الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 9 أغسطس 2024

الطعن 14818 لسنة 87 ق جلسة 10 / 6 / 2024 مكتب فني 74 هيئة عامة ق 3 ص 33

جلسة 10 من يونيو سنة 2024
برئاسة السيد القاضي/ حسني حسن عبد اللطيف "رئيس محكمة النقض"، وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، رفعت أحمد فهمي العزب، نبيل أحمد صادق، محمد فوزي خفاجي، إسماعيل عبد السميع إسماعيل، فراج عباس عبد الغفار، موسى محمد مرجان، ممدوح محمد القزاز وطلبه مهنى محمد "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(3)
الطعن رقم 14818 لسنة 87 القضائية "هيئة عامة"
(1) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: ماهيتها وشروطها".
الإجراء. ماهيته. أحد شروط إنتاج آثاره القانونية. الشكل القانوني. من صوره.
(2) بطلان "بطلان الإجراءات: ما لا يرتب بطلان الإجراء".
إثبات تحقق الغاية من الإجراء. عدم كفايته لانتفاء الحكم بالبطلان. لازمه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها".
تحديد المشرع ميعادًا شكليًا لاتخاذ إجراءٍ خلاله وترتيبه جزاءً على عدم احترامه. مفاده. التزام القاضي بإيقاع الجزاء إذا لم تتحقق الغاية من الشكل باتخاذ الإجراء في الميعاد.
(4) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: ميعاد الطعن بالنقض: بدء سريان الميعاد ومدته".
ميعاد الطعن بالنقض ستون يومًا. اتخاذ إجراءات الطعن خلاله. أثره. تحقق الغاية منه. المواد 15، 213، 252، 255/1 مرافعات المُعدل بق 76 لسنة 2007.
(5) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض صورة رسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا أُحيل إليه في أسبابه. انقضاء الستين يومًا دون تقديمها. أثره. عدم قبول الطعن. الاستثناء. م 255 مرافعات المُعدلة بق 76 لسنة 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الإجراء هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة حتى يُنتج آثاره القانونية، من بينها الشكل الذي يُحدده القانون لحصول هذا الإجراء، وهذا الشكل قد يكون عنصرًا من عناصر العمل الإجرائي، وقد يكون ظرفًا للعمل متصلًا بمكان العمل أو زمنًا يتعين أن يتم الإجراء خلاله.
2- لا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء، بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل الذي حدده القانون.
3- إذا كان الشكلُ المطلوب (الذي حدده القانون) هو ميعاد حدده المشرع لاتخاذ العمل الإجرائي خلاله، ورتّب المشرع جزاءً على عدم احترام هذا الميعاد، فإن ذلك (أي عدم احترام الشكل القانوني المتمثل في الميعاد) يقطع بعدم تحقق الغاية من الشكل المطلوب ويُوجب على القاضي الحكم بهذا الجزاء.
4- مفاد نصوص المواد 15، 213، 252، 255 بند أولًا من قانون المرافعات المُعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2007 أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالنقض مدته ستون يومًا تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه إذا كان قد صدر حضوريًا في حق المحكوم عليه، ومن اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان قد صدر غيابيًا في حقه، ولا يكون هذا الميعاد مَرعِيًا ومُحققًا للغاية منه إلا إذا اتُّخذت إجراءات الطعن خلاله.
5- ترتيبًا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه عملًا بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - فإنه يتعيّن على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعن الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، والمقصود بوقت تقديم صحيفة الطعن هو ميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعيّن الحكم بعدم قبول الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2003 أمام محكمة مركز الجيزة الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها الميراثية في تركة شقيقتها/ ....، ومقدارها الثلث في العقارات المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها، أو بيعها بالمزاد العلني عند تعذر قسمتها. حكمت المحكمة بوقف دعوى القسمة وبعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع على الملكية وأحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قُيدت الدعوى لديها برقم .... لسنة 2007، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت: أولًا: بعدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بملكيتها للعقار رقم 3 شارع .... لرفعه من غير ذي صفة. ثانيًا: برفض ملكية الطاعنة للعقار رقم 1 حارة .... وثبوت ملكيته لمورثة الطرفين/ ....، وبإحالة الدعوى إلى محكمة مركز الجيزة الجزئية للفصل في دعوى القسمة. استأنـفت الطاعــنة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 129 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 24/7/2017 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن وكيل الطاعنة حضر بعد انقضاء ميعاد الطعن وقدّم لقلم كتاب محكمة النقض صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي فحرّر قلم الكتاب محضرًا بعدم قبولهما لتقديمهما بعد الميعاد.
وحيث إن الدائرة المدنية المُحيلة تبيّنت وجود اتجاهات مختلفة لدى دوائر المحكمة، الأول يقضي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي رِفق صحيفة الطعن وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المُعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ولو كان ميعادُ الطعن مازال ممتدًا، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي إذا تم إيداعهما خلال ميعاد الطعن، في حين ذهب اتجاه ثالث إلى قبول تقديم الحكمين بعد انقضاء المواعيد المحددة في المادة 255 سالفة الذكر ولو تم هذا الإيداع بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض، وإزاء هذا الاختلاف قرّرت الدائرة المدنية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/4/2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملًا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
وإذ حدّدت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول الذي يوجب تقديم الحكمين رِفق صحيفة الطعن.
وحيث إنه لما كان الإجراء هو عملٌ قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة حتى يُنتج آثاره القانونية، من بينها الشكل الذي يُحدده القانون لحصول هذا الإجراء، وهذا الشكل قد يكون عنصرًا من عناصر العمل الإجرائي، وقد يكون ظرفًا للعمل متصلًا بمكان العمل أو زمنًا يتعين أن يتم الإجراء خلاله، ولا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل الذي حدده القانون، فإذا كان الشكل المطلوب هو ميعاد حدده المشرع لاتخاذ العمل الإجرائي خلاله، ورتّب المشرع جزاءً على عدم احترام هذا الميعاد، فإن ذلك يقطع بعدم تحقق الغاية من الشكل المطلوب ويُوجب على القاضي الحكم بهذا الجزاء، وكان مفاد نصوص المواد 15، 213، 252، 255 بند أولًا من قانون المرافعات المُعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2007 أن المشرع حدّد ميعاد الطعن بالنقض مدته ستون يومًا تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه إذا كان قد صدر حضوريًا في حق المحكوم عليه، ومن اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان قد صدر غيابيًا في حقه، ولا يكون هذا الميعاد مَرعِيًا ومُحققًا للغاية منه إلا إذا اتُّخذت إجراءات الطعن خلاله، وترتيبًا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه عملًا بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - فإنه يتعيّن على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعن الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، والمقصود بوقت تقديم صحيفة الطعن هو ميعاد الستين يومًا المقرر قانونًا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعيّن الحكم بعدم قبول الطعن.
ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سلف، وطبقًا لأحكام القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق