جلسة 4 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، أحمد لطفي، وائل فريد نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(142)
الطعن رقم 19028 لسنة 91 القضائية
(1، 2) عمل " علاقة عمل: العاملون في شركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ".
(1) أحكام قانون قطاع الأعمال العام ولوائح العاملين الصادرة نفاذاً له تُعد الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء. استمرار العمل بها حتى صدور لوائح جديدة عملاً بالقانونين 18 لسنة 1998، 164 لسنة 2000. المواد 42، 48 من ق 203 لسنة 1991 و1، 4 من ق 18 لسنة 1998 ، م 8 ق 164 لسنة 2000.
(2) خروج العامل عن مقتضي الواجب الوظيفي أو ارتكابه فعل من المحظورات. مؤداه. مجازاته تأديبياً. للسلطة المختصة تعديل الجزاء بالتخفيض أو التشديد. فصل العامل. شرطه. ارتكابه لخطأ جسيم. م 2، 4، 7، 42 من لائحة المخالفات والجزاءات. ثبوت قيام المطعون ضده بتزوير واستعمال إفادة طبية بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل إجازة مرضية على خلاف الحقيقة. اكتفاء الشركة بمجازاته بخفض الأجر بمقدار علاوة. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الجزاء. خطأ ومخالفة للقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض– أن مفاد نص المادتين ٤٢، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالفي الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة.
2- إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة الثانية من لائحة المخالفات والجزاءات الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص..."، ونصت المادة الرابعة على أن "كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في الشركة أو بقانون العمل الموحد أو الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً طبقاً لهذه اللائحة... "، وأجازت المادة السابعة للسلطة المختصة تعديل الجزاء المقترح بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال، ونصت المادة الثانية والأربعون على أن "يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو مستندات أو توصيات مزورة". لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم الابتدائي أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالشركة الطاعنة وفقاً للسلطة المخولة لها والتي ثبت لها قيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وهو ما تأكد من كتاب المعهد الطبي القومي بدمنهور الذى أفاد بعدم صحة هذه الإفادة وعدم صدورها منه وأنه لا يوجد أي إفادات طبية للمطعون ضده خلال الفترة المذكورة، وهو ما كان يسوغ معه لها فصله إلا أنها وإعمالاً لسلطتها اكتفت بإصدار قرارها موضوع النزاع بمجازاة المطعون ضده بخفض الأجر بمقدار علاوة، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن عدم صحة الإفادة المقدمة منه والمنسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور غير كافي لتوقيع الجزاء عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء- الدعوى رقم... لسنة ۲٠٢٠ عمال دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بإلغاء قرار الجزاء رقم... لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتاريخ 21/9/2020 والمتضمن خفض أجره بمقدار علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور هذا القرار، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة، وإذ وقعت عليه الجزاء المشار إليه من دون مسوغ أقام الدعوى، قضت المحكمة برفضها بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور- بالاستئناف رقم... لسنة ۷۷ ق، وبتاريخ 19/9/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية ووظيفية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول : إنها أصدرت قرارها بمجازاة المطعون ضده بخفض أجره بمقدار علاوة لقيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء قرار الجزاء محل الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين ٤٢، ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ والمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 والمادة الثامنة من القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام قانون قطاع الأعمال العام المشار إليه وأحكام لوائح العاملين التي تصدر نفاذاً له هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات الكهرباء التابعة لقطاع الأعمال ويستمر العمل بهذه اللوائح لكل شركة لحين إصدار لوائح جديدة لها يضعها مجلس إدارة كل شركة إعمالاً لأحكام القانونين ١٨ لسنة ١٩٩٨، ١٦٤ لسنة ٢٠٠٠ سالف الذكر تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أن المادة الثانية من لائحة المخالفات والجزاءات الواجبة التطبيق على واقعة النزاع قد نصت على أن "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين عدا من يخضع منهم لنظام تأديبي خاص..."، ونصت المادة الرابعة على أن "كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها باللوائح المعمول بها في الشركة أو بقانون العمل الموحد أو الواجب الوظيفي أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً طبقاً لهذه اللائحة... "، وأجازت المادة السابعة للسلطة المختصة تعديل الجزاء المقترح بالتخفيض أو التشديد حسب الأحوال، ونصت المادة الثانية والأربعون على أن "يجوز فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية 1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو مستندات أو توصيات مزورة" ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم الابتدائي أنه تم إجراء تحقيق مع المطعون ضده بمعرفة جهة التحقيق المختصة بالشركة الطاعنة وفقاً للسلطة المخولة لها والتي ثبت لها قيامه بتزوير واستعمال إفادة طبية منسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور وذلك بقصد احتساب فترة غيابه عن العمل من 29/1/2020 حتى 7/2/2020 إجازة مرضية على خلاف الحقيقة، وهو ما تأكد من كتاب المعهد الطبي القومي بدمنهور الذى أفاد بعدم صحة هذه الإفادة وعدم صدورها منه وأنه لا يوجد أي إفادات طبية للمطعون ضده خلال الفترة المذكورة، وهو ما كان يسوغ معه لها فصله إلا أنها وإعمالاً لسلطتها اكتفت بإصدار قرارها موضوع النزاع بمجازاة المطعون ضده بخفض الأجر بمقدار علاوة، بما يكون معه قرارها صحيحاً بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغائه بمقولة أن عدم صحة الإفادة المقدمة منه والمنسوب صدورها إلى المعهد الطبي القومي بدمنهور غير كافي لتوقيع الجزاء عليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق