الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 مايو 2025

الطعن 520 لسنة 68 ق جلسة 15 / 6 / 2022 مكتب فنى 73 ق 90 ص 783

جلسة 15 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد مصطفى مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتاح أحمد محمود، رأفت الحسيني عبد الفتاح وأشرف سمير محمود عباس نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(90)
الطعن رقم 520 لسنة 68 القضائية
(1- 3) استئناف " الاستئناف الفرعي والاستئناف المقابل ".
(1) رفع الاستئناف المقابل بعد الميعاد. اعتباره استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. سبيله. الإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه. م 237 مرافعات.
(2) الاستئناف الفرعي . ماهيته. طريق من طرق الطعن للمستأنف عليه استثناءً من القواعد المتعلقة بميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي. مقتضاه. التزام محكمة ثان درجة بإعطاء الوصف القانوني للاستئناف المرفوع أمامها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.
(3) إقامة الشركة الطاعنة استئنافاً فرعياً مقابلاً بعد الميعاد بموجب مذكرة عقب رفع الاستئناف الأصلي من المطعون ضده الأول. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي بقالة إن الطاعنة سبق وأن أقامت استئنافاً ومن ثم عدم قبوله رغم أن ذلك الاستئناف السابق كان مقاماً عن حكم ابتدائي آخر سابق عن الحكم المطعون فيه في الاستئناف الفرعي. قصور ومخالفة وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات أنه إذا رُفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حدد النص طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه.
2- المقرر في – قضاء محكمة النقض – إذ كان الاستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإنه على محكمة ثاني درجة - لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتُعمله طبقاً لأحكام القانون، وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض.
3- إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام بتاريخ 6/7/1997 استئنافاً أصلياً برقم.... لسنة 40 ق عن الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بتاريخ 28/5/1997 ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب زيادة مبلغ التعويض عن تلفيات السيارة، فأقامت الشركة الطاعنة استئنافاً بمذكرة مقدمة بجلسة 8/11/1997 ضد المستأنف المذكور، بعد فوات ميعاد الاستئناف نعت فيه على الحكم المستأنف أنه قضى بمسئوليتها عن تعويض تلك التلفيات بالرغم من أن وثيقة التأمين الإجباري لا تتسع لتغطية تلك الأضرار، فإنه يُعد منها استئنافاً فرعياً في مواجهة الاستئناف الأصلي المشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه بمقولة إن الطاعنة سبق أن أقامت استئنافاً فرعياً برقم..../ ٣٨ ق لم تتمسك فيه بما سطرته في مذكرة الاستئناف الفرعي فلا يكون الاستئناف الأخير مقبولاً، حال أن الاستئناف..../ ٣٨ ق مقام منها عن حكم آخر سبق صدوره من محكمة أول درجة بتاريخ 26/4/1995 في ذات الدعوى قضى بإلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده الأول قبل صدور حكمها الثاني محل استئناف المطعون ضده الأول الأصلي واستئناف الطاعنة الفرعي المرفوع في مواجهته، وحجب ذلك محكمة الاستئناف عن بحث موضوع الاستئناف الأخير والقضاء بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن تلفيات السيارة دون الرد على أسبابه آنفة البيان، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... لسنة ١٩٨٩ مدني الزقازيق الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 22/٤/1987 تسبب المطعون ضده الثاني أثناء قيادته الحافلة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في حدوث إصابته وتلفيات بسيارته الخاصة وتحرر عن الواقعة محضر الجنحة رقم .... لسنة ١٩٨٧ ههيا وأُدين بحكم بات. وبتاريخ 26/٤/1995 حكمت محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وبإلزام الطاعنة وآخر بالتضامم بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 8500 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الإصابة، ثم حكمت بتاريخ 28/٥/1997 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بينهما بأن يؤديا له مبلغ 6000 جنيه تعويضاً عن تلفيات السيارة. استأنفت الشركة الطاعنة الحكم الأول بالاستئناف رقم.... لسنة 38 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق "، كما استأنف المطعون ضده الأول - المحكوم له - الحكم الثاني بالاستئناف رقم.... لسنة 40 ق لدي ذات المحكمة، وبتاريخ 8/۱۱/1997 أقامت الشركة الطاعنة استئنافاً فرعياً بمذكرة عما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن تلفيات السيارة. وبتاريخ 17/۱۲/1997 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف الفرعي وفي موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 38 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وفي موضوع الاستئناف رقم.... لسنة 40 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن قِبَل المطعون ضده الثالث بصفته وبإلزامه بالتضامم مع المطعون ضده الثاني والشركة الطاعنة بأداء مبالغ التعويض المقضي بها بالحكمين الابتدائيين. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع منها في الاستئناف الأصلي رقم.... لسنة 40 ق المقام من المطعون ضده الأول - المحكوم له - عن الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 28/5/1997، على سندٍ من أنه كان يتعين على الطاعنة أن تورد أسباب هذا الاستئناف الفرعي في أسباب استئنافها الأصلي رقم.... لسنة ٣٨ ق بالرغم من أن استئنافها الأصلي المشار إليه أُقيم منها عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/٤/1995 وقبل صدور الحكم الابتدائي الثاني بتاريخ 28/٥/1997 محل الاستئناف الأصلي المقام من المحكوم له والاستئناف الفرعي المقام منها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٣٧ من قانون المرافعات أنه إذا رُفِع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، كما حدد النص طريقة رفع الاستئناف المقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة برفع الاستئناف الأصلي أو بمذكرة يقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه، وإذ كان الاستئناف الفرعي طريقاً من طرق الطعن استثناءً من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالنسبة للاستئناف أجازه المشرع للمستأنف عليه بعد مضي ميعاد الاستئناف وبعد قبوله حكم أول درجة قبل رفع الاستئناف الأصلي من خصمه، فإنه على محكمة ثاني درجة - لتعلق الاستئناف الفرعي بنظام التقاضي - أن تعطى الوصف الحق للاستئناف المرفوع أمامها وتُعمله طبقاً لأحكام القانون. وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول أقام بتاريخ 6/7/1997 استئنافاً أصلياً برقم.... لسنة 40 ق عن الحكم الابتدائي الصادر لصالحه بتاريخ 28/٥/1997 ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب زيادة مبلغ التعويض عن تلفيات السيارة، فأقامت الشركة الطاعة استئنافها بمذكرة مقدمة بجلسة 8/۱۱/1997 ضد المستأنف المذكور بعد فوات ميعاد الاستئناف، نعت فيه على الحكم المستأنف أنه قضى بمسئوليتها عن تعويض تلك التلفيات بالرغم من أن وثيقة التأمين الإجباري لا تتسع لتغطية تلك الأضرار، فإنه يعد منها استئنافاً فرعيا ًفي مواجهة الاستئناف الأصلي المشار إليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جوازه بمقولة إن الطاعنة سبق أن أقامت استئنافاً فرعياً برقم..../ ٣٨ ق لم تتمسك فيه بما سطرته في مذكرة الاستئناف الفرعي فلا يكون الاستئناف الأخير مقبولاً، حال أن الاستئناف..../ ٣٨ ق مقام منها عن حكم آخر سبق صدوره من محكمة أول درجة بتاريخ 26/٤/1995 في ذات الدعوى قضى بإلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده الأول قبل صدور حكمها الثاني محل استئناف المطعون ضده الأول الأصلى واستئناف الطاعنة الفرعي المرفوع في مواجهته، وحجب ذلك محكمة الاستئناف عن بحث موضوع الاستئناف الأخير والقضاء بإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضده الأول عن تلفيات السيارة دون الرد على أسبابه آنفة البيان، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وعن شكل الاستئناف الفرعي المرفوع من شركة التأمين الأهلية عن الحكم الابتدائي المستأنف في الاستئناف الأصلي رقم.... لسنة 40 ق المرفوع من المحكوم له - ولِما تقدم -، فإنه قد استوفى شروطه المقررة قانوناً ويكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع هذا الاستئناف الفرعي، فإن النص في المادة الخامسة من القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ بشان التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – الواجب التطبيق - على أن " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر العربية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 "، والنص في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي أُدمجت في المادة الخامسة من قانون التأمين الإجباري - المشار إليها - على أن "... يجب أن يُغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع للأشخاص ويكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها.... "، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص دون الأضرار التي تُحدثها السيارة بالأشياء والأموال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامم مع المستأنف ضده الأول في الاستئناف الأصلي رقم.... لسنة 40 ق بأداء مبلغ التعويض المقضي به من تلفيات سيارة المستأنف فيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب إلغاءه في هذا الخصوص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق