الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 نوفمبر 2024

الطعن 18670 لسنة 90 ق جلسة 1 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 25 ص 200

جلسة الأول من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود، حبشي راجي حبشي، خالد بيومي وحازم رفقي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(25)
الطعن رقم 18670 لسنة 90 القضائية
(1- 3) عمل " الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوي العمالية ".
1- المنازعات العمالية. تصفيتها. إما بالتسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية أو باللجوء المباشر للمحكمة العمالية استنادًا لحق التقاضي. مؤداه. اختلاف كل طريق عن الآخر في الإجراءات والمواعيد. لازمه. عدم جواز الخلط بينهما. أثره. سقوط حق صاحب المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار طريق التقاضي العادي. م 70 ق العمل.
2- المحكمة العمالية. إحدى دوائر المحكمة الابتدائية. اختصاصها. الفصل في المنازعات العمالية. علة ذلك. سرعة إنجاز القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.
3- إقامة المطعون ضده لدعواه متبعًا في ذلك الطريق العادي طبقًا للمادة 63 مرافعات. أثره. صيرورته في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من ق العمل. مؤداه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(4) عمل " الدعوي العمالية: تقادم الحق ".
التقادم المنصوص عليه في المادة ٣٧٨ مدني. قيامه على قرينة الوفاء. وجوب توثيقها بيمين الاستيثاق. أجور العاملين بالشركة الطاعنة والفروق الناتجة عنها. سقوطها بالتقادم الحولي والتقادم الخمسي والتقادم الطويل المنصوص عليهم في المادتين ٣٧٥، 698 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(5) عمل " حوافز: ماهية الحوافز ".
الحوافز. ارتباطها بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج. قواعد صرفها. صدورها بقرارات عامة ومجردة طبقًا لأداء كل عامل على حدة وبما لا يخل بالتزامات المنشأة. التزام الطاعنة هذا النظر. صحيح.
(6) عمل " علاقة عمل: العاملون بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ".
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية. مؤداه. علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. اختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها وانتفاء صفة الموظف العام أو العامل بالدولة عن العاملين بالشركة الطاعنة.
(7) عمل " علاوات: العلاوات الخاصة والاستثنائية ".
العلاوات الخاصة والاستثنائية. اقتصار صرفها على الوارد ذكرهم بالقوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017. مؤداه. خروج العاملين بالشركة الطاعنة عن المخاطبين بهذه القوانين. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بأحقية المطعون ضده في العلاوات وفق هذه القوانين. مخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة -مكتب علاقات العمل- وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية - مكتب علاقات العمل - والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة العمالية هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها.
3- إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.
4- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
5- إذ إن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون.
6- إذ كانت الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 171" في 29/7/2002 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع -من هذا المنطلق- من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة.
7- إذ كانت القوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة -وهي من الشركات المساهمة المصرية والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر- الدعوى رقم... لسنة ۲۰۱۸ عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في صرف الحافز المميز بواقع 50% من الراتب الأساسي الشهري وصرف ما تم خصمه بدءًا من 1/3/2011 وما يستجد وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيته في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 16، ۷۷ و۷۸ لسنة ۲۰۱۷ بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 1/7/2016 بالنسبة للقانون الأول وفي 30/6/ 2017 بالنسبة للقانونين الأخيرين وبحد أدنى 65 جنيهًا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة إلى أن أُحيل إلى المعاش في 9/6/2018، ولما تبين أنه لم يصرف الحافز المميز كاملًا كما لم تضم له العلاوات القانونية أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وحكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده قيمة الفروق المالية المستحقة له عن الحافز المميز بدءًا من 1/8/2014 بواقع 50% من الأجر الأساسي الشهري خلال شهر الاستحقاق وأحقية المطعون ضده في ضم العلاوات المطالب بها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 71 ق المنصورة، وبتاريخ 22/9/2020 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى طبقًا للمادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 لرفعها بعد مرور أكثر من 45 يومًا على تاريخ بدء النزاع إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن مفاد نص المادة (70) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن المشرع قد وضع تنظيمًا متكاملًا لتصفية المنازعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وبين أرباب أعمالهم، وذلك إما بمحاولة التسوية الودية عن طريق الجهة الإدارية المختصة -مكتب علاقات العمل- وفق مواعيد محددة وإجراءات ميسرة بعيدًا عن ساحات المحاكم وهذا يعد طريقًا سهلًا، أو عن طريق اللجوء المباشر إلى المحكمة العمالية استنادًا إلى الحق الدستوري الأصيل الذي يقضي بأن حق التقاضي هو حق مصون ومكفول للناس كافة وهذا الطريق يقتضي الاستعانة بمحام واتباع إجراءات التقاضي، وكان كل من الطريقين يختلف عن الآخر في إجراءاته ومواعيده بحيث إذا اختار صاحب المصلحة طريق رفع الدعوى العادية فيكون قد نزل بذلك ضمنًا عن مباشرة الطريق السهل الذي حاباه به الشارع وهو طريق الجهة الإدارية -مكتب علاقات العمل- والعكس هو الصحيح، بما لازمه عدم جواز الخلط بين الطريقين أو المزج بينهما، ويسقط حق صاحب الشأن أو المصلحة في اللجوء إلى الجهة الإدارية إذا اختار الطريق العادي. هذا، وكانت المحكمة العمالية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية وتختص بالفصل في المنازعات العمالية؛ وذلك لسرعة إنجاز هذه القضايا وتوحيد المبادئ الصادرة منها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه مباشرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة متبعًا في ذلك الطريق العادي لرفع الدعوى طبقًا لأحكام المادة ٦٣ من قانون المرافعات فيكون في حلٍ من اتباع أحكام المادة 70 من قانون العمل المشار إليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق صحيح القانون.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول: إنها تمسكت بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني بوصف أن ما يطالب به من الحقوق العمالية التي يسقط الحق فيها بمرور عام على استحقاقها إلا أن الحكم قضى برفض هذا الدفع بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه بأن لكل تقادم شروطه وأحكامه بما يمنع من الخلط بينها، فالتقادم المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقتصر على حقوق التجار والصناع والموردين وأصحاب الفنادق والمطاعم والخدم والأُجراء من أجور يومية وغير يومية وهو يقوم على قرينة الوفاء وهي مظنة رأى الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق، أما الشركة الطاعنة فإنها من أشخاص القانون الخاص وتعمل في شكل شركة مساهمة مصرية ولها لوائحها الخاصة بما تتضمنه من نظام دفع أجور عمالها وكيفية إثباتها وبهذه المكانة تخضع تلك الأجور والفروق الناتجة عنها لأحكام التقادم الخمسي المنصوص عليها بالمادة 375 من القانون المشار إليه بوصف أنها من الحقوق الدورية المتجددة، كما أنها تسقط أيضًا بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون ذاته من وقت انتهاء العقد، هذا فضلًا عن سقوطها بالتقادم الطويل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها باحتساب الحافز المميز للمطعون ضده بدءًا من 1/8/2014 على الرغم من أنها صرفت للمذكور قيمة الحافز المميز المستحق له طبقًا لقرارات مجلس إدارة الشركة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن من المقرر أن الحوافز ترتبط بميزانية المنشأة وما تحققه من خطط الإنتاج وتُصرف طبقًا لأداء كل عامل على حدة بما لا يخل بالتزامات المنشأة، وعلى ذلك فإن الحوافز قد تختلف في مقدارها وشروط منحها من سنة إلى أخرى وقد لا تمنح في بعض السنوات، ويرجع ذلك إلى تقدير مجلس إدارة المنشأة طالما جاءت قراراته تتسم بالعمومية والتجرد وتسري على العاملين جميعًا من دون تمييز بينهم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد التزمت هذا النظر وصرفت للمطعون ضده الحوافز المقررة لفئة العاملين التي ينتمي إليها من دون تمييز بينهم فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالحافز المميز فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون؛ ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في العلاوات المطالب بها وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك على ما تساند إليه من أحكام القوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017 في حين أنها من غير المخاطبين بأحكام هذه القوانين؛ ذلك أنها شركة مساهمة مصرية ومن أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة وعلاقتها بالعاملين فيها هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية ولا يعد العاملون بها من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين بما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 171" في 29/7/2002 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع -من هذا المنطلق- من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى، وبهذا الوصف تنتفي عن العاملين بالشركة الطاعنة صفة الموظف العام أو العامل بالدولة. متى كان ذلك، وكانت القوانين أرقام 16، 77 و78 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية منها على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أحقية المطعون ضده في العلاوات مثار النزاع وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق