جلسة 5 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عطية زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي الصالحي، أيمن كريم، طارق زهران وشريف بشر نواب رئيس المحكمة.
------------------
(27)
الطعن رقم 938 لسنة 72 القضائية
(1) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : قواعد تحديد الأجرة ".
تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه.
(2) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير غرض السُكنى ".
الأماكن غير السكنية وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير لجان الأجرة عملًا بالقانون 46 لسنة 1962. تحديد أجرتها القانونية حسب القانون الذي يحكمها. وجوب احتساب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن. لا عبرة بالأجرة المكتوبة في العقد أو القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية. الرجوع إلى أجرة المثل. شرطه. أن تكون الأجرة القانونية غير معلومة. م 3 ق 6 لسنة 1997 والبند سادسًا من المادة الأولى من لائحته التنفيذية.
(3) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ".
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إلى أسبابه التي لا تصلح ردًا على دفاع جوهري للخصوم. قصور.
(4- 6) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة فى الأجرة ".
(4) دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة. وجوب تبيان المحكمة لمقدار ما هو مستحق على المستأجر في فترة المطالبة وما سدده منها وما تبقى في ذمته والدليل الذى أقامت قضاءها عليه.
(5) ثبوت أن العقار الكائن به الحانوت عين النزاع أنشئ عام ١٩٤٩ دون تحديد أجرته بمعرفة لجان تحديد الأجرة. المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة التعاقدية. أثره. وجوب تحديد الأجرة وفقًا للقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى واحتساب التخفيضات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون ١٩٩ لسنة ١٩٥٢ والقانون ٧ لسنة ١٩٦٥ والزيادة بالمادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997. كيفيته.
(6) التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنة بندب خبير لتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع وقضاؤه بالإخلاء لعدم سداد الأجرة معتداً في تحديدها بقرار لجنة تقدير الإيجارات المؤيد بالحكم الصادر في الدعوى المقامة ضد مورث الطاعنة رغم تمسكها بإلغائه ودون حسم النزاع حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة قانونًا. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والبند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به أحد الخصوم وكان من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما تبقى في ذمته، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه.
5- إذ كان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به الحانوت عين النزاع أنشئ عام 1949، ولم تحدد أجرته بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة التعاقدية تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن " تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "، وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% "، ثم صدر بعد ذلك القانون 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به، ومنها تلك الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه، وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965، فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها على أساس أجر المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة، ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة 1952، فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته، بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 المشار إليه ثم تضاف إليها الزيادة التي نصت عليها المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997.
6- إذ كان البين من الأوراق أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ سنة 1949، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى انتهى إلى تحديد أجرة عين النزاع مستنداً في ذلك إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى تأيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 إيجارات سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " ( الصادر ضد مورث الطاعنة ) رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم... لسنة 73 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وتقديمها صورة ضوئية منه وطلبها ندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها وأسس قضاءه بالإخلاء على عدم سدادها الأجرة حتي إقفال باب المرافعة في الاستئناف دون حسم المنازعة حـــول الأجـــرة القانونية والزيادات المقررة وصولاً للمستحق منها في ذمة الطاعنة والمسدد منها للمطعون ضده والباقي في ذمتها وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 2000 أمام محكمة سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن الحانوت المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك : إنها - ومن قبلها مورثها - تستأجر منه شفاهة الحانوت محل النزاع منذ عام 1960، ولما كان العقار الكائن به ذلك الحانوت قد أنشئ سنة 1958، ومن ثم ينطبق عليه الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997، وإذ امتنعت الطاعنة عن سداد الأجرة وزيادتها من أول يناير 1982 حتى 31 مارس 2000 حتى أصبحت ذمتها مشغولة بمبلغ 739 جنيهاً رغم تكليفها بالوفاء بها فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 76 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 6/2/2002 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بإنهاء العلاقة الإيجارية أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى استند في تقديره لأجرة العين محل النزاع إلى الحكم الصادر ضد مورثها في الدعوى رقم... لسنة 1997 إيجارات سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا "، رغم أنه قضى بإلغائه في الاستئناف رقم... لسنة 73 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " المقدم صورته أمام محكمة الموضوع للتدليل على ما تمسكت به من وجود منازعة جدية على مقدار الأجرة القانونية والزيادة المقررة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية قد جرى على أنه " تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع... وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير سنة 1944 وحتي 4 نوفمبر سنة 1961..."، وتضمن البند سادساً من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 النص على أن " الأجرة القانونية الحالية هي آخر أجرة استحقت قبل 27/3/1997 محسوبة وفقاً لما يلى :- 1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن، كل مكان بحسب القانون الذى يحكمه، وذلك بالنسبة للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه. 2-... 3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه... ولا عبرة في كل ما تقدم بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقداراً عن الأجرة القانونية، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة عند حساب زيادة الأجرة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 المشار إليها ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة " مفاده أن الأجرة القانونية للأماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 تحدد بحسب القانون الذى يحكمها ثم تحسب كامل الزيادات والتخفيضات في الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ولا يعتد بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أياً كان تاريخ تحريره ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما عن الأجرة القانونية، وأنه لا يرجع إلى أجرة المثل إلا إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة، ومن المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به أحد الخصوم وكان من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وأنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة في فترة المطالبة وما سدده للمؤجر منها وما تبقى في ذمته، وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العقار الكائن به الحانوت عين النزاع أنشئ عام 1949، ولم تحدد أجرته بمعرفة لجان تحديد الإيجارات بما يستلزم عند المنازعة الجدية في عدم مطابقتها للأجرة التعاقدية تحديد هذه الأجرة وفق التحديد الوارد في القانون الذى يحكمها بحسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو بالنسبة للعين محل النزاع القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ كانت المادة الخامسة مكرراً (1) من القانون المذكور والمضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 قد تضمنت النص على أن " تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944، وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة 1952 "، وتضمن نص المادة الخامسة مكرراً (2) من القانون المشار إليه المضافة بذات المرسوم أن " تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة إذا لم يكن قد سبق تأجيرها على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15% " ثم صدر بعد ذلك القانون 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض إيجار الأماكن متضمناً النص في مادته الأولى على أن تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن المبينة به، ومنها تلك الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 سالف الإشارة إليه، وذلك اعتباراً من أجرة شهر مارس 1965، فإذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره قبل العمل بذلك القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار إليها على أساس أجر المثل الساري عند إنشاء المكان مخفضاً بذات النسبة، ومن ثم فإنه في تطبيق التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يلجأ إلى أجرة المثل إلا إذا لم يكن المكان قد سبق تأجيره، فإذا كان قد سبق تأجيره وتعذر معرفة أجرة سبتمبر سنة 1952، فإنه يجوز إثبات أجرة هذا الشهر بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، لأن المطلوب إثباته ليس التعاقد في ذاته، بل قيمة الأجرة في تاريخ معين، وهي تعتبر بهذه المثابة واقعة مادية اتخذ منها المشرع أساساً يجري عليه التخفيض، وأن الأجرة التي يحسب عليها التخفيض المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 سالف الإشارة إليه هي الأجرة الأصلية بعد إعمال التخفيض المقرر بالمرسوم بقانون 199 لسنة 1952 المشار إليه ثم تضاف إليها الزيادة التي نصت عليها المادة 7 من القانون 136 لسنة 1981 والزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ سنة 1949، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذى انتهى إلى تحديد أجرة عين النزاع مستنداً في ذلك إلى قرار لجنة تقدير الإيجارات الذى تأيد بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1997 إيجارات سوهاج الابتدائية " مأمورية طهطا " رغم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه قضي بإلغائه بالحكم الصادر في الاستئناف رقم... لسنة 73 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وتقديمها صورة ضوئية منه وطلبها ندب خبير لتحديد الأجرة القانونية، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها وأسس قضاءه بالإخلاء على عدم سدادها الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف دون حسم المنازعة حول الأجرة القانونية والزيادات المقررة وصولاً للمستحق منها في ذمة الطاعنة والمسدد منها للمطعون ضده والباقي في ذمتها وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء بها السابق على رفع الدعوى، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق