جلسة 23 من يونيه سنة 1953
المؤلفة من حضرة المستشار إسماعيل مجدي رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل أعضاء.
-------------------
(360)
القضية رقم 965 سنة 23 القضائية
محكمة استئنافية.
تمسك الطاعن أمامها بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى. قضاؤها بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى. يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1 - إمام محمد البشناوي و2 - محمد محمد بدر (الطاعن الأول) و3 - صموئيل يوسف سويحه بأنهم: الأول سرق الأجولة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لأحمد توفيق من محله بواسطة استعمال مفاتيح مصطنعة من الخارج حالة كونه عاملا بمحله والثاني والثالث أخفيا الأجولة المتحصلة من الجريمة سالفة الذكر مع علمهما بالسرقة وظروفها, وطلبت عقابهم بالمادتين 317/ 2 - 7 و44 مكررة من قانون العقوبات ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجمالية الجزئية ادعى أحمد توفيق المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم بإلزام المتهمين الثلاثة المذكورين متضامنين بأن يدفعوا له واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وأتعاب المحاماة مع رد المسروقات كما أقام أحمد توفيق المذكور دعوى جنحة مباشرة ضد: 4 - عطا الله جيد (الطاعن الثاني) و5 - سيد علم الدين عبد الله و6 - أحمد عبده طه بعريضة أعلنت إليهم في 30 يونيه سنة 1952 طالبا محاكمتهم طبقا للمواد 40 و41 و44 مكررة من قانون العقوبات والحكم بإلزامهم متضامين مع المتهمين الثلاثة الأوائل بالتعويض المدني وملحقاته وذلك لأنهم في الفترة ما بين 22 مارس سنة 1952 و9 أبريل سنة 1952 أخفوا المسروقات مع علمهم بذلك إذ قام المتهمان الخامس والسادس بنقلها على عربتهما وقام المتهم الرابع بشرائها وحيازتها في متجره ومخزنه وقد دفع الحاضر مع المتهمين الثلاثة الأخيرين بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية المرفوعتين ضدهم وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماع الدعوى برمتها قضت حضوريا, أولا بقبول الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأخيرين. وثانيا بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحدا وخمسين جنيها والمصروفات المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 317/ 2 و7 ومن قانون العقوبات وثالثا ببراءة المتهمين الثاني والثالث ما نسب إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية فاستأنفت النيابة طالبة إلغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث المحكوم ببراءتهما ومعاقبتهما بمادتي الاتهام كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية طالبا الحكم له بطلباته قبل جميع المتهمين, ومحكمة القاهرة الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا: أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل, وثانيا: بتأييده بالنسبة للمتهم الثالث, وثالثا: بإلغائه فيما قضى به بعدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهمين: عطا الله جيد وسيد علم الدين عبد الله وأحمد عبده طه وبرفض الدفع والحكم بقبولها وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لإمام محمد الشناوي وإلزامه مع محمد محمد بدر وعطا الله جيد بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية على وجه التضامن خمسة وخمسين جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات وقد صدر هذا الحكم بإجماع الآراء. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن الطاعن الأول "محمد محمد بدر" ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في بيان ركن العلم بالسرقة كما يعيب عليه أنه استند في إدانته على أقوال المتهمين الخامس والسادس في التحقيق واطرح أقوالهما الأخرى دون أن يبدي لذلك سببا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها واستظهر ركن العلم بالسرقة في قوله "إن المحكمة ترى إن التهمة المسندة إلى المتهم الثاني محمد محمد بدر "الطاعن الأول" ثابتة من اعتراف المتهم الأول الذي قرر أنه ارتكب الجريمة بتحريضه واتفاقه وأنه نقل الأشولة المسروقة إلى محله وكان هو الذي يتولى بيعها إلى المتهم الرابع وقد تأيد ذلك بما شهد به المتهمان الخامس والسادس من أنهما حملا الأشولة إلى محله ولا ينال من ذلك أنهما ترددا في الإفضاء بهذا الأمر خشية مساءاتهما لانتفاء ما يدعوهما إلى الكيد للمتهم الثاني, ويؤكد كل ذلك ما أبداه المتهم الثالث وهو أجير لديه من أن المتهمين الخامس والسادس نقلا المسروقات إلى محله وما ذكره المتهم الرابع من أنه ابتاع الأشولة منه" وما ذكره الحكم في موضع آخر من أنه ثبت أن الطاعن والمتهم الثاني كانا يبيعان للمتهم الرابع الجوالات المسروقة بثمن بخس إذ باعاها له بسعر خمسين جنيها للألف جوال في حين أن المجني عليه والتاجر حسن محمد عمر قررا أن هذا المقدار يبلغ ثمنه مائة وعشرين جنيها, ولما كان ما قاله الحكم من ذلك يكفي لبيان ركن العلم بالسرقة وكان لمحكمة الموضوع وهى بسبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أن تعوّل على ما اقتنعت به واطمأنت إليه من أقوال صدرت من متهمين آخرين على الطاعن ولو خالفت أقوالا أخرى لهم لأن ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها في تقدير أدلة الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني "عطا الله جيد" على الحكم المطعون فيه أنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع الفرعي وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه إذ كان على المحكمة بعد أن قضت برفض الدفع أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها حتى لا يحرم الطاعن من إحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بما قضى به الحكم الابتدائي من عدم قبول الدعوى المباشرة وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي وقضى بقبول الدعوى وكان الطاعن لم يبد منه ما يدل صراحة أو دلالة على تنازله عن حقه في التقاضي أمام محكمة أول درجة فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة لتحكم في موضوعها تطبيقا لنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لا أن تتعرض هى للموضوع وتفصل فيه وذلك حتى لا يحرم الطاعن من الانتفاع بإحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق