جلسة ٤ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢
برئاسة السيـد القاضي / محمد عباس منيعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عرفة أحمد سيد دريع، أحمد على راجح، على مصطفى معوض وياسر شوقي الحديدي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(139)
الطعن رقم 3939 لسنة ٧٣ القضائية
(١) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير ".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. شرطه. غموضه أو وجود لبس فيه.
(٢-٤) استيراد " شروط استيراد سيارات بقصد الإتجار". قانون " الأثر الفوري ".
(٢) استيراد سيارات بقصد الاتجار. شروطه. أن لا يزيد تاريخ الإنتاج حتى تاريخ الشحن عن سنتين بخلاف سنة الصنع وألا تزيد مدة الشحن من تاريخه حتى الوصول عن ثلاثة أشهر ووجوب الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد. الاستثناء. الشحن قبل 5/1/1985. علة ذلك. م 2، ٣، 4 قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985.
(٣) استيراد السيارات بغرض الإتجار. عملية مركبة. عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخاصة بشأن الاستيراد والتصدير رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ الصادر في ٥/١/١٩٨٥ ولم يكتمل تنفيذها إلا بعد صدوره. العبرة فيها. بواقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية والتي لا يجوز أن تزيد مدته عن ثلاثة شهور. علة ذلك. تحقق واقعة الشحن بعد صدور القرار. مؤداه. إعمال الأثر الفوري للقاعدة القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها.
(٤) وصول السيارات محل النزاع إلى ميناء الجمهورية خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ وخلو الأوراق من تاريخ الشحن. مؤداه. حدوثه في تاريخ سابق على وصول السيارات بثلاثة شهور أي في ظل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن الاستيراد والتصدير. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفضه الدعوى استناداً إلى تعذر معرفة تاريخ الشحن وعدم انطباق القرار الوزاري سالف الذكر لإتمام الموافقات الاستيرادية قبل العمل به. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص متى كان واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
٢- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن " تعدل شروط استيراد السيارات للإتجار٠٠٠ على النحو التالي:-١ – سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص أو البضائع والمواد٠٠٠ جديدة أو مستعملة بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ في جمهورية مصر العربية مع مراعاة مواصفات وزارة النقل٠٠٠ " والنص في المادة الثالثة منه عــلى أن " في جميع الحالات السابقة لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ – جمهورية مصر العربية عن ثلاثة شهور"، وفى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من ٥/١/١٩٨٥ ولا يسري هذا القرار على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار". بما مفاده تعديل شروط استيراد السيارات من الخارج بغرض الإتجار على نحو مغاير لما كان سائداً من قبل، إذ اشترط القرار ألا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ المصرية وذلك بعد أن كانت المدة خمس سنوات بخلاف سنة الموديل في ظل القرار الوزاري رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرار رقم ١٥ لسنة ١٩٨٠، كما استحدث اشتراطات جديدة وهى ضرورة الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد، وألا تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول على ثلاثة أشهر.
٣- إذ كان النص ( في القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1985 المعدل للقرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 ) يبين إنه لم يكتف بتحديد النطاق الزمني لسريان القرار على عمليات الاستيراد وإنما احتاط أيضاً للمشاكل التي قد تنجم عن تنفيذه، بحسبان أن الاستيراد عملية مركبة تمر بمراحل عديدة من الإجراءات المالية والإدارية والمصرفية سواء داخل البلاد أو خارجها، ولهذا أخرج من نطاق الخضوع له عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل صدوره ولم تكتمل مراحل تنفيذها بعد واعتنق لذلك معياراً حاسماً وهو واقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية، لما يدل عليه هذا الإجراء من جدية المستورد على النحو الذي يجعله جديراً بالرعاية وعدم الإضرار بمصالحه، كما احتاط بأن اعتبر أن المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ جمهورية مصر العربية لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة شهور، وهو ما يعالج حالة عزوف المستورد عن تقديم ما يثبت تاريخ شحن السيارات من ميناء الشحن أو غيرها من الحالات المشابهة، وليس من شك في أن تطبيق القرار على عمليات استيراد السيارات التي لم يتم شحنها بعد حتى تاريخ العمل بالقرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ في ٥/١/١٩٨٥ لا ينطوي على إعمال لأثر رجعي للقرار مادام المركز القانوني للمستورد مرتبطاً بواقعة لم تكتمل ولم تتحقق قبل صدور القرار وهي واقعة الشحن ولهذا فإن تطبيق القرار في هذه الحالة ليس إلا إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها.
٤- إذ كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن السيارات محل النزاع وصلت إلى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية خلال سنتيّ ١٩٨٧، ١٩٨٨، ولئن كانت الأوراق قد خلت من تاريخ الشحن ولم يقدمه المطعون ضده بما يعتبر معه قد تم في تاريخ سابق على وصول السيارات بثلاثة أشهر – عملاً بنص المادة الثالثة سالفة البيان – أي في ظل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى تعذر معرفة تاريخ الشحن وعدم انطباق القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ لإتمام الموافقات الاستيرادية قبل العمل به، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم.... لسنة ٩٩١ مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ ٢٥٢٠٣١,٢٢٧ جنيها قال بياناً لذلك : إن المطعون ضده قد قام باستيراد عدد ٥٢ سيارة من الخارج بالمخالفة لشروط ضوابط الاستيراد ومما حدا بالطاعن بصفته بالامتناع عن الإفراج عنها إلا بعد سداد الرسوم المستحقة أقام المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة ١٩٨٧ مستعجل القاهرة بطلب الحكم بالإفراج عن السيارات والتي قضى فيها له بالطلبات فأفرج الطاعن بصفته عن تلك السيارات للمطعون ضده، ثم استأنف الأخير تلك الدعوى فتم إلغاء ذلك الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري، والتي قضي فيها بالحكم رقم.... لسنة ٣٨ ق إدارية عليا – برفضها، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم... لسنة ٤٨ ق، وبتاريخ ٢٢/٤/٢٠٠٣ حكمت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته، والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ إن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاعه الجوهري بأنه قد تم شحن السيارات محل التداعي خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ وذلك بعد صدور القرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ الصادر من وزير التجارة الخارجية المعمول به من تاريخ العمل به من ٥/١/١٩٨٥ ومن ثم فإن هذه الرسالة المستوردة تخضع لأحكامه إذ لا يمكن استمرار رحلة الوصول من تاريخ الشحن سوى بضعة أسابيع الأمر الذى يؤكد أن الشحن تم خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ أي بعد العمل بالقرار آنف الذكر، ومن ثم خضوعها لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ مما يقتضي تطبيق المادة ١٥/٢ منه، ورغم انتهاء حكم المحكمة الإدارية العليا رقم.... لسنة ٣٨ ق في أسبابه لخضوعها للقانون السالف والحائز لقوة الأمر المقضي إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وأسس قضاءه على أن الطاعن بصفته لم يقدم – ما يفيد أن تاريخ شحن تلك السيارات قد تم خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ بالرغم من أن الطاعن بصفته قدم صورة رسمية من كتاب مصلحة الجمارك تفيد أن السيارات محل التداعي قد تم وصولها خلال عامي ١٩٨٧، ١٩٨٨ فضلاً عن أن المطعون ضده استورد تلك السيارات دون الحصول على الموافقات وإيداع التأمين الواجب ودون الالتزام باستيراد نسبة قطع الغيار المنصوص عليها بالقانون، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بذلك المستند مهدراً حجيته الرسمية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص متى كان واضحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، أن النص في المادة الثانية من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير على أن " تعدل شروط استيراد السيارات للاتجار ... على النحو التالي:-١ – سيارات ذات محركات لنقل الأشخاص أو البضائع والمواد... جديدة أو مستعملة بشرط ألا يزيد عمر السيارة عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ في جمهورية مصر العربية مع مراعاة مواصفات وزارة النقل... " والنص في المادة الثالثة منه على أن " في جميع الحالات السابقة لا يجوز أن تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ – جمهورية مصر العربية عن ثلاثة شهور"، وفى المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من ٥/١/١٩٨٥ ولا يسري هذا القرار على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار". بما مفاده تعديل شروط استيراد السيارات من الخارج بغرض الاتجار على نحو مغاير لما كان سائداً من قبل، إذ اشترط القرار ألا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات عن سنتين بخلاف سنة الموديل حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانئ المصرية وذلك بعد أن كانت المدة خمس سنوات بخلاف سنة الموديل في ظل القرار الوزاري رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقرار رقم ١٥ لسنة ١٩٨٠، كما استحدث اشتراطات جديدة وهي ضرورة الحصول على موافقة لجنة ترشيد الاستيراد، وألا تزيد المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول على ثلاثة أشهر. ومن هذا النص يبين أنه لم يكتف بتحديد النطاق الزمني لسريان القرار على عمليات الاستيراد وإنما احتاط أيضاً للمشاكل التي قد تنجم عن تنفيذه، بحسبان أن الاستيراد عملية مركبة تمر بمراحل عديدة من الإجراءات المالية والإدارية والمصرفية سواء داخل البلاد أو خارجها، ولهذا أخرج من نطاق الخضوع له عمليات الاستيراد التي تمت الموافقة عليها قبل صدوره ولم تكتمل مراحل تنفيذها بعد واعتنق لذلك معياراً حاسماً وهو واقعة إتمام الشحن إلى أحد الموانئ المصرية، لما يدل عليه هذا الإجراء من جدية المستورد على النحو الذى يجعله جديراً بالرعاية وعدم الإضرار بمصالحه، كما احتاط بأن اعتبر أن المدة من تاريخ الشحن حتى تاريخ الوصول إلى أحد موانئ جمهورية مصر العربية لا يجوز أن تزيد عن ثلاثة شهور، وهو ما يعالج حالة عزوف المستورد عن تقديم ما يثبت تاريخ شحن السيارات من ميناء الشحن أو غيرها من الحالات المشابهة، وليس من شك في أن تطبيق القرار على عمليات استيراد السيارات التي لم يتم شحنها بعد حتى تاريخ العمل بالقرار رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ في ٥/١/١٩٨٥ لا ينطوي على إعمال لأثر رجعي للقرار مادام المركز القانوني للمستورد مرتبطاً بواقعة لم تكتمل ولم تتحقق قبل صدور القرار وهى واقعة الشحن ولهذا فإن تطبيق القرار في هذه الحالة ليس إلا إعمالاً لقاعدة الأثر الفوري والمباشر للقاعدة القانونية التي أدركت الواقعة قبل اكتمالها. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها أن السيارات محل النزاع وصلت إلى ميناء الوصول بجمهورية مصر العربية خلال سنتيّ ١٩٨٧، ١٩٨٨، ولئن كانت الأوراق قد خلت من تاريخ الشحن ولم يقدمه المطعون ضده بما يعتبر معه قد تم في تاريخ سابق على وصول السيارات بثلاثة أشهر – عملاً بنص المادة الثالثة سالفة البيان – أي في ظل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى استناداً إلى تعذر معرفة تاريخ الشحن وعدم انطباق القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ١٩٨٥ لإتمام الموافقات الاستيرادية قبل العمل به، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق