جلسة 30 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي أعضاء.
----------------
(368)
القضية رقم 834 سنة 23 القضائية
طعن بالنقض.
شهادة مقدمة من الطاعن محررة قبل انقضاء الثمانية الأيام التالية لصدور الحكم بأنه لم يختم. شهادة أخرى مقدمة منه بعد انقضاء الثمانية عشر يوما بأن الحكم لم يختم. عدم قبول الطعن شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: الأول: شرع في قتل عمر رضوان ريان عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, والثاني: شرع في قتل أحمد عطيه عبد الحق عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثالث: شرع في قتل المتهم الثاني محمد حسن محفوظ عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من أحمد درويش أحمد ومحمد حسن محفوظ وأحمد إمام ريان بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره. وقدم الطاعن الثاني شهادة تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني مؤرخة في 28 من ديسمبر سنة 1952 (أي في اليوم السابع) ثم أعلنوا بإيداع الحكم قلم الكتاب في 17 من يناير سنة 1953 فقدم الأستاذ أحمد علوبة المحامي عن الطاعنين الأول والثاني الأسباب في 25 من يناير سنة 1953 كما قدم الأستاذ علي عثمان حماد المحامي عن الثاني أيضا أسبابا أخرى في ذات التاريخ وقدم الأستاذ عبده أبو شقه المحامي عن الثالث تقريرا بالأسباب في 26 من يناير سنة 1953. وبجلسة 15 من يونيه سنة 1953 قدم الأستاذ أحمد علي علوبة المحامي شهادة رسمية مؤرخة في 12 من يناير سنة 1953 تفيد عدم ختم الحكم المطعون فيه في الميعاد القانوني, ثم سمعت المرافعة في الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم تأجل النطق بالحكم أخيرا لليوم (30 من يونيه سنة 1953)... الخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1952 وقد قرر الطاعنون بالطعن فيه بطريق النقض في نفس اليوم, ثم قدم ثانيهم تقريرا بأسباب الطعن في 25 من يناير سنة 1953 مرفقا به شهادة تاريخها 28 من ديسمبر سنة 1952 بعدم إيداع الحكم ومحضر الجلسة في ملف الدعوى وقدم الثالث تقريرا بأسباب الطعن في 26 من يناير سنة 1953, ثم قدم محامي الطاعنين الأول والثاني عند نظر الدعوى أمام هذه المحكمة شهادة أخرى مؤرخة في 12 من يناير سنة 1953 بأن الحكم ومحضر الجلسة لم يودعا ملف الدعوى حتى ذلك التاريخ.
وحيث إن المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا تعذر على صاحب الشأن الحصول على صورة الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به فيقبل الطعن في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب, فقد أوجبت عليه في الفقرة الثانية منها أن يحصل على شهادة من قلم الكتاب بعدم وجود الحكم في الميعاد المذكور. ولما كانت الشهادة الأولى المقدمة من الطاعن الثاني محررة قبل انقضاء ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره فإنها لا تحقق الغرض الذي قصده القانون منها ولذا يسقط حق الطاعن في الطعن بانقضاء الثمانية عشر يوما التي حددها القانون للتقرير به وتقديم أسبابه, ولا يكون له الحق في امتداد الميعاد, ولا تكون هناك قيمة للشهادة الثانية المقدمة من الطاعن الثاني والصادرة من قلم الكتاب بعد هذا الميعاد - لما كان ذلك, فإن أسباب الطعن تكون مقدمة بعد الميعاد المقرر بالقانون, ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. أما باقي الطاعنين فلم يقدموا أية شهادة وأسباب طعنهم مقدمة بعد الميعاد فطعنهم على أية حال غير مقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق