الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 أغسطس 2024

الطعن 849 لسنة 23 ق جلسة 2/ 7/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 369 ص 1059

جلسة 2 من يوليه سنة 1953

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, والسادة المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

-----------------

(369)
القضية رقم 849 سنة 23 القضائية

(أ, ب) تلبس. 

شجيرات حشيش قائمة وسط المزارع. تلبس. 

مرور رجال إدارة مكافحة المخدرات بإحدى المزارع للتحري. ذلك لا يكون مرورا بغير حق.
(ج) نقض.
 

حكم ببراءة المتهمين جميعا. طعن النيابة فيه. قصرها أسباب الطعن على وجهين يشمل أحدهما جميع المتهمين, والثاني خاص بمتهمين معينين. عدم تعرضها لسبق حفظ الدعوى قبل هؤلاء المتهمين مع أن ذلك كان أحد الأسباب التي أقيم عليها الحكم ببراءتهم. الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولا لأن هذا السبب يكفي وحده لحمل الحكم.

------------------- 

1 - إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه - فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إن رجال إدارة مكافحة المخدرات وإن لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة ومكافحتها, فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما في سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق.
3 - إذا كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقي المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها - فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولا ما دام القضاء ببراءتهم مقاما أيضا على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم زرعوا شجيرات الحشيش في المساحة المبينة بالمحضر, وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و5 و7 من القانون رقم 42 لسنة 1944, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبو المطامير الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين أولا - ببطلان الإجراءات وثانيا - بعدم جواز محاكمة المتهمين فيما عدا أحمد متولي غانم وحامد حسن الكلاف لسبق صدور قرار النيابة العمومية بصرف النظر عن اتهامهم والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا - برفض الطعن ببطلان الإجراءات وبصحتها, ثانيا - بحبس كل من المتهمين أحمد متولي غانم وحامد حسن الكلاف ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وبتغريم أولهما مبلغ 500 جنيه وتغريم الثاني 400 جنيه بلا مصروفات, ثالثا - ببراءة باقي المتهمين وإعفائهم من المصروفات الجنائية وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع الثاني قائلة إنه في غير محله, فاستأنف المتهمان الأول والثاني كما استأنفت النيابة, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة دمنهور الابتدائية تمسك الحاضر مع المتهمين بالدفعين السابق ذكرهما. والمحكمة المذكورة قضت عملا بالمادتين 47 و304 من قانون الإجراءات الجنائية غيابيا للمتهمين عبد الجواد الفخراني وسعد محمد أحمد الكلاف وفتحي أحمد الكلاف وحضوريا للباقين بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبقبول الدفع ببطلان الإجراءات وبراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المطعون ضده الثالث قد توفى ويتعين القضاء بانقضاء الدعوى العمومية قبله.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني بمقولة بطلان التفتيش الذي قام به رجال مكتب المخدرات في زراعتيهما, لأنهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي ذلك بأنه لم يحصل تفتيش بمنازل المتهمين مما يشترط له القانون إجراءات خاصة بأن رؤية شجيرات الحشيش موضوع الجريمة قائمة على سيقانها بالمزارع هى رؤية لجريمة متلبس بها, وتضيف النيابة أن الحكم جاء قاصرا إذ أغفل التعرض لاعتراف المطعون ضدهما الأول والثاني بضبط شجيرات الحشيش في زراعتهما مع أن هذا الاعتراف يكفي وحده للحكم بإدانتهما بغض النظر عن التفتيش الذي استبعدته المحكمة وقد صدر من هذين المتهمين بعيدا عن وقت ضبط الواقعة وأمام سلطة أخرى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بمقولة إنه "وصل إلى علم مكتب المخدرات في الوجه البحري من مصدر سري موثوق به وجود زراعات من نبات الحشيش منزرعة بزمام عزبة ورثة سليم زكي بناحية كوم الخيش مركز أبي المطامير وأنه تأكد لرجال المكتب من التحريات الدقيقة التي قاموا بها صحة هذه المعلومات وأن بعض الأهالي من المستأجرين لهذه الأطيان زرعوا بعض مساحات منها نبات الحشيش وسط زراعاتهم القائمة فانتقلوا على رأس قوة من رجال هذا المكتب إلى بندر دمنهور حيث انضمت إليهم قوة كبيرة من رجال الصف وعساكر البوليس بناء على اتفاق سابق مع حكمدار البحيرة وقصدت هذه القوات عزبة ورثة سليم زكي فبلغتها الساعة الخامسة والربع صباحا حيث وجدوا بحوض الجار نمرة 3 المجاور للعزبة عدة مساحات منزرعة بنبات الحشيش تحفظت عليها القوة وأرسلت في طلب شيخ العزبة المدعو حسين إبراهيم زايد للارشاد عن أصحاب الزراعات فاتضح أن شجيرات الحشيش التي عثر عليها تخص المتهمين على النحو الوارد بالمحاضر الخاصة بكل منهم, وقام رجال مكتب المخدرات بتقليع هذه الشجيرات بعد أخذ عينة على ذمة كل منهم حرزت وأرسلت للتحليل وأعدموا حرقا باقي النباتات المضبوطة, وقد جاءت نتيجة تقارير مصلحة الطب الشرعي أن العينات جميعها تحتوي على قمم زهرية مؤنثة ثبت أنها شجيرات نبات الحشيش, وبسؤال جميع المتهمين أنكروا التهمة المسندة إليهم. وحيث إن الدفاع عن المتهمين دفع أولا ببطلان الإجراءات استنادا إلى أن رجال مكتب المخدرات ليسوا من رجال الضبطية القضائية المنصوص عليهم في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع ثانيا بعدم جواز محاكمة المتهمين عدا الأول والثاني لسبق صدور قرار النيابة العمومية بصرف النظر عن اتهامهم" وبعد أن تحدث الحكم عن رجال مكتب المخدرات وقال إنهم لم يكونوا من رجال الضبطية القضائية قال: "ويكون التفتيش الحاصل من مكتب مكافحة المخدرات بالوجه البحري بتاريخ 9/ 5/ 1951 قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبطية القضائية حينئذ وحيث إنه استنادا إلى ما تقدم يكون الدفع ببطلان الإجراءات المبدى من المتهمين الحاضرين الأول والثاني صحيحا وتتعين براءتهما مما أسند إليهما عملا بالمادة 304 إجراءات. وحيث إن الحكم المستأنف في محله فيما قضى به بالنسبة لباقي المتهمين للأسباب السابقة فيتعين تأييده". ولما كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبسا بها ويكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذي كان ساريا وقت الحادث ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي أن يحضر الجاني ويسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون احتياج إلى أمر بضبطه ولم يكن في الحكم مع هذا ما يدل على أن رجال مكتب المخدرات قد قبضوا على المتهمين أو فتشوا منازلهم وكان دخول المنازل وتفتيشها هو الذي حرمه القانون إلا في الأحوال التي نص عليها - لما كان ذلك, فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحري قد وقع باطلا لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وقتذاك, يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم بالنسبة إلى المطعون ضدهما الأول والثاني وذلك دون حاجة لبحث وجه الطعن الآخر الذي تقول فيه النيابة إنهما اعترفا بضبط شجيرات الحشيش في زراعتهما وهو ما قد يكفي وحده لإثبات التهمة عليهما ومع هذا فلم يتعرض له الحكم المطعون فيه, هذا ولا محل لما أثاره الدفاع عن المطعون ضدهما المذكورين أمام هذه المحكمة من أن رجال القوة قد مروا بزراعتهما بغير حق مما يجعل مشاهدة الجريمة متلبسا بها نتيجة مخالفة معاقب عليها قانونا إذ أن ذلك مردود بأن رجال إدارة مكافحة المخدرات وإن لم يكونوا من مأموري الضبط القضائي وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء التحريات بشأن المواد المخدرة ومكافحتها فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما في سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق.
وحيث إنه بالنسبة إلى باقي المطعون ضدهم فإنه وإن كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين إلا أنها قصرت أسباب طعنها على وجهين: أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين. والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني, ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقي المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولا مادام القضاء ببراءتهم مقاما أيضا على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق