الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2024

الطعنان 7795 ، 8376 لسنة 91 ق جلسة 13 / 1 / 2022

باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبدالله ، مراد أبو موسى وأحمد يوسف الشناوي ، احمد توني نواب رئيس المحكمـة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد صلاح .
وأمين السر السيد / احمد المرغني .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 10 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه الموافق 13 من يناير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7795 ، 8376 لسنة 91 ق.
المرفوع من
- رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب بصفته .
يعلن / طريق العجمى بطاش – قسم الدخيلة – محافظة الإسكندرية .
حضر عن الطاعن بصفته الأستاذ / …. والأستاذ / ………. المحاميان .
ضـــــــــــــــــد
- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكس للملاحات – قطاع أعمال عام – إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بصفته .
يعلن / بملاحات المكس خلف شركة الأسمنت – وأدى القمر- قسم الدخيلة – محافظة الإسكندرية .
حضر عن المطعون ضده بصفته الأستاذ أشرف ماهر والأستاذ محمد عطية المحاميان .
-----------------
الوقائـــع
فى يومى 1/5/2021 ، 17/5/2021 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 21/3/2021 فى الاستئناف رقم 222 لسنة 77 ق المنضم للاستئناف رقم 5297 لسنة 76 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .*
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 6/6/2010 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن رقم 7795 لسنة 91 ق .
وفي 7/6/2010 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن رقم 8376 لسنة 91 ق .
وبتاريخ 6/6/2021 ، 20/6/2021 أودع وكيلا الشركة المطعون ضدها بصفتها مذكرة بدفاعها دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وطلب في ختامها رفض الطعن .
وبتاريخ20/6/2021 ،23/6/2021 أودع وكيلا الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة للتعقيب على دفاع الشركة الطاعنة بصفتها .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأي فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرِض الطعنين على المحكمة فى غرفة المشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر ، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة الـيوم .
------------------
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ….. نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعنين أقامت على الشركة الطاعنة في ذات الطعنين الدعوى رقم 1332 لسنة 2012 تعويضات محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم – وفقًا لطلباتها الختامية – بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مائة وخمسين مليون جنيه تعويضا ماديًا وأدبيًا والفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ نهائية الحكم حتى تمام السداد على سند من القول أنها تستغل قطعة أرض بموجب عقد صادر لها من محافظة الاسكندرية لاستخراج الملح وهي أرض مجاورة للشركة الطاعنة ويفصل بينهما سور ونظرًا لوجود فتحة بالسور وانخفاض ارتفاعه تسربت أتربة خبث الحديد الناتج عن نشاط الشركة الطاعنة أدى إلى تلوث أحواض الملح مما أسفر عن أضرار مادية تمثلت في قيام الشركة المطعون ضدها بإجراء غسيل إضافي للملح للتخلص من الملوثات فضلا عن الفاقد من الملح جراء عملية الغسيل مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية لها وانخفاض إيرادتها، كما أصابها ضرر أدبي تمثل في المساس بسمعتها التجارية، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا بيئيًا وبعد أن أودع تقريره قامت الطاعنة برده لسبق إبداء رأيه في موضوع النزاع في الدعوى رقم 608 لسنة 2010 مدني مستعجل الاسكندرية كما طعنت بالتزوير على الصفحتين 5، 6 من التقرير ومحاضر الأعمال ص 1، 2، 3 ندبت المحكمة خبيرًا بيئيًا آخر لم يباشر – المأمورية على الطبيعة ولم يستمع لطرفي النزاع أو إجراء معاينة وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة ببطلانه لمخالفته لنص المادة 146 من قانون الإثبات ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية من وزارة العدل انتهت في تقريرها إلى الأخذ بتقرير الخبير البيئي الأول السابق رده والطعن بالتزوير على تقريره، وذلك في شأن تقديره للتعويض، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ التعويض الذي قدرته، بحكمها استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف 5927 سنة 76 ق الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف 222 سنة 77.ق الاسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين بتاريخ 21/3/2021 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 7795، 8376 لسنة 91.ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير لجنة الخبراء الثلاثية الذي استند إليه الحكم المطعون فيه في ثبوت الخطأ في حقها الموجب للتعويض لاستنادها في تقريرها إلى تقريري الخبيرين السابقين – الخبير البيئي/ ……، والخبير البيئي/ د. …..، رغم أنها قامت برد الخبير الأول والطعن بالتزوير على التقرير المقدم منه وتمسكت ببطلان التقرير الثاني لعدم مباشرته المأمورية على الطبيعة ودعوة الخصوم للحضور للمناقشة وإجراء المعاينة اللازمة، وطلبت ندب لجنة خبراء ثلاثية أخرى يكون من بين أعضائها خبير بيئي، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري واستند في قضائه بالتعويض إلى تقرير لجنة الخبراء المشار إليه رغم بطلانه فضلًا عن أنه قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض الأدبي للشركة المطعون ضدها رغم أنه لا يجوز القضاء بالتعويض الأدبي إلا للشخص الطبيعي، وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا ومستمدًا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط – ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، ومن المقرر أيضا أن المادة 146/1 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الأخيرة منها على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدى الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرًا للدعوى، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان الحكم معيبًا بالقصور، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به لتوافر الخطأ الموجب للمسئولية في حقها استنادًا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية – المقدم صورة رسمية منه رفقة صحيفة الطعن 7795 لسنة 91.ق، التي عولت في تقريرها على تقرير الخبير البيئي/د. هشام العسكري في شأن ثبوت الخطأ في جانب الطاعنة رغم تمسك الأخيرة ببطلان ذلك التقرير لعدم إخطارها بموعد ومكان بدء مأموريته لتقدم إليه ما لديها من مستندات فضلا عن أنه باشر المأمورية دون دعوة الخصوم للحضور أمامه إذ ثبت من ذلك التقرير – المقدم صورة رسمية منه أيضًا رفق صحيفة الطعن المشار إليه – أنه جاء خلوًا من أية محاضر أعمال تثبت حضور أي طرف من أطراف الخصومة أمامه أو إجراء أية معاينات لموقع النزاع معتمدًا فقط على صور الأقمار الصناعية، كما عولت اللجنة أيضا على تقرير الخبير البيئي/ ….. الذي تم رده لسبق إبداءه رأيه في موضوع النزاع في الدعوى رقم 608 لسنة 2010 مستعجل الاسكندرية، واتخاذ الطاعنة إجراءات الطعن بالتزوير على تقريره، ورغم أن محكمة أول درجة أطرحته وأوردت في أسبابها أنها لا تعول عليه في قضائها، إلا أنها عادت وانتهت إلى ثبوت الخطأ في حق الطاعنة استنادًا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية والتي عولت على هذا التقرير في تقدير التعويض وإذ سايرتها المحكمة المطعون في حكمها في قضاءها بالتعويض على ذات تقرير لجنة الخبراء الثلاثية، والتفتت عن طلب الطاعنة بندب لجنة خبراء أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون – بما أقام عليه قضاءه – مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص لهذا السبب.
وحيث إن النعي في شقه الثاني في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة: (1) ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي نجم عن الحالات التي تعتريه. (2) ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض. (3) ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور. (4) ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت به، وهذه الأحوال جميعًا لا يتصور حدوثه إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور. لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضدها بطبيعتها شخص اعتباري فلا يتصور لحوق مثل هذا الضرر بها المستوجب للتعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ مائة واثنين وعشرين مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي، مؤسسًا إلزامها بالتعويض الأدبي لمساسها بسمعة المطعون ضدها التجارية وهي أسباب وإن كانت تصلح للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي إذ أن المساس بتلك السمعة مما يدخل في تقدير الضرر المادي لتأثيره المادي على الشخص المعنوي، إلا أنها لا تصلح سندا للتعويض عن الضرر الأدبي. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد دمج الضررين معًا وقدر عنهما جملة التعويض المقضي به دون أن يحدد مقدار التعويض عن الضرر الأدبي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضًا كليًا لهذا الشق وللشق السابق سرده من سبب النعي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية، وألزمت المطعون ضدها في الطعنين بالمصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق