الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أغسطس 2024

الطعن 14473 لسنة 92 ق " هيئة عامة " جلسة 28 / 5 / 2024

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد الجنائية

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة / عادل الكناني وحمد عبد اللطيف وعاصم الغايش ومنصور القاضي ومحمد سامي إبراهيم ومحمد عبد العال وعابد راشد ود. على فرجاني و مصطفى محمد أحمد ومصطفى محمد سيد نواب رئيس محكمة النقض

وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد / معتز خليفة .

وأمين السر السيد / أحمد سيف الدين .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٨ من مايو سنة ٢٠٢٤ م .

أصدرت القرار الآتي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٤٤٧٣ لسنة ٩٢ القضائية .

المرفوع من

....... "محكوم عليه - طاعن"

ضد

النيابة العامة " مطعون ضدها"

ومن

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "مدع بالحقوق المدنية - طاعن"

ضد

......... " مطعون ضده"

------------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من : ١- .... طاعن ۲ - ... -- ..... في قضية الجناية رقم ٤٩٥٥ لسنة ۲۰۲۰ قسم الميناء والمقيدة برقم ١٨٦٠ لسنة ۲۰۲۰ كلي بورسعيد بأنهم غضون الفترة من ١٦ من أغسطس سنة ۲۰۱۷ حتى ٣١ من أغسطس سنة ۲۰۱۷ بدائرة قسم الميناء - محافظة بورسعيد : ولاً : المتهمان الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين الأول مأمور تعريفة جمركية ، والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد : 1- غيرا بقصد التزوير موضوع المحررات - استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة حال كونهما المختصين وظيفياً بتحريرها بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها ، وكان ذلك بأن أثبت المتهم الأول" وعلى خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق" ، واعتمدها المتهم الثاني وباشر عليها كافة الإجراءات الجمركية وأصدر أذون الإفراج الجمركية فاحتج "المتهم الثالث" بصحة ما دون فيها من بيانات وأعمل آثارها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.

حصلا بغير حق للمتهم الثالث ، وآخر مجهول على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية الصنع مشمول البيانات الجمركية - محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً ، وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

٣- أضراً عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وهي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد" بأن ارتكبا الجرائم موضوع الاتهامين السابقين فأضاعا على تلك الجهة رسوم وجب تحصيلها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً : المتهم الثالث حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية :

- اشترك وآخر مجهول" بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في تزوير محررات رسمية وهي "المستندات - محل الاتهام الأول بأن اتجهت إرادتهم إيجاباً وقبولاً على إثبات نسبة خصم عيار الوزن بنسبة أعلى من النسبة المقررة قانوناً الواجب خصهما وفقاً لقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق" ، فأثبتها المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر " فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول - استمارات المعاينة وأذون الأفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عنها واحتج بما دون فيها على خلاف الحقيقة ، وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية "سالفة الذكر" مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في حصولهما بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية - محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنه الفحص المرفق بالأوراق ، وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً ، وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً : المتهمون جميعاً : هربوا بقصد الإتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات بورسعيد ، وحضر خلالها نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدعياً بالحقوق المدنية" طالباً القضاء بإلزام المتهمين بمبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالخزانة العامة ، وقضت المحكمة غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لباقي المتهمين في ٢٦ من يناير سنة ٢٠٢٢ : أولاً : بمعاقبة المتهم ..... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين / .... ، .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . ثالثاً : بعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما. رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً برد مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه ، وبغرامة قدرها مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه . خامساً : بإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بتعويض جمركي قدره مبلغ ٤,٣٢٦,٩٤٦ جنيه، وبما يعادل قيمة البضائع المهربة التي لم تضبط بدل مصادرتها . سادساً : بنشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليهم . سابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ثامناً : بإلزام المتهمين جميعاً بالمصاريف الجنائية . تاسعاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه ..... . وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات بورسعيد ، وحضر خلالها نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدعياً بالحقوق المدنية" طالباً القضاء بإلزام المتهم بمبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالخزانة العامة ، وقضت المحكمة حضورياً في ٣١ من مايو سنة ۲۰۲۲ عملاً بالمواد ٤٠ / ثانياً ، ١/٤١ ، ۱۱۵ ، ١١٦ مكرر / ۱ ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرر ۲ / ۲ ، ۱۱۹ / بند " ، ۱۱۹ مكرر / بند "أ" ، ۲۱۳ ، ۲۱۴ من قانون العقوبات ، والمواد ۱ ، ۲، ٣، ٤، ٥ ، ۱۲ ، ۳۰ مکرر ، ۲ /۱۲۱ ، ۱/ ۱۲۲ ، ۲ ، ٤ ، ٦ ، ١٢٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن الجمارك والمعدل بالقوانين أرقام ۷۵ لسنة ۱۹۸۰ ، ۱۷۵ لسنة ۱۹۹۸ ، ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠، ٩٥ لسنة ۲۰۰٥ ، وقراري وزير المالية رقمي ٥٥١ لسنة ۲۰۰٦ ، ٤١ لسنة ٢٠١٦ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، ۳۰ ، ۲/ ۳۲ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وبعزله من وظيفته، وبإلزامه برد مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه ، وبغرامة قدرها مبلغ ٢,١٦٣,٤٧٣ جنيه ، وبإلزامه بتعويض جمركي قدره مبلغ ٤,٣٢٦,٩٤٦ جنيه ، وبما يعادل قيمة البضائع المهربة التي لم تضبط بدل مصادرتها ، وبنشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقته ، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة ، وبإلزامه بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

فطعن المحكوم عليه ..... في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من يونيه سنة ۲۰۲۲ ، كما طعن فيه - أيضاً - المستشار / ..... وكيل بهيئة قضايا الدولة" عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في ۲۷ من يوليه سنة ٢٠٢٢ .

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن : الأولى عن المحكوم عليه في ٢٤ من يوليه سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ / ....... المحامي ، والثانية عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى المصلحة الجمارك في ۲۷ من يوليه سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من المستشار / ...... وكيل بهيئة قضايا الدولة

وبجلسة ١٤ من يناير سنة ۲۰۲٤ قررت دائرة الأحد ( د ) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ۲۰۰٦ بشأن السلطة القضائية.

-----------------

" الهيئة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الشق الأول من قرار الدائرة المحيلة قد تضمن طلباً بتأييد الأحكام التي ذهبت إلى اعتبار الواقعة المطروحة أمامها تشكل جريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها المؤثمة بأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن إصدار قانون الجمارك ، والعدول عن الأحكام التي انتهت إلى أن الواقعة لا تعد تهريباً جمركياً لخضوعها لأحكام القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۷٧ بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد ، ولما كان هذا الطلب متعلقاً بالتكييف القانوني للواقعة الذي يختلف باختلاف الواقع المعروض في كل دعوى على حدة ، وما تتبينه المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي أجريت فيها ، ومن ثم فإن هذا الشق من العرض يخرج عن اختصاص الهيئة.

أما ما ورد في الشق الثاني من قرار الدائرة المحيلة بشأن تأييد الأحكام التي قضت بإلزام المحكوم عليه فيها بأداء الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة ، والعدول عن الأحكام التي لم تقض بها ، فلما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوى محل الطعن الماثل لم يقض بإلزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية ، ومن ثم فلا يجوز للحكم المعروض - من بعد القضاء بإلزامه بها عملاً بنص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية ، والتزاماً بما قضت به الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن من عدم جواز التشديد عما قضى به الحكم الغيابي سواء بالنسبة للعقوبة أو التعويضات ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة مقيدة في إنزال حكمها تطبيقاً للقانون بالواقعة التي ترفع بها الدعوى العمومية حسبما تقضي به المادة ۳۰۷ من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه "لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ...." ، وكان البين من الحكم المعروض أن جريمة التهرب من أداء الضريبة المعاقب عليها بالمادة ٦٧ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المار بيانه لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإن مناقشة المسالة المطروحة في هذا الشق من العرض - أياً كان وجه الرأي - يكون غير منتج ، وهو ما يتعين معه إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه

فلهذه الأسباب

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية : إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق