الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 2835 لسنة 90 ق جلسة 22 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 116 ص 958

جلسة 22 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي، أحمد محمود برغش، حازم نبيل البناوى ونصر ياسين نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(116)
الطعن رقم 2835 لسنة 90 القضائية
(1) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ".
رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ".
الوزير يمثل وزارته والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.
(3، 4) نقض " شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن بالنقض ".
(3) الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً ونازع خصمه في طلباته دون تخليه عنها حتى صدور الحكم فيها.
(4) تعلق النزاع في الدعوى حول ملكية مورث الطاعنين لأرض التداعي الكائنة في نطاق الوحدة المحلية التي يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته دون المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ووقوف المطعون ضده الرابع بصفته من الخصومة موقفاً سلبياً وعدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن.
(5، 6) تجزئة " أحوال التجزئة ". ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ".
(5) موضوع دعوى تثبيت الملكية قابل للتجزئة ولو أنصبت الدعوى على مال شائع. عدم وجوب اختصام أشخاص معينين أو جميع الملاك على الشيوع فيها. عدم اختصام من لم يختصم منهم. أثره. لا حجية للحكم الصادر فيها عليه.
(6) القضاء برفض دعوى مورث الطاعنين تثبيت ملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية. قضاء محكمة النقض بنقض ذلك الحكم والإحالة تأسيساً على عدم بحث دفاعه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقي الملاك على الشيوع حال أن هذه الدعوى قابلة للتجزئة ولم يشترط القانون اختصامهم دون اتباعه الحكم الناقض فيما قضى به. خطأ.
(7) نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدي للموضوع ".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. أثره. وجوب التصدي للفصل في الموضوع. م 269/4 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
(8، 9) أموال " الأموال العامة للدولة : انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة " " أموال الدولة الخاصة : تملكها ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد على أموال الدولة الخاصة".
(8) الأموال العامة. عدم جواز اكتساب ملكيتها بوضع اليد مهما طالت مدته. م 87 مدني. فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. تحققه بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة. انتهاء التخصيص بالفعل. وجوب أن يكون واضحا لا يحتمل لبساً. م 88 مدني. تحقق ذلك. أثره. دخول العقار الذي انتهى تخصيصه في عداد أموال الدولة الخاصة. مؤداه. جواز اكتساب ملكيته للأفراد بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957.
(9) ثبوت بتقرير الخبير وضع يد مورث المستأنفين على أرض النزاع خلفًا عن سلف مستوفيا شرائطه القانونية مدة تزيد عن خمسة عشر عامًا قبل صدور ق 147 لسنة 1957. مؤداه. اعتبار طلبه بتثبيت ملكيته عليها بالتقادم الطويل المكسب صحيح. لا ينال منه إيراده في تقريره أن جزء منها مخصص للمنفعة العامة – جرن روك أهالي – لانتهاء التخصيص بالفعل بعدم استعمالها لهذا الغرض. مخالفة الحكم الابتدائي ذلك النظر. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًا وجهت له طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى.
4- إذ كان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول ملكية مورث الطاعنين للأرض محل النزاع والكائن بناحية الوحدة المحلية ب....، ومن ثم فإن المطعون ضده الثالث بصفته يكون هو الممثل القانوني لها دون المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما، كما وأن المطعون ضده الرابع لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يقضى له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في الطعن يكون غير مقبول.
5- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الموضوع في دعوى تثبيت الملكية قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى على مال شائع، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك على الشيوع، وكل ما يترتب على عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذي يصدر فيها لا يكون حجة عليه.
6- إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفًا عن سلف وأقام عليها منزلاً وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون رقم 147 لسنة 1957 فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيسًا على ملكية الدولة لأرض النزاع بحكم استأنفه مورث الطاعنين وقضت المحكمة فيه بتأييد الحكم المستأنف فطعن مورث الطاعنين بطريق النقض برقم.... لسنة 81 ق فقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على أن الحكم لم يبحث دفاعه بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وإحالته القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي أقامت فيه قضاءها (بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير كامل ذي صفة) على أن الطاعنين لم يختصموا باقي الملاك على الشيوع سواء لقطعة الأرض أو المدرسة التي استلمها مورثهم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الملاك، حال أن هذه الدعوى قابلة للتجزئة ولم يشترط القانون اختصام باقي الملاك على الشيوع ولم يتبع محكمة النقض فيما قضت فيه من إخلال الحكم السابق لحق الدفاع لعدم بحث شرائط وضع يد المورث المكسبة للملكية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
7- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
8- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان مقتضى المادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكمًا جديدًا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
9- إذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأبحاث التي أجراها أن مورث المستأنفين يضع يده على أرض النزاع امتدادًا لوضع يد والده مدة تزيد عن خمسة عشر عامًا قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 وأقام عليها بناء، وأن وضع يده خلفًا عن سلف هادئ وظاهر ومستمر دون منازعة من أحد بما يكون معه طلب تثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أن جزء من الأرض مخصص للمنفعة العامة – جرن روك أهالي– إذ إن ذلك التخصيص قد انتهى بالفعل وعلى وجه مستمر لعدم استعمالها لهذا الغرض وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء مجددًا بتثبيت ملكية مورث المستأنفين لأرض التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى التي صار قيدها برقم.... لسنة 2009 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالصحيفة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقال بياناً لذلك أنه يضع اليد على تلك الأرض خلفاً عن سلف من قبل سنة 1940 وبموجب عقود شراء وأقام عليها المنزل المبين بالصحيفة ومن ثم أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة هجومياً بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للمساحة المبينة بالصحيفة والتي تمثل نصيبهم الشرعي عن مورثتهم –.... – حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفى التدخل بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة قويسنا الجزئية، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم" التي قضت بتاريخ 10/8/2011 بتأييد الحكم المستأنف، طعن مورث الطـاعنين في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم.... لسنة 81 ق، وبتاريخ 10/4/2018 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالته إلى محكمة استئناف طنطا. عجل الطاعنون السير في الاستئناف عقب تصحيحه لوفاة مورثهم، وبتاريخ 17/12/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمـت النيـابـة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشـورة فحـددت جلسـة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن رئيس الوحدة المحلية هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون. كما وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت له طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم في الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول ملكية مورث الطاعنين للأرض محل النزاع والكائن بناحية الوحدة المحلية ب....، ومن ثم فإن المطعون ضده الثالث بصفته يكون هو الممثل القانوني لها دون المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما، كما وأن المطعون ضده الرابع لم توجه إليه طلبات ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقضى له أو عليه بشيء ومن ثم فإن اختصام المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إنه وفيما عدا ما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لعدم اختصام باقي ملاك الأرض محل النزاع حال أن دعواه لم يلزمه القانون فيها باختصام ملاك الأرض كاملين، فضلاً على أن الحكم خالف ما قضت به محكمة النقض في الطعن السابق رقم.... لسنة 81 ق من أن الحكم لم يبحث توافر شروط وضع يد مورثهم مما مفاده أن المحكمة بحثت صحة إجراءات الدعوى وتوافر صفة الخصوم فيها بما كان لزاماً على المحكمة أن تتبع حكم النقض فيما قضى به، إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الموضوع في دعوى تثبيت الملكية قابل للتجزئة ولو انصبت الدعوى على مال شائع، كما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين إذ لم يشترط القانون في تلك الدعوى اختصام جميع الملاك على الشيوع، وكل ما يترتب على عدم اختصام من لم يختصم منهم هو أن الحكم الذى يصدر فيها لا يكون حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين أقام دعواه بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية خلفاً عن سلف وأقام عليها منزلاً وذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون رقم 147 لسنة 1957 فقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على ملكية الدولة لأرض النزاع بحكم استأنفه مورث الطاعنين وقضت المحكمة فيه بتأييد الحكم المستأنف فطعن مورث الطاعنين بطريق النقض برقم.... لسنة 81 ق فقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيساً على أن الحكم لم يبحث دفاعه بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 وإحالته القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتي أقامت فيه قضاءها على أن الطاعنين لم يختصموا باقي الملاك على الشيوع سواء لقطعة الأرض أو المدرسة التي استلمها مورثهم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الملاك، حال أن هذه الدعوى قابلة للتجزئة ولم يشترط القانون اختصام باقي الملاك على الشيوع ولم يتبع محكمة النقض فيما قضت فيه من إخلال الحكم السابق لحق الدفاع لعدم بحث شرائط وضع يد المورث المكسبة للملكية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه وفقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات، إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فلما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان مقتضى المادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على أن " تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال العامة " يدل على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذى انتهى تخصيصه للنفع العام يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 والذى أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن إليه المحكمة لسلامة الأبحاث التي أجراها أن مورث المستأنفين يضع يده على أرض النزاع امتداداً لوضع يد والده مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 وأقام عليها بناء، وأن وضع يده خلفاً عن سلف هادئ وظاهر ومستمر دون منازعة من أحد بما يكون معه طلب تثبيت ملكيته لأرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قد صادف صحيح الواقع والقانون، ولا ينال من ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أن جزء من الأرض مخصص للمنفعة العامة – جرن روك أهالي – إذ أن ذلك التخصيص قد انتهى بالفعل وعلى وجه مستمر لعدم استعمالها لهذا الغرض وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء مجدداً بتثبيت ملكية مورث المستأنفين لأرض التداعي المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق