الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أغسطس 2024

قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي 1272 لسنة 2024 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها

الوقائع المصرية - العدد 165 تابع ( ج ) - في أول أغسطس سنة 2024 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 27/ 6/ 2024 ؛
قرر :

 

مادة رقم 1

أولاً - بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية :
1- يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها الأدبي والعلمي عام 2024 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول .
2- يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن .
3- يكون توزيع ال 1500 طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2024 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.
4- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات فرنسي عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاث عن 65٪ ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.
5- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات ألماني عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات الثلاث عن 65٪ ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

ثانيًا - بالنسبة للشهادة الثانوية الأزهرية :
يسمح بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 2024 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

ثالثًا - بالنسبة للشهادات الفنية :
1- عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد :
قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية عام 2024 نظام الثلاث سنوات تجاري- صناعي - صناعي "شعبة ترميم آثار" - زراعي - موسيقي- مدارس مساعدي الخدمات الصحية وكذا الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات
عام 2024 بكليات ومعاهد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2024/ 2025 وفقًا للشروط والضوابط التالية :
- فتح باب القبول بكليات قطاعات التجارة - التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - التربية النوعية - الزراعة - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الهندسة - الفنون التطبيقية - الآثار - الفنون الجميلة - التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي
تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجاح لبعض الكليات.
- يسمح للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية تخصصات صناعي - تجاري - صناعي شعبة ترميم الآثار - زراعي - موسيقي بمجموع درجات70٪ على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية مع مراعاة الشروط المطلوبة.
- كما يسمح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية بمجموع 75 ٪ فأكثر من المجموع الكلي للدرجات في شهادة الدبلوم الفني بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات
الحكومية المصرية.
ويرجع إلى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والإدارة المركزية للتعليم الفني بوزارة التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر في مدى تطبيق ذلك من عدمه عند تقدم هؤلاء الطلاب للالتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي.
يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي :
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.
برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم.
برنامج إدارة وتشغيل المطاعم تعليم تبادلي بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.
المعاهد العالية للسياحة والفنادق.
المعاهد المتوسطة للسياحة والفنادق.
تحدد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم والتمريض باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسًا على الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها. وبحيث يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية + سنتان والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.
- عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالب في الشهادة الفنية الصناعية عند قبوله بكليات الهندسة - التربية - التكنولوجيا والتعليم بالجامعات المصرية ووفقًا للشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار أن الطالب يبدأ الدراسة بالفرقة الإعدادية أو الأولي.
وذلك عدا الشعب التالية :
شعبة معامل بيولوجية : تقبل بكليات الزراعة.
شعبة ترميم الآثار : تقبل بكليات الآثار - كليات الفنون التطبيقية بعد النجاح في اختبارات القدرات - كليات الفنون الجميلة "فنون" بعد النجاح في اختبارات القدرات .
- قبول الطلاب الخمسين الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها.
2- عن طريق اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية:
أولاً- قواعد عامة:
- فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2024 فرصتان متتاليتان يتم احتسابهما ابتداءً من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية عامي 2023، 2024 والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2024/ 2025.
- اعتبارا من العام الجامعي 2025/ 2026 سيتم عقد اختبارات الدبلومات والمعاهد المنعقد للقبول بكليات التجارة - الهندسة - الحقوق - الزراعة مرة واحدة فقط وهي سنة حصول الطالب على المؤهل وسيطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دفعة 2025.
- عدم السماح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية نظام الخمس سنوات دفعتي 2023 ، 2024 والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها التجارة - الزراعة - الحقوق - الهندسة بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2024/ 2025، ويتم التأكد من ذلك بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنويًا من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.
ثانيًا- اختبارات المعاهد السنتان بعد الثانوية والدبلومات نظام 5 سنوات:
- قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية ، والمعاهد الفنية التجارية شعبة القانون ونظائرها بكليات الحقوق بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 وفقًا لنظامي الدراسة الانتظام - الانتساب الموجه.
- قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية ونظائرها، والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا "شعبة معامل بيولوجية" بكليات الهندسة بالفرقة الإعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 كطلاب نظاميين.
ثالثًا- اختبارات الدبلومات نظام 3 سنوات:
- قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بكليات التجارة بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 وفقًا لنظامي الدراسة الانتظام - الانتساب الموجه.
- قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الزراعية ، الصناعية ، الصناعية شعبة ترميم الآثار نظام الثلاث سنوات بكليات الزراعة بالفرقة الأولى ، الهندسة بالفرقة الإعدادية ، الآثار بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 كطلاب نظاميين.
رابعًا: سيتم الإعلان لاحقًا بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات عن كيفية تقدم الطلاب لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية .
3- استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات المصرية سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد أو عن طريق اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية.

رابعًا- الشهادات الثانوية المعادلة العربية - الأجنبية :
يكون قبول الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية - الأجنبية عام 2024 والمتقدمين لتنسيق 2024 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 وفقًا للضوابط التالية :
قواعد عامة للشهادات الثانوية المعادلة العربية - الأجنبية :
1 بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية يتم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى للمجموع الاعتباري لكل شهادة للطلاب الراغبين في إبداء الرغبة للالتحاق ببعض الكليات بالجامعات الحكومية وذلك على النحو التالي :
أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.
أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.
على أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة نظرًا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علميًا متميزًا.
2 تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها بشرط أن يقضي الطالب على الأقل 75٪ من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارًا من بداية الدراسة لنهايتها ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج شريطة أن يستوفي الطالب 75٪ على الأقل من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارا من بداية الدراسة لنهايتها.
3 يتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة العربية - الأجنبية لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقًا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.
4 بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات عربية - أجنبية الراغبين في التقدم للالتحاق بالكليات العسكرية يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقًا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية ويكون ذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
وفي حالة ما كان الطالب غير مؤهل للجامعات الحكومية ومؤهلاً للمعاهد النظرية - الهندسية .... يتم كتابة الطالب لا يحق له التقديم للجامعات الحكومية.
بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة :
يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية عام 2024 والمتقدمين لتنسيق 2024 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 وفقًا للضوابط التالية :
1- تحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول في كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة وهي: نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام.
ويتم حسابها وفقًا لما يلي :
- يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل شهادة ثانوية عامة عربية معادلة على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمي. مثال: إذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة ثانوية عامة عربية معادلة في شعبة العلمي 1000 طالب وعدد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية القسم العلمي 95000 طالب تكون النسبة المرنة 1.0526316٪.
- يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبي لكل شهادة ثانوية عامة عربية معادلة على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي.
- يكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية لا يقل عن 5٪. وفي حالة كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5٪ مثلا 4٪ يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في 5/ 4 أي 1.25 ليصبح إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5٪.
- يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.
- ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل كلية أو معهد.
- يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها.
2- بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية :
أ‌ الموافقة على احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية وما بعده على أن تكون نسبة امتحان المدرسة 50٪ ، ونسبة امتحان القدرات 50٪.
ب‌ السماح للطلاب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية العامة السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية بالتقدم بأوراقهم إلى مكتب التنسيق بعد أدائهم اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز وتحقيق النسبة المطلوبة للقدرات في عام التقدم لمكتب التنسيق، وبحد أقصى عامان دراسيان بعد عام حصولهم على الشهادة الثانوية مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل. أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القدرات خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية وتقدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم على الشهادة وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها.
3- الشهادة الثانوية العامة السعودية :
أولا : النظام الفصلي :
يتم القبول وفقًا لما جاء بكتاب السيد أ.د/ المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي :
احتساب نسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام الفصلي للتعليم الثانوي العام السعودي وذلك على النحو التالي :

الحالات طريقة احتساب نسب المعدل التراكمي
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على السنوات الثلاث من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية السنة الأولى 25٪ السنة الثانية 35٪ السنة الثالثة 40٪
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على السنتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية السنة الثانية 47.5٪ السنة الثالثة 52.5٪
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على السنة الثالثة من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية المستوى الخامس 50٪ المستوى السادس 50٪
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على المستوى الثاني ثم الخامس والسادس فقط من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية يتم توزيع معدل السنة المفقودة السنة الثانية والتي تمثل35٪ على السنة الأولى والثالثة فيصبح المستوى الثاني 25٪ + 17.5 = 42.5 وبنفس الطريقة يتم احتساب المعدل لو كان الطالب درس المستوى الأول والثاني ثم الخامس والسادس، وتصبح السنة الثالثة 40٪ + 17.5 = 57.5٪.
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على المستوى الرابع والخامس والسادس فقط من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية يتم توزيع معدل السنة المفقودة السنة الأولى والتي تمثل 25٪ على السنة الثانية والثالثة فيصبح المستوى الرابع 35٪ + 12.5= 47.5، وتصبح السنة الثالثة 40٪ + 12.5 = 52.5 ٪.
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على المستويات من الثاني حتى السادس فقط من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية يتم إضافة المستوى المفقود المستوى الأول إلى المستوى الثاني ليصبح توزيع المعدل كالتالي: المستوى الثاني 25٪ السنة الثانية 35٪ السنة الثالثة 40٪.
الطلاب والطالبات المصريون الحاصلون على السنة الأولى بنظام المقررات والسنتين الثانية والثالثة بالنظام الفصلي من المرحلة الثانوية من المملكة العربية السعودية يقوم نظام نور عند تحويل الطالب من نظام المقررات بعد السنة الأولى إلى النظام الفصلي بمعادلة المواد التي درسها الطالب في نظام المقررات لذا عند التحويل إلى النظام الفصلي يتغير المعدل بما يتناسب مع النسب المحددة في النظام الفصلي وهي كالتالي: السنة الأولى 25٪ السنة الثانية 35٪ السنة الثالثة 40٪
ثانيًا - نظام المسارات :
- نظام المسارات هو النظام التعليمي السعودي القائم اعتبارا من القبول في العام الجامعي 2024/ 2025 وذلك وفقًا لما جاء بكتاب السيد أ.د/ المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية والمتضمن ما يلي :
المسارات هي المسار العام - مسار الصحة والحياة - المسار الشرعي - مسار علوم الحاسب والهندسة - مسار إدارة الأعمال .
- يتم احتساب نسب المعدل التراكمي لسنوات الدراسة بالنسبة للنظام المسارات في التعليم الثانوي العام السعودي وذلك على النحو التالي :
عدد السنوات التي درسها الطالب طريقة الحساب
ثلاثة صفوف دراسية 20٪ السنة الأولى - 40٪ السنة الثانية - 40٪ السنة الثالثة
صفان دراسيان 50٪ السنة الثانية - 50٪ السنة الثالثة
صف دراسي واحد 100٪ السنة الثالثة فقط
4- استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية .
بالنسبة للشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة :
1- يتم تطبيق ما تقرره وزارة التربية والتعليم بشأن الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من حيث السنوات الدراسية المطلوبة ومدى معادلتها لشهادة الثانوية العامة المصرية ، وعدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي.
2- يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام 2024 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2024/ 2025 وفقًا للضوابط التالية :
يتم تحديد وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية على النحو التالي :
أ‌ تحدد عدد الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5٪ من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد.
ب‌ توزيع الأماكن التي تخصص للطلاب الحاصلين على كل نوع من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة أعداد الطلاب المتقدمين من كل شهادة على حدة إلى إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين على كل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة على حدة عن 50٪ من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.
ج‌ يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة على حدة في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى .
د‌ ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة عن مكان واحد في كل كلية أو معهد .
ﻫ عند حساب الأماكن لكل كلية أو معهد يتم عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى .
و يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي حدود عدد الأماكن المخصصة لحملة كل نوع من أنواع هذه الشهادات .
3- بالنسبة للشهادة الثانوية الإنجليزية GCSE & IGCSE:
أ يتم حساب عدد ومستويات المواد المطلوبة في شهادة الثانوية الإنجليزية GCSE & IGCSE للالتحاق بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعي 2016/ 2017على النحو التالي :

نوع الكليات بيان القاعدة القديمة القاعدة الجديدة
الكليات النظرية عدد المواد المطلوبة 8 مواد 8 مواد
مستوى المواد الثمانية O. Level O. Level أو A.S. Level أو A. Level أو مزيج من كل المستويات O. & A.S & A. Level
تكرار المواد عدم تكرار المواد الداخلة في حساب المجموع الاعتباري للشهادة عدم تكرار المواد الداخلة في حساب المجموع الاعتباري للشهادة
باقي القواعد سريان باقي القواعد
الكليات العملية القطاعات الطبية والهندسية عدد المواد المطلوبة ومستوياتها يضاف إلى المطلوب للكليات النظرية مادة على الأقل في مستوى A. L بشرط دراسة نفس المادة في المستوى O. L مع مراعاة المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية يضاف إلى المطلوب للكليات النظرية مادة على الأقل في مستوى A. L بشرط دراسة نفس المادة في المستوى O. L مع مراعاة المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية
تكرار المواد الزائدة عن الثمانية الأصلية عدم تكرار المواد الداخلة في حساب المجموع الاعتباري للشهادة عدا المواد المتقدمة المؤهلة فقط عدم تكرار المواد الداخلة في حساب المجموع الاعتباري للشهادة عدا المواد المتقدمة المؤهلة فقط
العدد الأقصى للمواد المتقدمة الزائدة عن المواد الثمانية الأصلية والداخلة في حساب المجموع الاعتباري 2 A. L أو 1 A. L + 2 A.S. L أو4 A.S.L مع مراعاة المادة المؤهلة المطلوبة لكل كلية 2 A. L أو 1 A. L + 2 A.S. L أو 4 A.S.L مع مراعاة المادة المؤهلة المطلوبة لكل كلية
باقي القواعد سريان باقي القواعد
ب تطبيق القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب
بالجامعات المصرية.
4- بالنسبة للشهادة الثانوية الأمريكية :
أ‌ يتم تطبيق ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن امتحانات
ال SAT وACT وEST التي أجراها الطلاب المصريون داخل جمهورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة الأمريكية .
ب‌ أما بالنسبة للطلاب المقيدين بمدارس أمريكية معتمدة خارج جمهورية مصر العربية أو الطلاب الذين اضطرتهم الظروف للسفر للخارج لمصاحبة الأسرة ولديهم إقامة رسمية وشرعية بالخارج يسمح لهم بالتقدم بالمحاولات التي قاموا بأدائها على نظام SAT أوACT أو EST .
ج‌ التأكيد على البند رقم 1 بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 13/ 7/ 2015 الذي ينص على ما يلي :
يتم احتساب مجموع درجات امتحانات ال SAT الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية وفقًا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الإلكتروني والمرسلة بواسطة الطالب على الكود المحدد وهو 7437 وذلك من موقع collegeboard وهي الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب حيث إن بعض المحاولات يتم إلغاؤها بواسطة collegeboard بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعي أو تزوير أو خلافه.
د‌ الأخذ بجداول درجات السات SAT كأساس عند احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأمريكية المعادلة لالتحاقهم بالجامعات والمعاهد المصرية الحكومية - الخاصة مع تحقيق الشروط المطلوبة في امتحانات ال SAT أو EST أو ACT أو + GPA.
وفي هذه الحالة تكون درجات امتحان SAT على النحو التالي:
- درجاتSAT 1 1050 درجة ويتم قسمة 1050 على 1600 مضروبًا في 60٪ لحساب المجموع الاعتباري.
- درجات SAT 2 1100 درجة من 1600 درجة وذلك للالتحاق بالكليات العملية ووفقًا للمواد المؤهلة.
وبالنسبة لدرجات EST وACT فيطبق الجداول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمكتب التنسيق .
ﻫ قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية المعادلة بالجامعات المصرية حكومية - خاصة سواء درس الطالب ثلاثة صفوف دراسية على النظام الأمريكي G10.G11.G12 أو صفين دراسيين G11.G12 أو صف دراسي واحد G12 مع التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات المصرية من حيث التسلسل الدراسي للمرحلة الثانوية - المواد المؤهلة - اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر - اجتياز الحد الأدنى المطلوب فى امتحانات ال SAT أو ACT أوEST. ويطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الكندية.
و استمرار العمل بقواعد القبول الأخرى المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.

خامسًا - قواعد عامة لطلاب جميع الشهادات :
1- التأكيد على إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية وذلك إعلاء لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية .
2- يتم تنسيق وترشيح الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية وغيرها عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لمرة واحدة فقط .
3- يجوز إعادة تنسيق الطلاب الذين سبق حصولهم على الشهادات الفنية ثم حصلوا على الشهادة الثانوية العامة المصرية بالمجموع الحاصلين عليه في الثانوية العامة إذا لم يسبق ترشيحهم لإحدى الكليات أو شريطة التأكد من أنهم لم يلتحقوا بالفعل بكلياتهم التي سبق أن رشحوا إليها بموجب الشهادات الفنية السابق حصولهم عليها لأنهم في حالة التحاقهم يكونون قد استنفدوا فرصتهم في التمتع بالتعليم الجامعي المجاني الذي كفله الدستور.
ولا تطبق تلك القاعدة علي الطلاب الذين سبق لهم الحصول علي شهادة الثانوية العامة المصرية ثم حصلوا على شهادة ثانوية معادلة عربية أو أجنبية لأن ذلك يعد تحايلاً على حظر المشرع لتحسين المجموع.
4- اعتبار كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية - هندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس - هندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط المرشحين للفرقة الإعدادية، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي ، ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى أو العكس وفقًا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب للطلاب المستجدين فقط المرشحين للفرقة الإعدادية.
5- اعتبار كلية التخطيط العمراني جامعة القاهرة كلية فريدة، ويتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقًا لقواعد التحويل غير المناظر.
6- يكون القبول بكلية البنات جامعة عين شمس على النحو التالي :
أ‌ بالنسبة لشعبة بنات/ آداب المناظرة لكليات الآداب بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات الآداب.
ب‌ بالنسبة لشعبة بنات/ علوم المناظرة لكليات العلوم بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات العلوم.
ج‌ بالنسبة لشعبة بنات/ تربية المناظرة لكليات التربية بالجامعات المصرية يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي لكليات التربية.
ويتم توزيع الطلاب على الأقسام الداخلية بهذه الشعب داخليًا عن طريق الكلية.
د‌ بالنسبة لشعبة اقتصاد منزلي يكون القبول بها والترشيح لها طبقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.
بالنسبة لدرجات الحافز الرياضي :
- الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقًا للمعمول به في الأعوام السابقة. مع مراعاة التنبيه على أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف أسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها من السيد أ.د/ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة المصرية. ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.
- أحقية الطلاب اللاعبين واللاعبات من طلاب الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة
الذين لم يستكملوا في مرحلة التعليم قبل الجامعي اثني عشر عامًا دراسيًا، لدرجات الحافز الرياضي واحتسابهم ضمن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، في ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 19/ 6/ 2021 المتضمن ما يلي:
"يتم تطبيق ما تقرره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من حيث السنوات الدراسية المطلوبة ومدى معادلتها لشهادة الثانوية العامة المصرية ، وعدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي".
مع التأكيد على أن الطالب يتحدد مركزه القانوني ويعامل بالمجموع الحاصل عليه سنة التقدم لمكتب التنسيق ويتم تنسيقه بذلك المجموع لمرة واحدة.
7- يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم بكليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة على حدة في ضوء ما يلي :
أ أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الناجحين فيها.
ب النجاح في اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك.
ج ترتيب رغبات الطلاب.
د الأعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.
8- عدد رغبات التنسيق التي يختارها الطالب عند إدخال رغباته على برنامج التنسيق الإلكتروني 75 رغبة لكل الشهادات التي تتقدم لمكتب التنسيق.
9- التأكيد على الطلاب المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد يقتصر على الشهادات الأصلية والموثقة فقط ولا يقبل أي مستند آخر عوضًا عن ذلك.
10- حداثة المؤهل في جميع الشهادات الثانوية العامة المصرية - الثانوية المعادلة العربية والأجنبية - الشهادات الفنية - الثانوية الأزهرية شرط أساسي لتقدم الطلاب الحاصلين على هذه الشهادات لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، فعند التقدم لتنسيق العام الجامعي 2024/ 2025 يلزم أن تكون شهادة الثانوية العامة المصرية أو المعادلة "العربية والأجنبية"
أو الشهادات الفنية أو الثانوية الأزهرية قد اجتازها الطالب في العام الدراسي 2023/ 2024 ولا يقبل طلاب سنوات سابقة.
11- يتم ترشيح الطلاب المصريين لكليات الجامعات الحكومية المصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فقط ولا تقبل الجامعات الحكومية المصرية طلابًا مصريين عن طريقها مباشرة.
12- بالنسبة للطلاب الذين يحصلون على زيادة درجات في امتحانات الشهادات الثانوية الحاصلين عليها :
أولاً: يتم مخاطبة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن بما يتضمن مراعاة أن يكون تقديم تظلمات الطلاب وظهور نتيجة هذه التظلمات لا يتعدى شهرين من تاريخ صدور نتيجة الشهادات الثانوية المصرية.
ثانيًا: في حالة ورود تعديلات جديدة في درجات الطلاب يتم ترشيحهم وفقًا لمجموع درجاتهم الجديد، مع مراعاة ترتيب رغباتهم الأصلية المدونة ببرنامج التنسيق الإلكتروني، ويطبق ذلك بالنسبة للشهادات الثانوية العامة والمعادلة والفنية.
ثالثًا: بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية يتم تعديل ترشيحهم بناءً على المجموع الأعلى طبقًا لرغباتهم الأصلية وإخطار الكلية الجديدة ورفع أسمائهم من الترشح الأول.
رابعًا: بالنسبة للطلاب الذين تم ترشيحهم وحصلوا على زيادة درجات في الشهادة الثانوية وكان المجموع الجديد ينقلهم من مرحلة من مراحل التنسيق الإلكتروني إلى مرحلة أعلى يتم فتح كتابة رغبات جديدة لهم وإعادة ترشيحهم وإخطار الكليات
أو المعاهد بترشيحهم ورفع أسمائهم من الترشح الأول.
خامسًا: يقوم مكتب التنسيق بتثبيت ترشيح من يرغب منهم بشرط تقدم الطالب بطلب رسمي بذلك خلال 15 يومًا خمسة عشر يومًا من تاريخ تعديل ترشيحه بناءً على زيادة الدرجات، وفي حالة عدم تقدم الطالب بطلب لاستمراره في الكلية الأصلية المرشح لها من قبل يعد ذلك موافقة على الكلية الجديدة التي تم تعديل ترشيحه إليها بناءً على زيادة الدرجات.
سادسًا: إذا وردت زيادة درجات لطالب بعد بدء الدراسة بالكليات والمعاهد لا يتم إعادة ترشيحهم إلا بناءً على تقديم طلب إلى مكتب التنسيق، وتطبق على من يطلب منهم نفس القواعد في رابعًا وخامسًا لمن يتقدم لإعادة ترشيحه.
13- السماح للطلاب خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة أي تك - I-TECH والذي تغير مسماها بدلا من مدرسة الشروق الفنية التجريبية لتكنولوجيا المعلومات في ضوء كتاب وزارة التربية والتعليم من الحاصلين على 75٪ فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بأداء امتحانات تكميلية في مواد رياضة1- رياضة2- فيزياء التي تعقد بكلية العلوم جامعة القاهرة في دور سبتمبر في نفس عام حصولهم على شهادة الدبلوم ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يقبل الناجحون في جميع هذه الامتحانات في نفس الدور بكليات الحاسبات والمعلومات - الحاسبات والذكاء الاصطناعي - الذكاء الاصطناعي - الحاسبات وعلوم البيانات بالجامعات المصرية والتي تقبل هذه الفئة من الطلاب عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في نفس العام الجامعي فقط.
14- يقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على المرشحين نتيجة زيادة درجات أو تحويلات وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد الجامعات المصرية من قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني مباشرة عقب إعلان نتيجة التحويلات الإلكترونية لكل مرحلة
أو بعد حدوث أي تغير في الترشيحات بزيادة الدرجات. ومن الضروري أن تكون هذه الكشوف مؤمنة من أي عبث. مع التأكيد على أن يقوم مكتب التنسيق بما يلي :
- إرسال كشوف بيانات الطلاب CD المرشحين لها من التنسيق الالكتروني للجامعات بعد إعلان نتيجة كل مرحلة من مراحل التنسيق والتحويلات مع مراعاة أنه في حالة تعديل هذه البيانات يتم إرسال التعديلات الجديدة فقط. وفي النهاية يرسل مكتب التنسيق نسخة نهائية بكل مراحل التنسيق.
- إرسال كشوف بيانات الطلاب وال CD الخاصة بهم إلى كل من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب - مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة على أن يتوليا إبلاغ ذلك لكليات ومعاهد الجامعة.
15- على الكليات والمعاهد عدم الاعتداد إلا بالكشوف النهائية والمؤمنة التي تصل للكلية أو المعهد إلكترونيًا بعد انتهاء مرحلة التحويلات.
16- لا يجوز للكلية أو المعهد تسجيل طالب أو قبول مصروفات من الطالب إلا بعد ورود اسمه ضمن الكشوف النهائية التي تصل للمعهد أو الكلية بعد إتمام تحويلات كل مرحلة.
17- يكون تحديد الأعداد وضوابط القبول والتحويلات للمعاهد العالية الخاصة والمعاهد الفنية نظام السنتان بعد الثانوية التابعة لوزارة التعليم العالي من اختصاص الجهات المعنية بوزارة التعليم العالي مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة - الإدارة المركزية للتعليم الفني كل فيما يخصه.
18- يكون القبول بالمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية بكود رغبة تنسيق واحد للذكور والإناث وبحد أدنى واحد.
19- التأكيد على التزام الكليات والجامعات بقبول الأعداد التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات من كل فئات الطلاب الذين يتم ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق أو عن طريق أمانة المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الناجحين في اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التي تعقد ببعض الكليات تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
20- بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية والذين يتقدمون بأوراقهم لمكتب التنسيق بعد إعلان نتيجة الترشح - سواء من قام بتسجيل رغباته على شبكة الإنترنت في موقع التنسيق الإلكتروني ولم يسلم ملف أوراقه أو من لم يسجل - يتم ترشيحهم للكليات والمعاهد التي يوجد بها أماكن متبقية فقط للشهادة الحاصلين عليها.

سادسًا: بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بجمهورية مصر العربية :
1 الموافقة على تخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية بحيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في الكليات العلمية والهندسية التي تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية وهي على سبيل الحصر كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - الطب البيطري - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات ، علي أن يكون لحملة هذه الشهادة مكان واحد على الأقل في كل كلية من هذه الكليات ، مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى ، وذلك في ضوء كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم في هذا الشأن. بالإضافة إلى كليات العلاج الطبيعي وكلية التخطيط العمراني.
2 يتم حساب النسبة المرنة المقررة لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بحيث تحسب نسبة لكليات مجموعة القطاعات العلمية الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري- العلوم وتحسب نسبة أخرى لمجموعة القطاعات الهندسية الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات والمعلومات وذلك على النحو التالي:
2/ 1- تحسب نسبة الكليات العلمية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات العلمية في كليات الطب - الصيدلة - طب الأسنان - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - العلوم وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.
2/ 2- تحسب نسبة الكليات الهندسية بقسمة عدد الطلاب المتقدمين في الشهادة إلى عدد الأماكن المتاحة في القطاعات الهندسية في كليات الهندسة - التخطيط العمراني - العلوم رياضة - الحاسبات ومعلومات وتحسب على أساسه عدد الأماكن المتاحة في كل كلية منها.
- يتم حساب المجموع الاعتباري للطالب بقسمة المجموع الكلي علي عدد المواد ثم يتم ضرب الناتج فى المعامل 1.25، ويمكن للطالب استخراج إفادة رسمية بذلك من مكتب التنسيق موجهة إلي مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والنقابات المختلفة والمنح الداخلية والخارجية.
- التأكيد على باقي القواعد المعمول بها عند قبول هذه الفئة من الطلاب بالجامعات المصرية.

سابعا : نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة مدارس النيل الثانوية الدولية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي المصرية صدر القرار الوزاري
رقم 1183 لسنة 2017 بتاريخ 21/ 3/ 2017 :
1- تعريف بشهادة النيل الثانوية الدولية:
شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة وفقًا للمعايير الدولية تحت إشراف وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم، وبالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية.
تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديريات التربية والتعليم المختصة اعتماد شهادة إتمام مرحلة الدراسة الثانوية التي تصدرها المدارس التابعة لوحدة شهادة النيل الدولية، والمدارس التي يرخص لها بذلك من جهات الترخيص المعنية بمسمى: شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education CNISE
2- قواعد عامة:
تمنح شهادة النيل الثانوية الدولية CNISE وفق المتطلبات الآتية :
اجتياز بنجاح امتحانات سبع مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات، وفقًا لجدول المواد الوارد بقرار وزير التربية والتعليم الصادر في هذا الشأن.
اجتياز بنجاح امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام لجان الثانوية العامة المصرية، ولا تحتسب هاتين المادتين ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.
اجتياز بنجاح امتحان في مادتين من ضمن المواد الآتية: الفن والتصميم Art and Design، الموسيقى Music، التربية الرياضية Physical Education، ولا تحسب هذه المواد ضمن المواد الأساسية أو الاختيارية.
عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية Certificate of Nile International Secondary Education CNISE بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطلاب اثني عشر عامًا في التعليم قبل الجامعي أسوة بالطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية.
يتم احتساب كل من مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات المستوى الأول L1 إجباري بالإضافة إلى مادة اللغة الفرنسية حال اختيارها ضمن المواد السبع المطلوبة كحد أدنى بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية/ معهد.
3- قواعد تحديد نسبة الأعداد المخصصة لطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية:
1 تحدد الأعداد المقررة على أساس تخصيص نسبة مرنة مستقلة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية على أن تحسب تلك النسبة على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويًا من حملة الثانوية العامة المصرية في كافة الكليات بالجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية بجميع تخصصاتها طبقًا للمواد المؤهلة والشروط المطلوبة مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح الأعلى.
2 يتم حساب النسبة المرنة المقررة لدخول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الدولية بالجامعات والمعاهد الحكومية على النحو التالي:
أ النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات العلمية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات العلمية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات العلمية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقًا للبند 5/ 2 من سابعًا.
ب النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الهندسية فقط = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الهندسية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في مجموعة الكليات الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقًا للبند 5/ 3 من سابعًا.
ج‌ النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات الشاملة، وهي الكليات التي تقبل من الشعبتين العلمية + الهندسية مثل كليات: الزراعة - العلوم - التربية - الفنون التطبيقية - .... = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموعة الكليات الشاملة العلمية + الهندسية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات التي تقبل المجموعة العلمية + الهندسية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقًا للبندين 2 , 5/ 3 من سابعًا.
د‌ النسبة المرنة للطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية في مجموعة الكليات النظرية والأدبية = عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية المؤهلين للقبول في مجموع الكليات النظرية والأدبية ÷ عدد الطلاب المقرر قبولهم في جميع الكليات النظرية والأدبية من طلاب شهادة الثانوية العامة في الجامعات الحكومية. طبقًا للبند 5/ 1 من سابعًا.
ﻫ يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية في كل كلية أو معهد بضرب النسبة المخصصة للشهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع جبر كسور الأماكن الي العدد الصحيح الأعلى.
فعلى سبيل المثال:
إذا كان عدد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية والمؤهلين للقبول في كليات المجموعة العلمية فقط 20 طالب وكان مجموع أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من طلاب الثانوية العامة المصرية في كليات المجموعة العلمية 43000 طالب تكون النسبة المرنة فى مجموعة الطلاب العلمية 0.0465116٪.
وعليه تكون الأماكن المتاحة للطلاب المتقدمين من شهادة النيل الثانوية الدولية من المجموعة العلمية فقط في كل كلية تقبل 900 طالب يساوى900x 0.0465116= 0.418، ويتم جبرها إلى مكان واحد في كل كلية من كليات المجموعة العلمية.
4- شروط وقواعد قبول شهادة النيل الثانوية الدولية:
يتم قبول الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية بالضوابط والشروط التالية :
1- أن يكون الطالب ناجحًا في سبع مواد في المستوى الأول L1 كحد أدنى، وفي حالة تكرار الطالب لدراسة نفس المادة في مستوى أعلى L2 أو L3 فيمكن احتساب أي منهما بدلاً من المستوى الأقل L1 لنفس المادة ضمن المواد المؤهلة للقبول في الكليات الجامعية والمعاهد العليا للاستفادة من التقدير الأعلى لصالح الطالب، مع ذكر تقدير المادة في كل مستوى يدرسه الطالب في الشهادة. مع التأكد من استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، وبشرط عدم تكرار أي مادة في أكثر من مستوى عند حساب المجموع الاعتباري إلا في حالة الكليات العلمية والهندسية، وفقًا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.
وذلك فيما عدا المواد التي تدرس في مستوى أعلى من المستوى L1 فقط وتمت معادلتها ووافقت عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.
2- يتم احتساب المجموع الاعتباري للشهادة وفقًا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد بالبند الخاص بحساب المجموع الاعتباري للشهادة الحد الأدنى للنجاح تقدير E.
3- المواد المؤهلة للقبول بكليات ومعاهد الجامعات المصرية تنقسم إلى ثلاث مجموعات:
مواد إجبارية: وهي المواد التي تدخل ضمن متطلبات الشهادة ولا يمكن الحصول على شهادة النيل الدولية دون اجتيازها بنجاح وهي مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
مواد أساسية: وهي المواد المؤهلة لتخصص مجموعات الكليات الجامعية والمعاهد العليا المختلفة.
مواد اختيارية: وهي جميع المواد التي تدخل ضمن المواد المؤهلة لدخول الجامعات وتمنح شهادة النيل الثانوية الدولية للطلاب المتقدمين للحصول عليها وتم الموافقة عليها ومعادلتها سابقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك المواد المؤهلة التي يتم الموافقة عليها ومعادلتها لاحقًا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية والمجلس الأعلى للجامعات.
4- للقبول في بعض الكليات يمكن إضافة مواد أخرى عند حساب المجموع الاعتباري وفقًا لما هو مبين في البند الخاص بالمواد المؤهلة.
5- المواد المؤهلة المطلوبة للقبول بالكليات والمعاهد المصرية:
تصنف المواد المؤهلة لكليات ومعاهد الجامعات المصرية إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:
1 المجموعة الأولى مجموعة الكليات والمعاهد النظرية والأدبية:
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات الآداب - الحقوق - الاقتصاد والعلوم السياسية -التجارة - الإعلام - الآثار - الألسن - السياحة والفنادق - الخدمة الاجتماعية - الاقتصاد المنزلي - الأقسام الأدبية بكليات التربية - الأقسام الأدبية بكلية البنات جامعة عين شمس "تربية"- الأقسام الأدبية بكلية البنات جامعة عين شمس "آداب" - الفنون الجميلة "فنون" - التربية الفنية - التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية النوعية والمعاهد العالية الخاصة إدارة - محاسبة - سياحة وفنادق - لغات - نظم معلومات والكليات والمعاهد المناظرة .
المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي:
المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
المواد الأساسية: لا يوجد.
المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية.
2 المجموعة الثانية المجموعة العلمية :
وهى مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات الطب - طب الأسنان - الصيدلة - التمريض - الطب البيطري - العلاج الطبيعي- الأقسام العلمية بكليات العلوم - الأقسام العلمية بكليات التربية - البنات جامعة عين شمس "علوم" - البنات جامعة عين شمس "تربية/ علمي"- كليات الزراعة - كليات الفنون التطبيقية والكليات المناظرة.
المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي:
المواد الإجبارية:اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
المواد الأساسية: الفيزياء والكيمياء والأحياء.
المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية.
المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الطبية الطب - طب الأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - الطب البيطري - التمريض والكليات المناظرة :
- المستوى L3 في مادة الأحياء.
- أو المستوى الثاني على الأقل L2 في مادتين أحدهما مادة الأحياء والأخرى من بين مواد الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات.
3 المجموعة الثالثة المجموعة الهندسية:
وهي مجموعة المواد المؤهلة للقبول بكليات الهندسة - الحاسبات والمعلومات - كلية التخطيط العمراني - أقسام الرياضيات بكليات العلوم - المعاهد العالية الخاصة "أقسام هندسية وتكنولوجية" - كليات الفنون الجميلة"عمارة" - كليات الزراعة "شعبة هندسة زراعية" - كليات التربية "قسم رياضيات" - الفنون التطبيقية - المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية والكليات المناظرة .
المواد المؤهلة لهذه المجموعة من الكليات هي:
المواد الإجبارية: اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات.
المواد الأساسية: الفيزياء والكيمياء.
المواد الاختيارية: جميع المواد المؤهلة لدخول الجامعات وليست من المواد الإجبارية أو المواد الأساسية.
المواد الإضافية للالتحاق بمجموعة الكليات الهندسية الهندسة - الحاسبات والمعلومات - الفنون الجميلة "عمارة" - التخطيط العمراني بجامعة القاهرة والكليات المناظرة:
- المستوى L3 في مادة الرياضيات.
- أو المستوى الثاني على الأقل L2 في مادتين أحداهما مادة الرياضيات والأخرى من بين مواد الفيزياء - الكيمياء - الأحياء.
6- طريقة حساب المجموع الاعتباري:
يتم احتساب المجموع الاعتباري للطالب الحاصل على شهادة النيل الثانوية الدولية على أساس مجموع الدرجات الفعلية المقابلة لتقدير كل مادة حسب المواد المطلوبة للالتحاق بكل كلية / معهد منسوبًا إلى الدرجة النهائية لمجموعة المواد المطلوبة وفقًا لجدول التقييم الرقمي لتقديرات مواد الشهادة الوارد أدناه.
1 الكليات والمعاهد الأدبية والنظرية: القسمة على المجموع الكلى لعدد سبع مواد.
2 الكليات العلمية / الهندسية: القسمة على المجموع الكلي لعدد ثمانى مواد حال دراسة الطالب مادة واحدة في مستوى L3 أو القسمة على المجموع الكلي لعدد تسع مواد حال دراسة الطالب مادتين في مستوى L2.
· يتم احتساب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها الطالب في مادة اللغة الفرنسية حال اختيارها منسوبة إلى النسبة المئوية ضمن المجموع الاعتباري.
التقييم الرقمي للتقديرات في شهادة النيل الثانوية الدولية
تقدير المادة التقييم الرقمي
المستوى L1 المستوى L2 المستوى L3
A* a* 100٪ 100٪ 100٪
A a 95٪ 97٪ 97٪
B b 85٪ 88٪ 90٪
C c 75٪ 77٪ 80٪
D d 65٪ 70٪ 75٪
E e 50٪ 55٪ 65٪
F f Fail رسوب Fail رسوب Fail رسوب

ثامنًا- قواعد التوزيع الجغرافي :
يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي :
1- يتم تجميع الجامعات بالنسبة للإدارات التعليمية في عدة مجموعات على النحو التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة أ قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة ب كما يلزم أن يختار كل الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة ب قبل بدء أي اختيار من القطاع في المجموعة ج كما يلي:
مجموعة أ إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.
مجموعة ب إجبارية بعد استكمال الاختيارات في المنطقة أ: عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.
مجموعة ج: باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
وذلك وفقًا لجدول التوزيع الجغرافي لمجموعات أ ، ب المرفق. مرفق 1
وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات فإن المنطقة الجغرافية أ في التوزيع الجغرافي هي الإدارة التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية.
وبالنسبة لطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن البيانات الواردة من المعهد الحاصل منه الطالب على الدبلوم.
وبالنسبة للمدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها.
وبالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية فيقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية أ هي المحافظة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني. ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق.
2- اعتبار محافظتي القاهرة - الجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، ويضم جامعات القاهرة - عين شمس - حلوان كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق الجغرافي، وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافي. على ألا يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.
3- يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

تاسعًا- قواعد تقليل الاغتراب:
1- الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية أ، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين :
أ‌ بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية أو الثانوية الفنية ثلاث
أو خمس سنوات: يتم تحديد المنطقة الجغرافية أ في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية .
وفي حالة المدارس الداخلية الرياضية والعسكرية والمتفوقين ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية الحاصل عليها.
ب بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان: يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية أ هي المحافظة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته عند تقدمه لكتابة رغباته ويتم تطبيق التوزيع الجغرافي على هذه الشهادات. ولا يسمح بتغيير عنوان الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق .
2- يسمح بتحويل الطلاب المستجدين المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعي 2024/ 2025 بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب طبقًا للقواعد المعمول بها في العام الجامعي الماضي 2023 / 2024 وذلك على النحو التالي :
2/ 1- يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
2/ 2- يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكتروني بنسبة 10 ٪ من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل ، وذلك للشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو المعادلة الأجنبية أو العربية ، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط وفي المواعيد التي يحددها مكتب التنسيق حيث لن يسمح بإجراء أية تحويلات ورقية مطلقًا ، وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات، وذلك طبقًا لما يلي:
أ‌ التحويل إلى كلية غير مناظرة :
- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات والشهادات المعادلة العربية والأجنبية:
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية أ بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية أ فقط وبشرط ضرورة توافر ما يلي:
حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها انتظام - انتساب موجه.
وجود مكانٍ خالٍ بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على حدة.
استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح
في اختبارات القدرات إن وُجِدَتْ ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.
ومثال لذلك طالب قُبِلَ بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية أ هي محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة مثل العلوم - الآداب - التجارة ... الخ في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي أ وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.
ب‌ التحويل إلى كلية مناظرة :
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية أ بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية أ فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي أ وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.
- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي أ يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي أ بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية أ ، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة القاهرة - عين شمس - حلوان - المطرية - شبرا والحد الأدنى للقبول بها مثلاً في الشهادة العربية من الكويت 392 و 391 و 390 و 388 و 387 درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى 387 درجة، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.
- بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول الانتظام - الانتساب الموجه فيتم مراعاة ما يلي:
الحالة الأولى: في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لما يلي :
* إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام الانتظام.
* إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقًا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقًا لنظام الانتساب الموجه.
الحالة الثانية: في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقًا لنظام الانتساب الموجه فقط ولا يجوز قيده وفقًا لنظام الانتظام.
2/ 3- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.
2/ 4- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.
2/ 5- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
2/ 6- يكون التحويل بعد ذلك عن طريق الجامعات مباشرة بعد نهاية الفرقة الأولى تطبيقًا للمادة 86 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
2/ 7- استثناء الطلاب أبناء الأشخاص ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:
1- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.
2- تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.
3- تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي طبقًا لنص المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 2018م والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
4- مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن.
5- يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تُشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
6- بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيا إلا بعد ورود إفاد كتابي من مكتب التنسيق عن صحة هذه البيانات .

عاشرًا- قواعد وشروط قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات الحكومية المصرية:
يتم قبول الطلاب المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات والمعاهد المصرية وذلك على النحو التالي :
1- عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقًا لقواعد الترشيح المعلن عنها لجميع فئات الطلاب :
- يحق للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق الإلكتروني للكليات والمعاهد العملية والنظرية التي تقبل شهاداتهم ثانوية عامة مصرية وما يعادلها - الشهادات الفنية المصرية والتي تتفق مع ترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم في الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات
أو اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التي تشترط ذلك ضمن شروط الالتحاق بها، وذلك تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
- استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:
1- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.
2- تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.
3- تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعي طبقًا لنص المادة 5 من القانون رقم 10 لسنة 2018م والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
4- مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجة المعنية بهذا الشأن.
5- يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تُشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
6- بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيا إلا بعد ورود إفاد كتابي من مكتب التنسيق عن صحة هذه البيانات .
2- عن طريق الجامعات مباشرة :
أولا: طلاب الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية
يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج من شرط المجموع الكلي بالحصول على 50٪ على الأقل في الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية والأجنبية المعادلة، وذلك عند الالتحاق ببعض الكليات النظرية والعملية وهي على النحو التالي:
كليات الآداب - التجارة - الحقوق: للطلاب من ذوي الإعاقة الحركية بشرط أن تكون الإعاقة تمنع الطالب من الحركة أو تدوين المحاضرات إلا بمعاونة الآخرين.
كليات الآداب- دار العلوم - الألسن - الحقوق - الخدمة الاجتماعية: للطلاب المكفوفين.
كليات التربية النوعية والاقتصاد المنزلي: لطلاب الصم وضعاف السمع.
كليات الآداب - الحقوق - التجارة - دار العلوم - الألسن - الخدمة الاجتماعية: لطلاب الدمج وفقًا لما هو مدرج بشهادة الثانوية العامة المصرية ويتم تحديد الكلية التي يمكن أن يلتحق بها الطالب من الكليات المذكورة أعلاه عن طريق الجامعة مباشرة وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية.
ثانيًا- طلاب الشهادات الفنية :
يتم استثناء الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم بمختلف فئاتهم وطلاب الدمج التعليمي من شرط المجموع الكلي بالحصول على 70٪ في الشهادات الفنية المصرية وبشرط أن تكون اللائحة الداخلية للكلية التي يرغب الطالب في التقدم إليها تقبل حملة الشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤلاء الطلاب، وهذا علي النحو التالي :
كليات التجارة :
لطلاب المدارس الثانوية التجارية نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات ونظام الدمج التعليمي، بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية نظام 5 سنوات سواء نظام عادي أو نظام الدمج التعليمي يتم قبولهم بالفرقة الثانية بكلية التجارة.
كليات الزراعة :
لطلاب المدارس الثانوية الزراعية نظام 3 سنوات ونظام الدمج التعليمي، بالكليات التي تقبل هذه الفئة طبقا للائحتها وطبقا لما هو وارد بدليل مكتب تنسيق القبول "كلية الزراعة جامعة المنصورة - المنوفية بشبين الكوم - الوادي الجديد - زراعة بنها بمشتهر - زراعة قناة السويس بالإسماعيلية على أن يتوجه الطلاب لأقرب جامعة وفقا للتوزيع الجغرافي.
كليات التربية النوعية/ كليات الاقتصاد المنزلى :
لدبلوم الصم وضعاف السمع.
لطلاب المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات ونظام الدمج التعليمي.
لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات "نظام الدمج التعليمي" مع تعديل اللوائح الداخلية لكليات التربية النوعية بما يسمح بذلك، مع مراعاة ما يلي :
اجتياز مقابلة شخصية أمام لجنة تشكلها الجامعة من أستاذ متخصص في علم النفس التربوي، وأستاذ متخصص في الصحة النفسية والعصبية من كلية الطب ، وأستاذ متخصص من القسم المتقدم له الطالب وذلك لتحديد مدى صلاحية الطالب من الناحية الذهنية والبدنية للدراسة بهذا القسم والتخصص.
في حالة عدم وجود إمكانيات مادية وبشرية بالنسبة لمتقنى الإشارة لطلاب الصم والبكم الرجوع في هذا الشأن لوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير متقنى إشارة لخدمة العملية التعليمية لهؤلاء الطلاب .
وذلك كله بشرط:
أن يتم ذلك من خلال عرض هؤلاء الطلاب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعة المتقدمين لها والتي يشكلها رئيس الجامعة سنويًا، ووفقًا للنظام والمواعيد التي تعلنها الجامعات في هذا الشأن.
يسمح للطلاب الذين تم رفضهم من اللجنة الطبية بالجامعة المتقدمين إليها بالتقدم لأمانة المجلس الأعلى للجامعات بتظلمات لإعادة الكشف الطبي عليهم ويتم عرضها على اللجنة الطبية المركزية بجامعة عين شمس وتكون نتيجة هذه اللجنة نهائية.
لا يحق للطلاب المصريين من ذوي الإعاقة المقبولين ببعض كليات الجامعات المصرية وفقًا لهذا النظام التحويل إلى كليات أخرى حيث أنهم تم قبولهم باستثنائهم من شرط المجموع، ويمكنهم فقط نقل قيدهم إلى كليات أخرى بشرط استيفائهم للحد الأدنى المعلن من مكتب التنسيق عام حصولهم على الشهادة الثانوية.

حادي عشر: اختبارات القدرات :
1- إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية شعبة المسرح التربوي - شعبة فنية - شعبة موسيقية، وإلغاء طوابع التنسيق الخاصة بهذه الشعب، علي أن يتم القبول بكليات التربية النوعية بطابع تنسيق واحد، ويتم توزيع كافة الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق للكلية علي كافة أقسام وشعب الكلية داخليًا عن طريق الكلية مباشرة ليتم توزيعهم علي الأقسام وفقا لمجموعهم بالثانوية العامة وليس بالاختبارات.
2- إلغاء اختبارات القدرات لشعبتي فنية - موسيقية بكلية التربية بجامعتي السويس وقناة السويس، وإلغاء طوابع التنسيق الخاصة بهاتين الشعبتين وإدراجها تحت طابع تنسيق "كلية التربية عام" ، علي أن يتم قبول الطلاب بهاتين الشعبتين داخليًا عن طريق الكلية مباشرة.
3- تأجيل اختبارات القدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق بالجامعات الحكومية وترشيح الطلاب إلى هذه الكليات عن طريق مكتب التنسيق على أن تجري الكليات بعد ترشيح الطلاب اختبارات المقابلة الشخصية مع الكشف الطبي، وفي حالة عدم اجتياز الطالب لهذه الاختبارات بشرط أن يكون رفض الطالب مسببًا من الكلية وفقًا لمعايير قياسية محددة يرشح من قبل مكتب التنسيق لرغبته التالية طبقًا لترتيب الرغبات المقدم منه في برنامج التنسيق الإلكتروني خارج كليات السياحة والفنادق.
4- تقوم لجنة قطاع السياحة والفنادق بتشكيل لجنة تظلمات ثلاثية لفحص التظلمات التي تقدم من بعض الطلاب غير المقبولين بنتيجة اختبارات المقابلة الشخصية بالكليات المرشحين لها تسلم التظلمات لسكرتير لجنة القطاع بأمانة المجلس الأعلى للجامعات وفي حالة قبول اللجنة التظلم يتم مخاطبة الكلية المعنية لإثبات قيد الطالب بالكلية المرشح لها.
5- إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها أجنبية - عربية والشهادات الثانوية الفنية بالنسبة لكليات الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم .
6- إلغاء الاختبارات المعرفية واستمرار العمل بنظام اختبارات القدرات المهارية بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات قدرات الفنون أو اللياقة بعد انتهاء امتحانات الثانوية وقبل بدء أعمال مراحل التنسيق ووفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية: يتم تنظيم وتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات للكليات التي يشترط للقبول بها أداء هذه الاختبارات وهي التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون وعمارة" عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالترتيب مع الكليات المعنية وفقًا لما هو وارد بدليل اختبارات القدرات الصادر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عام 2024 وبشرط حداثة المؤهل.
وبالنسبة للشهادات الفنية: يقوم مكتب التنسيق بتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط حداثة المؤهل.
وبالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية: يقوم مكتب التنسيق بتحديد المواعيد والأماكن المخصصة لأداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط حداثة المؤهل.
يلتزم الطالب بأداء هذه الاختبارات جغرافيًا أي أن يجري الطالب الاختبار في الكلية التي تقع في النطاق الجغرافي أ ولا يسمح للطالب بأداء اختبارات القدرات بأي كلية خارج نطاقه الجغرافي.
وذلك وفقًا لجدول أماكن أداء امتحانات القدرات المرفق رقم 2
تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات بإدخال نتائج امتحان القدرات مباشرة لكافة الطلاب المتقدمين لائق - غير لائق ومراجعة الاسم مع رقم الجلوس في الإدخال تفاديًا لحدوث أخطاء على موقع التنسيق الإلكتروني مباشرة ويتم تسليم كل كلية كود ورقم سري من مكتب التنسيق. وتكون نتائج امتحان القدرات على مسئولية الكلية والجامعة ، وذلك قبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق وقبل بداية تقديم الطلاب في المرحلة الثانية للتنسيق، ولا يعتد بأي نتائج أخرى ترد بعد هذه المواعيد، ولا يسمح للطالب غير المقبول في هذه الامتحانات بأداء امتحانات القدرات مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى.
إلزام الكليات بعدم إعطاء أي إفادة ورقية للطالب بنتيجة امتحان القدرات حيث لا يعتد إلا بالنتائج التي ترد علي موقع التنسيق الإلكتروني.
بالنسبة للكليات التي تقبل بنظام التوزيع الجغرافي يعتد بنتيجة امتحان القدرات التي أداها الطالب في الكلية التي تقع في نطاقه الجغرافي أ عند ترشحه لكلية مناظرة أخرى حسب التوزيع الجغرافي.
التأكيد على أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات المعنية بأداء هذه الاختبارات 60٪ من إجمالي مجموع درجات الاختبار مجتمعة.
7- إجراءات تنظيمية لاختبارات القدرات :
دور الجامعات أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات:
توفير أماكن ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين.
دعم الجامعة للكليات التي تتطلب اختبارات قدرات بالموارد البشرية اللازمة من كليات أخرى إذا تطلبت الحاجة إلى ذلك.
توفير الدعم المادي المناسب للكليات لشراء جميع مستلزمات اختبارات القدرات من أوراق للطباعة وأوراق للرسم بالأحجام المطلوبة للاختبار وغير ذلك من متطلبات.
تشكيل لجان متابعة داخلية يرأسها نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لمتابعة سير اختبارات القدرات.
استلام نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نتائج اختبارات القدرات يوميًا مُوقَعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكنترول.
تثبيت إعلان خاص لطلاب القدرات بمختلف التخصصات على موقع الجامعة الإلكتروني يوضح جميع تعليمات إجراء الطالب لاختبار القدرات من إحضار أدوات وعدم إحضار أي وسائل تكنولوجية كالموبايل وخلافه والمعلومات الواجب مراجعتها والخاصة بالاختبار المهاري.
دور الكليات أثناء تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات:
التأكيد على ضرورة التزام الكليات بقواعد اللجنة العليا لاختبارات القدرات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات والخاصة بإحضار الأدوات الخاصة بالطلاب والتي تساهم في إظهار القدرات الموسيقية أو الرياضية لاختبار الطلاب الموهوبين.
إتاحة إرشادات عامة عن جميع الاختبارات والمعلومات التي يجب مراجعتها قبل دخول الطالب للاختبار في جميع التخصصات على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومواقع الجامعات والكليات.
التأكيد على رؤساء لجان الكنترول بمراجعة شخصية الطالب المتقدم لاختبارات القدرات.
ضرورة التزام الكنترولات بإرشادات اللجنة العليا لاختبارات القدرات في تطبيق قواعد الكنترول العامة على أوراق الإجابة وتصحيحها.
التأكيد على ضرورة وجود لجان ثلاثية للتصحيح في كليات الفنون مع وضع معايير موحدة للتقييم.
التأكيد على ضرورة مقارنة رؤساء الكنترول لأعداد الطلاب اللائقين بين النسخة المعتمدة لكشوف اللائقين والتي يتم تسليمها لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد اللائقين على برنامج التنسيق الإلكتروني.
يمكن لإدارة الكلية تأجيل اختبار الطالب المسجل باستمارة التنسيق في حالة الضرورة القصوى والخاصة بضمان تطبيق الإجراءات الوقائية، مع مراعاة المواعيد المحددة لانتهاء الاختبارات ومواعيد غلق مكتب التنسيق لنظام تسجيل نتيجة الطلاب.
توفير جميع أوراق الاختبار المهاري أو الرسم والتصميم وخلاف ذلك من أدوات خاصة باختبارات القدرات.
يتحمل عميد ووكلاء الكلية مسئولية متابعة جميع إجراءات تطبيق اختبارات القدرات التي حددتها اللجنة العليا للقدرات ويتم تسليمها رسميًا لكل رئيس كنترول.
عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول للكلية نهائيًا وأن التعامل مع الطلاب فقط، مع ترك جميع متعلقات الطالب مع ولي أمره أو بالطريقة التي يراها مناسبة والكلية غير مسئولة عن تلك المتعلقات التي أعلن عن حظر دخولها الكلية.
التأكيد على عدم السماح بدخول الأجهزة الإلكترونية والموبايل مع الطلاب.
توحيد الاختبارات ومواعيد تطبيقها اليومي في جميع كليات كل قطاع والالتزام بالجدول الزمني المحدد من التنسيق الإلكتروني.
حصة المجلس الأعلى للجامعات من حصيلة مقابل اختبار القدرات عن كل طالب متقدم لأداء هذه الاختبارات تكون لتغطية مصاريف بناء الاختبارات الإلكترونية التي تعتمد على أساتذة متخصصين بالإضافة إلى مكافآت تسيير الامتحانات من إدخال بيانات لبنك الأسئلة ومراجعة وإصدار اختبارات وطباعة وتغليف وتسليم ومتابعة طوال فترة الامتحانات، والصرف على بدل الانتقال والإقامة للجان المتابعة، وشراء واستخدام البرنامج الخاص ببنك الأسئلة، وبذلك تكون حصيلة مقابل اختبارات القدرات عن كل طالب 650 جنيهًا فقط موزعة على النحو التالي :
60٪ حصة الكلية
20٪ حصة صندوق رعاية المبتكرين بأكاديمية البحث العلمي .
20٪ حصة المجلس الأعلى للجامعات .
وهذه الحصص بعد خصم الاستقطاعات الوجوبية المنصوص عليها .
إدخال النتائج يوميًا علي موقع التنسيق ويذكر حالة الطالب لائق أو غير لائق ويسجل علي الموقع.
إلزام إدارة الجامعات بمراجعة الاختبارات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات.
تلتزم لجان القطاعات المختلفة بتحديد الضوابط التفصيلية بتوحيد الاختبارات
في جميع الكليات المعنية ووضع الحوكمة لضمان الشفافية والعدالة بين الطلاب ووضع الامتحانات.
إلزام الجامعات بتوحيد نظام صرف مكافآت أعضاء هيئة التدريس المشاركين
في الاختبارات بما يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات من خلال معايير محددة من لجنة القطاع.
إلزام الكليات بإلغاء جميع الدورات التدريبية والاكتفاء بعقد الاختبارات فقط.
استمرار الزيارات الميدانية للجان المشكلة من السيد أ.د/ أمين المجلس الأعلى للجامعات لجميع الكليات التي يتطلب القبول فيها اجتياز اختبارات القدرات ، لحل المشكلات التي تواجه الكليات أثناء تنفيذ الاختبارات علي أن يتم إعداد التشكيل من خلال الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات .
8- تيسيرًا على طلاب الشهادات المختلفة قام مكتب التنسيق بتطوير الخدمة المقدمة لهؤلاء الطلاب من خلال عمل تطبيق إلكتروني على صفحة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال بوابة الحكومية الإلكترونية المصرية يتيح لهؤلاء الطلاب التقدم وحجز موعد لأداء اختبارات القدرات الممكنة للطالب في ضوء قواعد القبول التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
ستكون عملية تسجيل الطالب على النحو التالي:
دخول الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني ومنه إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب.
تظهر للطالب البيانات الخاصة به تتضمن اسم الطالب - رقم الجلوس - الرقم القومي - المحافظة والإدارة التعليمية والمدرسة - الشعبة التي درسها الطالب في الثانوية العامة "علمية - هندسية - أدبية" وكذلك شعب باقي الشهادات ويقوم الطالب بتأكيد صحة البيانات الخاصة به من عدمه قبل الدخول إلى الصفحة التالية.
تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات والكليات وأماكن أداء الاختبارات والمواعيد المتاحة للطالب.
يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والموعد الذي يناسب الطالب من المواعيد المتاحة أمامه وبعد انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة بطاقة التسجيل والتوجه بعد ذلك إلى الكلية المعنية في الموعد الذي تحدد له بواسطة الموقع.
يقوم السادة القائمون على مشروع التنسيق الإلكتروني بتزويد الكليات بأسماء الطلاب الذين قاموا بتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات بشكل يومي.
يتم تسجيل نتائج الطلاب اللائقون وغير اللائقين عن طريق إدارات الكليات من خلال الصفحة المخصصة لكل كلية من بين هذه الأسماء المرسلة فقط خلال الفترة المخصصة لذلك في ذات يوم الامتحان لمنع التلاعب وعدم استطاعة أي شخص إضافة طلاب لم يقوموا بالتسجيل إذ لن يعتد بأية نتائج أخرى ترد من إدارات الكليات بعد الموعد المحدد في شكل نسخة ورقية.
في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلي الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلي الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق .
بعد إعلان نتائج الكليات وإعلان الحد الأدنى لا يسمح بإعادة فتح امتحان القدرات حيث تم تحديد حد أدنى للكلية أو التخصص.
يتم وضع نسخة إلكترونية من دليل اختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني مشتملة على آخر المستجدات من القرارات والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والمنظمة لمرحلة اختبارات القدرات.

ثاني عشر: تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم تقوم كل جامعة بفتح معامل الحاسبات بكلياتها لخدمة أبناء المنطقة الكائنة بها هذه الكليات خلال مراحل التنسيق الإلكتروني وذلك للشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية على أن تقوم كل جامعة بصرف مكافآت السادة العاملين بها والقائمين على تشغيل هذه المعامل من خلال الجامعة.

ثالث عشر: تفويض اللجنة العليا للتنسيق في البت في كافة الأمور المتعلقة بالقبول في العام الجامعي 2023/ 2024 ومتابعة أعمال مكتب التنسيق خلال مراحله المختلفة وكذلك مراجعة الحد الأدنى لمجموع الدرجات في مختلف الكليات الجامعية ومعالجة الأعداد المرشحة للقبول عند التساوي في الحد الأدنى لمجموع الدرجات في بعض الكليات ومواجهة أية مشكلات تواجه أعمال المكتب وعرض تقارير بنتائج أعمالها تباعًا على المجلس الأعلى للجامعات.

رابع عشر: يتم إلغاء أي قرار أو جزء من قرار من القرارات الوزارية أو قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة يتعارض مع هذا القرار.

خامس عشر: إصدار القرار الوزاري اللازم في هذا الشأن وينشر في الوقائع المصرية.

 

مادة رقم 2

علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغي كل نص يخالف ذلك.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ0د/ محمد أيمن عاشور


مرفق 1

المجلس الأعلى للجامعات
الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب (مرفق 1)
جداول التوزيع الجغرافي مقسم وفقًا للمحافظات والمراكز والإدارات التعليمية التابعة للمراكز والاختيارات المتاحة للطالب من الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2024/ 2025
م المحافظة محل عنوان مدرسة الطالب (الإدارة التعليمية) المجموعة (أ) المجموعة (ب)
1 القاهرة - الجيزة جميع المراكز والأقسام التابعة للقاهرة والجيزة جامعة القاهرة جامعة عين شمس جامعة حلوان جامعة بنها جامعة الفيوم جامعة المنوفية
2 القليوبية (بنها - طوخ -قها - كفر شكر) جامعة بنها جامعة طنطا جامعة المنوفية جامعة الزقازيق
مركز ( شبرا الخيمة - الخانكة - العبور - الخصوص- شبين القناطر -القناطر الخيرية - قليوب ) جامعة بنها جامعة عين شمس جامعة الزقازيق جامعة طنطا جامعة المنوفية
3 الشرقية جميع الإدارات التعليمية التابعة للشرقية (ماعدا العاشر من رمضان- الصالحية الجديدة) جامعة الزقازيق جامعة بنها جامعة قناة السويس جامعة المنصورة جامعة بورسعيد
العاشر من رمضان جامعة الزقازيق جامعة عين شمس جامعة بنها جامعة قناة السويس جامعة بورسعيد جامعة السويس
الصالحية الجديدة جامعة الزقازيق جامعة عين شمس جامعة بنها جامعة بورسعيد جامعة المنصورة
4 الدقهلية جميع الإدارات التعليمية التابعة للدقهلية (ماعدا ميت غمر- "المنزلة والمطرية") جامعة المنصورة جامعة دمياط جامعة الزقازيق جامعة طنطا جامعة بورسعيد جامعة كفر الشيخ
مركز ميت غمر جامعة الزقازيق جامعة المنصورة جامعة بنها جامعة المنوفية جامعة طنطا
مركزي( المنزلة والمطرية) جامعة المنصورة جامعة بورسعيد جامعة دمياط جامعة الزقازيق جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ
5 دمياط جميع الإدارات التعليمية جامعة دمياط جامعة المنصورة جامعة الزقازيق جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة بورسعيد
6 الغربية (أ‌) جميع الإدارات التعليمية ماعدا مراكز(المحلة الكبرى - زفتي - سمنود) جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة المنوفية جامعة المنصورة جامعة بنها
(ب‌) مركزي (المحلة ألكبري - سمنود) جامعة طنطا جامعة المنصورة جامعة كفر الشيخ جامعة المنوفية جامعة بنها جامعة الزقازيق
(ج) مركز زفتي جامعة طنطا جامعة الزقازيق جامعة المنوفية جامعة بنها جامعة المنصورة
7 المنوفية جميع المراكز التابعة للمنوفية ماعدا مركزي(الباجور - قويسنا) جامعة المنوفية جامعة مدينة السادات جامعة طنطا جامعة بنها جامعة كفر الشيخ
مركزي (قويسنا - الباجور) جامعة المنوفية جامعة بنها جامعة الزقازيق جامعة طنطا جامعة مدينة السادات
8 الإسكندرية جميع الإدارات التابعة للمحافظة جامعة الإسكندرية جامعة طنطا جامعة دمنهور جامعة كفر الشيخ
9 مطروح جميع الإدارات التابعة للمحافظة جامعة مطروح جامعة دمنهور جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية
10 البحيرة جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة ماعدا مناطق (إيتاي البارود - كوم حمادة - مديرية التحرير - وادي النطرون- بدر- رشيد - إدكو) جامعة دمنهور جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية
مركز إيتاي البارود جامعة دمنهور جامعة طنطا جامعة المنوفية جامعة مدينة السادات جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية
مراكز (كوم حمادة- مديرية التحرير- وادي النطرون - بدر) جامعة دمنهور جامعة مدينة السادات جامعة المنوفية جامعة طنطا جامعة الإسكندرية
مركزي (رشيد - إدكو) جامعة دمنهور جامعة الإسكندرية جامعة طنطا جامعة كفر الشيخ
11 كفر الشيخ جميع المراكز التابعة لمحافظة كفر الشيخ ماعدا مركزي (فوه- مطوبس). جامعة كفر الشيخ جامعة طنطا جامعة المنصورة جامعة الإسكندرية جامعة دمنهور جامعة دمياط
مركزى (فوه- مطوبس) التابعين لمحافظة كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية جامعة دمنهور جامعة طنطا جامعة المنصورة
12 الإسماعيلية جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة جامعة قناة السويس جامعة السويس جامعة بورسعيد جامعة الزقازيق جامعة بنها جامعة المنصورة
13 بور سعيد جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة جامعة بورسعيد جامعة قناة السويس جامعة المنصورة جامعة السويس جامعة دمياط
14 السويس جميع المراكز التابعة لهذه المحافظة جامعة السويس جامعة قناة السويس جامعة عين شمس جامعة بورسعيد جامعة بنها جامعة الزقازيق
15 الفيوم جميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة الفيوم جامعة بني سويف جامعة حلوان جامعة المنيا
16 بني سويف جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة بني سويف جامعة الفيوم جامعة حلوان جامعة المنيا جامعة أسيوط
17 المنيا جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة أسيوط جامعة الفيوم
18 أسيوط جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة بنى سويف جامعة الأقصر
19 سوهاج جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة المنيا جامعة أسوان جامعة أسيوط جامعة الأقصر
20 قنا جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة جنوب الوادي جامعة الأقصر جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة أسوان
21 الأقصر جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة الأقصر جامعة جنوب الوادي جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة أسوان
22 أسوان جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة أسوان جامعة أسيوط جامعة سوهاج جامعة المنيا جامعة جنوب الوادي جامعة الأقصر
23 البحر الأحمر جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة جنوب الوادي جامعة السويس جامعة الأقصر جامعة المنيا جامعة حلوان جامعة بني سويف جامعة أسوان جامعة سوهاج جامعة أسيوط جامعة القاهرة جامعة عين شمس
24 الوادي الجديد جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة الوادي الجديد جامعة أسيوط جامعة سوهاج جامعة جنوب الوادي جامعة المنيا
25 شمال سيناء جميع المراكز التابعة للمحافظة جامعة العريش جامعة بورسعيد جامعة قناة السويس جامعة السويس جامعة دمياط جامعة الزقازيق
26 جنوب سيناء جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة جامعة السويس جامعة قناة السويس جامعة الزقازيق جامعة بورسعيد جامعة العريش

 

مرفق 2

جدول أماكن أداء امتحانات القدرات 2024 ( مرفق 2 )

المحافظة تربية رياضية فنون جميلة "فنون" فنون جميلة "عمارة" تربية فنية فنون تطبيقية تربية موسيقية
القاهرة تربية رياضية بنين بالهرم ج حلوان - تربية رياضية بنات بالجزيرة ج حلوان فنون جميلة فنون حلوان فنون جميلة عماره ج حلوان تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقيه حلوان تربية موسيقيه حلوان
الجيزة تربية رياضية بنين بالهرم ج حلوان - تربية رياضية بنات بالجزيرة ج حلوان فنون جميلة فنون حلوان فنون جميلة عماره ج حلوان تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقيه حلوان تربية موسيقيه حلوان
الإسكندرية تربية رياضية بنين بأبي قير ج الإسكندرية - تربية رياضية بنات بفليمنج ج الإسكندرية فنون جميلة فنون ج الإسكندرية فنون جميلة عماره ج الإسكندرية تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة طنطا تربية موسيقيه حلوان
القليوبية تربية رياضية بنين بنها - رياضية بنات بنها فنون جميلة فنون حلوان فنون جميلة عماره ج حلوان تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية ببنها تربية موسيقيه حلوان
السويس تربية رياضية بنين السويس - تربية رياضية بنات السويس كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تربية موسيقيه حلوان
جميع مراكز محافظة الشرقية بما فيها مركز وإدارة (الصالحية الجديدة ) تربية رياضية بنين الزقازيق - رياضية بنات الزقازيق كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تربية موسيقيه حلوان
الشرقية (مركز وإدارة الصالحية الجديدة ) تربية رياضية بنين الإسماعيلية - تربية رياضية بنات الإسماعيلية كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تربية موسيقيه حلوان
الفيوم تربية رياضية بنين الفيوم - تربية رياضية بنات الفيوم فنون جميلة فنون حلوان فنون جميلة عماره ج حلوان تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
أسيوط تربية رياضية بنين أسيوط - تربية رياضية بنات أسيوط كلية فنون جميلة فنون أسيوط كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
الإسماعيلية تربية رياضية بنين الإسماعيلية - تربية رياضية بنات الإسماعيلية كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تربية موسيقيه حلوان
الأقصر تربية رياضية بنين قنا - تربية رياضية بنات قنا فنون جميلة فنون الأقصر كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
البحر الأحمر تربية رياضية بنين قنا - تربية رياضية بنات قنا فنون جميلة فنون الأقصر كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
البحيرة ماعدا (وادى النطرون -كوم حمادة - التحرير) تربية رياضية بنين الإسكندرية - تربية رياضية بنات الإسكندرية فنون جميلة فنون ج الإسكندرية فنون جميلة عماره ج الإسكندرية تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة طنطا تربية موسيقيه حلوان
البحيرة مناطق ( وادى النطرون -كوم حمادة - التحرير) تربية رياضية بنين جامعة السادات - تربية رياضية بنات جامعة السادات فنون جميلة فنون ج الإسكندرية فنون جميلة عماره ج الإسكندرية تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة طنطا تربية موسيقيه حلوان
جميع مراكز محافظة الدقهلية بما فيها مركزي (المطرية - المنزلة) تربية رياضية بنين المنصورة - تربية رياضية بنات المنصورة كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة تربية موسيقيه حلوان
الدقهلية مركزي ( المطرية- المنزلة ) تربية رياضية بنين بورسعيد - تربية رياضية بنات بورسعيد كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة تربية موسيقيه حلوان
الغربية تربية رياضية بنين طنطا - تربية رياضية بنات طنطا كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا تربية موسيقيه حلوان
المنوفية ( ماعدا مدينة السادات ) تربية رياضية بشبين الكوم ج المنوفية - تربية رياضية بنات بشبين الكوم ج المنوفية كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تربية موسيقيه حلوان
المنوفية (مدينة السادات بالإضافة إلي مراكز "أشمون - منوف - الشهداء ") تربية رياضية جامعة م.السادات - تربية رياضية بنات جامعة م.السادات كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها تربية موسيقيه حلوان
المنيا تربية رياضية بنين المنيا - تربية رياضية بنات المنيا فنون جميلة فنون المنيا فنون جميلة عماره المنيا كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
الوادي الجديد تربية رياضية بنين الوادى الجديد - تربية رياضية بنات الوادى الجديد كلية فنون جميلة فنون أسيوط كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
أسوان تربية رياضية بنين أسوان - تربية رياضية بنات أسوان فنون جميلة فنون الأقصر كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
بنى سويف تربية رياضية بنين بني سويف - تربية رياضية بنات بني سويف فنون جميلة فنون المنيا فنون جميلة عماره المنيا كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
بورسعيد تربية رياضية بنين بورسعيد - تربية رياضية بنات بورسعيد كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة تربية موسيقيه حلوان
جنوب سيناء تربية رياضية بنين السويس - تربية رياضية بنات السويس كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة تربية موسيقيه حلوان
دمياط تربية رياضية بنين ج دمياط - تربية رياضية بنات ج دمياط كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة تربية موسيقيه حلوان
سوهاج تربية رياضية بنين سوهاج - تربية رياضية بنات سوهاج كلية فنون جميلة فنون أسيوط كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
شمال سيناء تربية رياضية ج العريش بنين - تربية رياضية بالعريش بنات كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة تربية موسيقيه حلوان
قنا تربية رياضية بنين قنا ج.الوادى - تربية رياضية بنات قنا فنون جميلة فنون الأقصر كلية فنون جميلة عمارة أسيوط كلية التربية الفنية ج المنيا كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تربية موسيقيه حلوان
كفر الشيخ تربية رياضية بنين كفر الشيخ - تربية رياضية بنات كفر الشيخ كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة طنطا تربية موسيقيه حلوان
مطروح تربية رياضية بنين بمطروح جامعة مطروح - تربية رياضية بنات الإسكندرية فنون جميلة فنون ج الإسكندرية فنون جميلة عماره ج الإسكندرية تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان فنون تطبيقية جامعة طنطا تربية موسيقيه حلوان
يسمح لطلاب مركزي المنزلة والمطرية التابعين لمحافظة الدقهلية أداء اختبارات القدرات بالكليات المعنية بجامعتي (المنصورة - بورسعيد) وفقًا لرغبة الطالب.
يسمح لطلاب مركز وإدارة الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية أداء اختبارات القدرات بالكليات المعنية بجامعتي (الزقازيق - قناة السويس) وفقًا لرغبة الطالب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق