جلسة 16 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أميــن محمد طموم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر " نواب رئيس المحكمة " ود. محمد عصام الترساوي.
------------------
(35)
الطعن رقم 12333 لسنة 91 القضائية
(1– 3) قانون " تفسير القانون ".
(1) تفسير القوانين. الأصل فيه الوصول إلى مرمى المشرع. لازمه. استطالة التفسير إلى كامل القانون الذي ورد به النص. علة ذلك.
(2) النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
(3) تفسير النصوص القانونية. وجوب مراعاة التناسق فيما بينها بعدم تفسير النص بمعزل عن الآخر.
(4) قانون " تطبيق القانون ".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أيًا كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.
(5) شركات " شركة المساهمة ".
شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء. قانون الشركات 159 لسنة 1981. غرضه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
(6- 8) شركات " شركة المساهمة : سلطة مجلس إدارة شركات المساهمة والجمعية العامة في زيادة رأس المال المصدر والمرخص ".
(6) زيادة رأس المال المصدر للشركة المساهمة. حالاتها. السلطة المطلقة للجمعية العامة العادية. النص على وجود رأس مال مرخص به. من سلطة الجمعية العامة العادية ومجلس إدارة الشركة. المواد 32/1 و33/1 ق 159 لسنة 1981 المعدل بق 4 لسنة 2018.
(7) لشركة المساهمة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر. الاستثناء. تحديد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون. حق الجمعية العامة العادية المطلق في زيادة رأس المال المصدر. شرطه. خلو النظام الأساسي للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به. لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة منصوص عليه بالنظام الأساسي لها زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به. حق الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع في زيادة رأس المال المرخص به في حال وجوده بالنظام الأساسي للشركة. وجوب مراعاة التناسق بين نصوص قانون شركات الأموال. اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة. المواد 33/1، 63، 68 و70 ق 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة المعدل والمواد 80، 86 و87 من لائحته التنفيذية. علة ذلك.
(8) ثبوت أن رأس مال الشركة المطعون ضدها الأولى المرخص به بحسب نظامها الأساسي مبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وزيادته في فترات متعاقبة إلى أن وصل مليار جنيه. مؤداه. اعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها في زيادة رأس مال الشركة المصدر ليكون بزيادة عن المرخص به. مخالفة لقانون الشركات ولائحته التنفيذية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر في شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار. صحيح. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملًا مانعًا من التصادم والتضارب بين النصوص.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عليه.
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر.
4- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم.
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضاءها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف ذلك على إرادة المشرع؛ إذ صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء والاستمرار مع حياة الشركة وحتى انقضائها وحلها قبل انقضاء أجلها وتصفيتها وأيضًا فيما يتعلق برأس مال الشركة والأرباح.
6- المقرر بنص المادة 32/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصًا به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذي تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مدفوعًا منه عند التأسيس"، كما تضمن نص المادة 33/1 مــن ذات القانون المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك".
7- النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (ه) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة، كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة، وتضمن نص المادة 68 من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا، وإذ جاء نص المادة 70 من ذات القانون على أن "تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية...."، كما تضمن النص في المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به، وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءًا منه مدفوعًا بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة 86 من ذات اللائحة للقانون على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك والشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم"، كما جاء نص المادة 87 من ذات اللائحة على أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التي تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة، مفاد ما تقدم جميعه - وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى - أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر، وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون، وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الاختصاص وحسبما سبق القول موزعًا بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال، وفي ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم: أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقًا للتعديل المار إيضاحه في زيادة رأس المال المصدر استنادًا للمادة 33 بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسي للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسي لها، وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، أما الحق في زيادة رأس المال المرخص به في حال وجوده بالنظام الأساسي للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع إعمالًا لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالًا لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وبخاصةٍ في المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز أن يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعي الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون؛ إذ استحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذي تبدأ به الشركة أعمالها بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة كما أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عند تعديل المادة 33/1 من القانون؛ إذ إن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذًا بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التي تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم ألفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضًا إلا أنه قيد ذلك الأمر أن تكون الزيادة في حدود رأس المال المرخص به حال وجوده، وذلك إعمالًا لما جاء بنصوص القانون المشار إليه؛ إذ إن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة؛ لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها.
8- إذ كان الثابت بأوراق التداعي وما سجلته وأكدته المستندات المقدمة فيها وأقر به أطراف التداعي بما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لها رأس مال مرخص به وفق ما جاء بالنظام الأساسي لها وأكدته المادة 6 منه بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه ثم تم زيادته في فترات متعاقبة إلى أن وصل إلى مليار جنيه، وذلك الأمر محل اتفاق بين جميع أطراف الخصومة، ومن ثم فإن اعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها في زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصل إلى مليار ومائتي وعشرة مليون جنيهٍ ليكون بزيادة عن المرخص به مائتي وعشرة مليون جنيهًا وفق منعاه إعمالًا لنص المادة 33/1 من القانون المار بيانه (159 لسنة 1981) لا يتفق وصحيح القانون وفق ما تضمنته النصوص القانونية لقانون الشركات ولائحته التنفيذية على نحو ما تقدم ذكره، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر في 5 أكتوبر2020 في شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار؛ إذ المقرر أنه إذ انعقدت الجمعية العمومية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية وأصدرت قرارها بناءً على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع والقانون يكون من حق المساهمين اللجوء إلى القضاء بحسبان أن ولايته في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي لحق أيًا من هذه القرارات وفي التدليل عليها، ويكون ما خلص إليه الحكم وعلى ما سلف سائغًا له أصله الثابت المردود بالأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم.... لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة "الدائرة الاستئنافية" ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، وذلك لأنه في غضون عام 1991 تأسست الشركة الطاعنة بغرض إقامة مجتمع عمراني سياحي بمحافظة البحر الأحمر والاستثمار في المشروعات الفندقية السياحية المختلفة والتي يساهم فيها الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية على النحو المبين بعقد التأسيس وتعديلاته وأنه في غضون عام 2007 قررت الجمعية العامة للشركة الطاعنة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به ليصبح مليار جنيه مصريٍ، وزيادة رأس المال المصدر ليصبح سبعمائة مليون جنيه مصريٍ موزعًا على عدد سبعة ملايين سهم، وتعديل المواد أرقام 3 و6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وبتاريخ 9 أكتوبر 2018 اجتمع مجلس إدارة الشركة الطاعنة وأصدر قرارًا بموافقة خمسة أعضاء ممثلين شركة.... يتضمن زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به بقيمة ثلاثمائة مليون جنيه مصريٍ جميعها أسهم نقدية بالقيمة الاسمية للأسهم، وأنهما قاما بالطعن على هذا القرار لكونه يشوبه البطلان، ولم تكتفِ الشركة الطاعنة بذلك بل قامت بالدعوة إلى عقد جمعية عامة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال المصدر ليصبح أعلى من رأس المال المرخص به، وانعقد الاجتماع بالفعل في التاريخ المشار إليه وتمت الموافقة من قبل ممثلي شركة.... التي تملك أغلبية الأسهم على زيادة رأس المال المصدر ليصبح مليار ومائتي مليون جنيه مصريٍ مع بقاء رأس المال المرخص به هو مليار جنيه، أي أقل من رأس المال المصدر، الأمر الذي يوصم هذا القرار الأخير بالبطلان استنادًا إلى عدة أسباب تتمثل في: - أولًا: عدم اختصاص الجمعية العامة للشركة الطاعنة بزيادة رأس المال المصدر لكونها غير مقيدة بالبورصة ووجوب ألا يتجاوز رأس المال المصدر رأس المال المرخص به وذلك بالمخالفة لنص المادة 32 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل التي اشترطت أن يكون رأس المال المرخص به أكبر من رأس المال المصدر إذا كان للشركة رأس مال مرخص به، ويخالف أيضًا نص المادتين 33 من القانون آنف البيان و88/3 من لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة، ومن ثم فهو قرار باطل عملًا بنص المادتين 76 و161 من القانون آنف البيان، ثانيًا: انتفاء مبررات زيادة رأس مال الشركة الطاعنة المصدر؛ إذ إن ممثلي شركة.... بمجلس الإدارة والتي تملك أغلبية الأسهم اقترحوا زيادة رأس مال الشركة الطاعنة المصدر بقيمة 320 مليون جنيه مصري دون تقديم مبررات سائغة لذلك؛ إذ إن ما قدم من مبررات لهذه الزيادة تتمثل في رغبة الطاعنة في سداد ديونها وهي مبررات واهية وغير كافية ولاتصلح سندًا لزيادة رأس المال، فضلًا عن أن الثابت بالقوائم المالية للشركة الطاعنة أن لديها أموالًا نقديةً بالبنوك ولها مديونية على الشركات أخرى تغنيها عن إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر للشركة وبالتالي فهي لا تبغي من وراء قرار الزيادة سوى الإضرار بمصلحة باقي المساهمين بالشركة، ثالثًا: عدم جواز زيادة التزامات المساهمين بالشركة عملًا بنص المادة 68/ 1 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل، رابعًا: تعسف المساهم الرئيسي في الشركة الطاعنة (....) في استعمال الحق بشأن اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المصدر وما سبقه من قرارات بهدف الإضرار بباقي المساهمين عملًا بنص المادة الخامسة من القانون المدني والفقرة الثانية من المادة 76 من قانون الشركات المساهمة آنف البيان على النحو المبين تفصيلًا في صحيفة الدعوى، مما حدا بها لإقامة الدعوى. كما أقامت الشركة المطعون ضدها الثالثة الدعوى رقم.... لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم من الخامس حتى الأخير بصفاتهم بطلب الحكم ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار، على سند من القول أن الشركة الطاعنة هي شركة مساهمة مصرية نشاطها إقامة مجتمع عمراني سياحي بمحافظة البحر الأحمر ورأس مالها المرخص به مليار جنيه مصريٍ ورأس مالها المصدر مليار جنيه مصريٍ مدفوع بالكامل، وأن الشركة المطعون ضدها الثالثة تمتلك عددًا من الأسهم يعادل نسبة 548,16% من أسهم الشركة الطاعنة، وأنه بتاريخ 5 أكتوبر2020 انعقدت الجمعية العامة للشركة الطاعنة بحضور ممثل المطعون ضدها الثالثة بصفته واتخذت عدة قرارات من بينها قرار بزيادة رأس المال المصدر للشركة بمبلغ مائتي وعشرة مليون جنيه مصري بما يزيد عن رأس المال المرخص به، وأنه بصفته وبعض المساهمين اعترضوا على هذا القرار إلا أن القرار صدر بأغلبية الأسهم الحاضرة للاجتماع، وأن هذا القرار يعد مخالفًا للقانون والنظام الأساسي للشركة الطاعنة ويضر بمصلحة الأقلية من المساهمين في الشركة فضلًا عن كونه يمثل تعسفًا في استعمال الحق من جانب المساهمين أصحاب أغلبية الأسهم، وبالتالي فإن هذا القرار يشوبه البطلان من عدة أوجه لمخالفته نص المادتين 32 و70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل والمادتين 86 و87 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وكذلك المادة 6 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة، مما حدا به لإقامة هذه الدعوى، وبها تدخلت الشركتان المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب صحيفة انضماميًا للشركة المطعون ضدها الثالثة. قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط، وقامت الشركة الطاعنة بإدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة خصمًا بالدعوى بموجب صحيفة تضمنت طلبات عارضة (دعوى فرعية) تمثلت في طلب الحكم: - أولًا: بقبول إدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة في الدعويين الأصليتين والفرعية شكلًا، ثانيًا: في الدعويين الأصليتين: - (أ) بوقف الدعويين تعليقًا لحين الفصل في الدعوى رقم.... لسنة 75 ق قضاء إداري (منازعات استثمار)، (ب) بعدم قبول الدعويين لانتفاء المصلحة ولرفعهما قبل الأوان، (ج) واحتياطيًا: في الموضوع برفض الدعويين، ثالثًا: في الدعوى الفرعية: - أ- بقبول الدعوى شكلًا، ب- وفي الموضوع: - أصليًا: بصحة القرار الصادر من الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 5 أكتوبر2020 بزيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 210 ملايين جنيه مصري، واحتياطيًا: في طلب التعويض بندب لجنة خبراء في الدعوى لبيان تعسف الشركات المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة، على سند من القول من أن الطاعن بصفته والشركات المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة من المساهمين بالشركة الطاعنة وأن إجمالي رأس المال المصدر والمرخص به وفقًا لآخر تعديل مبلغ وقدره مليار جنيه مصري وأن الشركة الطاعنة مدينة للبنك الأهلي المصري بحوالي 750 مليون جنيه مصري، ونظرًا لحاجة الشركة للتمويل لزيادة رأس مالها المصدر لسداد ديونها والتزاماتها في ضوء مبادرة البنك المركزي التي تتضمن إعفاءات وتسهيلات للشركات العاملة في القطاع السياحي، وفي ضوء كتاب البنك الأهلي المصري الموجه للشركة بتسوية ديونها والاستفادة من مبادرة البنك المركزي سالفة البيان فقد قام مجلس الإدارة بالدعوة لعقد اجتماع للجمعية العامة للشركة لإصدار قرار بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة في حدود مبلغ 210 ملايين جنيه مصري لسداد الديون والالتزامات التي تثقل كاهل الشركة وذلك استنادًا إلى التعديل التشريعي للفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 والتي أجازات للجمعية العامة العادية للشركة القيام بزيادة رأس المال المصدر دون أي قيود أو اشتراط زيادة رأس المال المرخص به عن رأس المال المصدر، وبتاريخ 5 أكتوبر2020 انعقدت الجمعية العامة للشركة بحضور نسبة 65,98% من رأس المال المصدر للشركة وتمت مناقشة قرار زيادة رأس المال المصدر ومبررات تلك الزيادة وسندها القانوني وانتهت الجمعية العامة العادية إلى إصدار القرار المشار إليه بموافقة الأغلبية مع إعمال حقوق المساهمين القدامى ودعوتهم للاكتتاب في الزيادة وفقًا لما ورد بالقانون والنظام الأساسي للشركة على النحو الثابت بمحضر الاجتماع، وقد رفض القرار سالف البيان المطعون ضدهم من الأولى حتى الرابعة بصفاتهم بنسبة تعادل 89,41% من عدد المساهمين الحاضرين للجمعية، وتم اعتماد محضر الاجتماع والتصديق عليه من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 26/1/2021 ثم تقدمت الشركة المعترضة على القرار سالف الذكر بثلاث تظلمات إلى لجنة التظلمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتماد والتصديق على محضر الجمعية العامة العادية آنف البيان، وبتاريخ 5/3/2021 أصدرت لجنة التظلمات قرارها بإلغاء اعتماد الهيئة لمحضر الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر2020 في شأن زيادة رأس مالها المصدر وما يترتب على ذلك من آثار أخصها سحب تصديقها على محضر الاجتماع المذكور، فقام الطاعن بصفته بالطعن على هذا القرار الأخير الصادر من لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم.... لسنة 75 ق مما يحق له إبداء طلباته العارضة عملًا بنص المادة 125 من قانون المرافعات، وقضت المحكمة بتاريخ 23/5/2021: - أولًا: بقبول الإدخال شكلًا، ثانيًا: بقبول الطلب العارض المبدى من الشركة الطاعنة شكلًا ورفضه موضوعًا، ثالثًا: وفي موضوع الدعويين الأصليتين ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المنعقدة يوم 5/10/2020 في شأن زيادة رأس مالها المصدر وما ترتب عليه من آثار. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر، وأحالته إلى هذه المحكمة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ إذ إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطلب العارض بصحة قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة في 5/10/2020 بزيادة رأس المال المصدر للشركة وفي موضوع الدعويين الأصليتين ببطلان ذلك القرار على خطئه في تطبيق القانون، ولم يبين في قضائه المصدر أو الدليل الذي استقى منه الاستخلاص الذي بنى عليه الحكم بصرف عموم اللفظ الوارد بتعديل المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 إلى القيد الذي أورده عليها من وجوب وجود رأس مال مرخص به في الشركة لكي تتمكن الجمعية العامة العادية في الشركات المغلقة من زيادة رأس المال المصدر في حدوده، على الرغم من أن نظام رأس المال المرخص به هو نظام جوازي في الشركات المساهمة على نحو ما ورد بالمادة 33/1 آنفة البيان كما أن الشركة تتقيد بأحكام القانون بعد تعديله وسريانه بأثر مباشر دون أن تتقيد بما ورد في النظام الأساسي للشركة إذا كان ذلك يتعارض مع أحكام القانون بعد تعديله كما هو الحال في الشركة الطاعنة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي جميعه مردود عليه بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تفسير القوانين أن لا يقتصر ذلك على النص المراد تفسيره بل لابد من الوصول إلى مرمى الشارع من ذلك النص وإعمال أحكامه، وأن يستطيل ذلك التفسير إلى القانون بأكمله الذي ورد به النص حتى يكون التفسير شاملًا مانعًا من التصادم والتضارب بين النصوص، وأن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كان النص صريحًا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا محل لتأويله والخروج عليه، كما وأنه يتعين عند تفسير نصوص القانون مراعاة التناسق فيما بينها على نحو يوجب ألا يفسر نص بمعزل عن آخر، وأنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وهو في ذلك لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجبه الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه، وأن ينزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في طلباتهم ودفاعهم. لما كان ذلك، وكان تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف ذلك على إرادة المشرع؛ إذ صدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء والاستمرار مع حياة الشركة وحتى انقضائها وحلها قبل انقضاء أجلها وتصفيتها وأيضًا فيما يتعلق برأس مال الشركة والأرباح؛ إذ المقرر بنص المادة 32/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن "يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصًا به يجاوز رأس المال المصدر، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذي تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مدفوعًا منه عند التأسيس"، كما تضمن نص المادة 33/1 مــن ذات القانون المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على أن "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك"، كما تضمن نص المادة 63 من ذات القانون المار ذكره أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تختص الجمعية العامة (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية. (ج) المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. (د) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة. (ه) الموافقة على توزيع الأرباح. (و) كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة، كما تختص بكل ما ينص عليه القانون ونظام الشركة، وتضمن نص المادة 68 من ذات القانون سالف البيان على أن تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة أنه لا يجوز زيادة التزامات المساهمين ويقع باطلًا كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهمين الأساسية التي يستمدها بصفته شريكًا، وإذ جاء نص المادة 70 من ذات القانون على أن "تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية...."، كما تضمن النص في المادة (6) من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى على وجود رأس مال للشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه وتمت زيادته بقرارات متعاقبة منذ تأسيسها حتى وصل إلى مبلغ مليار جنيه، كما تضمن نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون للشركة رأس مال مصدر كما يجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال مرخص به، وفي جميع الأحوال يحدد رأس المال بالجنيه المصري ولو كان جزءًا منه مدفوعًا بما يعادله من العملات الأجنبية، ونصت المادة 86 من ذات اللائحة للقانون على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المرخص به وتتم الزيادة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك والشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم"، كما جاء نص المادة 87 من ذات اللائحة على أنه يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يضمنوا اقتراحهم بزيادة رأس المال المرخص به جميع البيانات المتعلقة بالأسباب التي تدعو إلى الزيادة وكذلك تقرير مراقب الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم فيها تقديم الاقتراح بالزيادة وقوائم مالية للسنة التي تسبقها في حالة اعتمادها، ويرفق بتقرير مجلس الإدارة تقرير آخر به مراقب الحسابات بشأن مدى صحة البيانات المحاسبة الواردة في تقرير مجلس الإدارة، مفاد ما تقدم جميعه - وعلى ما يبين من النصوص القانونية وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المعدل ولائحته التنفيذية وما كشف عنه وسجلته أوراق الدعوى - أن الأصل أن يكون للشركة رأس مال واحد هو رأس المال المصدر، وأجاز المشرع استثناءً من الأصل وفق ما تضمنه قانون الشركات أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس مال آخر هو رأس المال المرخص به وهو الذي يمكن زيادة رأس مال الشركة المصدر إليه وفق إجراءات خاصة بينها القانون، وبالتالي فهذا النوع من رأس المال لا يعدو أن يكون مجرد رخصة وهدف للشركة قد تبلغه أو تخفق في تحقيقه، وكانت نصوص قانون شركات الأموال سالف البيان ولائحته التنفيذية مجتمعة يكمل بعضها البعض ويجري التناسق بينهما فيما يتعلق بزيادة رأس المال المصدر ورأس المال المرخص به، وكان في اختصاص كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية يجب أن يوضع في الاعتبار قصد الشارع ومرماه بإعمال الهدف مما جاء بنصوص القانون وحسبما سبق الإلماح إليها دون أن يؤدي إعمال حكم منها إلى إلغاء الأحكام الأخرى أو تعطيل آثارها إذ يراعى التناسق فيما بينها عند التفسير حتى لا يفسر نص بمعزل عن الآخر إذ جعل المشرع الاختصاص وحسبما سبق القول موزعًا بينهم لتحسين أداء الشركة ولتسهيل عملية زيادة رأس المال، وفي ذات الوقت الحفاظ على مصالح المساهمين، مفاد ما تقدم: أن حق الجمعية العامة العادية المطلق وفقًا للتعديل المار إيضاحه في زيادة رأس المال المصدر استنادًا للمادة 33 بفقرتها الأولى ينشأ عند خلو النظام الأساسي للشركة من النص على وجود رأس مال مرخص به حين أنه يجوز لمجلس الإدارة وللجمعية العامة العادية حال وجود رأس مال مرخص به للشركة ومنصوص عليه بالنظام الأساسي لها، وحينئذ قيده المشرع فجعل زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، أما الحق في زيادة رأس المال المرخص به في حال وجوده بالنظام الأساسي للشركة منحه المشرع للجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع إعمالًا لمقتضى ما جاء بنصوص القانون على النحو السابق إيضاحه، وذلك الأمر إعمالًا لما سلف القول إليه تغياه المشرع بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون، وبخاصةٍ في المواد المتصلة برأس المال والأرباح، وأجاز أن يكون للشركة رأس مال مرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع حتى يكون لمجلس الإدارة أن يستدعي الأموال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة، وأكد ذلك أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعية والطاقة عند إعداد مشروع القانون؛ إذ استحدث المشرع نظام رأس المال المرخص به بالإضافة إلى رأس المال المصدر الذي تبدأ به الشركة أعمالها بحيث يجوز لمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود ما هو مرخص به دون حاجة لتعديل النظام للشركة وذلك النظام المستحدث يتيح للشركة ميزة تمويلية هامة كما أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عند تعديل المادة 33/1 من القانون؛ إذ إن ذلك التعديل جاء بهدف تسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال. لما كان ما تقدم جميعه وأخذًا بما جاء بنصوص قانون الشركات المار إيضاحه ولائحته التنفيذية التي تدل بوضوح جلي المعنى قاطع الدلالة بمفهوم ألفاظهما أنه وإن كان المشرع منح الجمعية العامة العادية للشركة المساهمة الحق في إصدار قرار بزيادة رأس المال المصدر ولمجلس إدارة الشركة أيضًا إلا أنه قيد ذلك الأمر أن تكون الزيادة في حدود رأس المال المرخص به حال وجوده، وذلك إعمالًا لما جاء بنصوص القانون المشار إليه؛ إذ إن هذه النصوص يجب إعمالها متكاملة ومترابطة لأن الفصل بينها يجردها من قوة نفاذها، وكان الثابت بأوراق التداعي وما سجلته وأكدته المستندات المقدمة فيها وأقر به أطراف التداعي بما لا خلاف عليه أن الشركة المطعون ضدها الأولى لها رأس مال مرخص به وفق ما جاء بالنظام الأساسي لها وأكدته المادة 6 منه بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه ثم تم زيادته في فترات متعاقبة إلى أن وصل إلى مليار جنيه، وذلك الأمر محل اتفاق بين جميع أطراف الخصومة، ومن ثم فإن اعتصام الشركة الطاعنة بأحقيتها في زيادة رأس مال الشركة المصدر ليصل إلى مليار ومائتي وعشرة ملايين جنيهٍ ليكون بزيادة عن المرخص به مائتي وعشرة مليون جنيهٍ وفق منعاه إعمالًا لنص المادة 33/1 من القانون المار بيانه لا يتفق وصحيح القانون وفق ما تضمنته النصوص القانونية لقانون الشركات ولائحته التنفيذية على نحو ما تقدم ذكره، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الأولى الصادر في 5 أكتوبر2020 في شأن زيادة رأس المال المصدر وما ترتب عليه من آثار؛ إذ المقرر أنه إذ انعقدت الجمعية العمومية العامة سواء كانت عادية أو غير عادية وأصدرت قرارها بناءً على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع والقانون يكون من حق المساهمين اللجوء إلى القضاء بحسبان أن ولايته في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 97 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي لحق أيًا من هذه القرارات وفي التدليل عليها، ويكون ما خلص إليه الحكم وعلى ما سلف سائغًا له أصله الثابت المردود بالأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق