الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أغسطس 2024

الطعن 826 لسنة 23 ق جلسة 27/ 6/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 362 ص 1026

جلسة 23 من يونيه سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيساً, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
--------------------
(362)

القضية رقم 826 سنة 23 القضائية

دفاع .

طلب المتهم سماع شاهد أمام محكمة أول درجة . الحكم بإدانته مع التعويل على أقوال هذا الشاهد كدليل من أدلة الدعوى دون أن تسمعه . التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية - تأييد الحكم دون استكمال هذا النقص . إخلال بحق الدفاع.

--------------------

إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك ، إلا أنه متى كان الحكم الابتدائي قد اعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة ، فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت في قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية ، إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة ، وعولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى ، و إذ كان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته ، وكان القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعن إلى ما طلب من مناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق دفاع الطاعن.

-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما: أحرزا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) المبينة بالمحضر بدون ترخيص, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أبنوب الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان إذن التفتيش والقبض والتفتيش, وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا - أولا برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش والقبض والتفتيش. وثانيا: بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنفا, ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض ... إلخ
------------------
" المحكمة "
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أخلت بحقهما في الدفاع, فقد حجزت محكمة أول درجة القضية للحكم, وفهم الدفاع أن المحكمة ستفصل في الدفع, فطلب بمذكرة قدمها فتح باب المرافعة للتكلم في الموضوع ومناقشة الشهود, ولكن المحكمة لم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه, وقد أيد الحكم المستأنف حكم محكمة أول درجة لأسبابه, ودون أن ترد على طلب الدفاع.
وحيث أنه بالرجوع إلى المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا للطعن, يبين أن محكمة أول درجة بعد أن سمعت بعض شهود الإثبات ومرافعة محامي الطاعنين الشفوية صرحت لهما بتقديم مذكرة, فقدمها, وقال فيها إنه: "إذا رأت المحكمة عدم قبول الدفع فقبل الكلام في الموضوع يلزم مناقشة العساكر الذين رافقوا الضابط أثناء التفتيش ........." وبعد ذلك قضت المحكمة بإدانتهما استنادا إلى ما شهد به شهود الإثبات ومن بينهم العسكري محمد عبد العال ولم تكن المحكمة قد سمعته, ولم تشر في حكمها إلى هذا الطلب, فلما استأنف الطاعنان, قدم الدفاع عنهما مذكرة يعيد فيها ما سبق أن طلبه من محكمة أول درجة, وتمسك فيها بمناقشة الشهود الذين لم يتسن له مناقشتهم.
وحيث إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية ليست ملزمة بإجابة طلبات التحقيق التي ترفع إليها إذا لم تجد هي ضرورة لذلك, إلا أنه متى كان الحكم الابتدائي قد اعتمد على شهادة شاهد لم تسمعه المحكمة بالجلسة, فإن المحكمة الاستئنافية تكون قد أخطأت في قولها إن الطاعنين قد مكنا من مناقشة الشهود أمام المحكمة الابتدائية, إذ غاب عنها أن أحدهم لم تسمعه تلك المحكمة وعولت على أقواله كدليل من أدلة الدعوى - لما كان ذلك, وكان من حق المتهم أن تحقق الأدلة القائمة ضده بالجلسة في مواجهته, وكان القانون يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل النقص الذي شاب المحاكمة أمام محكمة أول درجة, فإنه كان يجب على المحكمة أن تجيب الطاعنين إلى ما طلباه وتمسكا به في المذكرة المقدمة منهما إليها, أما وهي لم تفعل, فإن حكمها يكون باطلا لإخلاله بحق الدفاع عن الطاعنين, ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث ما ورد بباقي وجوه الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق