْنْ يَصْدُرُ فِيهَا حُكْمٌ بَاتَ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٣٤ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٣٥، ٢٣٦ / الْفَقْرَةَ الْأولَى مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَخْفِيفَ الْعُقُوبَةِ وَفْقًا لِحُكْمَ الْمَادَّةِ ١٧ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

Article 22
Without prejudice to the powers of the President of the Republic to pardon or reduce the penalty, the heirs of the victim or their special agent may prove reconciliation at any stage of the proceedings until a final judgment is issued in the crimes stipulated in Articles 230, 233, 234/ Paragraphs One and Two, 235, 236/ Paragraph One of the Penal Code. Reconciliation in this case shall result in reducing the penalty in accordance with the provisions of Article 17 of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 21: الصُّلْحُ مَعَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 21

يَجُوزُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص، وَلِوِرْثَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُمِ الخاص، إِثْبَاتَ الصُّلْحِ مَعَ الْمُتَّهَمِ أَمَامَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمَحْكَمَةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ وَالْمُخَالَفَاتِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ٢٣٨ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٤١ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٤٢ / الْفَقْرَاتِ الْأولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، ٢٤٤ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٢٦٥، ٣٢١ مُكَرَّرًا، ٣٢٣، ٣٢٣ مُكَرَّرًا، ٣٢٣ مُكَرَّرًا " أَوََلَا"، ٣٢٤ مُكَرَّرًا، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١ / الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣، ٣٧٧ / الْبَنْدَ ٩، ٣٧٨ / الْبُنُودَ ٦، ٧، ٩، ٣٧٩ / الْبَنْدَ ٤ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَفِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَيَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص إِثْبَاتَ الصُّلْحِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فِي الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.
وَيَجُوزُ الصُّلْحُ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ كانت عَلَيْهَا الدَّعْوَى، وَبَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الصُّلْحِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ وَلَوْ كانت مَرْفُوعَةَ بِطْريقِ الْاِدِّعَاءِ الْمُبَاشِرِ، وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ إِذَا حَصَلِ الصُّلْحِ قَبْلَ أَوْ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا، وَلَا أثَرٌ لِلصُّلْحَ عَلَى حُقوقِ الْمَضْرُورُ مِنَ الْجَرِيمَةِ.

Article 21
The victim or his special representative, and the heirs of the victim or their special representative, may prove reconciliation with the accused before the Public Prosecution or the court as the case may be, in the misdemeanors and violations stipulated in Articles 238/ Paragraphs One and Two, 241/ Paragraphs One and Two, 242/ Paragraphs One, Two and Three, 244/ Paragraphs One and Two, 265, 321 bis, 323, 323 bis, 323 bis “First”, 324 bis, 336, 340, 341, 342, 354, 358, 360, 361/ Paragraphs One and Two, 369, 370, 371, 373, 377/ Item 9, 378/ Items 6, 7, 9, 379/ Item 4 of the Penal Code, and in other cases stipulated by law.
The accused or his special representative may prove the settlement referred to in the first paragraph of this article.
Settlement is permissible at any stage of the lawsuit, and after the judgment has become final.
The settlement results in the termination of the criminal case, even if it was filed through direct prosecution. The Public Prosecution orders the suspension of the execution of the penalty if the settlement takes place before or during its execution. The settlement has no effect on the rights of the victim of the crime.


النص في القانون السابق :

المادة 18 مكرر (أ)

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) و241 (الفقرتان الأولى والثانية) و242 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و244 (الفقرتان الأولى والثانية) و265 و321 مكرراً و323، و323 مكرراً، و323 مكرراً "أولاً" و324 مكرراً و336 و340 و341 و342 و354 و358 و360 و361 (الفقرتان الأولى والثانية) و369 و370 و371 و373 و377 (البند 9) و378 البنود (6، 7، 9) و379 (البند 4) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 20: التَّصَالُحُ فِي الْمُخَالَفَاتِ وَالْجُنَحِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 20

يَجُوزُ لِلْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص التَّصَالُحَ فِي الْمُخَالَفَاتِ وَكَذَلِكَ فِي الْجُنَحِ الَّتِي لَا يُعَاقِبُ عَلَيْهَا وُجُوبًا بِغَيْرِ الْغَرَامَةِ أَوِ الَّتِي يُعَاقِبُ عَلَيْهَا جَوَازيا بِالْحَبْسِ الَّذِي لَا يَزِيدُ حَدُّهُ الْأقْصَى عَلَى سِتَّةٍ أَشَهْرٌ.
وَعَلَى مُحَرِّرِ الْمَحْضَرِ أَوِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِحَسْبُ الْأَحْوَالِ أَْنْ يَعْرُضُ التَّصَالُحُ عَلَى الْمُتَّهَمِ أَوْ وَكِيلُهُ الخاص وَيُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ.
وَعَلَى الْمُتَّهَمِ الَّذِي يَرْغَبُ فِي التَّصَالُحِ أَْنْ يَدْفَعُ قَبْلَ رَفْعِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ مَبْلَغًا يُعَادِلُ ثُلْثُ الْحَدِّ الْأقْصَى لِلْغَرَامَةَ الْمُقَرَّرَ لِلْجَرِيمَةَ، وَيَكْوُنَّ الدَّفْعَ إِلَى خِزَانَةِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ إِلَى مَنْ يَرْخُصُ لَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ. ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وَتَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِدَفْعِ مَبْلَغِ التَّصَالُحِ، وَلَا يَكْوُنَّ لِهَذَا الْاِنْقِضَاءِ أَثِرْ عَلَى الدَّعْوَى الْمَدَنِيَّةِ.

Article No. 20
The accused or his special representative may settle in violations as well as in misdemeanors that are not punishable by mandatory penalties other than a fine or that are punishable by discretionary imprisonment not exceeding six months.
The officer who drafted the report or the public prosecutor, as the case may be, must offer reconciliation to the accused or his private representative and record this in the report.
The accused who wishes to reconcile must pay, before filing the criminal case, an amount equivalent to one-third of the maximum fine prescribed for the crime. The payment shall be made to the treasury of the court or the public prosecution or to whomever is authorized to do so by the Minister of Justice.
The accused's right to reconciliation is not forfeited by filing a criminal case with the competent court if he pays two-thirds of the maximum fine prescribed for the crime or the value of the minimum fine prescribed for it, whichever is greater, before a judgment is issued on the matter.
The criminal case is terminated by paying the settlement amount, and this termination has no effect on the civil case.

النص في القانون السابق :
المادة 18 مكرراً
يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن فلسفة هذه المادة هي التوسع في نهج العدالة التصالحية، وهو متبع في العديد من الأنظمة المقارنة، ولوضوح فلسفة هذه المادة يتعين قراءة المواد الخاصة بالصلح والتصالح ( ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲) بشكل متصل ومتكامل، فهذه المادة تتعلق بحق الدولة وليس حقوق الأفراد التي تنظمها المادة (۲۱) من المشروع، فلكل من الصلح والتصالح مجال إعمال مستقل عن الآخر، فالصلح في أصله تعاقد بين طرفين (المجني عليه والجاني) يتراضيان فيه على إسقاط الدعوى الجنائية، أما هذه المادة فهي تنظم حق الدولة في التصالح، علماً بأن مجلس الوزراء - وهو المتبع في العديد من الأنظمة المقارنة يقر هذا الحق لعدة اعتبارات ومنها عدم إرهاق المحاكم في نظر دعاوى قد تكون قليلة القيمة، أن التصالح يتم بناء على جعل يحدد من قبل الجهة التي تم في حقها الجريمة وفي الأغلب الأعم يكون جعلا رادعاً يحقق للدولة ما تريده، وكذا تفادي حبس متهم في دعوى قد تكون قليلة القيمة خاصة أن الدعوى المدنية فى كثير من الأحوال لا تكون متعلقة بحق الدولة، وأن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني في ثبوت الواقعة ذاتها.


التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 19: اِنْقِطَاعُ الْمُدَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 19

تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ الَّتِي تَنَقُّضِيُّ بِهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ أَوِ الْاِتِّهَامُ وَالْمُحَاكَمَةُ، وَكَذَلِكَ بِالْأَمْرِ الْجِنَائِيِّ، أَوْ بِإِجْرَاءَاتِ الْاِسْتِدْلَاَلِ إِذَا اِتَّخَذَتْ فِي مُوَاجَهَةِ الْمُتَّهَمِ، أَوْ إِذَا أَخْطَرَ بِهَا بِوَجْهِ رَسْمِيِّ، وَتَسْرِي الْمُدَّةُ مِنْ جَدِيدِ اِبْتِدَاءً مِنْ يَوْمِ الْاِنْقِطَاعِ.
وَإِذَا تَعَدَّدَتِ الْإِجْرَاءَاتُ الَّتِي تَقَطُّعِ الْمُدَّةِ فَإِنَّ سَرَيَانَ الْمُدَّةِ مِنْ جَدِيدٍ يَبْدَأُ مِنْ تَارِيخِ آخِرِ إِجْرَاءٍ.
وَإِذَا تَعَدُّدِ الْمُتَّهَمُونَ فَإِنَّ اِنْقِطَاعَ الْمُدَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِأحَدَهُمْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اِنْقِطَاعَهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِينَ وَلَوْ لَمْ تَكْنِ قَدِ اِتَّخَذَتْ ضِدُّهُمْ إِجْرَاءَاتٍ قَاطِعَةٍ لِلْمُدَّةَ.

Article 19
The period for which a criminal case is subject to statute of limitations is interrupted by investigation, indictment and trial procedures, as well as by a criminal order, or by investigative procedures if they are taken against the accused, or if he is officially notified of them, and the period runs again starting from the day of the interruption.
If multiple actions interrupt the period, the period begins anew from the date of the last action.
If there are multiple defendants, the interruption of the time limit for one of them results in its interruption for the rest, even if no measures have been taken against them to interrupt the time limit.


النص في القانون السابق :
المادة 17
تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
المادة 18
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الجمعة، 14 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 18: عَدَمُ وَقْفِ سَرَيَانِ مُدَّةِ الْاِنْقِضَاءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 18

لَا يُوقَفُ سَرَيَانُ الْمُدَّةِ الَّتِي تَنَقُّضِيُّ بِهَا الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ لِأَيِّ سَبَبٍ.

Article 18
The statute of limitations for criminal proceedings shall not be suspended for any reason.

النص في القانون السابق :
المادة 16
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 17: اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 17
تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ فِي مَوَادِّ الْجِنَايَاتِ بِمُضِيِّ عُشُرِ سِنَّيْنِ مِنْ يَوْمِ وُقُوعِ الْجَرِيمَةِ، وَفِي مَوَادِّ الْجُنَحِ بِمُضِيِّ ثَلاث سُنِينَ، وَفِي مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ بِمُضِيِّ سَنَةٍ، مَا لَمْ يَنُصِ الْقَانُونُ عَلَى خِلَاَفِ ذَلِكَ.
وَاِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَنَقُّضِيٌّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةَ النَّاشِئَةَ عَنِ الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١١٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٦١ مُكَرَّرًا، 280، 281، ٢٨٢، ٣٠٩ مُكَرَّرًا، ٣٠٩ مُكَرَّرًا أ وَالْجَرَائِمَ  الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْبَابِ الثَّانِي مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَمَعَ عَدَمِ الْإِخْلَالِ بِأَحْكَامِ الْفَقْرَتَيْنِ الْأوْلَى وَالثَّانِيَةَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا تَبْدَأْ مُدَّةَ اِنْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْبَابَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، وَالَّتِي تَقُعُّ مِنْ مُوَظَّفِ عَامٍ إِلَّا مِنْ تَارِيخِ اِنْتِهَاءِ الْخِدْمَةِ أَوْ زَوَالُ الصَّفَّةِ مَا لَمْ يَبْدَأِ التَّحْقِيقُ فِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

Article 17
Criminal proceedings in felony cases expire after ten years from the date of the crime, in misdemeanor cases after three years, and in petty offense cases after one year, unless the law stipulates otherwise.
Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, the statute of limitations shall not apply to criminal proceedings arising from the crimes stipulated in Articles 117, 126, 127, 161 bis, 280, 281, 282, 309 bis, 309 bis A, and the crimes
As stipulated in Chapter One and Section One of Chapter Two of Book Two of the Penal Code.
Without prejudice to the provisions of paragraphs one and two of this article, the statute of limitations for criminal proceedings in the crimes stipulated in Chapters Three and Four of Book Two of the Penal Code, which are committed by a public official, shall not begin except from the date of termination of service or loss of status, unless the investigation thereof has begun before that.

النص في القانون السابق :
المادة 15
تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117 و126 و127 و282 و309 مكرراً و309 مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون. فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أضافت اللجنة المشتركة فى مواد إصدار المشروع حكماً عاماً - من باب الوضوح التشريعي يقضي بعدم الإخلال بأي إجراءات أخرى واردة في أي قانون آخر، للتأكيد على عدم المساس بالأحكام الإجرائية التي تتضمنها أي قوانين خاصة، ومن ذلك ما تقرره بشأن انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه ومن أمثلة ذلك قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم (۱۱۷) لسنة ۱۹۸۳ - والذي ينص في المادة (٤٧) مكررا (١) على أن "جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم" ، وذلك اتساقا مع المادة (٤٩) من الدستور.

كما أن الاستثناءات الواردة بالفقرة الثانية - مناطها عدم تقادم الدعوى الجنائية وفق المدد المبينة بالفقرة الأولى في عدد من الجرائم " مثل السخرة ( مادة (۱۱۷) تعذيب المتهمين ( مادة (١٢٦ - معاقبة محكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه ( مادة (۱۲۷) - جرائم التمييز (مادة ١٦١ مكررا الاحتجاز غير القانوني ( مادة (۲۸۰) جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ( مادة ۳۰۹ مكررا)- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل كجرائم الإرهاب.... إلخ، وتلك الجرائم تدخل في نطاق الحالات التي أوجب المشرع الدستوري عدم سقوط الدعاوى الناشئة عنها بالتقادم وبالتالي فهي تتفق مع أحكام الدستور.

أن تحديد المشرع الدستوري لبعض الجرائم التي لا تسقط بالتقادم لا يعني أنه قد حددها - بالضرورة - على سبيل الحصر وإنما رغبة منه في ضمان عدم سقوط الدعوى الجنائية في جرائم إرتأى أنها على قدر من الخطورة التي يتعين معها عدم إفلات الجاني من العقاب، ودون أن يغل ذلك الأمر يد المشرع القانوني عن مد نطاق عدم السقوط في بعض الجرائم التي تتحد مع الحالات التي أوردها المشرع الدستوري في العلة.



التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 16: أَسَبَّابُ اِنْقِضَاءِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 16

تَنْقَضِي الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُتَّهَمِ، أَوْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، أَوْ بِصُدُورِ حُكْمٍ بَاتَ فِيهَا، أَوْ بِالْعَفْوِ الشَّامِلِ، أَوْ بِالصُّلْحِ أَوِ التَّصَالُحُ أَوْ بِالْأسْبَابِ الْأُخْرَى الَّتِي يَنُصُّ عَلَيْهَا الْقَانُونَ.
وَلَا يَمْنَعُ مَوْتُ الْمُتَّهَمِ أَثْنَاءَ نَظَرِ الدَّعْوَى مِنَ الْحُكْمِ بِالْمُصَادَرَةِ فِي الْحَالَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٣٠ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.
وَلَا يُحَوِّلُ اِنْقِضَاءُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ بَعْدَ رَفْعِهَا لِأَيِّ سَبَبِ دُونَ الْحُكْمِ بِالرَّدِّ فِي الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْقَانُونِ، أَوِ الْقَضَاءُ بِأَيَّةِ عُقُوبَاتٍ مَالِيَّةٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا فِي الْبَابَيْنِ الثَّالِثَ وَالرَّابِعَ مِنَ الْكِتَابِ الثَّانِي مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ.

 Article 16

The criminal case is terminated by the death of the accused, or by the passage of time, or by the issuance of a final judgment, or by a general pardon, or by reconciliation or settlement, or by other reasons stipulated by law.
The death of the accused during the proceedings does not prevent a ruling of confiscation in the case stipulated in the second paragraph of Article 30 of the Penal Code.
The expiration of a criminal case after it has been filed, for any reason, does not prevent a ruling on restitution in the cases stipulated in the law, or the imposition of any financial penalties stipulated in Chapters Three and Four of Book Two of the Penal Code.

النص في القانون السابق :
المادة 14
تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
المادة 208 مكرراً (د)
لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن فلسفة هذه المادة تقوم على تعداد لبعض أسباب انقضاء الدعوى الجنائية (موت المتهم ، ومضي المدة، وصدور الحكم البات، والعفو الشامل) وقد استعرضت اللجنة الأسباب الأخرى للانقضاء مثل الصلح والتصالح ، حيث تم الاكتفاء بعبارة "أو الأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون حتى تنسحب على أي سبب منصوص عليه في قوانين أخرى.

كما أن المصادرة تعتبر عقوبة تكميلية في مفهوم الحالات التى عددتها المادة (٣٠) من قانون العقوبات، لن يتأتى القضاء بها إلا إذا كان هناك دعوى لذلك، كما تم معالجة حالة موت المتهم أثناء نظر الدعوى بإضافة عبارة "ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (۳۰) من قانون العقوبات" حتى يكون هناك سند للقضاء بالمصادرة.

أما الرد فهو في كل الأحوال يحتاج إلى حكم ، لذلك تم إفراده في فقرة مستقلة.




التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 15: التَّصَدِّي لِلْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِ الْمَحْكَمَةِ أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 15

يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بدرجتيها أَوْ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ إِذَا وَقَّعَتْ أَفْعَالٌ مِنْ شَأْنِهَا الْإِخْلَالَ بِأَوَامِرِهَا، أَوْ بِالْاِحْتِرَامِ الْوَاجِبِ لَهَا، أَوِ التَّأْثِيرُ فِي قَضَائِهَا، أَوْ فِي الشُّهُودِ، وَكَانَ ذَلِكَ بصدد طَلَبٌ أَوْ دَعْوَى مَنْظُورَةُ أَمَامِهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى الْمُتَّهَمِ طِبْقًا لِلْمَادَّةَ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.

Article 15
The Criminal Court at both levels or the Court of Cassation may, if acts are committed that would disrupt its orders, or the respect due to it, or influence its judgment, or the witnesses, and this is in connection with a request or case pending before it, bring criminal proceedings against the accused in accordance with Article 13 of this Law.

النص في القانون السابق :
المادة 13
لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 11.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح مقدم من السيد نقيب المحامين بحذف عبارة خارج الجلسة التي كانت واردة بالنص في مسودة مشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية ( ... إذا وقعت أفعال خارج الجلسة .... بالرغم من المناقشات التي دارت في اللجنة والتي أكدت أن هذه العبارة هي ضمانة لحق الدفاع بالتأكيد على أنها لا تخاطب الدفاع المصون حقه بنصوص الدستور وفي القوانين الخاصة المنظمة لحقوق الدفاع، والتأكيد على أن المقصود بهذه المادة ( وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون القائم، والأساتذة الشراح مثل الدكتور فتحي سرور ، والأستاذ الدكتور حسانين عبيد ) الجرائم التي ترتكب خارج قاعة المحكمة، ومنها الجرائم الواردة بالمادة (١٤٩) الخاصة بفك أختام أمر المحكمة، والمادة (۲۹۹) من قانون العقوبات، والمادة (١٥٢ ) المتعلقة بالجرائم المخلة باحترام المحكمة، والمادة (١٨٤) المتعلقة بسب المحكمة، والمادة (۱۲۰) المتعلقة برشوة الخبير، وبالتالي فإن النص يهدف إلى التصدي كطريق استثنائي لتحريك الدعوى الجنائية بخلاف سبيل النيابة العامة، بمنح الحق لدرجة من درجة معينة لقاضي الجنايات وقاضي النقض في أن يتصدى لتحريك الدعوى الجنائية، ويبلغ النيابة العامة، ثم تستكمل النيابة العامة الدعوى الجنائية كمسار مواز لمسار تحريك الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة.


التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 14: تُصَدِّي مَحْكَمَةُ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ وَمَحْكَمَةِ النَّقْضِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 14

يَجُوزُ لِمَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ الْمُسْتَأْنِفَةِ، وَلِلدَّائِرَةِ الْجِنَائِيَّةِ بِمَحْكَمَةِ النَّقْضِ عِنْدَ نَظَرِ الْمَوْضُوعِ، إقَامَةَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، طَبَّقَا لَمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ بِالْمَادَّةِ 13 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَإِذَا طَعْنٍ فِي الْحُكْمِ الَّذِي يَصْدُرُ فِي الدَّعْوَى الْمَقَامَةَ مِنْهَا، فَلَا يَجُوزُ أَْنْ يَشْتَرِكَ فِي نَظَرَهَا أحَدُ الْقُضَاةِ الَّذِينَ قَرَّرُوا إقَامَتَهَا.

Article 14
The Court of Appeal of the Criminal Court, and the Criminal Division of the Court of Cassation when considering the matter, may initiate criminal proceedings, in accordance with what is stipulated in Article 13 of this Law.
If the judgment issued in the case filed by her is appealed, none of the judges who decided to file the case may participate in considering it.

النص في القانون السابق :
المادة 12
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

النص في اللجنة الفرعية :


النص في اللجنة المشتركة :


التعليق
   

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 13: التَّصَدِّي مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 13

إِذَا رَأَتْ مَحْكَمَةَ جِنَايَاتِ أَوَّلَ دَرَجَةٍ فِي دَعْوَى مَرْفُوعَةِ أَمَامِهَا أَنَّ هُنَاكَ مُتَّهَمَيْنِ غَيْرَ مَنْ أَقَيَّمَتِ الدَّعْوَى عَلَيْهُمْ أَوْ وَقَائِعُ أُخْرَى غَيْرِ الْمُسْنَدَةِ فِيهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ أَْنْ هُنَاكَ جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُرْتَبِطَةُ بِالتُّهْمَةِ الْمَعْرُوضَةِ عَلَيْهَا، يَجُوزُ لَهَا أَنَّ تُقِيمُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْأَشْخَاصِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْوَقَائِعِ وَتُحِيلُهَا إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِتَحْقِيقَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا طِبْقًا لِلْبَابَ الثَّالِثَ مِنَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّ تُنْدِبُ أحَدُ أَعْضَائِهَا لِلْقِيَامَ بِإِجْرَاءَاتِ التَّحْقِيقِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَسْرِي عَلَى الْعُضْوِ الْمُنْتَدَبِ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ الْخَاصَّةَ بقاضي التَّحْقِيقَ.
وَإِذَا صَدْرِ قَرَارٍ فِي نِهَايَةِ التَّحْقِيقِ بِإِحَالَةِ الدَّعْوَى إِلَى الْمَحْكَمَةِ، وَجَبَ إِحَالَتُهَا إِلَى مَحْكَمَةِ أُخْرَى، وَلَا يَجُوزُ أَْنْ يَشْتَرِكَ فِي الْحُكْمِ فِيهَا أَحَدَّ الْقُضَاةِ الَّذِينَ قَرَّرُوا إقَامَةَ الدَّعْوَى.
وَإِذَا كانت الْمَحْكَمَةَ لَمْ تَفْصُلْ فِي الدَّعْوَى الْأَصْلِيَّةِ وكانت مُرْتَبِطَةَ مَعَ الدَّعْوَى الْمَقَامَةَ مِنْهَا اِرْتِبَاطًا لَا يَقْبَلُ التَّجْزِئَةُ، وَجَبَ إِحَالَةُ الدَّعْوَى كُلَّهَا إِلَى مَحْكَمَةِ أُخْرَى.

Article 13
If a first instance criminal court finds in a case brought before it that there are defendants other than those against whom the case was brought, or other facts other than those attributed to them, or that there is a felony or misdemeanor related to the charge presented to it, it may bring criminal proceedings against these persons or with respect to these facts and refer them to the Public Prosecution for investigation and action in accordance with Chapter Three of Book One of this Law.
The court may appoint one of its members to carry out the investigation procedures, and in this case, all the provisions relating to the investigating judge shall apply to the appointed member.
If a decision is issued at the end of the investigation to refer the case to the court, it must be referred to another court, and none of the judges who decided to file the case may participate in the ruling on it.
If the court has not ruled on the original case and it is inextricably linked to the case filed by it, the entire case must be referred to another court.

النص في القانون السابق :

المادة 11

إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.

وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.

وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 12: التَّنَازُلُ عَنِ الشَّكْوَى وَالطَّلَبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 12

يَجُوزُ لِمَنْ قَدَمِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ فِي الْأَحْوَالِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي هَذَا الْفَصْلِ، وَلََلَمَّجَنِي عَلَيْهِ فِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ ١٨٥، ٣٠٣، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨ مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ إذاً كَانَ مُوَظَّفًا عَامًّا أَوْ شَخْصًا ذَا صَفَّةٍ نِيَابِيَّةٍ عَامَّةَ أَوْ مُكَلَّفًا بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ وَكَانَ اِرْتِكَابُ الْجَرِيمَةِ بِسَبَبِ أَدَاءِ الْوَظِيفَةِ أَوِ النِّيَابَةُ أَوِ الْخِدْمَةُ الْعَامَّةُ، أَْنْ يَتَنَازَلُ عَنِ الشَّكْوَى أَوِ الطَّلَبُ فِي أَيِّ حَالَةٍ تُكَوِّنُ عَلَيْهَا الدَّعْوَى وَلَوْ بَعْدَ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَازُلِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ، وَتَأْمُرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ بِوَقْفِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ إِذَا تَمِّ التَّنَازُلِ أَثْنَاءَ تَنْفِيذِهَا.
وَفِي حَالَةٍ تُعَدِّدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهُمْ لَا يَعْتَبِرُ التَّنَازُلُ صَحِيحًا إِلَّا إِذَا صَدْرٍ مِنْ جَمِيعِ مَنْ قَدَّمُوا الشَّكْوَى.
وَيُعِدُّ التَّنَازُلُ بِالنِّسْبَةِ لِأَحُدُّ الْمُتَّهَمَيْنِ تَنَازُلًا لِلْبَاقِينَ.
وَإِذَا مَاتِ الشَّاكِي لَا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ فِي التَّنَازُلِ إِلَى وِرْثَتِهِ، إِلَّا فِي دَعْوَى اُلْزُنَا يَجُوزُ لَأَى مِنْ أَوْلَاَدِ الزَّوْجِ الشَّاكِي مِنَ الزَّوْجِ الْمَشْكُوِّ مِنْهُ أَْنْ يَتَنَازَلُ عَنِ الشَّكْوَى وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّنَازُلِ اِنْقِضَاءَ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ.

Article 12
The person who submitted the complaint or request in the cases referred to in this chapter, and the victim in the crimes stipulated in Articles 185, 303, 306, 307, 308 of the Penal Code, if he is a public official or a person with a public representative capacity or entrusted with a public service, and the crime was committed due to the performance of the position, representation or public service, may waive the complaint or request at any stage of the proceedings, even after the judgment has become final. The waiver results in the termination of the criminal proceedings, and the Public Prosecution shall order the suspension of the execution of the penalty if the waiver is made during its execution.
In the case of multiple victims, the waiver is not considered valid unless it is issued by all those who filed the complaint.
A waiver by one of the accused is considered a waiver by the others.
If the complainant dies, his right to waive the complaint does not pass to his heirs, except in the case of adultery, any of the complainant's children from the complained husband may waive the complaint, and the waiver results in the termination of the criminal case.

النص في القانون السابق :

المادة 10

لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 303 و306 و307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.

والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقين.

وإذا توفى الشاكي، فلا ينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

وافقت اللجنة المشتركة على مقترح بإعادة صياغة الفقرة الأولى للمزيد من الوضوح التشريعي باعتبار أن النص يعد توسعاً في صور العدالة التصالحية حيث أجاز التنازل عن الشكوى في أي حالة تكون عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات، كما يجوز التنازل ولو بعد صيرورة الحكم باتاً ، على أن يتم التفرقة بين أثرين وهما ما يتعلق بالتنازل قبل صيرورة الحكم باتاً حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية، بينما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا ما تم التنازل فيما بعد صدور الحكم باتاً.


التعليق