جلسة 6 من يونيو سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي / نبيل فوزي إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي، أحمد لطفي، عبد الرحمن صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد صبيح.
-----------------
(87)
الطعن رقم 14304 لسنة 89 القضائية
(2،1) دعوى " انقطاع سير الخصومة ".
(1) الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة. باطلة بطلانًا نسبيًا. علة ذلك. مخالطته للواقع. مؤداه. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2) ثبوت عدم تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها مع شركة أخرى. أثره. عدم قبول الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. عدم تطبيق النص على الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية. علة ذلك. م 49 قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998. لا محل لقياس أثر صدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً.
(4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".
القضاء بعدم دستورية صدر المادة 18/1 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. انعدام امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. أثره. دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديده. خاضعة لأحكام القانون المدني. النعي بوجوب توجيه تنبيه جديد بالإخلاء بعد قضاء الدستورية سالف البيان. على غير أساس.
(5) دستور " أثر الحكم بعدم الدستورية ".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة ولو كانت سابقة على صدوره ما دام قد أدرك الدعوى أمام المحكمة. المادتان 175، 178 دستور 1971 المقابلتان للمادتين 192، 195 الدستور الحالي و م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. للمحكمة إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
(7،6) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ".
(6) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م 18/1 ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى. مؤداه. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم. إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض. أثره. عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى. لازمه. خضوع مدة عقد الإيجار لأحكام القانون المدني.
(7) خلو عقد الإيجار سند الدعوى مما يفيد تحديد مدته. مؤداه. انعقاده للمدة المحددة لدفع الأجرة. تنبيه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بعدم رغبتهم في تجديد العقد. أثره. انفصام العلاقة الإيجارية. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد وطرد الطاعن بصفته من عين النزاع. صحيح. النعي عليه. غير مقبول. لا يبطله اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة، إلا أن هذا البطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة فيسري على جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه وخروجاً عن صريح عبارته، لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً، لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه، بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي على الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، فأمر يحتمه صريح نص المادة 49 سالفة الذكر، ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات، وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتبارهما كأن لم تكن.
4- إذ كان الثابت بالحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية أنه قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد "، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم 16/7/2019 - تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان - أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء، لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً، وترتيباً على ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار الغير محددة المدة بالمادة 563 منه، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في 3/3/2014 قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد، ويكون النعي على غير أساس.
5- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين ۱۷5، 178 من دستور ۱۹۷۱ ( المقابلتين لنص المادتين 1۹۲، 195من الدستور الحالي) والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ - يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
6- إذ كان الثابت أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد... " لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 - الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة ۲۰۱۸، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في 13/5/2018، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني.
7- إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 7/10/1972 قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ 3/3/2014 بعدم الرغبة في تجديد العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذا قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم بالبند أولاً أقاموا على الطاعن بصفته والمطعون ضده بالبند ثانياً الدعوى رقم... لسنة ۲۰۱۷ أمام محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 7/10/1972 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وفي بيان ذلك يقولون إنه بموجب ذلك العقد استأجر الطاعن بصفته من مورث المطعون ضدهم بالبند أولاً العين محل التداعي لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/10/1974 بأجرة شهرية مقدارها 150 جنيهاً، وإذ لم يرغب المطعون ضدهم سالفو الذكر في تجديد العقد فقاموا بإنذار الطاعن بصفته بتاريخ 3/3/2014 بعدم الرغبة في التجديد والإخلاء، فأقاموا الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة ۱۲ ق طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى "، وبتاريخ 7/5/2019 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب، ينعي الطاعن بصفته بالسبب الرابع منهم على الحكم المطعون فيه ببطلانه لصدوره أثناء انقطاع سير الخصومة، إذ إنه بتاريخ 20/6/2018 تم دمج شركتي صيدناوي وبيع المصنوعات المصرية في كيان واحد وانقضى الاسم القديم للشركتين وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ۱۳۹ في 20/6/2018، وإذ لم يتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام الشركة باسمها الجديد بعد الدمج فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كانت الإجراءات التي تتم في فترة انقطاع سير الخصومة تقع باطلة، إلا أن هذا البطلان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وتمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم ويسقط بعدم التمسك به صراحةً أو ضمناً، ولما كان التمسك بهذا البطلان مما يخالطه واقع، فإنه لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات التي تمت بعد ضم الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته مع شركة أخرى، فإنه لا يُقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعي بذلك غير مقبول.
وحيث ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن التنبيه الصادر من المطعون ضدهم بالبند أولاً والمؤرخ 3/3/2014 بعدم رغبتهم في تجديد العقد سند الدعوى حابط الأثر ولم يعمل أثره القانوني المنصوص عليه بالمادة 563 من القانون المدني، ذلك أن الواقعة محل النزاع كانت خاضعة - حال توجيه التنبيه - لأحكام القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ ولامتداد عقد الإيجار سند الدعوى لمدة لاحقة بما كان يتعين معه توجيه تنبيه جديد بعد سريان حكم الدستورية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على سند من إعمال التنبيه المؤرخ 3/3/2014 لأثره القانوني، فإنه يكون قد جاء معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة، فيسري عل جميع الدعاوى المطروحة على المحاكم ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، والقول بغير ذلك يعتبر تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه وخروجاً عن صريح عبارته، لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولاً به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة إعماله التزاماً بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور الحكم بعدم الدستورية على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعاً سابقاً، لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدي إلى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه، بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغي على الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراماً لمبدأ سيادة القانون الملغي ذاته ومبدأ عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي، أما عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته، فأمر يحتمه صريح نص المادة 49 سالفة الذكر، ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات، فإذا ما تعارضت أحكام الدستور مع تلك التشريعات وجب إعمال أحكام الدستور وإهدار ما دونها من تشريعات واعتبارها كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق دستورية قد قضى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما تضمنته من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها بالعقد "، ومن ثم فإنه اعتباراً من يوم 16/7/2019 - تاريخ إعمال أثر حكم الدستورية سالف البيان - أصبح امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرضي السكنى وفقاً لنص المادة سالفة الذكر منعدماً ابتداء، لأن الحكم بعدم دستورية هذا النص قد كشف عن وجود عيب لحق به ابتداء وليس انتهاء أدى إلى انعدامه نافياً عنه صلاحيته لترتيب أي أثر منذ نشأته معيباً دون أن ينشئ مركزاً قانونياً جديداً، وترتيباً على ذلك تكون دعوى المطعون ضدهم بالبند أولاً بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى لعدم رغبتهم في تجديد مدته مقامة ابتداء خاضعة لأحكام القانون المدني فيما تضمنه من الأحكام العامة لعقد الإيجار - دون أحكام القانون الاستثنائي رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ - والذي تضمن انتهاء عقود الإيجار غير المحددة المدة بالمادة 563 منه، ومن ثم فإن التنبيه بالإخلاء الحاصل في 3/3/2014 قد تم على نحو ما تتطلبه المادة سالفة البيان دون حاجة إلى تنبيه جديد، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 11 لسنة ۲۳ قضائية والقاضي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون 136 لسنة ۱۹۸۱ - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وطبقاً للرخصة المخولة للمحكمة الدستورية العليا بموجب المادة 29/3 من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ والمعدلة بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ قد حدد اليوم التالي لنفاذ هذا الحكم بعد انتهاء الدور التشريعي العادي السنوي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب عام ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ والذي بدأ يوم الثاني من أكتوبر عام ۲۰۱۸، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتاريخ 7/5/2019 بانتهاء عقد الإيجار وأعمل حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قبل سريانه بانتهاء هذا الدور التشريعي - بصدور قرار من رئيس الجمهورية بذلك والذي صدر لاحقاً بتاريخ 15/7/2019 – بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر أن النص في المادة ۱۷5 من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة لنص المادة 1۹۲ من الدستور الحالي - على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون"، والنص في المادة ۱۷۸ من دستور ۱۹۷۱ - المقابلة للمادة 195 من الدستور الحالي - على أن " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار "، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الصادر بالقانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۱6۸ لسنة ۱۹۹۸ - على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 5/5/۲۰۱۸ في القضية رقم ۱۱ لسنة ۲۳ ق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من القانون رقم ۱۳6 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..." لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السُكنى، ومن ثم أصبح هذا النص لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب عن عام 2018/2019 - الحاصل ابتداء من 2/10/2018 والمنتهي في 15/7/2019 بموجب قراري رئيس الجمهورية رقمي 448 لسنة ۲۰۱۸، ۳۳۹ لسنة ۲۰۱۹ إعمالاً للقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱6 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب - اللاحق لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية الحاصل بالعدد رقم ۱۹ مکرر " ب " في 13/5/2018، وقد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين إعمال أثره وهو عدم دستورية الامتداد القانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية - سواء كان عاماً أم خاصاً - لاستعمالها في غير غرض السكنى، بما يترتب عليه خضوع عقد الإيجار من حيث مدته لأحكام القانون المدني، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 7/10/1972 قد نص في البند الثاني منه أن مدته خمس سنوات ثم تجدد، ومن ثم فقد خلت الأوراق مما يفيد تحديد مدة له وإن ظل منعقداً للمدة المحددة لدفع الأجرة دون معرفة المدة التي ينتهي فيها، ومن ثم يكون لأي من المتعاقدين المؤجر والمستأجر على حد سواء الحق في إنهائه، وإذ نبه المطعون ضدهم بالبند أولاً على الطاعن بصفته بموجب إنذار مؤرخ 3/3/2014 بعدم الرغبة في تجديد العقد، فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها بهذا التنبيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد سند الدعوى، وطرد الطاعن بصفته من محل التداعي وتسليمه للمطعون ضدهم بالبند أولاً، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، ولا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية، إذ إن لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضها، ومن ثم يكون النعي عليه بسببي النعي - وأياً كان وجه الرأي فيها - غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق