الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

سنة 73 مكتب فني (2022) مدني

--------------------
الطعن 524 لسنة 92 ق جلسة 22 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 10 ص 90
--------------------
الطعن 8589 لسنة 82 ق جلسة 19 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 20 ص 157
الطعن 18405 لسنة 90 ق جلسة 23 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 22 ص 172
الطعن 706 لسنة 86 ق جلسة 25 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 23 ص 184
الطعن 5579 لسنة 90 ق جلسة 2 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 26 ص 210
الطعن 1177 لسنة 69 ق جلسة 6 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 29 ص 234
الطعن 2618 لسنة 66 ق جلسة 16 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 32 ص 248
الطعن 1187 لسنة 69 ق جلسة 16 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 33 ص 254
الطعن 1681 لسنة 91 ق جلسة 16 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 34 ص 260
الطعن 14037 لسنة 91 ق جلسة 16 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 36 ص 304
الطعن 10283 لسنة 83 ق جلسة 17 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 37 ص 314
الطعن 2457 لسنة 81 ق جلسة 20 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 38 ص 320
الطعن 12815 لسنة 90 ق جلسة 20 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 39 ص 324
الطعن 4513 لسنة 91 ق جلسة 20 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 40 ص 333
الطعن 11228 لسنة 66 ق جلسة 21 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 41 ص 338
الطعن 16069 لسنة 86 ق جلسة 21 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 43 ص 351
الطعن 13892 لسنة 81 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 45 ص 360
الطعن 9231 لسنة 86 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 46 ص 382
الطعن 6139 لسنة 89 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 47 ص 394
الطعن 10031 لسنة 90 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 48 ص 401
الطعن 7475 لسنة 91 ق جلسة 22 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 50 ص 421
الطعن 15596 لسنة 79 ق جلسة 26 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 51 ص 430
الطعن 2767 لسنة 76 ق جلسة 27 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 52 ص 437
الطعن 3602 لسنة 86 ق جلسة 27 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 53 ص 444
الطعن 10793 لسنة 85 ق جلسة 28 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 54 ص 450
الطعن 2123 لسنة 91 ق جلسة 7 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 55 ص 465
الطعن 6919 لسنة 82 ق جلسة 8 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 56 ص 469
الطعن 14937 لسنة 91 ق جلسة 8 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 57 ص 473
الطعن 11746 لسنة 86 ق جلسة 14 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 58 ص 482
الطعن 3531 لسنة 79 ق جلسة 15 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 59 ص 485
الطعن 15887 لسنة 88 ق جلسة 15 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 60 ص 489
الطعن 9161 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 61 ص 493
الطعن 10814 لسنة 91 ق جلسة 15 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 62 ص 502
الطعن 17886 لسنة 91 ق جلسة 16 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 64 ص 527
الطعن 12580 لسنة 89 ق جلسة 17 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 65 ص 533
الطعن 22958 لسنة 89 ق جلسة 17 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 66 ص 539
الطعن 13239 لسنة 86 ق جلسة 20 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 67 ص 546
الطعن 6536 لسنة 66 ق جلسة 21 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 68 ص 550
الطعن 8199 لسنة 80 ق جلسة 22 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 69 ص 557
الطعن 3807 لسنة 75 ق جلسة 24 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 70 ص 569
الطعن 8873 لسنة 84 ق جلسة 26 / 3 / 2022 مكتب فنى 73 ق 71 ص 572
الطعن 109 لسنة 85 ق جلسة 10 / 4 / 2022 مكتب فنى 73 ق 73 ص 616
الطعن 15527 لسنة 80 ق جلسة 14 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 75 ص 629
الطعن 18962 لسنة 85 ق جلسة 16 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 77 ص 645
الطعن 7803 لسنة 86 ق جلسة 16 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 78 ص 657
الطعن 14876 لسنة 86 ق جلسة 18 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 80 ص 674
الطعن 16415 لسنة 86 ق جلسة 18 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 81 ص 679
الطعن 15166 لسنة 85 ق جلسة 23 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 82 ص 684
الطعن 11175 لسنة 89 ق جلسة 23 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 83 ص 692
الطعن 9403 لسنة 85 ق جلسة 28 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 84 ص 697
الطعن 5010 لسنة 91 ق جلسة 28 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 ق 85 ص 709
الطعن 3884 لسنة 90 ق جلسة 5 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 86 ص 721
الطعن 9819 لسنة 90 ق جلسة 13 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 88 ص 745
الطعن 3505 لسنة 91 ق جلسة 13 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 89 ص 753
الطعن 520 لسنة 68 ق جلسة 15 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 90 ص 783
الطعن 14982 لسنة 82 ق جلسة 18 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 91 ص 790
الطعن 20064 لسنة 91 ق جلسة 19 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 94 ص 808
الطعن 932 لسنة 86 ق جلسة 20 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 95 ص 818
الطعن 1499 لسنة 72 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 96 ص 825
الطعن 1579 لسنة 82 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 97 ص 833
الطعن 18659 لسنة 85 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 98 ص 840
الطعن 13230 لسنة 91 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 101 ص 863
الطعن 15189 لسنة 77 ق جلسة 26 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 103 ص 879
الطعن 9254 لسنة 83 ق جلسة 26 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 104 ص 886
الطعن 6901 لسنة 91 ق جلسة 26 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 105 ص 891
الطعن 1229 لسنة 72 ق جلسة 29 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 106 ص 898
الطعن 7359 لسنة 86 ق جلسة 4 / 7 / 2022 مكتب فنى 73 ق 107 ص 903
الطعن 15527 لسنة 76 ق جلسة 18 / 8 / 2022 مكتب فنى 73 ق 108 ص 910
الطعن 4478 لسنة 65 ق جلسة 1 / 9 / 2022 مكتب فنى 73 ق 109 ص 915
الطعن 11250 لسنة 90 ق جلسة 4 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 110 ص 919
الطعن 14518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 115 ص 951
الطعن 2835 لسنة 90 ق جلسة 22 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 116 ص 958
الطعن 17714 لسنة 81 ق جلسة 25 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 117 ص 968
الطعن 1012 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 118 ص 976
الطعن 20197 لسنة 91 ق جلسة 20 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 127 ص 1042
الطعن 11522 لسنة 89 ق جلسة 23 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 131 ص 1074
الطعن 16999 لسنة 89 ق جلسة 23 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 132 ص 1085
الطعن 13098 لسنة 90 ق جلسة 23 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 133 ص 1092

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 5955 لسنة 90 ق جلسة 17 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر ، محمد عبد الواحد و محمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / بشير أيمن . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من شوال لسنة 1442 ه الموافق 17 من مايو لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5955 لسنة 90 ق .

---------------

" الوقائع "
فى يوم 18/ 3/ 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 21/ 1/ 2020 فى الاستئناف رقم 2822 لسنة 74 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 15/ 4/ 2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/ 3/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . وبجلسة 17/ 5/ 2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد السلام المزاحى والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم إلى السيد قاضى الأمور الوقتية ، بطلب إصدار أمره بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق فى 10/ 4/ 2018 ، وحتى تاريخ السداد ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ، وقد امتنع عن سداده رغم إنذاره ، وإذ رفض القاضى إصدار هذا الأمر ، فقد أعلن المطعون ضده الطاعن بهذا الرفض ، وطلب إلزامه بأن يدفع إليه ذلك المبلغ ، وقيدت الأوراق بجدول قضايا مأمورية المحمودية الكلية برقم 108 لسنة 2018 ، وأثناء تداولها تمسك الطاعن بانعدام سبب الالتزام ، وأنه لم يتسلم من المطعون ضده قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ، حكمت بتاريخ 31/ 10/ 2018 برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2822 لسنة 74 ق. الاسكندرية " مأمورية دمنهور " ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ، قضت بتاريخ 21/ 1/ 2020 بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة عن الإيصال سند الدعوى لإصلاح سيارته ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن إيصال الأمانة موضوع التداعى ، لا يمثل مديونية حقيقية ، ويفتقر إلى سببه ، وأنه كان موقعاً منه على بياض ، وتم إيداعه وإيصال آخر موقع من المطعون ضده لدى أمين ، غير ممثل فى الدعوى ، وذلك ضماناً لعقد جلسة عرفية لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما ، وهو ما شهد به شاهداه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى ، وألزمه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ الذى قدره ، كتعويض جابر للضرر الذى لحق به عن الحادث ، دون طلب من هذا الأخير بذلك ، أو تغيير سبب الدعوى ، والأساس الذى ارتكزت عليه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام ؛ لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أقامها، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، قيمة إيصال الأمانة موضوع النزاع وفوائده القانونية ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ ، مما كان يجب على المحكمة أن تتقيد فى قضائها بهذه الطلبات ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده ، أثناء سير الخصومة ، وفى الحدود التي يقررها القانون ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى ، لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته ، وإنما كضمان لحين عقد جلسة عرفية ، لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير، تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن وقع على الإيصال سند الدعوى، ضماناً منه لإصلاح سيارة المطعون ضده ، متجاوزاً بذلك طلبات الأخير فى الدعوى ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لوروده على غير محل ، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2822 لسنة 74 ق. الاسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده مصروفات الاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .