الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2024

الطعن 176 لسنة 92 ق جلسة 24 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 145 ص 1165

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أشرف الكشكي، أسامة البحيري، محمد عبد الواحد وطارق أبو رية نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(145)

الطعن رقم 176 لسنة 92 القضائية

(1، 2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ".

(1) الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التي يعينها القانون.

(2) المطعون ضده الثاني بصفته وزير العدل. الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وهو وحده الذي يمثلها أمام القضاء. تبعية المطعون ضده الثالث له بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري. مؤداه. عدم جواز تمثيل الأخير للمصلحة أمام القضـاء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.

(3) بيع " التزامات المشتري : الوفاء بالثمن ". عقد " فسخ العقد : الفسخ القضائي ".

حق البائع في طلب الفسخ. شرطه. عدم تنفيذ المشتري التزامه بالوفاء بباقي الثمن. م ١٥٧ /1 مدني. للمشتري توقي الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور حكم نهائي بفسخ عقده.

(4) التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء بطريق العرض والإيداع ".

العرض. قيامه مقام الوفاء المبرئ للذمة. شرطه. إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة.

(5) عقد " فسخ العقد : الفسخ القضائي ". التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء بطريق العرض والإيداع ".

ثبوت قيام المطعون ضده الأول بعرض مبلغ أقل من المبلغ المتبقي من ثمن عين التداعي على وكيل الطاعن الذي رفض استلامه وخلو الأوراق من قيام الأول بإيداع كامل المتبقي من الثمن خزينة المحكمة. اعتبار ذلك الوفاء غير مبرئ للذمة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد بيع عين التداعي باعتبار أن المطعون ضده الأول غير مخل بالتزاماته رغم عدم إيداعه باقي الثمن خزينة المحكمة. مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ الصفة في الحدود التي يعينها القانون.

2- إذ كان المطعون ضده الثاني بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وهو وحده الذي يُمثلها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثالث بصفته (رئيس مصلحة الشهر العقاري بالمعادي) من تابعيه، ومن ثم فلا يكون للأخير صفة في تمثيل المصلحة أمام القضاء، مما يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.

3- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أنه ولئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157 /1 من القانون المدني، إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده.

4- المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة.

5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول عرض مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه أمام المحكمة على وكيل الطاعن والذى رفض استلامه ورتب على ذلك أن المطعون ضده الأول لم يعد مخلا ًبالتزامه لسداده باقي الثمن، في حين أن الثابت بالأوراق أن المبلغ المتبقي من ثمن عين التداعي هو مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه فضلا ًعن أن مدونات الحكم وكذلك أوراق الطعن قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بإيداع كامل باقي الثمن خزينة المحكمة مما لا يعد معه ذلك الوفاء مبرئاً للذمة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذى جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2017 مدني محكمة حلوان الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية – بفسخ عقد البيع المؤرخ 6/7/2014 وما نتج عنه من آثار، وإنهاء عقد الوكالة الثابت بمحضر التصديق رقم ..../ن المؤرخ 7/7/2014 توثيق شهر عقاري المعادي واعتباره كأن لم يكن لفسخ العقد سالف البيان مع الحق في حبس شقة التداعي، وفي بيان ذلك قال:- إنه بموجب ذلك العقد باع للمطعون ضده الأول عين التداعي على أن يقوم بسداد ثمنها على دُفعات، وإزاء امتناع الأخير عن سداد باقي الثمن وقدره مائة وخمسة وأربعون ألف جنيه وكذا الالتزامات المستحقة على العين وتكاليف تركيب المصعد وعداد الكهرباء، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا ًفي الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 138 ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 9/11/2021 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث وأبدت الرأي في الموضوع برفضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته لرفعه على غير ذي صفة فهو في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذٍ الصفة في الحدود التي يعينها القانون. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري وهو وحده الذي يُمثلها أمام القضاء، وكان المطعون ضده الثالث بصفته من تابعيه، ومن ثم فلا يكون للأخير صفة في تمثيل المصلحة أمام القضاء، مما يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول:- إن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه أن المبلغ المتبقي من ثمن العين المبيعة هو خمسة وأربعون ألف جنيه، وبنى قضاءه على ذلك بتأييد حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى، في حين أن المبلغ المتبقي المشغول به ذمة المطعون ضده الأول للطاعن مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه وهو مبلغ ليس بالضئيل، فضلا ًعن أن المطعون ضده الأول لم يقم بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليه من ثمن المصعد وعداد الكهرباء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان للبائع أن يطلب فسخ عقد البيع إذا لم يقم المشتري بتنفيذ التزامه بوفاء باقي الثمن عملاً بنص المادة 157/1 من القانون المدني، إلا أن للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن قبل صدور الحكم النهائي بفسخ عقده، وأن العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول عرض مبلغ خمسة وأربعين ألف جنيه أمام المحكمة على وكيل الطاعن والذي رفض استلامه ورتب على ذلك أن المطعون ضده الأول لم يعد مخلا ًبالتزامه لسداده باقي الثمن، في حين أن الثابت بالأوراق أن المبلغ المتبقي من ثمن عين التداعي هو مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف جنيه فضلا ًعن أن مدونات الحكم وكذلك أوراق الطعن قد خلت من قيام المطعون ضده الأول بإيداع كامل باقي الثمن خزينة المحكمة مما لا يعد معه ذلك الوفاء مبرئاً للذمة، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق