الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أغسطس 2024

الطعن 430 لسنة 23 ق جلسة 30/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 365 ص 1046

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل, أعضاء.

-----------------

(365)
القضية رقم 430 سنة 23 القضائية

(أ) معارضة. 

إعلان المعارض لا لشخصه ولا في محل إقامته بل لجهة الإدارة. هذا الإعلان لا يصح أن يبنى عليه حكم في المعارضة.
(ب) نقض. 

عدم علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه. مبادرته إلى الطعن فيه على أثر علمه بصدوره. قبول الطعن شكلا.

-----------------
1 - إذا كان الطاعن بعد أن عارض وحضر عدة جلسات تغيب فأمرت المحكمة بتأجيل الدعوى وإعلانه للجلسة التي حددتها ولكن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه برفض المعارضة لم تعلن لشخص الطاعن ولا في محل إقامته, وإنما أعلنت لجهة الإدارة فإنه لا يصح أن يبنى على هذا الإعلان الحكم في المعارضة ويكون الحكم المترتب عليه باطلا.
2 - إذا كان الطاعن لم يثبت علمه رسميا بصدور الحكم المطعون فيه قبل طعنه عليه وتبين أنه على أثر علمه به بادر إلى الطعن عليه, فطعنه يكون مقبولا شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل صفيه إسماعيل إسماعيل القشاشي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة دون أن يتخذ الحيطة في قيادته فانقلبت على المجني عليها وأحدثت بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها, ثانيا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة جمالات حسن فرحات بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالمحضر, وطلبت عقابه بالمادتين 238 و344 من قانون العقوبات. وقد ادعى إسماعيل القشاشي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ قرش صاغ تعويضا مؤقتا قبل المتهم وعلى محمد نصار بصفته مسئولا مدنيا. ومحكمة جنح السيدة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت قرشا صاغا والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف (كالأصل). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه جاء باطلا, ذلك لأن المعارضة المرفوعة منه في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده نظرت وتداولتها المحكمة حتى جلسة 8 من أكتوبر سنة 1952 التي لم يحضر فيها فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 من نوفمبر سنة 1952 لإعلانه, ولكن الطاعن لم يعلن بهذه الجلسة الأخيرة فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. ولما كانت القضية في دور المعارضة وكان القانون يوجب إعلان المتهم المعارض للجلسة لشخصه أو لأحد المقيمين معه, ولم يحصل هذا الإعلان, بل أعلن الطاعن في مواجهة الإدارة, فإن ذلك يخالف القانون مخالفة صريحة, ولذا يكون الحكم المطعون فيه باطلا, لابتنائه على إعلان باطل, الأمر الذي يستوجب نقضه, كما أن هذا الحكم وإن صدر بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1952 إلا أنه لم يعلن إلى الطاعن ولم يعلم به إلا يوم تقريره بالطعن بطريق النقض في يوم 13 من ديسمبر سنة 1952 فيكون ميعاد الطعن بالنسبة له ممتدا إلى تاريخ هذا العلم, ولهذا فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن بعد أن عارض وحضر عدة جلسات تغيب فأمرت المحكمة بتأجيل الدعوى وإعلانه للجلسة التي حددتها, إلا أن ورقة الإعلان لحضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تعلن لشخص الطاعن ولا في محل إقامته وإنما أعلنت لجهة الإدارة, ولذا فإن هذا الإعلان ما كان يصح أن يبنى عليه الحكم في المعارضة ويكون الحكم المترتب عليه, وهو المطعون فيه باطلا بما يستوجب نقضه - هذا ولما كان الطاعن لم يثبت علمه رسميا بصدور هذا الحكم قبل طعنه عليه وتبين أنه على أثر علمه به بادر إلى الطعن عليه فطعنه يكون مقبولا شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق