جلسة 4 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، منصور الفخراني، أحمد موافى نواب رئيس المحكمة، ومحمود أبو المجد.
----------------
(12)
الطعن رقم 749 لسنة 70 القضائية
(1) إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ".
أحكام الإرث. تعلقها بالنظام العام. التحايل عليها. باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة يحكم به القاضي من تلقاء نفسه. أثره. تحريم التعامل في التركات المستقبلية. مؤداه. عدم جواز الاتفاق قبل وفاة أي إنسان على شيء يمس بحق الإرث عنه أو التصرف فيه قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه.
(2) شيوع " وضع الشريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع ".
وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا الجزء منه. علة ذلك. أحقية باقي الشركاء في مطالبته بمقابل انتفاعه بالجزء الزائد عن نصيبه. شرطه. توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية.
(3) ملكية " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة ".
ثبوت أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم ولها نصيبها الشرعي في تركته. مؤداه. تحصل المطعون ضدهم على إقرار منها بتنازلها عنه قبل وفاة المورث اعتباره مساس بالحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه. أثره. بطلانه بطلانًا مطلقًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بهذا الإقرار. مخالفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق باقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة، وكل ما لهم أن يطالبوا هذا الشريك بمقابل انتفاعه بالجزء الذى يضع اليد عليه زائدًا عن نصيبه، إلا أن كل ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكًا على الشيوع بأحد أسباب الملكية.
3 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم، ومن ثم يكون لها نصيبها الشرعي في تركته، وإذ تحصل منها المطعون ضدهم على إقرار بتنازلها عنه قبل وفاة المورث فإن هذا التنازل يكون قد مس الحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه، وهو ما يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه لتعارضه مع أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام والتي لا تُجيز الاتفاق على التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه بوفاة المورث بتنازلها عن شقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإقرار الباطل الصادر من الطاعنة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 1999 محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردها من شقة النزاع المبينة بالصحيفة – عدا الغرفة التي تقيم بها - والتسليم، وفى بيان ذلك يقولون إنها كانت زوجة لوالدهم – مورثها ومورثهم – وأقامت معه بشقة الزوجية حتى وفاته في 22/8/1998 وأنها وقعت على إقرار ثابت التاريخ تقر فيه بأن الشقة وما بها من منقولات تخص والدتهم وأنها ليست لها أية حقوق عليها، حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من شقة التداعي عدا الغرفة التي تقيم بها والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعـت النيابـة مذكرة أبـدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنها كانت زوجة لوالد المطعون ضدهم وأقامت معه بشقة الزوجية حتى وفاته في 22/8/1998 وقبل وفاته أرغمها المطعون ضدهم على التوقيع على إقرار مؤرخ 1/10/1990 تقر فيه بأن الشقة ومحتوياتها من حق والدتهم المتوفاة وأنها ليس لها إلا متعلقاتها الشخصية بالشقة التي تقيم فيها، وإذ كان زوجها المورث يمتلك نصف العقار الكائن به شقة التداعي على الشيوع وأنها ترث الثمن في تركته كزوجة منفردة بما يعادل 12س، 1 قيراطا مشاعًا، وأن وضع يدها على الشقة يرتكن إلى ملكيتها بالميراث التي أُرغِمَت على التنازل عنه قبل ثبوته فيقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائها من شقة التداعي - عدا الغرفة التي تُقيم فيها – والتسليم، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام، وأنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق باقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة وكل ما لهم أن يطالبوا هذا الشريك بمقابل انتفاعه بالجزء الذى يضع اليد عليه زائدًا عن نصيبه، إلا أن كل ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكًا على الشيوع بأحد أسباب الملكية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم ومن ثم يكون لها نصيبها الشرعي في تركته، وإذ تحصل منها المطعون ضدهم على إقرار بتنازلها عنه قبل وفاة المورث، فإن هذا التنازل يكون قد مس الحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه، وهو ما يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه لتعارضه مع أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام والتي لا تُجيز الاتفاق على التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه بوفاة المورث بتنازلها عن شقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإقرار الباطل الصادر من الطاعنة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان حكم أول درجة قد انتهى إلى بطلان الإقرار سالف الذكر باعتبارها مالكة بقدر حصتها الميراثية في عين التداعي وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين تأييده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق