الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يوليو 2024

الطعن 11135 لسنة 80 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 147 ص 1175

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، جمال سلام وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(147)
الطعن رقم 11135 لسنة 80 القضائية
(1) اختصاص " القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية. استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره. علة ذلك.
(2 -4) دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".
(2) الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة للدعوى. استقلاله عن الخصومة الأصلية. مقتضاه. عدم تأثره بما يطرأ عليها أو ما يلحقها من بطلان أو عدم قبول. شرطه.
(3) الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة. مقصوده. قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معاً. علة ذلك. توافر الارتباط. مناطه. أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة.
(4) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة والطلبات الأصلية. شرطه. أن تكون ما خلصت إليه فى خصوص التقدير سائغاً.
(5) اختصاص " القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". دعوى " الطلبات الأصلية، الطلبات العارضة ".
إقامة المطعون ضدها الأولى دعواها الأصلية بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة حانوت التداعي استئجارها من الطاعن الأول بعد إصدار المطعون ضده الثاني بصفته قرارًا إداريًا برفض ذلك الترخيص. تعلقه بالقرار الإداري الأخير. إبداء الطاعنين الثاني والثالث طلبًا عارضًا بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى برد وبطلان عقد الإيجار سندها وطردها من العين محل التداعي والتسليم. تعلقه بمسألة صحة أو بطلان العقد وأثره في سند وضع يد المطعون ضدها الأولى. مؤداه. عدم ارتباط الطلب العارض بالدعوى الأصلية. أثره. اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الطلب العارض. لازمه. تصدي محكمة الاستئناف لموضوعه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باختصاص القضاء الإداري بنظره لارتباط موضوعه بالدعوى الأصلية. مخالفة وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لمحكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور- يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يترتب عليه استقلال هذا الطلب بكيانه عن الخصومة الأصلية، وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان أو عدم قبول متى استوفى شروط قبوله، وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذى يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغًا.
5- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرددة بين الخصوم أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية ابتداءً بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة الحانوت المبين بعقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 المحرر بينها وبين الطاعن الأول - والصادر بشأنه القرار الإداري رقم.... لسنة ٢٠٠٦ من المطعون ضده الثاني بصفته بالرفض -، وكان الطاعنان الثاني والثالث قد تقدما إلى المحكمة بطلب عارض قبل المطعون ضدها الأولى- أُبدي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - ابتغاء الحكم لهما برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وطرد الأخيرة من العين محل التداعي والتسليم، وقضت فيه المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 21/4/2009 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان وبصحة توقيع الطاعن الأول على عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996، ثم قضت بالحكم المطعون فيه بإحالة الطلب العارض والدعوى الأصلية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرهما، ولما كان النزاع في خصوص هذا الطلب يدور حول مسألة صحة أو بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وأثر ذلك فيما إذا كان وضع يد المطعون ضدها الأولى على العين محل التداعي يستند إلى سبب صحيح من عدمه، وهو أمر غير متصل مباشرة أو غير مباشرة بالقرار الإداري الصادر برفض طلب المطعون ضدها الأولى بالتصريح لها بإدارة حانوت التداعي، وبالتالي فإن الطلب العارض سالف البيان يختص بنظره القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ولا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها التصدي لموضوع الطلب العارض باعتبارها المختصة ولائيًا بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظره وبانعقاد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري قولاً منه بوجود ارتباط بين موضوع الطلب العارض وموضوع الدعوى الأصلية رغم انتفاء الصلة بين الموضوع في كل منهما دون أن يفطن إلى أنه قد سبق الفصل في شق من الطلب العارض ودون أن يبين منه ما إذا كانت الإحالة تشمل موضوع الطلب العارض برمته أم قاصرة على الجزء المتبقي منه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضي به في موضوع الطلب العارض برمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۰٦ أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة الحانوت المبين بعقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996، وقالت بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجرت من الطاعن الأول المحل موضوع التداعي بقصد استعماله في التجارة، وإذ قام الطاعنان الثاني والثالث بشراء العقار الكائن به حانوت التداعي من الطاعن الأول في عام ۲۰۰٥ إلا أنهما قد تنصلا من عقد الإيجار المحرر لها فقد أقامت الدعوى، وجه الطاعنان الثاني والثالث طلبًا عارضًا قبل المطعون ضدها الأولى ابتغاء الحكم لهما برد وبطلان عقد الإيجار سند الدعوى لتزويره وبطردها من العين محل التداعي والتسليم، قضت محكمة أول درجة بقبول الطلب العارض شكلاً وفى الموضوع برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وبطرد المطعون ضدها الأولى من عين التداعي وتسليمها للطاعنين الثاني والثالث، وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ٤٥ ق بني سويف، وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا وأودع تقريره قضت بتاريخ 21/4/2009 في موضوع الطعن بالإنكار بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب العارض برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وبصحة توقيع الطاعن الأول عليه وبإعادة الاستئناف للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع، ثم قضت بتاريخ 19/4/2010 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى الأصلية والطلب العارض وبإحالتهما إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لنظرهما، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به بخصوص الدعوى الفرعية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى في الدعوى الفرعية بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري في حين أن الطلب العارض أقيم برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وطرد المطعون ضدها الأولى بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب ولا يرتبط بموضوع الدعوى الأصلية باستخراج التراخيص اللازمة لإدارة حانوت النزاع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القضاء العادي - وحسبما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وكافة المنازعات التي لم تخرج عن اختصاصه بنص خاص، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - ولا يخالف به أحكام الدستور - يعتبر استثناءً واردًا على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقيًا للقضاء العادي على أصل ولايته العامة، وأن رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يترتب عليه استقلال هذا الطلب بكيانه عن الخصومة الأصلية، وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما قد يلحق بها من بطلان أو عدم قبول متى استوفى شروط قبوله، وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه، وأن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معًا قصرًا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، وأنه ولئن كان تقدير توفر الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغًا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرددة بين الخصوم أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الأصلية ابتداءً بطلب الحكم بتمكينها من استخراج الترخيص اللازم لإدارة الحانوت المبين بعقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 المحرر بينها وبين الطاعن الأول - والصادر بشأنه القرار الإداري رقم.... لسنة ٢٠٠٦ من المطعون ضده الثاني بصفته بالرفض -، وكان الطاعنان الثاني والثالث قد تقدما إلى المحكمة بطلب عارض قبل المطعون ضدها الأولى - أبدي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - ابتغاء الحكم لهما برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وطرد الأخيرة من العين محل التداعي والتسليم، وقضت فيه المحكمة المطعون في حكمها بجلسة 21/4/2009 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان وبصحة توقيع الطاعن الأول على عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 ثم قضت بالحكم المطعون فيه بإحالة الطلب العارض والدعوى الأصلية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرهما، ولما كان النزاع في خصوص هذا الطلب يدور حول مسألة صحة أو بطلان عقد الإيجار المؤرخ 5/1/1996 وأثر ذلك فيما إذا كان وضع يد المطعون ضدها الأولى على العين محل التداعي يستند إلى سبب صحيح من عدمه، وهو أمر غير متصل مباشرة أو غير مباشرة بالقرار الإداري الصادر برفض طلب المطعون ضدها الأولى بالتصريح لها بإدارة حانوت التداعي، وبالتالي فإن الطلب العارض سالف البيان يختص بنظره القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، ولا يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، مما كان يتعين معه على المحكمة المطعون في حكمها التصدي لموضوع الطلب العارض باعتبارها المختصة ولائيًا بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الطلب العارض بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظره وبانعقاد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري قولاً منه بوجود ارتباط بين موضوع الطلب العارض وموضوع الدعوى الأصلية رغم انتفاء الصلة بين الموضوع في كل منهما دون أن يفطن إلى أنه قد سبق الفصل في شق من الطلب العارض ودون أن يبين منه ما إذا كانت الإحالة تشمل موضوع الطلب العارض برمته أم قاصرة على الجزء المتبقي منه، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه نقضًا جزئيًا فيما قضي به في موضوع الطلب العارض برمته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق