الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أغسطس 2024

الدعوى رقم 200 لسنة 26 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2024م،

الموافق الثلاثين من ذي الحجة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 26 قضائية "دستورية"

المقامة من

رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية

ضد

1- رئيس الجمهورية

2- رئيس مجلس الوزراء

3- رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (النواب حاليًّا)

4- محمد السيد عفيفي المقص

---------------

الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من أكتوبر سنة 2004، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة (66) من لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الصادرة بقرار مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 39 ط لسنة 1954.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام محكمة بنها الابتدائية الدعوى رقم 112 لسنة 2002 مدني كلي، ضد الشركة المدعية، طالبًا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض مع الفوائد القانونية، لإنهاء خدمته قبل بلوغ سن الخامسة والستين؛ على سند من أنه بتاريخ 13/6/1960، عُين لدى الشركة (مصنع 144 الحربي سابقًا)، عامل فرز وتفتيش، وذلك في ظل العمل بلائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الصادرة بقرار مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات رقم 39 ط لسنة 1954، التي حددت السن المقررة لترك الخدمة بخمس وستين سنة، وخضوعه لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963، الذي استثنى العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون، وتقضي لوائحهم الوظيفية بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين، من إنهاء الخدمة عند بلوغ سن الستين، فضلًا عن أنه استمر في الخدمة حتى تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن حقه استصحاب مزية البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين، إلا أنه بتاريخ 24/11/2002، صدر قرار الشركة رقم 261 لسنة 2002 بإنهاء خدمته لبلوغه سن الستين؛ فأقام الدعوى. وبجلسة 7/10/2004، دفعت الشركة بعدم دستورية المادة (66) من لائحة عمال المصانع الحربية ومصانع الطائرات، الصادرة بقرار مجلس إدارتها السالف الإشارة إليه. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقامت الدعوى المعروضة. مضت محكمة الموضوع في نظر الدعوى، وبجلسة 23/12/2004، حكمت بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظرها، وإحالتها إلى اللجنة الخماسية بمحكمة بنها الابتدائية، فأُعيد قيدها برقم 545 لسنة 2004 عمال بنها. وبجلسة 27/4/2005، أصدرت اللجنة قرارًا برفض الدعوى. لم يلق القرار قبولًا لدى المدعى عليه الرابع؛ فطعن عليه أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية استئناف بنها - بالاستئناف رقم 150 لسنة 38 قضائية، وبجلسة 10/5/2006، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص. ونفاذًا لذلك؛ أُحيلت إلى المحكمة المار ذكرها، التي أحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقليوبية للاختصاص، وقُيدت برقم 5486 لسنة 7 قضائية، وبجلسة 28/6/2014، أصدرت الأخيرة حكمًا بوقف الدعوى جزائيًّا لمدة شهر، وإزاء عدم تعجيلها من الوقف؛ أصدرت بجلسة 4/9/2018، حكمًا باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ارتباطها بالمصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، بحيث يؤثر الفصل في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وأنه لا يكفي توافر هذه المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية فحسب، بل يلزم استمرارها حتى الفصل فيها، وإلا انحلت الدعوى الدستورية إلى دعوى أصلية، تقوم بذاتها منفصلة عن النزاع الدائر في الدعوى الموضوعية، وانحصرت غايتها في تقرير حكم الدستور مجردًا في شأن النصوص التشريعية المطعون عليها. متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع حكمت بجلستها المعقودة في 28/6/2014، بوقف الدعوى جزائيًّا لمدة شهر، وإزاء عدم تعجيلها من الوقف، قضت بجلستها المعقودة في 4/9/2018، باعتبار الدعوى كأن لم تكن؛ إعمالًا لنص المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المستبدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999، وقد غدا ذلك الحكم نهائيًّا وباتًّا، لعدم الطعن عليه في الميعاد المحدد قانونًا؛ ومن ثم حاز قوة الأمر المقضي، بما يمتنع معه معاودة النظر فيما تضمنه، أو إثارة الجدل بشأنه، مما مؤداه: زوال الدعوى الموضوعية، بما في ذلك صحيفة افتتاحها، وكذا الآثار القانونية المترتبة عليها، لتنتفي المصلحة في الدعوى الدستورية المعروضة؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق