الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أغسطس 2024

الطعنان 14755 لسنة 88 ق ، 23639 لسنة 89 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 99 ص 849

جلسة 22 من يونيو سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك ومحفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(99)

الطعنان رقما 14775 لسنة 88، 23639 لسنة 89 القضائية

(1) شركات " أنواع الشركات : شركة المساهمة : تمثيلها أمام القضاء ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض".

رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري المطعون ضده الأول يمثله أمام القضاء. م 85 ق 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة و م 18 من النظام الأساسي للبنك. مؤداه. اختصام المطعون ضده الثاني في الطعن رغم عدم القضاء عليه بشيء. غير جائز. أثره. غير مقبول.

(2، 3) عمل " علاقة عمل : العاملون بالبنك الزراعي المصري ". إجازات " المقابل النقدي لرصيد الإجازات ".

(2) استحقاق العاملين بالبنك الزراعي المصري للتعويض عن إجازاتهم الاعتيادية الغير مستنفدة حتى انتهاء خدمتهم لصالح العمل. شرطه. أن يكون مساوياً لأجرهم الأساسي عنها مضافاً إليه العلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية والإضافية والراتب المصرفي وبدل التمثيل. م 98 من اللائحة.

(3) قضاء الحكم الابتدائي بأن حرمان الطاعن من استنفاد رصيد إجازاته المستحق حتى انتهاء خدمته يرجع لخطأ البنك المطعون ضده الأول. عدم استئناف الأخير ذلك الحكم. أثره. اعتباره حائزاً الحجية بالنسبة له في ذلك الشأن. مؤداه. أحقية الطاعن في التعويض عن حرمانه من رصيد إجازاته كما قدره الخبير بتقريره. قضاء الحكم المطعون فيه للطاعن بتعويض أقل مما قدره الخبير في تلك الدعوى. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- إذ كان رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده الأول هو الذي يمثل البنك أمام القضاء إعمالاً للمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 18 من النظام الأساسي للبنك المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 تابع بتاريخ 11/4/2019، فإن اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن رغم عدم قضاء الحكم المطعون فيه عليه بشيء يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

2- النص في المادة 98 من لائحة نظام العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي لسنة 2006 الذي أُدمج في البنك المطعون ضده الأول بموجب القانون رقم 84 لسنة 2016 - المنطبقة على واقعة النزاع، والمرفق صورة منها بملف الطعن - على أنه " لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية، ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل (الراتب المصرفي) وبدل التمثيل دون غيره من مبالغ..... طالما لم يحصل عليها لصالح العمل..... " يدل على أن التعويض الذي يستحقه العامل عن إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بسبب صالح العمل يتعين أن يكون مساوياً لأجره الأساسي عنها مضافاً إليه العلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية والإضافية والراتب المصرفي وبدل التمثيل.

3- إذ كان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق صورته بملف الطعن أن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن عن الفترة من 1/1/2007 حتى انتهاء خدمته في 18/2/2016 مقداره 355 يوماً، وأن المقابل النقدي المستحق عنه محسوباً على ذات الأجر الذي اتخذه البنك المطعون ضده الأول أساساً لاحتساب المقابل الذي صرفه للطاعن عن إجازاته التي استحقت حتى 31/12/2006 مقداره 124025,64 جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر بمدوناته أن حرمان الطاعن من استنفاد رصيد إجازاته المشار إليه يرجع لخطأ البنك المطعون ضده متمثلاً في عدم تحديده مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية وعدم تسويته لرصيد هذه الإجازات أو المقابل عنها كل ثلاث سنوات بالمخالفة لما تقضي به المادتين 95، 98 من لائحة نظام العاملين لديه، وإذ لم يستأنف البنك المطعون ضده الأول الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به في هذا الشأن فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون حائزاً الحجية بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول في هذا الخصوص، ويكون الطاعن مستحقاً لتعويض عن حرمانه من رصيد إجازاته سالف الذكر بالقدر الذي انتهى إليه الخبير في تقريره ومقداره 124025,64 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 2017 عمال أسوان الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما - البنك الزراعي المصري، ورئيس قطاع هذا البنك بأسوان - أن يؤديا إليه تعويضاً عن مخالفتهما المادتين 95، 98 من لائحة نظام العاملين لدى البنك، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي الذي أُدمج في البنك المطعون ضده الأول، وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش بتاريخ 18/2/2016، وصرف له البنك المقابل النقدي عن إجازاته السنوية التي لم يستنفدها حتى 31/12/2006 فقط، وامتنع عن صرف التعويض المستحق له عن إجازاته السنوية عن المدة من 1/1/2007 حتى تاريخ انتهاء خدمته، رغم أن عدم استنفاده لإجازاته السنوية عن تلك الفترة كان بسبب عدم تحديد البنك لمواعيد القيام بالإجازات السنوية وعدم تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات وفقاً لما تقضي به المادتين 95، 98 من لائحة نظام العاملين بالبنك لسنة 2006، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2017 بإلزام المطعون ضده الأول أن يؤدي للطاعن مبلغ ألف جنيه تعويضاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 219 لسنة 37 ق قنا " مأمورية أسوان "، وبتاريخ 29/5/2018 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض عشرة آلاف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 14775 لسنة 88 ق، وقدمت النيابة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن إعمالاً للمادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 تأسيساً على أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، عُرض الطعن على الدائرة النوعية بمحكمة النقض في غرفة المشورة بجلسة 5/11/2019 فأصدرت بتلك الجلسة قراراً بعدم قبول الطعن، طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض بالطعن رقم 23639 لسنة 89 ق، وقدمت النيابة مذكرة في هذا الطعن أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وفقاً للمادة 272 من قانون المرافعات، عُرض هذا الطعن على الدائرة النوعية بمحكمة النقض بغرفة المشورة بجلسة 19/10/2021، وبتلك الجلسة أصدرت الدائرة قراراً بالعدول عن قرارها الصادر في الطعن بالنقض رقم 14775 لسنة 88 ق على أساس أن قيمة الدعوى وفقاً لتقرير الخبير المقدم في الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه، عُرض الطعنان على هذه المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها ضمت الطعن الثاني للأول والتزمت النيابة رأيها.


أولاً : عن الطعن رقم 14775 لسنة 88 ق.

حيث إن رئيس مجلس إدارة البنك المطعون ضده الأول هو الذي يمثل البنك أمام القضاء إعمالاً للمادة 85 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، والمادة 18 من النظام الأساسي للبنك المنشور بالوقائع المصرية العدد 85 تابع بتاريخ 11/4/2019، فإن اختصام المطعون ضده الثاني في هذا الطعن رغم عدم قضاء الحكم المطعون فيه عليه بشيء يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن التعويض المستحق له عن حرمانه من استعمال إجازاته الاعتيادية البالغ مقدارها 355 يوماً عن الفترة من 1/1/2007 حتى انتهاء خدمته في 18/2/2016 يتعين أن يكون مساوياً على الأقل لأجره عن هذا الرصيد وفقاً لما تقضي به المادة 98 من لائحة البنك - المنطبقة على واقعة النزاع - وهو ما احتسبه الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ مقداره 124025,64 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض عشرة آلاف جنيه فقط عن إجازاته غير المستنفدة رغم إقراره بأن الحرمان منها كان بسبب خطأ البنك المطعون ضده الأول، وبالمخالفة للمادة 98 من لائحة البنك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 98 من لائحة نظام العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي لسنة 2006 الذي أُدمج في البنك المطعون ضده الأول بموجب القانون رقم 84 لسنة 2016 - المنطبقة على واقعة النزاع، والمرفق صورة منها بملف الطعن - على أنه " لا يجوز للعامل النزول عن الإجازة الاعتيادية، ويتم تسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر بما يعادل الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها والعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل طبيعة العمل ( الراتب المصرفي ) وبدل التمثيل دون غيره من مبالغ... طالما لم يحصل عليها لصالح العمل... " يدل على أن التعويض الذي يستحقه العامل عن إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته بسبب صالح العمل يتعين أن يكون مساوياً لأجره الأساسي عنها مضافاً إليه العلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية والإضافية والراتب المصرفي وبدل التمثيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق صورته بملف الطعن أن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للطاعن عن الفترة من 1/1/2007 حتى انتهاء خدمته في 18/2/2016 مقداره 355 يوماً، وأن المقابل النقدي المستحق عنه محسوباً على ذات الأجر الذي اتخذه البنك المطعون ضده الأول أساساً لاحتساب المقابل الذي صرفه للطاعن عن إجازاته التي استحقت حتى 31/12/2006 مقداره 124025,64 جنيهاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقر بمدوناته أن حرمان الطاعن من استنفاد رصيد إجازاته المشار إليه يرجع لخطأ البنك المطعون ضده متمثلاً في عدم تحديده مواعيد القيام بالإجازات الاعتيادية وعدم تسويته لرصيد هذه الإجازات أو المقابل عنها كل ثلاث سنوات بالمخالفة لما تقضي به المادتين 95، 98 من لائحة نظام العاملين لديه، وإذ لم يستأنف البنك المطعون ضده الأول الحكم الابتدائي في خصوص ما قضى به في هذا الشأن فإن قضاء الحكم المطعون فيه يكون حائزاً الحجية بالنسبة للبنك المطعون ضده الأول في هذا الخصوص، ويكون الطاعن مستحقاً لتعويض عن حرمانه من رصيد إجازاته سالف الذكر بالقدر الذي انتهى إليه الخبير في تقريره ومقداره 124025,64 جنيهاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم...... لسنة 37 ق قنا " مأمورية أسوان " بتعديل الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام البنك المطعون ضده الأول أن يؤدي للطاعن مبلغ 124025,64 جنيهاً تعويضاً عن إجازاته الاعتيادية المستحقة عن الفترة من 1/1/2007 حتى انتهاء خدمته في 18/2/2016.


ثانياً : عن الطعن رقم 23639 لسنة 89 ق.

فإنه لما كان الثابت من مدونات قرار الدائرة النوعية الصادر في هذا الطعن المشار إليه آنفاً أن حقيقة الطلبات في هذا الطعن هي طلب العدول عن قرارها السابق صدوره في الطعن رقم 14775 لسنة 88 ق، وهو ما انتهت إليه الدائرة النوعية بموجب قرارها الصادر في هذا الطعن، ومن ثم تعين القضاء بانتهاء الخصومة في هذا الطعن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق