جلسة 5 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد الله لبيب خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نور الدين عبد الله جامع، محمد أمين عبد النبي، صالح إبراهيم الحداد وعبد المجيد محمود سمهان نواب رئيس المحكمة.
----------------
(28)
الطعن رقم 5558 لسنة 90 القضائية
(2،1) بطلان " بطلان التصرف لمصلحة القاصر ".
(1) عدم جواز تصرف الأب في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة. مخالفته ذلك الحظر. أثره. للقاصر دون غيره التمسك ببطلان التصرف بطلاناً نسبياً. م7 /1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952.
(2) تمسك الطاعن بعدم نفاذ التنازل الذي أبرمه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين محل النزاع وخلو الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع. أثره. بطلانه بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن عول على التنازل واعتبره سارياً في حق الطاعن. مخالفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى النص في المادة 7 /1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال بأنه لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل على أن بيع الولي لمال القاصر بدون إذن - في حالة وجوبه - يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر الذي له أن يباشر حال حياته طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ التصرف بالتنازل الذي أبرمه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين محل النزاع وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع فإنه يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن عول على التنازل واعتبره سارياً في حق الطاعن فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة 2017م مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحه ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/12/1986م، على سند من أنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع المطعون ضده الثاني بصفته للطاعن العين محل التداعي وأنه أوفي بجميع التزاماته كمشتري وأن المطعون ضده الثاني لم يقدم المستندات لنقل ملكيتها، لذا فقد أقام الدعوي حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم في البند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنه 23 ق القاهرة كما أستأنفه المطعون ضده الثاني لدي ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنه 23 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط حكمت بتاريخ 20/1/2020م بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشوره حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخطأ حين اعتد بتنازل الأب عن العين محل التداعي لنفسه بصفته ولياً طبيعيا عن نجله الطاعن بدون حصوله على إذن من المحكمة مخالفاً القانون رقم 119 لسنه 1952 ورفض الطاعن للتنازل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن مؤدى النص في المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال على أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري أو في أوراقه المالية إذا زادت قيمة أي منها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع الولي لمال القاصر بدون إذن - في حالة وجوبه - يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر الذي له أن يباشر حال حياته طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً في هذه الحالة وليس لغيره أن يتحدى ببطلان بيع أمواله إذا تمت بدون إذن المحكمة أو بأقل من الثمن المحدد بقرارها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ التصرف بالتنازل الذي أبرمه والده بصفته ولياً طبيعياً عليه قبل بلوغه سن الرشد في حقه وتنازل لنفسه عن العين محل النزاع وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة محكمة الأحوال الشخصية على هذا البيع فإنه يكون باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحة القاصر ومن ثم لا يسري في حقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن عول على التنازل واعتبره سارياً في حق الطاعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق