الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 فبراير 2025

الطعن 78 لسنة 39 ق جلسة 9 / 3 / 1996 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 89 ص 767

جلسة 9 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضي، ومحمود سامي الجوادي - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------

(89)

الطعن رقم 78 لسنة 39 القضائية

دعوى - الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا - طعن الخارج عن الخصومة.
المادة (23) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
والمادة (51) من ذات القانون والمادة (52) من ذات القانون.
إن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون - إما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه - الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فينقضي وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من كان قد صدر لصالحه أو ضده من طعن عليه ومن لم يكن - أياً كانت الأسباب التي استندت إليها مهاجمته - الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إلا لمن كان طرفاً في الخصومة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه - طعن الخارج عن الخصومة هو نوع من اعتراض الخارج عن الخصومة كان ينظمه قانون المرافعات السابق - قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.. ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج وأضاف حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أن تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر - وهذه الحالة في حقيقتها ليست من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس منه إلى الاعتراض مؤدى ذلك أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 10/ 1992 أودع الأستاذ/.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 78 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" بجلسة 30/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 212 لسنة 1982 فيما تضمنه من ترقية السيدين/...... و...... إلى الدرجة الثانية بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف الأمن إلغاء مجدداً وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليه بالمصروفات.
وطلب الطاعنان في ختام تقرير طعنهما وللأسباب الواردة فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز الطعن واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر وبإحالتها إليها للفصل فيه مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 13/ 11/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) موضوع التي نظرته بجلسة 9/ 12/ 1995 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 20/ 1/ 1996 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الشكل فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 7/ 1992 وقدم الطاعنان طلباً للمعافاة من الرسوم بتاريخ 28/ 9/ 1992 وذلك خلال الستين يوماً المقررة للطعن ثم أودع تقرير الطعن بتاريخ 28/ 10/ 1992 وإن كان قبل صدور القرار في طلب الإعفاء إلا أن تقديمه في الميعاد يقطع ميعاد الطعن ويستمر كذلك حتى صدور القرار في هذا الطلب فيكون الطعن قد قدم في الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 17/ 2/ 1986 أقام السيد/...... الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بتسوية حالته وتسكينه في الدرجة الثانية التخصصية النوعية بإدارة الأمن بهيئة النقل العام بالقاهرة بعد تخطيه بالقرار رقم 212 لسنة 1982 مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه أنه كان يعمل بالهيئة المدعى عليها بمؤهل متوسط اعتباراً من 17/ 4/ 1965 ثم عين بوظيفة أخصائي أمن ثالث بالقرار رقم 158 لسنة 1981 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1978 وبتاريخ 9/ 6/ 1982 صدر القرار الإداري رقم 212 لسنة 1982 متضمناً ترقية بعض العاملين من نفس درجته وأقدميته وهما السيدان/..... و..... وكان المدعي في إجازة بدون مرتب اعتباراً من 19/ 12/ 1981 حتى 18/ 10/ 1985 وقد فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بعد عودته من الإجازة فتقدم بطلب في 9/ 11/ 1985 متضرراً من هذا التخطي وجاء رد الإدارة بعدم أحقيته في الترقية فأقام دعواه ناعياً على قرار تخطيه في الترقية صدوره دون سند من الواقع أو القانون وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 30/ 7/ 1992 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها محل الطعن الماثل والمبين منطوقه بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها على أن المدعي والمطعون على ترقيتهما لم يستوفوا شرط المدة البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية (أخصائي أمن ثان) وهى مدة ثماني سنوات وهذه المدة تحسب من تاريخ نقلهم في 19/ 12/ 1981 إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الأمن، أما المدة التي قضيت قبل ذلك فلا تكسبهم أي خبرة في المجموعة التي نقلوا إليها وأضافت المحكمة أن المدعي وإن كانت لا تتوافر فيه شروط الترقية إلا أن له مصلحة في إلغاء القرار الصادر بالترقية حيث يتيح له مركزاً قانونياً يسمح له بمزاحمة المطعون على ترقيتهما متى ألغيت ترقيتهما - وذلك عند الترقية بعد استيفاء الشروط وانتهت المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء مجرداً.
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل على أسباب محصلها أن الطاعنين وإن لم يكونا طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن لهما مصلحة في الطعن على الحكم الذي قضى بإلغاء القرار رقم 212 لسنة 1982 إلغاء مجرداً فيما تضمنه من ترقيتهما وأن هذا الحكم أخطأ فيما انتهى إليه لمخالفته ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من تحصين قرارات الترقية الخاطئة التي يتمثل الخطأ فيها في عدم اكتمال المدة البينية حيث يعتبر القرار مشوباً بعيب غير جسيم ولا ينحدر به إلى درجة الانعدام والقرار المطعون فيه قد تحصن بفوات مواعيد الطعن عليه وأن قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعي ليس من شأنه أن يزعزع المركز القانوني للطاعنين خاصة وأن الطعن على القرار رقم 212 لسنة 1982 لم يتم إلا بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره فما كان لمحكمة القضاء الإداري أن تحكم بإلغاء القرار إلغاء مجرداً لأنه أصبح حصيناً ضد السحب أو الإلغاء.
وأثناء تداول الطعن بالجلسات قدم الطاعنان بجلسة 13/ 1/ 1996 مذكرة دفاع رددا فيها ما جاء بتقرير الطعن وأضافا أنه لا سبيل أمامها سوى التماس إعادة النظر وهو الأمر الجائز قانوناً سواء بالمادة 241 مرافعات أو المادة 51 من قانون مجلس الدولة حيث تتوافر في النزاع الماثل شروط تقديم التماس إعادة النظر إلى محكمة القضاء الإداري وأن تقديم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه ليس من شأنه أن يفوت على الطاعنين مواعيد الطعن إلى محكمة القضاء الإداري بدون رسوم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنين وإن لم يكونا مختصمين في الدعوى التي صدر فيها حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق، وإن تعدى إليهما أثر الحكم لصدوره بإلغاء ترقيتهما إلغاء مجرداً".
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 13 لسنة 1968 ألغى طريق الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة الذي كان ينظمه القانون القائم قبله في المادة 450 وأضاف القانون الحالي حالة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر لما أورده القانون المشار إليه في مذكرته الإيضاحية من أنها في حقيقتها ليست حالة من حالات اعتراض الخارج عن الخصومة وإنما هي تظلم من حكم، من شخص يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها فيكون التظلم من الحكم أقرب إلى الالتماس في هذه الحالة منه إلى الاعتراض.
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم إلغاء طريق الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر الحكم فيها ولم يدخلوا أو يتدخلوا فيها ولكن يتعدى أثر الحكم إليهم، إذ أن ذلك أصبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإداري وفقاً لما تنص عليه المادة 51 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة".
ومن حيث إنه اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 13 لسنة 1968 فإن الأحكام الصادرة من المحاكم المشار إليها بالمادة 51 سالفة الذكر لا يقبل الاعتراض عليها من قبل الغير - الخارج عن الخصومة - وإنما يقبل الالتماس بطريق إعادة النظر إذا توافرت شرائطه من ناحية الإجراءات والمواعيد.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قضت بجلسة 12/ 4/ 1987 في الطعن رقم 3387 لسنة 29 ق عليا بعدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا وباختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على موضوع الطعن الماثل يتعين تقرير عدم جواز الطعن من الخارجين عن الخصومة وهما...... و...... أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 30/ 7/ 1992 في الدعوى رقم 2250 لسنة 40 ق محل اعتراضهما وإنما تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر لهذا يتعين إحالة الطعن إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر مثل هذا الالتماس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن وباختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر وبإحالته إليها وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق