الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 أغسطس 2024

الطعن 2632 لسنة 91 ق جلسة 26 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 24 ص 195

جلسة 26 من يناير سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / إسماعـيل عبد السمـيع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عـبد الـمنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك، عادل فتحي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(24)

الطعن رقم 2632 لسنة 91 القضائية

(1) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".

الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.

(2) تحكيم " التحكيم الوطني : أحوال اللجوء للتحكيم ".

الحكم بعدم دستورية نص المادة 179، والبندين 3، 4 من المادة 182 ق العمل 12 لسنة 2003. مؤداه. اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية. شرطه. موافقة طرفي المنازعة عليه. خلو الأوراق من اتفاق البنك الطاعن مع المطعون ضدها الأولى النقابة العامة للعاملين بالبنوك على تسوية نزاعهما عن طريق التحكيم ولجوء الأخيرة لدعوى التحكيم أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة دون قبول الأول. أثره. اعتبار دعواها غير مقبولة. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلاً. مخالفة للقانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كان النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.

2- إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 تابع بتاريخ 17/5/2021 أولاً : بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها. ثانياً: بعدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - النقابة العامة للعاملين بالبنوك - وبعد تعذر تسوية النزاع بين العاملين والبنك الطاعن تقدمت بطلب إلى وزارة القوى العاملة لاتخاذ إجراءات التحكيم بشأن طلب العاملين بهذا البنك في أحقيتهم في الأرباح اعتباراً من سنة 2000، وإصلاح نظام الترقيات وتعديل مربوط الدرجات المالية، وإعادة تسوية الحالة الوظيفية للإداريين وتحسين القروض والمزايا والعلاوات الخاصة، وبناءً على هذا الطلب أحالت الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة النزاع إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيدت الدعوى بجدولها برقم.... لسنة 2016، ندبت الهيئة لجنتين من الخبراء وبعد أن قدمت كل منهما تقريرها حكمت بتاريخ 22/12/2020 بقبول طلب التحكيم شكلاً، وفي الموضوع بأحقية العاملين بالبنك الطاعن في الحصول على فروق نصيبهم في الأرباح بما لا يقل عن 10% من الأرباح السنوية وفق ما جاء بتقرير لجنة الخبراء مع إعمال أحكام التقادم الخمسي وبأحقيتهم في صرف العلاوات المقررة للترقيات بواقع 8% من المرتب الأساسي الشهري أو نهاية مربوط الوظيفة المرقى إليها أيهما أفضل للمرقى وفقاً لجدول المرتبات المرفق بالتقرير والمعدل في 1/10/2001 مع إعمال أحكام التقادم الخمسي، ورفض باقي الطلبات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل - وعلى ما أقرته الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة والكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 33 لسنة 36 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 19 تابع بتاريخ 17/5/2021 أولاً : بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم أمراً ملزماً لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها. ثانياً : بعدم دستورية نص البندين 3، 4 من المادة 182 من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابي، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم المسند إليها الفصل في منازعة العمل الجماعية قد سبق اشتراكهما بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها، ومن ثم فإنه لا يجوز تطبيق هذه النصوص اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ولما كان مفاد هذا الحكم أن اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية الجماعية غير جائز إلا بعد موافقة طرفي المنازعة على اللجوء إلى التحكيم لفض هذا النزاع، وكان حكم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض، ومن ثم تعين على المحكمة الالتزام به، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن البنك الطاعن قد اتفق مع النقابة المطعون ضدها الأولى على تسوية النزاع الراهن عن طريق التحكيم، فإن دعوى التحكيم المرفوعة من هذه النقابة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وبدون قبول البنك الطاعن لهذا الإجراء تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق