جلسة 23 من يناير سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد سليمان، عبد الراضي عبد الرحيم، أحمد رفعت نواب رئيس المحكمة وحسام المصيلحي.
-------------------
(21)
الطعن رقم 23243 لسنة 89 القضائية
(1، 2) قانون " تطبيق القانون ".
(1) قاضي الموضوع. التزامه باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه. خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(2) محكمة النقض. عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق القانوني الصحيح. علة ذلك.
(3) نقل " النقل الجوي : اتفاقية مونتريال ".
اتفاقية مونتريال. سريانها فقط على النقل الجوي الدولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع. قيام النقل بالمجان بواسطة إحدى طائرات مؤسسات النقل الجوى. مقتضاه. خضوعه لقواعد الاتفاقية. علة ذلك. م 1/1 من الاتفاقية.
(4) نقل " النقل الجوي : مسئولية الناقل الجوي طبقًا لاتفاقية مونتريال ".
الضرر الناشئ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. مسئولية الناقل. انتفاء مسئوليته. شرطه. إثبات اتخاذه هو وتابعوه ووكلاؤه التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذ تلك التدابير. م 19 اتفاقية مونتريال.
(5) نقل " النقل الجوي : التعويض عن خطأ الناقل الجوي طبقًا لاتفاقية مونتريـال ".
مسئولية الناقل الجوي في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب وفي حالة تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. حساب وحدات حقوق السحب الخاصة لدولة عضو في صندوق النقد الدولي يتم وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولي لتلك الوحدات وتحويلها إلى العملات الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التي يُطبقها الصندوق يوم صدور الحكم. حساب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في الصندوق وفقًا للطريقة التي تحددها هذه الدولة. المادتان 22 /1، 2، 23 /1 اتفاقية مونتريال.
(6) قضاة " استناد القاضي في الحكم إلى العلم العام ".
إصدار القاضي الحكم استنادًا إلى علمه الخاص غير جائز. جواز استناده إلى علمه العام. الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولي والمعتمدة على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم. من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه.
(7) معاهدات " اتفاق المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة بريتون وودز ".
جمهورية مصر العربية عضو بصندوق النقد الدولي. ق 122 لسنة 1945 بالموافقة على اتفاقية بريتون وودز. متاح للكافة الاطلاع على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت لمعرفة قيمة العملة الوطنية لأي دولة طرف في اتفاقية مونـتـريـال وعضو في صندوق النقد الدولي مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقًا لطريقة التقويم التي يطبقها صندوق النقد الدولي.
(8، 9) نقل " النقل الجوي : التعويض عن خطأ الناقل الجوي طبقًا لاتفاقية مونتريـال ".
(8) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في التعويض عن التأخير في نقلها ومرافقيها وأمتعتها. مؤداه. استحقاقها لتعويض مقداره 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب و 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن أمتعته وفقًا لاتفاقية مونـتـريـال. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه طبقًا لأحكام القانون المدني وقانون التجارة. خطأ ومخالفة للقانون.
(9) إقامة المطعون ضدها دعواها بطلب التعويض لتأخر الشركة الطاعنة في نقلها وأسرتها وأمتعتهم. ثبوت تحقق الضرر الموجب للتعويض وعدم إثبات الشركة الطاعنة اتخاذها أو استحالة اتخاذها التدابير لتفادي ذلك الخطأ. أثره. استحقاقها للتعويض وفقًا لاتفاقية مونتريال. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تُبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح؛ لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي.
3- اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريـال لسنة 1999 - التي أصبحت تشريعًا داخليًّا - بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28/8/2004 والمنشور بتاريخ 23/4/2005 في الجريدة الرسمية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 25/4/2005 قد نصت في الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه " تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسري أيضًا على النقل المجاني بطائرة الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي ".
4- تنص المادة 19 ( من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريـال لسنة 1999 ) أنه " يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير".
5- النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 ( من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريـال لسنة 1999 ) أنه " في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة (19) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وفي الفقرة الأولى من المادة 23 " أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تُشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية عند التقاضي وفقًا لقيمة تلك العملات مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التي يُطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم، وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولي وفقًا للطريقة التي تُحددها هذه الدولة " يدل على أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره في نقله وأمتعته هي دعوى تعويض يُقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التي وضعتها الاتفاقية، وبما لا يُجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها.
6- المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعِلمه الخاص إلا أنه غير ممنوعٍ من الحكم بالعِلم العام؛ هذا ويُعد من قبيل العِلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولي باعتبارها مواقع متخصصة في الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم.
7- إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولي بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليو لسنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في " بريتون وودز" وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأي دولة طرف في اتفاقية مونتريــال وعضو في صندوق النقد الدولي مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة(SDR) Special Drawing Rights وفقًا لطريقة التقويم التي يُطبقها صندوق النقد الدولي.
8- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى ثبوت الضرر وأحقية المطعون ضدها في التعويض عن التأخير في نقلها ومرافقيها وأمتعتها، فإن التعويض المستحق محدود بــ 4150 وحدة حقوق سحب عن كل راكب و 1000 وحدة حقوق سحب عن أمتعته ويتم تحويلها للعملات الوطنية مُقومة بوحدات حقوق السحب يوم صدور الحكم (وفقًا لاتفاقية مونتريال)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في التعويض المادي والأدبي وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون التجارة على النحو الذي قدَّره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
9- إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التعويض الذي تُقدره المحكمة لتأخر الشركة الطاعنة في نقلها هي وأسرتها المكونة من فردين وأمتعتهم إلى المكان المتفق عليه، وثبوت تحقُّق ذلك الضرر الموجب للتعويض، ولم تُثبت الشركة الطاعنة اتخاذها كافة التدابير المتفق عليها لتفادي ذلك الخطأ، وأنه استحال عليها اتخاذ مثل هذه التدابير وفقًا لاتفاقية مونتريال بشأن توحيد قواعد النقل الجوي، ويتعين تقدير التعويض بمبلغ يُقدر بـ 4150 + 1000 وحدة حقوق سحب × 3 × 1,23583 يورو سعر الوحدة مُقدر باليورو بتاريخ 31/3/2019 × 19,57 سعر اليورو بالجنيه المصري في ذات التاريخ تساوي 373662 جنيهًا مصريًّا (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستمائة واثنين وستين جنيهًا) " مقدار التعويض بالجنيه المصري" وهو ما تُلزم به المحكمة الشركة الطاعنة لأدائه للمطعون ضدها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة ٢٠١٤ شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليونين وثلاثين ألف دولارٍ، وقالت بيانًا لذلك : إنها بتاريخ 18/1/2003 سافرت هي وأسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية (مدينة لاس فيجاس) على متن إحدى طائرات الشركة الطاعنة، وبعد الوصول إلى مطار لندن للتوجه إلى وجهتها المبينة تبين إلغاء الرحلة وتأخيرها لمدة أربعة أيام، كما تأخرت وصول حقائبها مما حاق بها أضرار مادية وأدبية يُقدر عنها التعويض بالمبلغ المطالب به فأقامت دعواها، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم قضت بجلسة 31/3/2019 برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة ۲۳ ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ ۱۱/9/۲۰۱۹ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وألزمت الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها المبلغ المقضي به. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي حاق بها استنادًا إلى المواد 170، 221، 322 من القانون المدني حال أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة 22/1، 2 من اتفاقية مونتريــال – الواجبة التطبيق على النزاع – والتي تُقابل المادة 22/1، 2 من اتفاقية وارسو التي قررت بأن التعويض يشمل كافة أنواع الضرر، كما ألزمه بأدائه المبلغ المقضي به بالدولار وليس العملة الوطنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على قاضي الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض، وأن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تُبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح؛ لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضي، وكانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي مونتريـال لسنة 1999 -التي أصبحت تشريعًا داخليًّا- بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28/8/2004 والمنشور بتاريخ 23/4/2005 في الجريدة الرسمية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 25/4/2005 قد نصت في الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه " تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسري أيضًا على النقل المجاني بطائرة الذي تقوم به مؤسسة للنقل الجوي "، وفي المادة 19 أنه " يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولًا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". وفي الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22 أنه " في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة (19) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل في حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ 1000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وفي الفقرة الأولى من المادة 23 " أن المبالغ المبينة في شكل وحدات حقوق السحب الخاصة في هذه الاتفاقية تُشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولي، ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية عند التقاضي وفقًا لقيمة تلك العملات مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم، وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو في صندوق النقد الدولي مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التي يُطبقها صندوق النقد الدولي بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم، وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولي وفقًا للطريقة التي تُحددها هذه الدولة " يدل على أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره في نقله وأمتعته هي دعوى تعويض يُقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التي وضعتها الاتفاقية، وبما لا يُجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعِلمه الخاص إلا أنه غير ممنوعٍ من الحكم بالعِلم العام؛ هذا ويُعد من قبيل العِلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولي باعتبارها مواقع متخصصة في الاتفاقيات المعنية بها، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم، ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولي بموجب القانون رقم 122 لسنة 1945 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في 22 يوليو لسنة 1944 والخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقد في " بريتون وودز" وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق النقد الدولي بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأي دولة طرف في اتفاقية مونتريــال وعضو في صندوق النقد الدولي مُقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة (SDR) Special Drawing Rights وفقًا لطريقة التقويم التي يُطبقها صندوق النقد الدولي، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص في قضائه إلى ثبوت الضرر وأحقية المطعون ضدها في التعويض عن التأخير في نقلها ومرافقيها وأمتعتها، فإن التعويض المستحق محدود بــ 4150 وحدة حقوق سحب عن كل راكب و 1000 وحدة حقوق سحب عن أمتعته ويتم تحويلها للعملات الوطنية مُقومة بوحدات حقوق السحب يوم صدور الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها في التعويض المادي والأدبي وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون التجارة على النحو الذي قدَّره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التعويض الذي تُقدره المحكمة لتأخر الشركة الطاعنة في نقلها هي وأسرتها المكونة من فردين وأمتعتهم إلى المكان المتفق عليه، وثبوت تحقُّق ذلك الضرر الموجب للتعويض، ولم تُثبت الشركة الطاعنة اتخاذها كافة التدابير المتفق عليها لتفادي ذلك الخطأ، وأنه استحال عليها اتخاذ مثل هذه التدابير وفقًا لاتفاقية مونتريال بشأن توحيد قواعد النقل الجوي، ويتعين تقدير التعويض بمبلغ يُقدر بـ 4150 + 1000 وحدة حقوق سحب × 3 × 1,23583 يورو سعر الوحدة مُقدر باليورو بتاريخ 31/3/2019 × 19,57 سعر اليورو بالجنيه المصري في ذات التاريخ تساوي 373662 جنيهًا مصريًّا (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستمائة واثنين وستين جنيهًا) " مقدار التعويض بالجنيه المصري" وهو ما تُلزم به المحكمة الشركة الطاعنة لأدائه للمطعون ضدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق