الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 فبراير 2025

الطعن 1012 لسنة 72 ق جلسة 26 / 10 / 2022 مكتب فنى 73 ق 118 ص 976

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(118)
الطعن رقم 1012 لسنة 72 القضائية
(1، 2) دعوى " سبب الدعوى " " تقدير قيمة الدعوى ".
(1) تضمن الدعوى طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد. اعتبارهما دعويين مستقلين. تقدير قيمة كل منهما على حدة. اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية. انتهائية حكمها وعدم قبول استئنافه. شرطه. عدم تجاوز قيمة الدعوى عشرة آلاف جنيه. السبب القانوني في المادة 38 مرافعات. مقصوده. الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون.
(2) تحديد الطاعن طلباته في دعواه بطلبين أولهما بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها وثانيهما بأن تؤدي إليه مبلغ ألف وثمانمائة جنيه المقابل النقدي عن إجازاته السنوية الغير مستنفدة حتى انتهاء خدمته. مناطه. اختلاف السبب والأساس القانوني للطلبين فالأول مصدره قانون العمل أما الثاني هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. اعتبارهما دعويين مستقلين. مقتضاه. تقدير قيمة كل منهما على حدة واختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالأول. صدور حكمها في الطلب الثاني في حدود النصاب النهائي لها. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
(3 – 5) حكم " الطعن في الحكم : الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا ".
(3) عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة. علة ذلك. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
(4) الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الحكم الذي يصدر في شق منها. علة ذلك.
(5) قضاء محكمة أول درجة برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل وبندب خبير لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية لم تنته به الخصومة الأصلية. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف على استقلال. الاستثناء. صدور حكمها في الطلب الثاني منهياً للخصومة واستئناف الطاعن الحكم الصادر في الطلب الأول قبل مضي ميعاد الطعن. مؤداه. الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادتين 38/1، 47 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. هذا، ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون.
2- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حدد طلباته في الدعوى بطلبين أولهما : الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها، والثاني : إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (1800 جنيه) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، ولما كان السبب القانوني للطلب الأول مصدره المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - والتي بموجبها فرض المشرع على أصحاب الأعمال توفير وسائل الأمان والسلامة والوقاية ببيئة العمل، وذلك في حالة ثبوت أن هذه الإصابة كانت ناتجة عن إخلال المطعون ضدها بهذا الالتزام أو الفعل غير المشروع إذا كانت إصابة الطاعن ناشئة عن خطأ أحد العاملين لدى المطعون ضدها فتكون الأخيرة مسئولة وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها بالقانون المدني، أما الطلب الثاني فإن الأساس القانوني فيه هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل وتكون الدعوى في هذه الحالة في حقيقتها دعويين مستقلين وتقدر قيمة كل منها على حدة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالطلب الأول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد قيمة المقابل النقدي عن إجازاته غير المستنفدة - وعلى نحو ما سلف - بمبلغ (1800 جنيه) وكان هذا المبلغ هو الذي تقدر به قيمة الدعوى بهذا الطلب، فإن الحكم الابتدائي الصادر في هذا الطلب بتاريخ 30/12/2000 في ظل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 يكون قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم... لسنة 20 ق قنا المرفوع من المطعون ضدها عن هذا الحكم، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإحالته إلى المحكمة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
4- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، وهو ما يتحقق به قصد المشرع من عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولهما كل سلطتها في جميع ما هو معروض عليها من طلبات ولو تباينت أسبابها باعتبار أن ذلك ليس من شأنه ما ينفي وحدة الخصومة المطروحة على المحكمة.
5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الخصومة تحدد بطلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/9/1998 برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، وبندب خبير في الدعوى لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية، وكان الحكم برفض طلب التعويض عن إصابة العمل لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات، وأجازت الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها المرددة بين الطاعن والمطعون ضدها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الطلب الثاني بتاريخ 30/12/2000 منهياً للخصومة كلها أمام أول درجة، ثم استأنف الطاعن بتاريخ 6/2/2001 الحكم الصادر في الطلب الأول، وقبل مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات محسوباً من اليوم التالي لصدور الحكم في الطلب الثاني، فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذا الميعاد منذ تاريخ صدور حكم أول درجة في الطلب الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة بذاتها لاختلاف السبب فيها عن السبب في الطلب الثاني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن اختلاف السبب في الطلبين لا ينفي وحدة الخصومة المرددة بين الطرفين وفقاً لنطاقها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويضحى الحكم الصادر في هذا الطلب غير منهياً للخصومة كلها على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1998 عمال قنا الابتدائية " مأمورية نجع حمادي " على المطعون ضدها - شركة مصر للألومنيوم – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل، ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها في وظيفة فني أول كهرباء، وبتاريخ 11/5/1996 وأثناء العمل حدثت إصابته التي نتج عنها عجز مستديم نسبته 40% أدى إلى إنهاء خدمته مما أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، فضلاً عما يستحقه من مقابل نقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن الوفاء له بهذه المستحقات فقد أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وبتاريخ 19/9/1998 حكمت المحكمة برفض طلب التعويض عن الإصابة أثناء العمل، وقبل الفصل في الطلب الثاني بندب خبير في الدعوى، وبعد أن قدم الخبير تقريره، حكمت بتاريخ 30/12/2000 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ (1192,976جنيه) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم... لسنة 20ق قنا، واستأنف الطاعن الحكم الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 20ق قنا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 5/3/2002 بسقوط الحق في الاستئناف الثاني لرفعه بعد الميعاد، وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب المقابل النقدي عن الإجازات السنوية وإحالته إلى محكمة نجع حمادي الجزئية لاختصاصها بنظره، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/12/2000 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 1192,976 جنيه المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 47 من قانون المرافعات ولا يجوز استئنافه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المطعون ضدها لهذا الحكم وبإحالة هذا الشق من الدعوى إلى المحكمة الجزئية بمقولة إنها مختصة قيمياً بنظره رغم انعقاد الاختصاص لنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية لارتباطه بطلبه بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات على أنه " إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة "، والنص في المادة 47 من ذات القانون المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه... كما تختص بالحكم... في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها"، مفاده أن الدعوى إذا تضمنت طلبين غير ناشئين عن سبب قانوني واحد اعتبرت في الحقيقة دعويين مستقلين، وتقدر قيمة كل منها على حدة وأن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي، ولو كانت بذاتها مما يدخل في الاختصاص النوعي أو القيمي للمحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً غير قابل للاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه. هذا، ولما كان المقصود بالسبب القانوني في مفهوم المادة 38 من قانون المرافعات المشار إليها، هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الطلبات في الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أم إثراء بلا سبب أم نص في القانون، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حدد طلباته في الدعوى بطلبين أولهما : الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل لديها، والثاني : إلزامها أن تؤدي إليه مبلغ (1800 جنيه) قيمة المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، ولما كان السبب القانوني للطلب الأول مصدره المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع - والتي بموجبها فرض المشرع على أصحاب الأعمال توفير وسائل الأمان والسلامة والوقاية ببيئة العمل، وذلك في حالة ثبوت أن هذه الإصابة كانت ناتجة عن إخلال المطعون ضدها بهذا الالتزام أو الفعل غير المشروع إذا كانت إصابة الطاعن ناشئة عن خطأ أحد العاملين لدى المطعون ضدها فتكون الأخيرة مسئولة وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه المنصوص عليها بالقانون المدني، أما الطلب الثاني فإن الأساس القانوني فيه هو علاقة العمل الناشئة عن عقد العمل وتكون الدعوى في هذه الحالة في حقيقتها دعويين مستقلين وتقدر قيمة كل منها على حدة، وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الطلب الثاني لارتباطه بالطلب الأول. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حدد قيمة المقابل النقدي عن إجازاته غير المستنفدة - وعلى نحو ما سلف - بمبلغ (1800 جنيه) وكان هذا المبلغ هو الذي تقدر به قيمة الدعوى بهذا الطلب، فإن الحكم الابتدائي الصادر في هذا الطلب بتاريخ 30/12/2000 في ظل العمل بالقانون 18 لسنة 1999 يكون قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف رقم... لسنة 20 ق قنا المرفوع من المطعون ضدها عن هذا الحكم، ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر طلب الطاعن بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية وإحالته إلى المحكمة الجزئية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الاستئناف المرفوع منه على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19/9/1998 والقاضي برفض طلبه بالتعويض عن إصابته أثناء العمل بمقولة إنه رفعه بعد مضي الميعاد المحدد لاستئنافه محتسباً هذا الميعاد من تاريخ صدور هذا الحكم، رغم إن هذا الحكم صدر قبل الحكم المنهي لجميع الطلبات في الخصومة، ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة 212 من قانون المرافعات، وإذ صدر الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها بتاريخ 30/12/2000 ورفع الاستئناف في 6/2/2001 فإن هذا الاستئناف يكون في الميعاد، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على إنه " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة... "، فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى، وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ولما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها، وهو ما يتحقق به قصد المشرع من عدم جواز نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية إلا بعد أن تستنفد أولهما كل سلطتها في جميع ما هو معروض عليها من طلبات ولو تباينت أسبابها باعتبار أن ذلك ليس من شأنه ما ينفي وحدة الخصومة المطروحة على المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع الخصومة تحدد بطلب الطاعن الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ (200 ألف جنيه) تعويضاً عن إصابته أثناء العمل ومبلغ (1800 جنيه) المقابل النقدي عن إجازاته السنوية غير المستنفدة، وإذ قضت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 19/9/1998 برفض طلب الطاعن بالتعويض عن إصابته أثناء العمل، وبندب خبير في الدعوى لبحث طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته السنوية، وكان الحكم برفض طلب التعويض عن إصابة العمل لا يقبل التنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات، وأجازت الطعن فيها على استقلال، ومن ثم فإن هذا الحكم لم تنته به الخصومة الأصلية، ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها المرددة بين الطاعن والمطعون ضدها، ولما كانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت حكمها في الطلب الثاني بتاريخ 30/12/2000 منهياً للخصومة كلها أمام أول درجة، ثم استأنف الطاعن بتاريخ 6/2/2001 الحكم الصادر في الطلب الأول، وقبل مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 مرافعات محسوباً من اليوم التالي لصدور الحكم في الطلب الثاني، فإن هذا الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذا الميعاد منذ تاريخ صدور حكم أول درجة في الطلب الأول تأسيساً على أن هذا الطلب يعتبر دعوى مستقلة بذاتها لاختلاف السبب فيها عن السبب في الطلب الثاني، ورتب على ذلك قضاءه بسقوط هذا الاستئناف لرفعه بعد الميعاد رغم أن اختلاف السبب في الطلبين لا ينفي وحدة الخصومة المرددة بين الطرفين وفقاً لنطاقها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويضحى الحكم الصادر في هذا الطلب غير منهياً للخصومة كلها على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ جره هذا الخطأ إلى عدم بحث موضوع هذا الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما قضى به الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة 20 ق قنا صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم بعدم جواز هذا الاستئناف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق