الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أغسطس 2024

الطعن 3798 لسنة 91 ق جلسة 22 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 100 ص 856

جلسة 22 من يونيو سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، طارق تميرك ومحفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة.

------------------

(100)

الطعن رقم 3798 لسنة 91 القضائية

(1) نظام عام " تعلق أحكام قانون العمل بالنظام العام ".

قانون العمل. أحكامه آمرة. تعلقها بالنظام العام. علة ذلك.

(2) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل".

قرار فصل العامل. أثره. إنهاء الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي. التفات الحكم المطعون فيه عن بحث طلب الطاعن بإلغاء قراري الطاعنة بوقفه وفصله وإعادته إلى عمله لعدم ادعائه بأن قرارها كان بسبب النشاط النقابي. صحيح.

(3) بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهري ".

وجوب اشتمال الحكم على ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجه إليه من رأي. إغفال ذلك. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه. م ١٧٨ مرافعات.

(4 - 5) عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل : الفصل التعسفي". تعويض " صور التعويض : بعض صور التعويض الأخرى : التعويض عن الفصل التعسفي ".

(4) جواز لجوء العامل للمحكمة العمالية بطلب الحكم له وبصفة مستعجلة بتعويض مؤقت عن فصله من العمل عسفاً. إجابة المحكمة لطلبه. مؤداه. إعلانه صاحب العمل بطلباته النهائية في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت على أن يُخصم قدره من التعويض النهائي. م 71 ق العمل 12 لسنة 2003 المستبدلة بق 180 لسنة 2008.

(5) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصدور قراري الشركة المطعون ضدها بوقفه عن العمل وفصله تعسفياً لمخالفتهما المادة 107 من لائحتها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه تعويضًا مؤقتًا لعدم طلبه التعويض النهائي عن فصله من العمل دون إبداء سبب أو بحث مدى مشروعية القرارين سالفي الذكر. قصور ومخالفة للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل.

 2 - إذ كانت نصوص قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد خلت من نص يجيز إلغاء قرار فصل العامل وإعادته إلى عمله، بما مفاده أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لما تقضي به المادة 71 من قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدعٍ بأن قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل وفصله كان بسبب النشاط النقابي فإن طلبه بإلغاء هذين القرارين وإعادته إلى عمله مع صرف الأجر اعتباراً من تاريخ فصله يكون فاقداً لسنده القانوني، ولا يعيب الحكم الاستئنافي عدم بحثه والرد عليه متى كان دفاعه في هذا الشأن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى هذا الشق من النعي غير مقبول.

3- مؤدى النص في المادة 178 من قانون المرافعات أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم.

4- إذ كان المشرع قد أجاز للعامل بموجب المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 في حالة فصله من العمل عسفاً اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم له وبصفة مستعجلة بتعويض مؤقت عن فصله من العمل بالقدر المنصوص عليه بهذه المادة، فإذا تبين من ظاهر الأوراق أن الفصل تعسفياً حكمت للعامل بهذا التعويض، وعلى العامل في هذه الحالة إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت على أن يُخصم هذا التعويض المؤقت من التعويض النهائي.

5- إذ كان الطاعن وعلى النحو الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل ثم فصله لم يكن لهما مبرراً مشروعاً، وأن قرار الفصل صدر بالمخالفة للمادة 107 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها التي أسندت توقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة وليس لصاحب العمل ولحقه من جراء هذين القرارين أضراراً يطلب عنها تعويضاً مؤقتاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذ الطلب لمجرد أن الطاعن لم يطلب التعويض النهائي عن فصله من العمل، وأن المحكمة لا ترى موجباً للقضاء بالتعويض المؤقت دون أن بيدي أسباباً لهذا القضاء، ودون أن يبحث ما تمسك به الطاعن من عدم مشروعية قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل وفصله، وأن الفصل تم بالمخالفة للمادة 107 من لائحة نظام العاملين بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون على واقعة النزاع، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع بينه وبين المطعون ضدها – الشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو) - أقام عليها الدعوى رقم... لسنة 2019 عمال القاهرة الجديدة بطلب الحكم أولاً : بإلغاء قرار إيقافه عن العمل واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً : إلغاء قرار فصله الصادر في 10/4/2019، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتباره مستمراً في عمله، وصرف كامل أجره متضمناً البدلات والحوافز وإعادته إلى عمله. ثالثاً : بإلزامها أن تؤدي له تعويض مؤقت قدره 50000 جنيه نتيجة إيقافه عن العمل. رابعاً : وبصفة مستعجلة بإلزامها أن تؤدي له تعويض مؤقت قدره 144000 جنيه بما يعادل أجره الشامل لمدة اثنتا عشر شهراً. خامساً : بإلزامها أن تؤدي له تعويض مؤقت قدره 1000000 جنيه عن الأضرار التي لحقت به من جراء إيقافه عن العمل وفصله عسفاً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها التي قامت بوقفه عن العمل بتاريخ 4/2/2009 للتحقيق معه فيما نسبته إليه، ثم عادت وأصدرت قرارها بفصله من العمل اعتباراً من 10/4/2019 بدون مبرر، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 31/10/2019 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 244000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن فصله عسفاً، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 23 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 23 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 5/1/2021 برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إلغاء قرار وقفه عن العمل وقرار فصله وإعادته إلى عمله والتعويض المؤقت عن الأضرار الناجمة عن الوقف والفصل من العمل على أساس أن الفصل كان بدون مبرر وتعسفياً ومخالفاً للمادة 107 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها التي أسندت توقيع جزاء الفصل للمحكمة العمالية دون صاحب العمل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لمجرد أن المحكمة لا ترى موجباً للقضاء بالتعويض المؤقت وأنه لم يطالب بالتعويض النهائي، ودون أن يستظهر بمدوناته مدى مشروعية قرار الفصل، وما إذا كان قد صدر بالمخالفة للائحة المطعون ضدها أم لا، ورغم عدم وجود ما يمنع قانوناً من مطالبته بالتعويض المؤقت عن الفصل قبل التعويض النهائي وفقاً لما تقضي به المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الشق الأول من هذا النعي بخصوص قضاء الحكم برفض طلب إلغاء قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل وفصله وإعادته إلى عمله وصرف ما يستحقه من أجر فهو غير مقبول، ذلك أن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أحكام قانون العمل أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردي تحقيقاً للصالح العام وحماية للعامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، ولما كانت نصوص قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد خلت من نص يجيز إلغاء قرار فصل العامل وإعادته إلى عمله، بما مفاده أن هذا القرار ينهي الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له مقتضى ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل إلى عمله طبقاً لما تقضي به المادة 71 من قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدعٍ بأن قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل وفصله كان بسبب النشاط النقابي فإن طلبه بإلغاء هذين القرارين وإعادته إلى عمله مع صرف الأجر اعتباراً من تاريخ فصله يكون فاقداً لسنده القانوني، ولا يعيب الحكم الاستئنافي عدم بحثه والرد عليه متى كان دفاعه في هذا الشأن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ويضحى هذا الشق من النعي غير مقبول.

أما الشق الثاني من النعي الخاص برفض الحكم المطعون فيه القضاء له بتعويض مؤقت عما أصابه من أضرار من جراء قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل وفصله فهو في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أنه "... يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري... ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية... يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم. هذا، ولما كان المشرع قد أجاز للعامل بموجب المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المستبدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 في حالة فصله من العمل عسفاً اللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب الحكم له وبصفة مستعجلة بتعويض مؤقت عن فصله من العمل بالقدر المنصوص عليه بهذه المادة، فإذا تبين من ظاهر الأوراق أن الفصل تعسفياً حكمت للعامل بهذا التعويض، وعلى العامل في هذه الحالة إعلان صاحب العمل بطلباته النهائية في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم بالتعويض المؤقت على أن يُخصم هذا التعويض المؤقت من التعويض النهائي. لما كان ذلك، وكان الطاعن وعلى النحو الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قراري المطعون ضدها بوقفه عن العمل ثم فصله لم يكن لهما مبرراً مشروعاً، وأن قرار الفصل صدر بالمخالفة للمادة 107 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها التي أسندت توقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة وليس لصاحب العمل ولحقه من جراء هذين القرارين أضراراً يطلب عنها تعويضاً مؤقتاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذ الطلب لمجرد أن الطاعن لم يطلب التعويض النهائي عن فصله من العمل، وأن المحكمة لا ترى موجباً للقضاء بالتعويض المؤقت دون أن يبدي أسباباً لهذا القضاء، ودون أن يبحث ما تمسك به الطاعن من عدم مشروعية قراري الطاعنة بوقفه عن العمل وفصله، وأن الفصل تم بالمخالفة للمادة 107 من لائحة نظام العاملين بما يُعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون على واقعة النزاع، فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق