الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 فبراير 2025

الطعن 14518 لسنة 83 ق جلسة 13 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 115 ص 951

جلسة 13 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله ، محمد عقبة وسامح عرابي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(115)
الطعن رقم 14518 لسنة 83 القضائية
(1 - 3) نقض " التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض ".
(1) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب مباشرتها من محامين مقبولين أمامها نيابة عن الخصوم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.
(2) هيئة قضايا الدولة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. م 6 ق 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بق 10 لسنة 1986. جواز توقيع المستشار بهيئة قضايا الدولة عن زميله على صحيفة الطعن وفي أي موضع فيها.
(3) اختلاف اسم مستشار هيئة قضايا الدولة المطبوع في ذيل صحيفة الطعن عن الذي وقع بخط اليد على صدر الصحيفة. لا بطلان.
(4، 5) دعوى " اعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
(4) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعى عليه أو المستأنف ضده بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب. مناطه. تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد وموازنة المحكمة بين مصلحته ومصلحة خصمه. توقيعه جوازي للمحكمة. لا رقابة عليها في ذلك. المادتان 70، 240 مرافعات.
(5) قيام الطاعن بصفته بإعلان الشركة المطعون ضدها على مركز إدارتها وفق تحريات الجهة الإدارية. مؤداه. عدم تراخيه وتقصيره. أثره. تخلف شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة ٧٠ مرافعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. فساد في الاستدلال وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكاناً محدداً له فى الصحيفة.
3- إذ كان الثابت فى صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئولية وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار/...، كما أن الثابت بصحيفة الطعن أنها ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة/... وتوقيعه قرينها، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذييل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعاً لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته، ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع والموقع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذى مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذى اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة رقم ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ على أن " يجوز، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى "، والنص في المادة ٢٤٠ من ذات القانون على أن " تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك " يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأحد أمرين أولهما:- أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما:- أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف عليه ومصلحة المدعى أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة، ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
5- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد وجه الإعلان بأصل صحيفة الاستئناف في 21/6/2012 على مركز إدارة الشركة المطعون ضدها الكائن مقره في:... – عابدين - القاهرة، فوردت الإجابة بعدم الاستدلال عليها في العنوان المذكور، رغم أن تحريات الجهة الإدارية دلت علي وجودها بذات مقرها السابق، وهو ما يكشف عن أن التراخي في تنفيذ الإعلان لا يرجع إلى تقصير من جانب الطاعن بصفته، ويتخلف بذلك شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف في الميعاد المحدد وأرجع ذلك إلى فعل الطاعن بصفته، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوي رقم... لسنة 2008 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 648519.20 جنيهًا. وقال بيانًا لذلك: إنه تقدم بطلب للطاعن بصفته لإنشاء ساحة لتخزين السيارات التربتيك بمدينة الإسكندرية وفقاً للقرار رقم 91 لسنة 1998، وإذ تشكلت لجنة من قبل الأخير لمعاينتها وانتهت لملاءمتها وجاهزيتها للتشغيل، إلا أنه أصدر القرار رقم 51 لسنة 2005 بتاريخ 15/7/2005 متطلباً وثيقة تأمين لمصلحة الجمارك بضمان الضرائب والرسوم المقررة عن هذه السيارات عند تحقق أخطار فقدها أو تلفها كلياً أو جزئياً، وقد رفضت شركة التأمين منحه هذه الوثيقة بعد أن تكبد نفقات مالية كبيرة في سبيل إعداد ساحة التداعي مما أدي لإصابته بأضرارٍ مادية وأدبية، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 24/4/2012 بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلي المطعون ضده بصفته مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه تعويضاً مادياً، ومبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً أدبياً، بحكم استأنفه الطاعن بصفته برقم... لسنة 16 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/6/2013 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته لم تذيل بتوقيع عضو هيئة قضايا الدولة المستشار/... المنسوب إليه كتابة أسباب الطعن وإيداع صحيفته، وأن توقيع المستشار/... في ختام الصحيفة لا يغني عن توقيع سابقه عليها.
وحيث إن هذا الدفع فى غير محله، ذلك وإن كان النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض... " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن، وأن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكاناً محدداً له فى الصحيفة.
لما كان ذلك، وكان الثابت فى صدر أصل صحيفة الطعن عبارة "أصل الصحيفة مستوفاة جميع البيانات وعلى مسئولية وممهورة بتوقيع يقرأ المستشار/...، كما أن الثابت بصحيفة الطعن أنها ذيلت بعبارة مطبوعة "عن الطاعن بصفته واسم المستشار بهيئة قضايا الدولة/... " وتوقيعه قرينها، فإن ما تثيره النيابة من اشتراط تذييل صحيفة الطعن بتوقيع مستشار هيئة قضايا الدولة المقرر بالطعن لا يكون له سند من القانون، ومن ثم تكون الصحيفة قد حملت توقيعاً لمستشار من هيئة قضايا الدولة ينوب عن الطاعن بصفته ولا يغير من ذلك اختلاف اسم المستشار المطبوع والموقع على ذيل الصحيفة عن اسم المستشار الذى مهر صدر الصحيفة بتوقيعه الذى اقترن بما يؤكد أن صاحبه أراد نسبة تحرير هذه الصحيفة إلى نفسه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ حيث أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على أن عدم إعلان الشركة المطعون ضدها بأصل صحيفة الاستئناف خلال الميعاد المقرر بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات يرجع إلى تقصير من جانبه، إذ وجه الإعلان بأصل الصحيفة على ذات عنوان مقر الشركة الوارد بصحيفة الدعوي المبتدأة – الكائن في:...، عابدين، القاهرة - إلا أنه ارتد مؤشراً عليه بعدم الاستدلال عليها فيه، رغم أن الثابت بتحريات الجهة الإدارية وجودها في ذات المقر السابق، مما يكون معه تأخير إعلان صحيفة الاستئناف غير راجع إلى تقصير من جانبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة رقم ٧٠ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٥ لسنة ١٩٧٦ على أن " يجوز، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي "، والنص في المادة ٢٤٠ من ذات القانون على أن " تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك " يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأحد أمرين أولهما:- أن يثبت تقصير المدعى أو المستأنف في إتمام الإعلان في الميعاد، وثانيهما:- أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه أو المستأنف عليه ومصلحة المدعى أو المستأنف في عدم توقيعه، وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى وهـو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد وجه الإعلان بأصل صحيفة الاستئناف في 21/6/2012 على مركز إدارة الشركة المطعون ضدها الكائن مقره في:... – عابدين - القاهرة، فوردت الإجابة بعدم الاستدلال عليها في العنوان المذكور، رغم أن تحريات الجهة الإدارية دلت علي وجودها بذات مقرها السابق، وهو ما يكشف عن أن التراخي في تنفيذ الإعلان لا يرجع إلى تقصير من جانب الطاعن بصفته ويتخلف بذلك شرط إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة ٧٠ من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الشركة المطعون ضدها بصحيفة الاستئناف في الميعاد المحدد وأرجع ذلك إلى فعل الطاعن بصفته، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق