الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أغسطس 2024

الطعن 15948 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2 / 2022 مكتب فنى 73 ق 30 ص 239

جلسة 8 من فبراير سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / إبراهيم الضبع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن أبو عليو، محمد خيري، علي ياسين، وعرفة عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.

------------------

(30)

الطعن رقم 15948 لسنة 91 القضائية

(1) نقض" الطعن على أحكام محكمة النقض".

أحكام محكمة النقض. عدم جواز تعييبها بأي وجه من الوجوه. وجوب احترامها فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت. علة ذلك. م 272 مدنى.

(2) قضاة " مسئولية القضاة".

الأصل. عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. علة ذلك. الاستثناء. حالاته. الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. م 494 مرافعات.

(3، 4) حكم " مواعيد الطعن ".

(3) مواعيد الطعن في الأحكام. بدؤها من تاريخ النطق بها. الاستثناء. الأحكام التي تعتبر حضورية والتي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213/1 مرافعات. ثبوت عدم حضور المحكوم عليه جميع الجلسات أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم.

(4) ثبوت عدم حضور مورث المخاصم ضدهم بالبند السادس أي جلسة من جلسات الاستئناف المقام ضده وعدم تقديمه مذكره بدفاعه. مؤداه. بدء سريان ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم من تاريخ إعلانه به. خلو الأوراق من إعلان المخاصم ضدهم. أثره. بقاء ميعاد الطعن بالنسبة لهم مفتوحاً حتى حصول الإعلان. نعي المخاصم عدم إعلانه بصحيفة الطعن محل دعوى المخاصمة رغم إعلانه مع تابعه. عدم اعتباره خطأ مهنياً جسيماً. أثره. عدم جواز المخاصمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.

2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتي بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء .

3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير.... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه.

4- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم..... لسنة 51 ق المنصورة ومحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه كان مقاماً ضد مورث المخاصم ضدهم بالبند السادس وأنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ النطق به، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان المخاصم ضدهم سالفي الذكر بهذا الحكم فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لهم يظل مفتوحاً حتى حصول هذا الإعلان، كما أن البين من الأوراق إعلان صحيفة الطعن بالنقض - محل دعوى المخاصمة - للمطعون ضده - المخاصم - بتاريخ 29/3/2014 مع تابعه وهو ما يوافق الثابت بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الطعن، وكان الأصل في الإجراءات أنها روُعيت، ومن ثم فإن ما ينعاه المخاصم بسبب المخاصمة لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 494 من قانون المرافعات بما لا تجوز معه المخاصمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة

حيث إن الوقائع - على ما يبين من سائر الأوراق - تتحصل في أن المخاصِم أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير أودعه قلم كتاب محكمة النقض في 20/9/2021 اختصم فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من القضاة نواب رئيس المحكمة من الأول إلى الخامس وكذلك المخاصَم ضدهم بالبند السادس وطلب في ختام تقريره الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 3435 لسنة 84 ق، وإلزام المخاصَم ضدهم بمبلغ مليوني جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، مؤسساً دعواه على ما وقع من القضاة المخاصَم ضدهم في عملهم القضائي عند فصلهم في الطعن بالنقض سالف البيان من خطأ مهني جسيم بالفصل في موضوع الطعن رغم إقامته بعد الميعاد ودون إعلانه به.

وإذ عُرضت الدعوى على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز المخاصمة.

وحيث إن المخاصمة أقيمت على سببٍ واحد يقول المخاصم بياناً له: إن القضاة المخاصَم ضدهم تصدوا بالفصل في موضوع الطعن - محل دعوى المخاصمة - بعد قبوله شكلاً رغم التقرير به بعد الميعاد وعدم إعلانه بصحيفة الطعن مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستوجب مخاصمتهم.

وحيث إنه عن شكل المخاصمة ومدى جواز قبولها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن " يدل على أن أحكام النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه وهي واجبة الاحترام فيما خلُصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هي قمة السلطة القضائية في سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، وكان الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو إجماع الفقهاء، وأن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير... " يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أية جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن مواعيد الطعن لا تسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الاستئناف رقم.... لسنة 51 ق المنصورة ومحاضر جلسات هذا الاستئناف أنه كان مقاماً ضد مورث المخاصَم ضدهم بالبند السادس وأنه لم يحضر في أي جلسة من جلسات محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة له أو لورثته في هذا الحكم إلا من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ النطق به، وإذ خلت الأوراق مما يفيد إعلان المخاصم ضدهم سالفي الذكر بهذا الحكم فإن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة لهم يظل مفتوحاً حتى حصول هذا الإعلان، كما أن البين من الأوراق إعلان صحيفة الطعن بالنقض - محل دعوى المخاصمة - للمطعون ضده - المخاصِم - بتاريخ 29/3/2014 مع تابعه وهو ما يوافق الثابت بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الطعن، وكان الأصل في الإجراءات أنها روُعيت، ومن ثم فإن ما ينعاه المخاصِم بسبب المخاصمة لا يعتبر خطئاً مهنياً جسيماً مما يندرج ضمن أسباب المخاصمة المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 494 من قانون المرافعات بما لا تجوز معه المخاصمة.

ولما تقدم، يتعين القضاء بعدم جواز المخاصمة وتغريم المخاصِم مبلغ أربعة آلاف جنيه عملاً بنص المادة 499 من القانون سالف الذكر مع مصادرة الكفالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق