جلسة 18 من مايو سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.
--------------------
(302)
القضية رقم 615 سنة 23 القضائية
تموين.
توريد حصة الحكومة في القمح. واقعة حصلت قبل القرار رقم 87 لسنة 1951 الذي صدر قبل الحكم فيها نهائيا. تبرئة المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يورد للحكومة كمية القمح المطلوبة منه باعتباره مالكا لقمح ناتج من موسم سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 1و5و15 قرار التموين رقم 72 لسنة 1949 والقرار رقم 62 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة طما الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته غيابيا باعتبارها كأن لم تكن. ثم عارض المتهم مرة أخرى وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة. فطعن الطاعن في الحكم الصادر في المعارضة الأولى... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون إذ دانه بأنه في يوم 28 أكتوبر سنة 1950 بدائرة مركز طما لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1949 في حين أن المرسوم بقانون رقم 276 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1952 قضى بمد أجل التوريد فيما يختص بحيازات القمح عن السنوات من سنة 1949 إلى سنة 1952 لمدة شهرين يصرح فيها للحائز المكلف بالتوريد أن يخلي مسئوليته عن عدم التوريد بدفع أتاوة معينة للحكومة قدرها جنيهان عن كل إردب لم يورد وبذلك يكون الحكم الصادر بإدانته في 19 من نوفمبر سنة 1952 أي قبل إنتهاء هذه المهلة مخالفا للقانون.
وحيث إنه لما كان القرار رقم 87 لسنة 1951 قد نص على "أن القمح المقرر توريده عن سنة 1949 وسنة 1950 يطال أجل توريد حصة الحكومة المقررة فيه بموجب القرارين رقم 72 لسنة 1949 و94 لسنة 1950 إلى آخر أبريل سنة 1951 فإن الواقعة المسندة للطاعن عن عدم توريده القمح المطلوب منه عن موسم سنة 1949 لغاية يوم 28 أكتوبر سنة 1950 تصبح غير معاقب عليها. لما كان ذلك وكان القرار المشار إليه قد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا وهو القانون الأصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم وذلك عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق