الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 أغسطس 2024

الطعن 616 لسنة 23 ق جلسة 18/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 303 ص 832

جلسة 18 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(303)
القضية رقم 616 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

ضابط مندوب للتفتيش عن مخدر بمنزل المتهم. تكليفه المخبر الذي معه بفتح باب المنزل من الداخل. لا حرج على الضابط في ذلك. إلقاء زوجة المتهم بعلبة كانت بيدها. هذا تخل منها عن حيازتها. للمخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني أن يلتقطها ويكشف عما فيها. وجود مخدر بها. تلبس.

------------------

لا حرج على الضابط المندوب لتفتيش منزل المتهم, إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكنيه أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدر المندوب هو للتفتيش عنه, لا حرج عليه إذا هو كلف المخبر الذي يرافقه بأن يفتح الباب من الداخل.

وإذا كانت زوجة الطاعن عند رؤيتها المخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني تنفيذا لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد ألقت بالعلبة التي كانت في يدها, فإنها تكون قد تخلت عنها, ويكون مباحا للمخبر أن يلتقطها ويكشف عما فيها, فإذا ما وجد بها مخدرا فهذه حالة تلبس تجوز الضبط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - نظله الأمير الحسيني و2 - زكي الألفي جاد المولى (الطاعن) بأنهما أحرزا المواد المخدرة الموصوفة بالمحضر (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح وطلبت عقابهما بالمواد 1/ 1 - 6و2و35/ 6 - ب و40و41و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة طلخا الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات بالنسبة للمتهمة الأولى وبمواد الاتهام بالنسبة للمتهم الثاني ببراءة المتهمة الأولى وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مائتي جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة بلا مصاريف جنائية. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول يتحصل في أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن الضابط المندوب للتفتيش لم يسلك في دخوله المنزل الطريق الطبيعي وإنما استعان بالمخبر الذي كان يرافقه فكلفه بتسلق المنزل من النافذة والصعود إلى سطحه للوصول إلى داخله لفتح الباب الخارجي وهذا الفعل مخالف للقانون إذ أن الطريق الطبيعي وهو دخول المنزل من بابه لم يتعذر عليه ولم يطلبه من سكان المنزل ولم يمنعه أحد منهم عنه وأنه بفرض صحة ادعائه بأنه وجد بالمنزل حالة تلبس بحيازة المخدر فإن عمله المخالف هو الذي خلق هذه الحالة الأمر الذي يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه, يضاف إلى ذلك أن الضابط باعترافه لم ير شيئا لأنه كان خارج المنزل وقت ضبط المخدر أما أعوانه فلا يجوز لهم مباشرة أي عمل إلا تحت سمعه وبصره.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه إذ أن المخبر لم يقم بالتفتيش ولم يكلف به وإنما كلف من الضابط "المندوب للتفتيش بفتح الباب من الداخل ولا حرج على الضابط في ذلك إذا ما تعذر عليه دخوله المنزل من بابه أو إذا خشى إن هو طلب إلى ساكني المنزل أن يفتحوا له أن يسهل لهم ذلك سبيل التخلص من المخدرات المندوب للتفتيش عنها ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش قال "وحيث إن الدفع قد يكون له صبغة من الجدية لو كان المخبر فعل ما فعل دون أن يأمره الضابط إلا أن الثابت من التحقيقات أن الضابط المأذون له بالتفتيش الذي أمره بصعود السطح لفتح باب المنزل من الداخل لتدخل القوة المنزل لتفتيشه وعلى ذلك يكون الإجراء الذي قام به تم تحت رقابة الضابط المأذون وما كان في وسع المخبر إلا أن يتناول العلبة بعد أن ألقت بها المتهمة على أرضية سطح المنزل متخلية عن حيازتها شأنه كشأن أي فرد عادي له أن يلتقط الأشياء التي يتخلى عنها أصحابها كما أن له أن يفتحها ويعرف محتوياتها للسبب عينه على فرض أنه قام بفتحها في غيبة الضابط المأذون له وفي إلقاء المتهمة العلبة وتخليها عن حيازتها ووجود مخدر بها ما يكون قطعا حالة تلبس بالنسبة للمخبر وبالنسبة لأي فرد آخر ألقت المتهمة العلبة أمامه وتخلت عن حيازتها وعلى ذلك يكون الدفع ببطلان التفتيش قد جانبه الصواب ويتعين رفضه". ولما كانت زوجة الطاعن بإلقاها العلبة عند رؤيتها للمخبر الذي دخل المنزل بوجه قانوني تنفيذا لأمر رئيسه المندوب للتفتيش قد تخلت عنها فإن ذلك يبيح للمخبر أن يلتقطها ويكشف عما فيها ولا يكون لها ولا للطاعن من بعد أن يثير بطلانا بشأن ضبطها, لما كان ذلك وكان فتح العلبة وكشف المخدر قد أوجد حالة التلبس التي قال عنها الحكم فإن ما انتهى إليه من رفض الدفع المؤسس على ذلك يكون صحيحا.
وحيث إن مؤدي الوجه الثاني هو أن المحكمة بقولها إن التهمة ثابتة على الطاعن ثبوتا كافيا من ضبط المخدر مع زوجته التي سخرها للتخلص منه أو التي تبرعت بذلك من تلقاء نفسها تكون قد بنت حكمها على مجرد الشك والظن مع أن الإدانة لا يصح أن تقوم إلا على الجزم واليقين هذا فضلا عن أن الإدعاء بإحراز المخدر منسوب لغير الطاعن ولم يشهد أحد بأنه صدر عنه أو أن له به أية صلة خصوصا وأن هذا المخدر ليس جسما يتعذر إخفاؤه أو يتحتم على صاحب المنزل رؤيته ومن ثم فلا شأن للطاعن به ولا يجوز اتخاذ ضبط المخدر في منزله دليلا عليه.
وحيث إن الواضح من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن إدانة الطاعن قد أسست على أنه هو المحرز الحقيقي للمخدر لا زوجته التي إنما اقتصر دورها على التخلص منه سواء بتكليف منه هو أو من تلقاء نفسها, لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يكون سوى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق