الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 17714 لسنة 81 ق جلسة 25 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 117 ص 968

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سالمان، صلاح عصمت، د. محمد رجاء " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد مصطفى.
-----------------
(117)
الطعن رقم 17714 لسنة 81 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل ".
عدم تقديم الطاعن المستندات المؤيدة لطعنه. نعي عارٍ عن الدليل. لازمه. عدم قبوله. علة ذلك. م 255 مرافعات. مثال.
(2- 5) نقل " النقل البحري: نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأجنبي ".
(2) القواعد العامة لا تقيم وزنًا لجنسية أطراف عقد البيع أو الإيجار. استثناء. نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأجنبي لأكثر من سنتين. شرطه. إذن من الوزير المختص. مخالفة ذلك. عقوبة جنائية. علة ذلك. حماية الأسطول التجاري البحري المصري. م 12 ق 8 لسنة 1990 ومذكرته الإيضاحية.
(3) البطلان لم ينص عليه المشرع صراحة في م 12 ق 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية. مصدره. النص في المادة ذاتها على عقوبة جنائية. أثره. اتصال القاعدة اتصالًا وثيقًا بالنظام العام. علة ذلك. كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام.
(4) حظر نقل ملكية السفن المصرية لأجنبي بغير إذن من الوزير المختص. مثال. البيع أو الهبة أو الوصية. مؤداه. بطلان العقد بطلانًا مطلقًا. للمحكمة ولكل ذي مصلحة التمسك به.
(5) إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى لأجنبي لمدة أكثر من عامين دون إذن الوزير المختص. أثره. بطلان العقد. علة ذلك.
(6) عقد " بطلان العقد ".
بطلان العقد. ماهيته. وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب لمخالفته أحكام القانون المنظمة لإنشائه. أثره. عدم صلاحيته لإنتاج آثاره القانونية المقصودة.
(7) عقد " فسخ العقد ".
فسخ العقد الملزم للجانبين. من صور المسئولية العقدية. مقصوده. حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه.
(8) نقل " النقل البحري: نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأجنبي ".
عقد تأجير السفينة من العقود الزمنية. مؤداه. استعصاء فكرة الأثر الرجعي للبطلان طبقًا للمادة 142/1 ق المدني. أثر ذلك. للمضرور المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، حتى يُمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله، وكانت الأوراق قد خلت من تقديم الطاعن على النحو الذي تطلبه القانون لصورة من الحكم المتمسك بحجيته الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري السويس حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفته لحجية ذلك الحكم، بما يضحى معه النعي بهذين السببين عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
2- مفاد النص فى المادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على: أن قاعدة عدم جواز نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأكثر من سنتين لأجنبي دون إذن من الوزير المختص يترتب على مخالفتها عقوبة جنائية، وأن جنسية المشتري أو المستأجر للسفينة المصرية لأكثر من سنتين هي محل اعتبار عند المشرع، وذلك على خلاف القواعد العامة التي لا تقيم في العادة وزنًا لجنسية أطراف عقد البيع أو الإيجار في المعاملات بينهم؛ ولقد قصد المشرع من تلك القاعدة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – إلى حماية الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره من مقومات الثروة القومية؛ إذ إن الدولة قد تلجأ لاستخدامه في أوقات المِحَن لأغراض أخرى، مما دفع المشرع إلى تقنين هذا الحظر للحيلولة دون تشتيت هذا الأسطول أو انتقاله لأيد غير أمينة على مصالح الدولة.
3- إذ لم ينص المشرع صراحةً على جزاء البطلان المترتب على مخالفة القاعدة القانونية المقررة في المادة رقم 12 من هذا القانون (قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990) غير أنه استعاض عن ذلك بالنص في ذات المادة على عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك الحظر، وهو ما جعل خرق هذا الحظر مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء الجنائي، وهي بذلك قاعدة تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام؛ لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وكل ذلك طالما بقي النص قائمًا، وبالنظر إلى أن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة غير جامدة متجددة التطور وبما يؤدي دائمًا إلى اختلاف مفهومها من حيث الزمان والمكان، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفلسفة النظم القائمة في الدولة وتطورها من مرحلة إلى أخرى.
4- الاتفاق على انتهاك هذا الحظر ببيع السفينة المصرية لأجنبي بأي صورة من صور نقل ملكية السفن بمقابل أو بدون مقابل - كالبيع أو الهبة أو الوصية أو بتأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين بغير إذن الوزير المختص - يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به.
5- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى المؤجرة للمطعون ضده الثاني – يمني الجنسية – لمدة أكثر من عامين تم بغير إذن من الوزير المختص - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - مما يُرتب بطلان ذلك العقد الذي تم على خلاف قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام؛ لوروده على محل (سفينة) لا يجوز للأفراد التصرف بشأنه على غير مقتضى القواعد المنظمة لذلك.
6- بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظم لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة.
7- فسخ العقد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه.
8- إذ كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى، وأن يجيب الطاعن لدفعه في هذا الخصوص دون أن يقضي بفسخ عقد إيجار السفينة على أساس من إعمال قواعد الفسخ التي ترد على العقد الصحيح الملزم للجانبين متى تم الإخلال به، غير أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من فسخ ذلك العقد يستوي في نتيجته مع القضاء بالبطلان؛ لأن عقد إيجار السفينة هو عقد من العقود الزمنية التي تستعصي طبيعتها على الأثر الرجعي للبطلان طبقًا للمادة 142/1 من التقنين المدني؛ إذ يترتب في الحالتين (الفسخ أو البطلان) انحلال الرابطة العقدية، ولا يتبقى للمطعون ضده الأول (المؤجر) سوى المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية إن كان لها مقتضى، ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري محكمة السويس الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم – وفقًا لطلباته الختامية - بفسخ عقد إيجار سفينة.... رقم.... تسجيل السويس المؤرخ 1/3/1999، وبيانًا لذلك قال: إن المطعون ضده الثاني - يمني الجنسية – استأجر بضمانة الطاعن السفينة سالفة البيان من مورثة المطعون ضده الأول السيدة/..... بإيجار شهري مقداره عشرون ألف جنيه إلا أنهما لم يلتزما بسداد القيمة الإيجارية المستحقة فأنذرهما بالفسخ ثم كانت الدعوى. أدخل المطعون ضدهما الثالث والرابع - باقي الورثة - منضمين للمدعي في طلباته. حكمت المحكمة بتاريخ 27/1/2008 ببطلان عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس"، كما أقام الطاعن استئنافًا فرعيًا قيد برقم.... لسنة 31 ق، وبتاريخ 27/9/2011 قضت المحكمة في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه خالف حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري السويس الصادر بين نفس الخصوم والقاضي في أسبابه ببطلان عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك بأن المقرر عملًا بالمادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات والأوراق التي تؤيد طعنه مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، حتى يُمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه وإلا يضحى النعي عاريًا عن دليله، وكانت الأوراق قد خلت من تقديم الطاعن على النحو الذي تطلبه القانون لصورة من الحكم المتمسك بحجيته الصادر في الدعوى رقم.... لسنة 2005 تجاري بحري السويس حتى يمكن التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من مخالفته لحجية ذلك الحكم، بما يضحى معه النعي بهذين السببين عاريًا عن الدليل، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعَى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنه لم يقض ببطلان عقد إيجار السفينة موضوع الدعوى لصدوره لأجنبي لمدة تزيد على سنتين دون إذن من الوزير المختص، طبقًا للمادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج؛ ذلك أن النص في المادة رقم 12 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أنه "(1) لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبي بمقابل أو بدون مقابل كما لا يجوز تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص. (2) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفِقرة السابقة من هذه المادة"، يدل على: أن قاعدة عدم جواز نقل ملكية السفن المصرية أو تأجيرها لأكثر من سنتين لأجنبي دون إذن من الوزير المختص يترتب على مخالفتها عقوبة جنائية، وأن جنسية المشتري أو المستأجر للسفينة المصرية لأكثر من سنتين هي محل اعتبار عند المشرع، وذلك على خلاف القواعد العامة التي لا تقيم في العادة وزنًا لجنسية أطراف عقد البيع أو الإيجار في المعاملات بينهم؛ ولقد قصد المشرع من تلك القاعدة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – إلى حماية الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره من مقومات الثروة القومية؛ إذ إن الدولة قد تلجأ لاستخدامه في أوقات المِحَن لأغراض أخرى، مما دفع المشرع إلى تقنين هذا الحظر للحيلولة دون تشتيت هذا الأسطول أو انتقاله لأيد غير أمينة على مصالح الدولة، ولم ينص المشرع صراحةً على جزاء البطلان المترتب على مخالفة القاعدة القانونية المقررة في المادة رقم 12 من هذا القانون غير أنه استعاض عن ذلك بالنص في ذات المادة على عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك الحظر، وهو ما جعل خرق هذا الحظر مخالفة تستوجب المساءلة والجزاء الجنائي، وهي بذلك قاعدة تتصل اتصالًا وثيقًا بالنظام العام؛ لأن كل جريمة تمثل اعتداء على النظام العام، وكل ذلك طالما بقي النص قائمًا، وبالنظر إلى أن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة غير جامدة متجددة التطور وبما يؤدي دائمًا إلى اختلاف مفهومها من حيث الزمان والمكان، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفلسفة النظم القائمة في الدولة وتطورها من مرحلة إلى أخرى، هذا إلى أنه بالإضافة إلى الجزاء الجنائي المشار إليه، فإن الاتفاق على انتهاك هذا الحظر ببيع السفينة المصرية لأجنبي بأي صورة من صور نقل ملكية السفن بمقابل أو بدون مقابل - كالبيع أو الهبة أو الوصية أو بتأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين بغير إذن الوزير المختص - يكون باطلًا بطلانًا مطلقًا، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى المؤجرة للمطعون ضده الثاني – يمني الجنسية – لمدة أكثر من عامين تم بغير إذن من الوزير المختص - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - مما يُرتب بطلان ذلك العقد الذي تم على خلاف قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام؛ لوروده على محل (سفينة) لا يجوز للأفراد التصرف بشأنه على غير مقتضى القواعد المنظمة لذلك، وكان بطلان العقد وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظم لإنشائه فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة، بينما فسخ العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل في حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد الالتزامات الناشئة عنه، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه القضاء ببطلان عقد إيجار السفينة المصرية موضوع الدعوى، وأن يجيب الطاعن لدفعه في هذا الخصوص دون أن يقضي بفسخ عقد إيجار السفينة على أساس من إعمال قواعد الفسخ التي ترد على العقد الصحيح الملزم للجانبين متى تم الإخلال به، غير أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من فسخ ذلك العقد يستوي في نتيجته مع القضاء بالبطلان؛ لأن عقد إيجار السفينة هو عقد من العقود الزمنية التي تستعصي طبيعتها على الأثر الرجعي للبطلان طبقًا للمادة 142/1 من التقنين المدني؛ إذ يترتب في الحالتين (الفسخ أو البطلان) انحلال الرابطة العقدية، ولا يتبقى للمطعون ضده الأول (المؤجر) سوى المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسئولية التقصيرية إن كان لها مقتضى، ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ولِما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق