الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الطعن 5955 لسنة 90 ق جلسة 17 / 5 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الاثنين (ج)
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد السلام المزاحى ، ياسر نصر ، محمد عبد الواحد و محمد صفوت " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / بشير أيمن . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 5 من شوال لسنة 1442 ه الموافق 17 من مايو لسنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5955 لسنة 90 ق .

---------------

" الوقائع "
فى يوم 18/ 3/ 2020 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 21/ 1/ 2020 فى الاستئناف رقم 2822 لسنة 74 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى 15/ 4/ 2020 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 15/ 3/ 2021 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . وبجلسة 17/ 5/ 2021 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبد السلام المزاحى والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم إلى السيد قاضى الأمور الوقتية ، بطلب إصدار أمره بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق فى 10/ 4/ 2018 ، وحتى تاريخ السداد ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة ، وقد امتنع عن سداده رغم إنذاره ، وإذ رفض القاضى إصدار هذا الأمر ، فقد أعلن المطعون ضده الطاعن بهذا الرفض ، وطلب إلزامه بأن يدفع إليه ذلك المبلغ ، وقيدت الأوراق بجدول قضايا مأمورية المحمودية الكلية برقم 108 لسنة 2018 ، وأثناء تداولها تمسك الطاعن بانعدام سبب الالتزام ، وأنه لم يتسلم من المطعون ضده قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ، حكمت بتاريخ 31/ 10/ 2018 برفضها ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2822 لسنة 74 ق. الاسكندرية " مأمورية دمنهور " ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ، قضت بتاريخ 21/ 1/ 2020 بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة عن الإيصال سند الدعوى لإصلاح سيارته ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن إيصال الأمانة موضوع التداعى ، لا يمثل مديونية حقيقية ، ويفتقر إلى سببه ، وأنه كان موقعاً منه على بياض ، وتم إيداعه وإيصال آخر موقع من المطعون ضده لدى أمين ، غير ممثل فى الدعوى ، وذلك ضماناً لعقد جلسة عرفية لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما ، وهو ما شهد به شاهداه، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى ، وألزمه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ الذى قدره ، كتعويض جابر للضرر الذى لحق به عن الحادث ، دون طلب من هذا الأخير بذلك ، أو تغيير سبب الدعوى ، والأساس الذى ارتكزت عليه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام ؛ لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أقامها، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، قيمة إيصال الأمانة موضوع النزاع وفوائده القانونية ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ ، مما كان يجب على المحكمة أن تتقيد فى قضائها بهذه الطلبات ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده ، أثناء سير الخصومة ، وفى الحدود التي يقررها القانون ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى ، لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته ، وإنما كضمان لحين عقد جلسة عرفية ، لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير، تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن وقع على الإيصال سند الدعوى، ضماناً منه لإصلاح سيارة المطعون ضده ، متجاوزاً بذلك طلبات الأخير فى الدعوى ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لوروده على غير محل ، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2822 لسنة 74 ق. الاسكندرية " مأمورية دمنهور " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده مصروفات الاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق